المجموعة الأولى:
س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
* شروط متعلقة بالمتعاقدين :
- حصول التراضي بين المتعاقدين ( البائع والمشتري) إلا من أكره بحق . كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه, فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق.
قال تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} .
- أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف , وهو من جمع أربع صفات:
الحرية- والبلوغ- والعقل - والرشد.
- أن يكون البائع مالكا للمعقود عليه، أو قائما مقام مالكه.
قال صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
* شروط متعلقة بالمعقود عليه :
- أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا , من عقار ومنقول كالمأكول والمشروب ونحوذلك. فلا يصح بيع ما لا نفع فيه, ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير، والميتة، وآلات اللهو ونحو ذلك من المحرمات.
قال عليه الصلاة السلام : " إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام".
- أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه كالمعدوم لا يصح بيعه، إذ هو داخل في بيع الغرر, فلا يصح بيع الطير في الهواء، ولا السمك في البحر، ولا الحيوان الشارد في الأرض.
قال عليه الصلاة والسلام :"نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر".
- أن يكون المعقود عليه معلوما للمتعاقدين برؤية أو صفة, فالجهالة من الغرر التي نُهي عنها .
- أن يكون الثمن معلوما , بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.
س2: ما هي أركان البيع؟
الركن الأول : العاقد , ويتمثل في المشتري والبائع.
الركن الثاني : المعقود عليه المبيع , ثمنا كان أو مثمنا.
الركن الثالث : الصيغة , هي كل ما يدل على رضاء الجانبين، البائع والمشتري ( الإيجاب والقبول ).
* فالصيغة القولية تتمثل بـ :
- الإيجاب : اللفظ الصادر من البائع، كأن يقول: بعت.
- القبول: اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول: اشتريت.
* والصيغة الفعلية تتمثل بـ :
- المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام؛ كأن يشتري شيئا ثمنه معلوم له، فأخذه من البائع، ويعطيه الثمن، وهو يملك بالقبض
س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
- لغة: الزيادة.
- شرعا : زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكم الربا : محرم .
وتحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى :{ {وأحلّ اللّه البيع وحرّم الرّبا}.
- عن جابر- رضي الله عنه - قال : لعن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: (هم سواء) , فقد عده النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر.
- لقد أجمعت الأمة على أن الربا محرم، وقال الماوردي: "حتى قيل: إنه لم يحل في شريعة قط" , لقوله تعالى:{ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ } أي في الكتب السابقة.
س4: ما هو القرض؟
- لغة: القطع؛ لأن المقرض يقطع شيئا من ماله يعطيه للمقترض.
- شرعا : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
وما حكمه؟
جائز ومشروع .
و مشروعية القرض ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع .
- قال تعالى : {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}.
- روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - استلف من رجلٍ بكرا ، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً ، فقال:" أعطه إياه، إنّ خيار الناس أحسنهم قضاء".
- وأجمع المسلمون على جواز القرض، وما زالت الأمة تتعامل به منذ عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عصرنا الحالي .
س5: ما حكم السفتجة؟
تعتبر السفتجة من الصور المعاصرة للحوالة, وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة.
أما حكمها فقد كان خلاف بين أهل العلم على قولين :
- القول الأول , عدم الجواز .
- القول الثاني , الجواز , وهو الصحيح , وهو اختيار ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( والصحيح الجواز< لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق، إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه ,وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم وقد أغناهم الله عنه).