اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب
باسم الله
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب
المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
الرضاع لغة هو مص لبن الثدي أو شربه، وشرعا هو مص الرضيع دون الحولين لبن أمه أو غيرها من المرضعات أو شربه وهو مشروع بالكتاب والسنة و إجماع الأمة.
فأما من الكتاب نحو قوله تعالى:{والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة} البقرة.
وأما من السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) ، والأمة مجمعة على مشروعيته.
س2: ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب عليها حكمان أحدهما متعلق بالحلّ والثاني بالحرمة:
-أما ما يتعلق بالحلّ فيحلّ لمن بينهما رضاع من ذكر وأنثى ما يحل بين الذكر ومحارمه من النساء ، وكذا بين الأنثى ومحارمها من الرجال من خلوة ونظر ونحو ذلك،
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:قال النبي صلى الله عليه وسلم:((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)).
-وأمّا الحرمة فيحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب ، فيحرم نكاح الأم من الرضاع وإن علت والبنت وإن سفلت وكذا الأخت للأبوين أو لأحدهما، كما في قوله تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء :{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}البقرة.
س3: ما هي شروط الحاضن؟
شروط الحضانة وموانعها للرجل:
1- الإسلام: إذ لا تصح حضانة الكافر للمسلم لأنه لا ولاية له عليه، وللخشية على أن يفتنه في دينه.
2-البلوغ والعقل: فلا تصح حضانة الصغير ولا المجنون ولا المعتوه لأنهم عاجزون مفتقرون لمن يرعاهم.
3-الرشد: فالسفيه لا يؤتمن على مال المحضون.
4-الحرية : لأن العبد ليس من أهل الولاية.
5-القدرة: سواء البدنية أو المالية ، فلا تصح حضانة كبير السن ولا صاحب عاهة ولا فقير معدم ولا كثير المشاغل خشية إهماله لمصالح المحضون.
6-الأمانة في الدين والعفة : فالمحضون لايكون في مأمن على نفسه وماله عند فاسق أو خائن .
7-السلامة من الأمراض المعدية.
شروط الحضانة للمرأة:
بالإضافة إلى الشروط السالف ذكرها، ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :((أنت أحق به ما تنكحي)).
س4: إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
يعتمد على نوع السفر فتكون الحضانة :
-للأب : إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ، ولم يقصد به الإضرار ، وكان الطريق آمنا لأن الأب هو من يؤدب الولد ويحافظ عليه ، سواء أكان هو المسافر أو الأم.
-للأمّ : إذا كان السفر دون مسافة القصر،لأنها أشفق على ولدها ولإمكانية إشراف والده عليه ، سواء أكانت هي المسافرة أو الأب .
-للمقيم منهما : إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن حفاظا على سلامة المحضون.
س5: بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين:
واجبة على ولدهما إحسانا لهما بل هي من أعظم الإحسان إليهما، لقوله تعالى:{وبالوالدين إحسانا}البقرة ، ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال:((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)).
- النفقة على البهائم.
واجبة على مالكها ، من إطعام وسقي ورعاية ،لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم :((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلاً))، فإن عجز عن ذلك أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يأكل إزالة للظلم عنها.
|
التقدير: (أ+).