(ومَن قالَ لزوجتِهِ: أنتِ أُخْتِي لِرَضَاعٍ. بَطَلَ النِّكَاحُ) حُكْماً؛ لأنَّه أَقَرَّ بما يُوجِبُ فَسْخَ النكاحِ بينَهما، فلَزِمَه ذلكَ، (فإنْ كانَ) إقرارُه (قبلَ الدخولِ وصَدَّقَتْهُ) أنَّها أُخْتُه، (فلا مَهْرَ) لها؛ لأنَّهما اتَّفَقَا على أنَّ النِّكاحَ باطلٌ مِن أصلِهِ، (وإنْ أَكْذَبَتْهُ) في قَوْلِهِ: إنَّها أُخْتُه. قبلَ الدخولِ، (فلها نِصْفُهُ)؛ أي: نِصْفُ المُسَمَّى؛ لأنَّ قولَه غيرُ مقبولٍ عليها في إسقاطِ حَقِّها.
(ويَجِبُ) المهرُ (كلُّه) إذا كانَ إِقْرَارُه بذلكَ (بعدَه)؛ أي: بعدَ الدخولِ، ولو صَدَّقَتْهُ، ما لم تَكُنْ مَكَّنَتْهُ مِن نفسِها مُطَاوَعَةً، (وإنْ قالَتْ هي ذلكَ) أي: قالَتْ لِزَوْجِها: أنتَ أَخِي من الرَّضاعِ (وأَكْذَبَهَا، فهي زَوْجَتُه حُكْماً)؛ أي: ظَاهِراً؛ لأنَّ قولَها لا يُقْبَلُ عليهِ في فَسْخِ النِّكاحِ؛ لأنَّه حَقُّه، وأمَّا باطِناً، فإنْ كانَتْ صادقةً، فلا نِكاحَ، وإلاَّ فهي زوجتُه أيضاًً.