معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الرضاع (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=207)
-   -   إن ادعى أحد الزوجين على الآخر رضاعاً محرماً بينهما (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=8374)

عبد العزيز الداخل 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م 01:46 AM

إن ادعى أحد الزوجين على الآخر رضاعاً محرماً بينهما
 
ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَتْ فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه.
وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا.

محمد أبو زيد 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م 11:14 AM

المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
 
............................

محمد أبو زيد 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م 11:15 AM

الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
 
(ومَن قالَ لزوجتِهِ: أنتِ أُخْتِي لِرَضَاعٍ. بَطَلَ النِّكَاحُ) حُكْماً؛ لأنَّه أَقَرَّ بما يُوجِبُ فَسْخَ النكاحِ بينَهما، فلَزِمَه ذلكَ، (فإنْ كانَ) إقرارُه (قبلَ الدخولِ وصَدَّقَتْهُ) أنَّها أُخْتُه، (فلا مَهْرَ) لها؛ لأنَّهما اتَّفَقَا على أنَّ النِّكاحَ باطلٌ مِن أصلِهِ، (وإنْ أَكْذَبَتْهُ) في قَوْلِهِ: إنَّها أُخْتُه. قبلَ الدخولِ، (فلها نِصْفُهُ)؛ أي: نِصْفُ المُسَمَّى؛ لأنَّ قولَه غيرُ مقبولٍ عليها في إسقاطِ حَقِّها.
(ويَجِبُ) المهرُ (كلُّه) إذا كانَ إِقْرَارُه بذلكَ (بعدَه)؛ أي: بعدَ الدخولِ، ولو صَدَّقَتْهُ، ما لم تَكُنْ مَكَّنَتْهُ مِن نفسِها مُطَاوَعَةً، (وإنْ قالَتْ هي ذلكَ) أي: قالَتْ لِزَوْجِها: أنتَ أَخِي من الرَّضاعِ (وأَكْذَبَهَا، فهي زَوْجَتُه حُكْماً)؛ أي: ظَاهِراً؛ لأنَّ قولَها لا يُقْبَلُ عليهِ في فَسْخِ النِّكاحِ؛ لأنَّه حَقُّه، وأمَّا باطِناً، فإنْ كانَتْ صادقةً، فلا نِكاحَ، وإلاَّ فهي زوجتُه أيضاًً.

محمد أبو زيد 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م 11:16 AM

حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
 
(ومن قال لزوجته): أنت أختي لرضاع بطل النكاح، حكما، لأنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فلزمه ذلك([1]) (فإن كان) إقراره (قبل الدخول وصدقته) أنها أخته (فلا مهر) لها، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل من أصله([2]) (وإن كذبته) في قوله إنها أخته قبل الدخول([3]).
(فلها نصفه) أي نصف المسمى، لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها([4]) و(يجب) المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعده) أي بعد الدخول ولو صدقته([5]) ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة([6]) (وإن قالت هي ذلك) أي قالت لزوجها: أنت أخي من الرضاع (وأكذبها فهي زوجته حكما) أي ظاهرا، لأن قولها لا يقبل عليه، في فسخ النكاح، لأنه حقه ([7]) وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح([8]) وإلا فهي زوجته أيضا([9]).


([1]) وهو قول الشافعي، كما لو أقر بالطلاق، أو أن أمته أخته من النسب، وينفسخ نكاحه فيما بينه وبين الله تعالى، إن كان صادقا.
([2]) لا تستحق فيه مهرا، أشبه ما لو ثبت ذلك منه ببينة.
([3]) ولم يثبت ذلك ببينة.
([4]) وقد جاءت الفرقة من جهته.
([5]) أي أنه أخوها، لأن المهر يستقر بالدخول.
([6]) عالمة بالتحريم، فلا مهر لها، لأنها إذا زانية مطاوعة، هذا إذا كانت حرة، وأما الأمة فيجب المهر لها، وإن قال: هي عمتي، أو خالتي، أو ابنة أخي، أو أمي من الرضاع، وأمكن صدقه، فالحكم كما لو قال: هي أختي من الرضاع.
([7]) كأن أقرت بذلك قبل الدخول، فلا مهر لها، لإقرارها بأنها لا تستحقه.
([8]) فإنها إن علمت صحة ما أقرت به، لم يحل لها مساكنته، ولا تمكنه من وطئها، ولا من دواعيه، لأنها محرمة عليه، وعليها أن تفتدي منه تفر عنه.
([9]) أي: وإلا فإن كانت كاذبة في قولها، أنه أخوها من الرضاع، فهي زوجته أيضا، ظاهرا وباطنا.

ساجدة فاروق 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م 12:33 PM

الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
 
وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُخْتِي لِرَضَاعٍ بَطَلَ النِّكَاحُ، ........
قوله: «وَمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُخْتِي لرضَاعٍ بَطَلَ النِّكَاحُ» مؤاخذة له بإقراره؛ لأنه أقر على نفسه بأنها أخته، وأخته لا يجوز أن يتزوجها، فيفرق بينهما، لكن لو قال ذلك مزحاً، فهل يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه لا يمكن أن نبطل نكاحاً قائماً إلا بدليل بيِّن، وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ فَلاَ مَهْرَ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ، وَيَجِبُ كُلُّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً،
قوله: «فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَصَدَّقَتْهُ فَلاَ مَهْرَ» إن كان قوله لها: إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليها، وصدقته فلا مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل، والنكاح الباطل لا أثر له.
قوله: «وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُهُ» يعني قالت: إنه كاذب فلها نصف المهر، كرجل بعد أن عقد على امرأة قال: إنها أختي من الرضاع، فبالنسبة له النكاح باطل، وبالنسبة لها إن صَدَّقَتْ فالنكاح باطل، وإن كَذَّبَتْ فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج، وكل فُرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن عليه نصف المهر.
قوله: «ويجب كُلُّهُ بَعْدَهُ» يعني لو قال بعد الدخول: أنت أختي للرضاع، وجب المهر كاملاً؛ لأنه استقر بالدخول، وهذا سواء صدقته أو لم تصدقه، لكن يبقى النكاح، هل يبطل أو لا يبطل؟ إن صَدَّقَتْهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح باطل، وإن كَذَّبَتْهُ بطل النكاح في حقه، ولم يبطل في حقها، وحينئذٍ يلزم الزوج بأن يطلق، فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد أنها ليست بزوجة؟ نقول: لكن هي تعتقد أنها زوجة، وبناء على اعتقادها لا يحل لها أن تتزوج أحداً؛ لأنها تعتقد أنها مع زوجها، فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق، وحينئذٍ يجبر على أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي؛ لئلا تبقى المرأة محبوسة.
قوله: «وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذلِكَ وَأَكْذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً» أي: أن المرأة قالت: إنها أخت زوجها من الرضاع، فهل ينفسخ النكاح أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه، وليس لها مهر، سواء قبل الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطل، إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملاً؛ لأن الوطء حينئذٍ كان بشبهة فتستحق المهر؛ وإن كَذَّبَ فهي زوجته حكماً، أي: ظاهراً، لكن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لكن هو لا يعتقد ذلك، وفي مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع، فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها أن تمكنه من نفسها، وهي تعتقد أنه ليس بزوج، وماذا يصنع الزوج؟ فنقول: هي حينئذٍ في حكم الناشز، ليس لها نفقة ولا قسم إن كان معه زوجة، وفي هذه الحال يتدخل القضاء، فيلزم الزوج بأن يطلق، ولكن يعطى مهره، كما فعل النبي صلّى الله عليه وسلّم مع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه التي قالت: أنا لا أطيقه، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال: «اقبل الحديقة وطلقها»[(209)].
وقوله: «فهي زوجته حكماً» أي: لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها أخته من الرضاع، لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ودعوى الرضاع دعوى إبطال النكاح، والأصل الصحة حتى يقوم الدليل على الفساد، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى أننا لو قبلنا قولها لأسقطنا حق زوجها، ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة.
والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: أنت أخي للرضاع لحصل شر كثير، فكل امرأة لا تريد زوجها تقول: هو أخي من الرضاع.
أما في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطل، وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهراً وباطناً.
أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة صالحة، وأمينة، وأنها تحبه، لكن تبين لها أنها أخته من الرضاع فالواجب عليه أن يصدقها، وإذا كان لا يدري عنها، أو يشك، أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها.


[209] أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ (5273) عن ابن عباس رضي الله عنهما.



الساعة الآن 04:47 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir