#1
|
||||
|
||||
![]()
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
|
#3
|
||||
|
||||
![]() ( فـــائــدة ) من (شرح الأربعين...) للشيخ/صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى، عند شرحه لحديث (من رأى منكم منكرا...) قال: " قوله (من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده): فهنا شرط، أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليد، وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة، وأما فعل الشرط فهو قوله (من رأى منكم منكرا): والفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، رأى هنا بصرية؛ لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث من رأى منكم منكرا بعينه، فليغيره بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين، وأما العلم بالمنكر، فلا يكتفى به في وجوب الإنكار، كما دلَّ عليه هذا الحديث".اهـ |
#4
|
||||
|
||||
![]()
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
|
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مذاكرة, صفحة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|