عامّ لجميع الطلاب
اكتب رسالة تفسيرية مختصرة تبيّن فيها فضل الدعاء وآدابه من خلال تفسير قول الله تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) }
الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قاضي الحاجات ، ومجيب الدعوات، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا.
وبعد فإن الدعاء عبادة جليلة أمر الله بها ورغب، وحقيقة الدعاء هو غاية التذلل والافتقار إلى الله.
ولما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل سبحانه وتعالى : (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة: 186)
(فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )قريب منهم أسمع دعائهم وأجيب دعوة الداعي منهم، ولا يشغله عنه شيء ولا يحجب صوت عنه صوت.
والله سبحانه وتعالى إنما يأمرنا بالدعاء وفيه صلاح أحوالنا، فالدعاء سبب لرفع البلاء ، وسبب لدفع غضب الله تعالى، والدعاء سلامة من العجز، والداعي في معية الله تعالى.
والدعاء أنواع:
منه دعاء عبادة وثناء : وهو توحيد الله وحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهل له مثل قولك اللهم لم الحمد
ودعاء المسألة : مثل اللهم ارزقني
وفي الحديث لماجاءَ أَعْرَابي إِلى رسُولِ اللَّه ﷺ فقالَ: علِّمْني كَلامًا أَقُولُهُ. قالَ: ( قُل لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ)، قَالَ: فَهؤلاء لِرَبِّي، فَما لِي؟ قَالَ: قُل: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني. واهْدِني، وارْزُقْني) رواه مسلم.
وللدعاء آداب على المسلم أن يتحلى بها:
مثل عدم الدعاء بإثم أو قطيعة ، وألا يستعجل الاجابة يقول دعوت ولم يستجب لي، واليقين في الاجابة ، وحضور القلب وعدم غفلته، وتحري أوقات الإجابة: مثل عند الفطر ، وبين الصلاة والإقامة وفي السجود، وثلث الليل الأخير، وساعة الإجابة يوم الجمعة .
المجموعة الثانية:
1 . حرّر القول في المسائل التالية:
أ: مرجع الهاء في قوله تعالى: {وآتى المال على حبه}.
في مرجع الضمير في (حبه ) عدة أقوال:
1- المال: أي حب المال ذكره ابن عطية ورجحه وذكره ابن كثير عن ابن مسعود ورجحه.
2- الإيتاء: أي في وقت حاجة من الناس وفاقة فايتاء المال حبيب اليهم، ذكره ابن عطية
3- الله تعالى: أي على حب الله ، ذكره ابن عطية
4- على الضمير المستتر في آتي: أي على حبه المال، ذكره ابن عطية
ب:معنى قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.
في معنى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) عدة أقوال:
1- حضر: أي كان غير مسافر أو مريض، ذكره الزجاج
2- من حضر دخول الشهر وكان مقيما في أوله فليكمل صيامه سافر بعد أو أقام، وإنما يفطر من دخل عليه رمضان وهو في سفر، ذكره بن عطية وابن كثير
3- من شهد رمضان غير مجنون ولا مغمى عليه، ومن دخل عليه الشهر وهو مغمى مجنون إلى آخر الشهر فلا قضاء عليه، ومن جن أول الشهر أو آخره فإنه يقضي أيام جنونه، ذكره ابن عطية
4- إيجاب حتم على من شهد الشهر أن يصمه وقد كان مباح أن يفطر ويقضي، ذكره ابن كثير
2. بيّن ما يلي:
أ: هل قوله تعالى في حكم القصاص: {الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى} منسوخ أم محكم؟
- روي عن ابن عباس فيما ذكر أبو عبيد وعن غيره أن هذه الآية محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة، وأن قوله هنا الحرّ بالحرّ يعم الرجال والنساء، وقاله مجاهد.
قال مالك رحمه الله: (أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد بها الجنس الذكر والأنثى فيه سواء، وأعيد ذكر الأنثى تأكيدا وتهمما بإذهاب أمر الجاهلية)،
وأجمعت الأمة على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
- وروي عن ابن عباس أنها نزلت مقتضية ألا يقتل رجل بامرأة ولا المرأة بالرجل، ولا يدخل صنف على صنف ثم نسخت بآية المائدة، قال ابن عطية آية المائدة إنما هي إخبار عن بني اسرائيل فلا يترتب النسخ.
- وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الحسن بن أبي الحسن أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك على الفرق بينهم وقالا:
إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه نصف الدية منه وإن أرادوا استحيوه وأخذوا منه دية المرأة،
وإذا قتلت المرأة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلوا وأخذوا نصف الدية وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحيوها،
وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية الحر إلا قيمة العبد وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد،
هذا مذكور عن علي رضي الله عنه وعن الحسن، وقد أنكر ذلك عنهما أيضا
ب: حكم الصيام في السفر.
اختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر:
فقال الشافعي ومالك في بعض ما روي عنه وابن عباس وابن عمر : ( الصوم أفضل لمن قوي)
وجل مذهب مالك التخيير.
وكره ابن حنبل وغيره الصوم في السفر.
وقال مجاهد وعمر بن عبد العزيز: ( أيسرهما أفضلهما)،
وقال ابن عمر(من صام في السفر قضى في الحضر)، وهو مذهب عمر رضي الله عنه
وهذا في سفر الطاعة كالحج والعمرة وصلة الرحم
أما سفر التجارة والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجواز والقول بالجواز أرجح
وأما سفر المعاصي فمختلف فيه بالجواز والمنع والقول بالمنع أرجح.
ج: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}.
أي قتل القاتل بعد أخذ الدية، فالمعتدي هو آخذ الدية والمعتدى عليه هو القاتل الأول