اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تلميذ ابن القيم
جاء في حاشية ابن قاسم تعليقا على عبارة:
اقتباس:
(ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها)
|
قال الشيخ ابن قاسم:
اقتباس:
(قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب)
|
كيف تستحب الطهارة في هذه الحالة ولا تجب؟
|
الاستحباب هنا لاستعجال الطهارة قبل إرادة الصلاة، فأما من حضرته الصلاة فإنه يجب عليه أن يتطهر من النجس والحدث.
وبالمثال يتضح المقال: رجل حصل في ثوبه نجاسة أو أحدث ضحى ، وهو لا يريد أن يتنفل ؛ فحُكْم التطهر في حقه الاستحباب إلى أن تحين صلاة الظهر؛ فإذا حضرت الصلاة وجب عليه التطهر.