المجموعة الرابعة:
س1: على من تجب الصلوات الخمس في أوقاتها؟
تجب الصلوات الخمس في أوقاتها على المسلم البالغ العاقل غير الحائض ولا النفساء, فيخرج من هذا الصغير والمجنون والنائم, لقوله عليه الصلاة والسلام:"رفع القلم عن ثلاث:عن النائم حتى يستيقظ, وعن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يبلغ", لكن يؤمر بها الأطفال في سن السابعة, ويضربوا على تركها ضربا غير مبرح في سن العاشرة, لقوله عليه الصلاة والسلام:مروهم بالصلاة لسبع, واضربوهم عليها لعشر".
س2: ما صفة الأذان والإقامة؟ مع ذكر الدليل.
جاء في حديث أنس رضي الله عنه, إنه قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة", وجاء في حديث أبي محذورة لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام, الأذان, فقال له:"تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله", فيكون الأذان على النحو التالي:
الله أكبر الله أكبر,
الله أكبر الله أكبر,
أشهد أن لا إله إلا الله,
أشهد أن لا إله إلا الله,
أشهد أن محمدا رسول الله,
أشهد أن محمدا رسول الله,
حي على الصلاة,
حي على الصلاة,
حي على الفلاح,
حي على الفلاح,
الله أكبر الله أكبر,
لا إله إلا الله.
فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين, وإن رجع في الأذان, أي أخفض صوته في الشهادتين ثم رفعهما, فلا بأس, وإن ثنى الإقامة فلا بأس, لأنه من الخلاف السائغ, ويستحب قول:"الصلاة خير من النوم" في أذان صلاة الفجر, لقول أبي محذورة:"إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم".
أما الإقامة:
الله أكبر الله أكبر,
أشهد أن لا إله إلا الله,
أشهد أن محمدا رسول الله,
حي على الصلاة,
حي على الفلاح,
قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة,
الله أكبر الله أكبر,
لا إله إلا الله.
فتكون كلماتها مرة مرة إلا في قول المؤذن:"قد قامت الصلاة".
س3: ما هي مبطلات الصلاة؟
مبطلات الصلاة هي:
- انتقاض الوضوء, سواء بالحدث الأصغر أو الحدث الأكبر, لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة, وقد قال عليه الصلاة والسلام:"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
-تعمد الكلام لغير ما فيه مصلحة للصلاة, لقول زيد بن أرقم:"كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت:"وقوموا للّه قانتين", فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"., إلا أن يكون تكلم ناسيا أو جاهلا.
-الضحك بصوت, أي القهقهة, لأنه كالكلام بل هو أشد, لما فيه من اللعب والاستخفاف الذي ينافي المقصود من الصلاة, أما مجرد التبسم فلا يبطلها.
- كشف العورة عمدا, لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة.
- إذا استدار واستدبر القبلة ببدنه فإن صلاته تبطل, لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة.
- مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي, لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود".
- تعمد ترك ركن من أركانها, أو واجب من واجباتها, أو شرط من شروطها بغير عذر.
- الإخلال بترتيب الأركان متعمدا, لأن الترتيب ركن من أركان الصلاة.
- قطع النية سواء كان مترددا في قطع صلاته أو جازما, لأن استصحاب النية في جميع الصلاة ركن من أركانها.
- تعمد زيادة ركن من أركان الصلاة.
- الاستناد بغير عذر, لأن القيام ركن فيها.
- تعمد السلام قبل الانتهاء منها.
- العمل الكثير من غير جنس الصلاة, كالأكل.
- قراءة الفاتحة مع تعمد إحالة معنى كلماتها, لأن قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة.
س4: بيّن الحكم في كل مما يأتي:
- أذان الصبي المميّز.
يستحب في المؤذن أن يكون بالغا عاقلا, لكن إن أذن الصبي المميز صح منه ذلك.
- الإسراع في الإقامة.
يستحب للمؤذن الإسراع في الإقامة والترسل في الأذان.
- تعجيل صلاة العصر.
صلاة العصر هي الصلاة الوسطى, ويسن تعجيلها في أول الوقت, لقوله صلى الله عليه وسلم:"من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله", وقال تعالى:"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى", ووقتها لما يصبح ظل الشيئ كمثله إلأى أن تصفر الشمس.