سؤال عن حكم الماء المسخّن بنجاسة
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي جهودكم. من قسم أقسام المياه وأحكامها قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في (أقسام المياه وأحكامها): اقتباس:
أرجو منك شيخنا الفاضل أن توضح لي ما أشكل علي بارك الله فيكم. |
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تغير الماء يكون أحياناً بالمخالطة والممازجة، وأحياناً بالمجاورة من غير ممازجة . فإن كان التغير بسبب أن النجاسة خالطت الماء ومازجتها حتى تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بهذه النجاسة فيحكم بنجاسته. وإن كان التغير بغير ممازجة وإنما بمجاورة وهذا قد يحصل أحيانا ولا سيما في الزمن السابق ؛ قد يجد المرء جيفة بجانب غدير ماء ؛ فإذا استقى من هذا الغدير وجد فيه رائحة الميتة ، والميتة نجسة، والماء قد تغيرت رائحته بسبب قرب الجيفة منه لا بسبب أن الجيفة ألقيت في الماء . فالتغير بالمجاورة لا ينجس الماء بغير خلاف بين العلماء . وأما التغير الذي يكون بسبب المخالطة فهو مؤثر. والدخان المتصاعد من النجاسات اختلف فيه فقيل إن النجاسة إذا أحرقت فإن الإحراق تطهير لها؛ فيكون الدخان المتصاعد طاهراً، وقيل إن دخان النجاسة نجس، والصواب التفريق بين نجس العين ونجس الصفة؛ فدخان نجس العين نجس لا يطهر، وإنما تحول من سائل إلى بخار أو من جماد إلى دخان. فهذا الدخان لو جعل في إناء فيه ماء طهور وخالط الماء فإنه يغير رائحته إذا كان الماء قليلاً غالباً فيكون الماء نجساً بذلك؛ لأنه من المعروف أن الدخان لا يدخل في الماء إلا بقوة تدفعه للتغلغل بين أجزاء الماء وبذلك تحصل المخالطة؛ فأما إذا كان الماء مكشوفاً والدخان يمر من فوقه فإن التغير يكون بالمجاورة لا بالمخالطة. |
الساعة الآن 01:44 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir