اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ندى الشنتوفي
بسم الله الرحمان الرحيم
الإجابة عن المجموعة ~ و~ .
1: ما ثمرة تعلم الفقه؟
- إن الفقه علم من أجل العلوم وأشرفها ،وإلى ذلك أشار ابن الجوزي رحمه الله في قوله :<دليل فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته >. ولعل في دراسة علم الفقه وتعلمه ثمار قيمة على الفرد والمجتمع ، فثمار هذا العلم النافع على الفرد تكمن في صلاحه ، حيث أن معرفة العبد المكلف الأحكام الربانية وأسرار الشريعة وسماحتها وفوائد أحكامها تعينه السير على موجبها فتصلح نفسه وتستقيم في طريق السير إلى الله ، كما أن في تعلم الفقه تصحيح للعبادات وصحتها ،فمعرفة أركان الإسلام مثلا يتبعها العمل بها ولا يمكن للعبد ذلك إلا بالفهم والتفقه وهذا يقاس على جميع العبادات ؛ ثم أن في تعلم الفقه استقامة لسلوك العبد فيجعل كل خطوة يخطوها وكل معاملة أوقول أو فعل تحت رقابة حكم الله تعالى . كل هذه الثمار القيمة تدلنا على عظم حاجة طالب العلم إلى التفقه وضبط علم الفقه .
2: بين صفة الماء الذي تحصل به الطهارة.
- تحصل الطهارة بالماء الطهور وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، والذي لم تتغير أي صفة من صفاته -ريحه أو طعمه أو لونه - بل يبقى على الصفة التي أوجده الله عليها . والماء الطهور يطلق على النازل من السماء كالمطر والثلج والبرد ؛قوله تعالى :{و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } -الأنفال 11-، ويطلق على الماء الجاري في الأرض كماء الأنهار والبحار والآبار والعيون ؛لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ).
~ إذا خالطته نجاسة فتغير لونه أو طعمه أوريحه وقع الإجماع على عدم جواز استعماله لأنه لا يحقق الغرض المطلوب بإزالة الخبث أو رفع الحدث ،أما إن لم تغير أحد أوصافه :فإن كان الماء كثيرا لم ينجس حصلت الطهارة به، والماء الكثير حدد بقلتين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ؛ أما إن كان الماء قليلا نجّس ولم تحصل الطهارة به .
~ إن خالطه طاهر كأوراق الشجر أو الصابون أو الأشنان ولم يغلب عليه المخالط تجوز الطهارة به لقول الله تعالى :{ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } . فلفظ الماء جاء نكرة فيعم كل الماء .
3: ما هي الآسار؟ ومتى تكون طاهرة ومتى تنجس؟
- الآسار جمع سؤر وهو ما تبقى في إناء الشارب بعد شربه منه .
-~ وطهارة الآسار على أنواع :
- فإن كان سؤر الآدمي فهو طاهر لطهارته ؛ مسلما كان أو كافرا ، جنبا أو حائض . ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب من إناء زوجه عائشة رضي الله عنها وهي حائض بل يتبع موضع فيها .
- بهيمة الأنعام : إن كانت مما يؤكل لحمها فسؤرها طاهر ، وإن كانت مما لا يؤكل لحمها كالسباع والحمر .. فالصحيح أن سؤرها طاهر إذا كان الماء كثيرا ولم يؤثر ، دليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) أما إن كان الماء قليلا وتغير فهو ينجس .
- الكلاب سؤرها نجس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ).
- الخنزير سؤره نجس لقول الله تعالى : { فإنه رجس } ، ولكونه رجس فكل ما يتعلق به رجس أيضا .
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: يجوز الأكل في أوان مطلية بالذهب، ولا يجوز في أوان من الذهب الخالص. ( خطأ ،لأن النهي جاء عام يعم أواني الذهب الخالص والأواني المطلية بالذهب أو الذي فيه شيء من الذهب . )
5: بين حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة مع الاستدلال.
- هذا الأمر على نوعين :
~ في الصحراء : لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها بدون حائل وذلك لحديث ابي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) .
~في البنيان / أو وُجد حائل بين القبلة و مكان قضاء الحاجة لا بأس بذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما :(أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ).، والأحوط الترك في البنيان .
6: السواك هو: عود يستعمل للأسنان واللثة لإزالة ما علق فيهما من طعام وغيره والرائحة الكريهة ،قال عليه الصلاة والسلام :(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ). وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم به بقوله:( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك في حال دخوله وخروجه من البيت .
|
الدرجة: أ+