المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
الحكمة من إيجاب الزكاة:
- طهرة للعبد من الذنوب والأخلاق السيئة, وطهرة لماله, حيث إن الزكاة أوساخ المال كما قال عنها عليه الصلاة والسلام.
- تزكية للعبد, فهي سبب لنماء ماله, سبب معنوى مما يحل عليه من بركة, وسبب حسي كما أخبر عليه الصلاة والسلام :"ما نقص مال من صدقة", وهي نماء لأخلاقه الكريمة.قال تعالى:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".
- إخراج الزكاة سبب في ترابط المجتمع, وتقوية أواصر المحبة والإخاء بين أفراده.
- سبب في رخاء المجتمع, واستغناء فقرائه عن سؤال الناس.
حكم من أنكر وجوب الزكاة:
أما إن كان حديث عهد بالإسلام, أو نشأ في بادية بعيدة لا يوجد فيها علماء يقوموا بنشر الدين وتعليمه, فهذا يعذر بالجهل, ويبين له الحكم, أما من أنكرها ولم يكن له عذر من جهل بحيث يكون نشأ في بلاد المسلمين الظاهر فيها حكم الزكاة, فهذا بحكم بردته, فيستتاب ثلاثا, فإن أصر: قتل ردة, لأن وجوب الزكاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة, فلا يخفى حكمها, فإن جحدها يكون جحوده لتكذيبه القرآن والسنة, وقد أجمع المسلمون على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها.
حكم مانعها بخلا:
من أقر بوجوبها لكن منعها بخلا منه, فهذا يأثم بمنعه, لكن لا يقال بكفره, لأن ترك الزكاة ليس بناقض من نواقض الإسلام, وقد قال عليه الصلاة والسلام:"ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار", ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، لكن يأخذ الإمام منه الزكاة قهرا مع تعزيره بما يناسب حاله, فإن قاتل دونها, قوتل حتى يدفعها, وقد قال تعالى:"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم".
وقوله صلى اللّه عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
وقد اتفق الصحابة على ذلك, وفعله أبو بكر رضي الله عنه مع من منع الزكاة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, فكان إجماعا من الصحابة.
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
قال تعالى:"والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب أليم", فدلت الاية على وجوب الزكاة في الذهب والفضة, لأن الله سبحانه وتعالى, رتب عقوبة شديدة على من يكنزهما دون إخراج زكاتهما, وترتيب عقوبة على ترك أمر يدل على أن تركه من الكبائر, فدل على وجوب الاتيان به, وقال عليه الصلاة والسلام:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد", كما أن المسلمين قد أجمعوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة, فالفضة: في مائتي درهم خمسة دراهم، والذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، تجب الزكاة فيه.
س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
الخارج من الأرض: هو ما يخرج منها ويمكن الانتفاع به, كالثمار, والحبوب, والركاز, وهو: ما وجد من دفائن الجاهلية من كنز وعليه علامة الكفر.
والأصل في زكاة الخارج من الأرض قوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض".
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار, فالمكيل: لقوله عليه الصلاة والسلام:"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة", والمدخر: لطول مدة الانتفاع به, فناسب وجوب الزكاة فيه.
فالثمار تجب فيها الزكاة عند بدو صلاحها, والحب إذا اشتد, فتخرج زكاته على الفور, ولا يشترط فيه حولان الحول, لقوله تعالى:"وآتوا حقه يوم حصاده".
ولا تجب في الفواكه، والخضروات لعدم انطباق الشرطين عليها, ولا تجب فيما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار.
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
ليس في الكتاب أو السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة.
قال الشافعي رحمه الله: "الحديث:"في أن في العسل العشر" ضعيف، وفي "ألا يؤخذ منه" ضعيف، إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقال: واختياري أنه لا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو".
وقال ابن المنذر: "ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت".
وحكى ابن عبد البر عن الجمهور أنه لا زكاة فيه.
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
الخلطة: هي جمع مالين لشخصين بحيث يصيران واحدا, والحديث هنا عن الخلطة في بهيمة الأنعام بحيث تجمع لتصبح كالقطيع الواحد.
أنواعها:
خلطة أعيان: وهذا إذا كان المال مشاعا بينهما لم يتميز نصيب كل منهما عن نصيب الآخر, وتكون بالإرث، أو بالشراء.
خلطة أوصاف: وهذاإذا كان نصيب كل منهما متميزا معروفا، والجامع بينهما الجوار فقط.
حكمها:
نهى النبي عليه الصلاة والسلام, عنها إن كان الغرض منها التهرب من دفع الزكاة أو تقليل مقدارها, فقال:"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية,فهي مؤثرة في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها, وفي بهيمة الأنعام بشكل خاص, أما إذا انتفت هذه العلة, فهي جائزة بشروطها.
شروط تأثيرها في المالين المختلطين:
- أن يكون مجموع المالين يبلغ النصاب.
- أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة, فلا تصح إن كان أحدهما كافرا.
_ أن يشترك المالان المختلطان في المبيت والمأوى، كذلك في المسرح فيسرحن جميعا ويرجعن جميعا، ويشتركن في المحلب والمرعى, ويكون فحل الضراب مشتركا لها جميعا.
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد لقول ابن عمر رضي الله عنه:"فرض رسول الله صلى اللّه عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين".
ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ولا تجب, لفعل عثمان رضي الله عنه ذلك..
فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، ويدخل في هذا العبد,، فإن صدقة الفطر تجب على سيده لقوله صلى اللّه عليه وسلم:"ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".
وشروطها:
- الإسلام.
- وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وضرورياتهم في يوم العيد وليلته.
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
تستحق الزكاة لثمانية أصناف من المسلمين:
1- الفقراء: وهو من لا يجد قوت يومه, أو يجد أقل من نصف قوت يومه, له ولمن يعول، ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة.
2- المساكين: وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من ذلك بقليل،ويعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة عام.
3- العاملون عليها: وهم جباة الزكاة, فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا, وهذا مقابل الوقت الذي حبسه لهذا العمل, ؛ويدخل فيهم من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها.
4- المؤلفة قلوبهم: وهم من يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، أو تثبيتا لإيمانهم إن كانوا ممن تخشى ردتهم, أو لترغيب أهلهم وعشيرتهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كفا لأذاهم.
5- في الرقاب: المراد شراء العبد أو الأمة المسلمة من مال الزكاة لإعتاقهم, أو أن يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به ما عليه لسيده ليعتق، ويدخل في هذا من باب أولى الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة.
6- الغارمون: وهو من كان عليه دين في غير معصية، سواء لنفسه أو لمصلحة غيره, فيعطى من الزكاة ما يسدد به الدين، ومن كان غارما لمصلحة غيره, كالإصلاح بين الناس, فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا.
7- في سبيل الله:وهم الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء.
8- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده والذي يحتاج إلى مال ليرجع غلى اهله، وهذا إن لم يجد من يقرضه.
وأدلة هذه الأصناف الثمانية, ما ورد في قوله تعالى:"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم".