المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
١- أن يكون الوكيل الموكل جائز التصرف عاقلاً بالغاً رشيداً .
٢- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابه كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع وتصح كل ما تدخله النيابة من العبادات كالكفارة والنذر والحج وإخراج الزكاة.
٣- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة كالطهارة والصلاة .
٤- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو على العرف بشرط أن لا يكون ذلك ضرراً على الموكل .
٥- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل أو عجز الوكيل عن العمل أو أنه لا يحسن ذلك فيوكل أميناً يقوم مقامه
٦- الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .
٧- الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه
٨- وتبطل بموت أحد الطرفين ،أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه .
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة .
المستقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
حكمهما: مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
شركة المضاربة: أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به بجزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه: أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بهما.
س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبه لئلا يضر بالغرماء ولا يمكّن المدين من التصرف في ماله بالتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بالغرماء ( أصحاب الديون).
س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟
لا يبرىء الكفيل لأنه ضامن