س1: ما المراد بالتطوّع؟ وما فضل صلاة التطوّع؟
ج:
- المراد بالتطوع: هو كل طاعة ليست واجبة.
- وفضل صلاة التطوع: هي من أفضل القربات إلى الله تعالى بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم, وقد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم مداوما علي التقرب إلى الله سبحانه بنوافل الصلوات, ومرغبا المسلمين في المداومة عليها كذلك, فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ... ).
- ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل نوافل الصلوات رافعة للدرجات, وجابرة لنقص الفرائض, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه....".
س2: ما صفة سجود السهو؟
ج:
سجود السهو هو:
السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك.
صفته: سجدتان مثل سجود الصلاة, يكبر في كل سجدة ويكبر في الرفع منها, ثم يسلم.
وذهب العلماء إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو بعد السلام, لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
س3: إذا دخل الرجل المسجد وأقيمت الصلاة وهو قد صلّى، فماذا عليه أن يفعل؟ مع ذكر الدليل.
ج:
- لا تجب عليه إعادة الصلاة مع الجماعة, ولكن يسن له إعادتها, وتكون الأولى له فرضا والثانية نافلة.
- الدليل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: "كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها – أو يميتون الصلاة عن وقتها؟", قلت فما تأمرني؟ قال: "صل الصلاة لوقتها, فإن أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة".
س4: بيّن من تحرم إمامته في الصلاة.
ج:
الإمامة: هي ارتباط صلاة المؤتم بإمامه.
وتحرم الإمامة في الحالات التالية:
1 - إمامة المرأة بالرجل: وذلك لعموم قوله صلى اللّه عليه وسلم : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة). وإنما الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو تقدمت للإمامة أصبح ذلك مخالفاً لهذا الأصل الشرعي.
2 - إمامة المحدث ومن عليه نجاسة - وهو يعلم - فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة، فصلاتهم صحيحة.
3 - إمامة الأميي: وهو الذي لا يحسن الفاتحة - لا حفظا ولا تلاوة - أو يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم، أو يبدل حرفا بحرف، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله لعجزه عن ركن الصلاة.
4 - إمامة الفاسق المبتدع: ولا تصح الصلاة خلفه إذا كان فسقه ظاهرا، ويدعو إلى بدعة مكفرة,؛ لأن الله تعالى قال: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون).
5 - العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود: فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور.
س5: إذا ترك التشهد الأول ناسيًا وتذكر بعد أن بدأ بالقراءة هل يرجع؟ وهل عليه سجود السهو؟ وما محل سجوده للسهو؟
ج:
- إذا ترك التشهد الأول ناسيا وتذكر بعد أن بدأ بالقراءة فلا يجب عليه الرجوع لأنه من واجبات الصلاة – أي يسقط عنه إذا كان ناسيا أو جاهلا.
- و يجب عليه سجود السهو جبرا لنسيانه واجبا من واجبات الصلاة, وذلك متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس, فقام الناس معه, فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس, ثم سلم).
- ومحل سجوده للسهو:
· يرى بعض المحققين أن المصلي مخير؛ إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام, فكلاهما جائز, وذلك لورود الأحاديث بكلا الأمرين في سجود السهو.
وقال الزهري رحمه الله: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام.