مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة الآيات (189 - 203) أجب على إحدى المجموعات التالية: المجموعة الأولى: 1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}. 2. حرّر القول في المسائل التالية: أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}. ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. 3. بيّن ما يلي: أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}. ب: معنى الهلال واشتقاقه. ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك. المجموعة الثانية: 1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}. 2. حرّر القول في المسائل التالية: أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}. ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}. 3. بيّن ما يلي: أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}. ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله. ج: حكم القتال عند المسجد الحرام. المجموعة الثالثة: 1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}. 2. حرّر القول في المسائل التالية: أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}. ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}. 3. بيّن ما يلي: أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}. ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}. ج: المراد بالجدال في الحجّ. تعليمات: - ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته. - يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة. - يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق. - تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب. تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة: أ+ = 5 / 5 أ = 4.5 / 5 ب+ = 4.25 / 5 ب = 4 / 5 ج+ = 3.75 / 5 ج = 3.5 / 5 د+ = 3.25 / 5 د = 3 هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة. معايير التقويم: 1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ] 2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص] 3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد] 4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية. 5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض. نشر التقويم: - يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب. - تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها. - نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم. _________________ وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم. |
المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}. أمر تعالى عباده بالإكثار من ذكره عامة، وفي مناسك الحج خاصة، حتى بعد قضائها، لأن من فرغ من العبادة كان بصدد أن يستريح فيفتر عن الذكر إلى غيره، وكانت عادتهم أن يذكروا بعد فراغهم مفاخر آبائهم، فوجّههم تعالى إلى ذكره، لأنه هو المنعم على الحقيقة، إنعاما يفوق فضل آبائهم عليهم، وأعلى النعم هي هدايتهم للحق، وإحسانه المطلق هو توفيقهم لسلوك الصراط المستقيم، فانكسرت نفوسهم وتأهلت لأكمل دعاء، دعاء من عرف ربه، فخضع له واستسلم. فتوجهوا إلى ربهم سائلين خيري الدنيا والآخرة قائلين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، فامتدحهم الله وأثنى عليهم وعلى رغبتهم في الآخرة وسعيهم إليها ووعدهم بالإجابة والجزاء الجزيل الوفير. ولئلا يُفهم بأن الأمر من الذكر هو مقتصر على الوقت الذي كانوا يذكرون فيه آباءهم، قال تعالى معمما وحاثا على كثرة الذكر: "اذْكُرُوا اللَّهَ" بتكبيره وبتعظيم أمره، وكذلك ذكره عند رمي الجمار، وعند الذبح، والذكر المطلق، وكذلك المقيد عقب الفرائض "فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ" وهي أيام التشريق على أرجح الأقوال، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمتعلق بأيام التشريق: (إنّ هذه الأيّام أيّام أكلٍ وشربٍ وذكر اللّه )، وصفها تعالى ب "المعدودات" لقلتها، "فَ" أما "مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ" فأراد النفر إلى دياره في اليوم الثاني من الأيام المعدودات، "فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" ولا حرج، وكذلك "وَمَنْ تَأَخَّرَ" فمكث إلى اليوم الثالث من أيام التشريق ورمى من الغد "فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" وشرط رفع الحرج والإثم هو "لِمَنِ اتَّقَى" الله في جميع أموره وأحواله في الحج. ثم أمر تعالى عباده "وَاتَّقُوا اللَّهَ" ورغبهم بالتقوى مرة أخرى وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم أعلمهم "وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"، فتجازون على أعمالكم، فمن اتقاه وجد جزاء تقواه، ومن لم يتقه، عاقبه أشد العقوبة، فالعلم بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله، لهذا حث تعالى على العلم بذلك. 2. حرّر القول في المسائل التالية: أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}. جاء عن أهل العلم عدة أقوال في معنى الآية، ويمكن اختصارها إلى ثلاثة أقوال، هي: القول الأول: أن المراد ب "الفتنة" هي كفر المشركين وضلالهم، فيكون المعنى: أن كفركم أيها المشركون، وهتككم لحرمات الحق أشد في الحرم وأعظم جرما من القتل الذي عيرتم به المؤمنين في شأن الحضرمي. ذكره الزجاج وابن عطية. حيث جاء في سبب نزول الآية: أن أحد الصحابة قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام وهو من الكفار، فعيّر المشركون المؤمنين بأن دين الإسلام يحرم القتل في الأشهر الحرم، فكيف يقتلون ابن الحضرمي؟ فكان معنى الآية: أن قتل المؤمنين للكفار الذي أباحه الله للمؤمنين، أخف من هتك الكفار لحرمات الحق. القول الثاني: أن فتنة المشركين للمؤمنين، وصدهم المؤمنين عن سبيل الله أشد وأعظم وأطم من القتل. قاله أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضحاك، والربيع بن أنس وأبو مالك، وذكره ابن عطية وابن كثير. القول الثالث: أن الشرك أشد على المؤمنين من أن يقتلهم الكفار. قاله مجاهد وذكره ابن عطية. والأقوال كلها يحتملها معنى الآية، والجمع بينها أكمل في المعنى. ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}. جاء عن أهل التفسير قولان في المراد "بالظالمين"، وذلك بحسب ما قيل في الآية من ناحية النسخ: القول الأول: فمن قال بأن الآية ناسخة لما قبلها وهي قوله تعالى: "فإن قاتلوكم فاقتلوهم"، فيكون الأمر في "وقاتلوهم" هي لكل كافر في كل موضع، أي الأمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار قتال المؤمنين، والفتنة هنا "الكفر"، يكون المراد بالظالمين هو كل من بقي على الكفر والشرك. ذكره الزجاج واختاره ابن عطية. ويؤيد هذا القول قوله تعالى: "ويكون الدين لله" أي ظاهرا على سائر الأديان. وكذلك ما ثبت في الصّحيحين: عن أبي موسى الأشعريّ، قال: سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الرّجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميّة، ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه". ذكره ابن كثير. القول الثاني: أن الآية ليست ناسخة للآية "فإن قاتلوكم فاقتلوهم"، فيكون الأمر هنا بالقتال هو لمن ابتدأ المؤمنين بالقتال، فيكون معنى الظالمين: هو من ابتدأ المؤمنين بالقتال. ذكره ابن عطية. وقد ذكر ابن كثير قولا ثالثا: من قاتل الكفار من المؤمنين بعد انتهائهم عما هم فيه من الشرك. ذكره ابن كثير. واختار ابن عطية القول الأول. 3. بيّن ما يلي: أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}. جاء عن أهل التفسير عدة أقوال في سبب نزول الآية، يمكن اختصارها إلى ثمانية أقوال، هي: القول الأول: أن الحمس – وهم قوم من قريش – وبني عامر بن صعصعة، وثقيف، وخزاعة: كانوا إذا أحرموا، فإنهم لا يأقطون الأقط، ولا ينفون الوبر، ولا يسلمون السمن، وإذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته. قاله الأكثر من أهل التفسير وذكره الزجاج. القول الثاني: كانوا يجعلون في ظهور بيوتهم فتوحا يدخلون منها ولا يدخلون من الأبواب، فجاء رجل فدخل من باب بيته فعُيّر بذلك فنزلت الآية. ذكره ابن عطية. القول الثالث: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بابا ومعه رجل من الحمس، فوقف ذلك الرجل وقال إني أحمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحمس، ونزلت الآية. قاله السدي وذكره ابن عطية. القول الرابع: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟، قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآية قاله الربيع وذكره ابن عطية. القول الخامس: قال البخاريّ: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره، فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}. ذكره ابن كثير. القول السادس: وكذا رواه أبو داود الطّيالسيّ، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرّجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. ذكره ابن كثير. القول السابع: وقال الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ: كانت قريشٌ تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجلٌ تاجرٌ وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إنّي [رجلٌ] أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها} رواه ابن أبي حاتمٍ. ورواه العوفيّ عن ابن عبّاسٍ بنحوه. وكذا روي عن مجاهدٍ، والزّهريّ، وقتادة، وإبراهيم النّخعيّ، والسّدّيّ، والرّبيع بن أنسٍ. ذكره ابن كثير. القول الثامن: وقال محمّد بن كعبٍ: كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل اللّه هذه الآية. ذكره ابن كثير. ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}. جاء عن أهل التفسير قولان في نسخ الآية، هما: القول الأول: الآية منسوخة. ذكره الزجاج وابن عطية، وقال ابن كثير: في هذا نظر. أن الموادعة في هذه الآية كانت في أول الجهاد، ثم نسخت بآية براءة بقوله تعالى: "وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة". قاله أبو العالية والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن أسلم وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير. الأدلة والشواهد: قال أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل اللّه الّذين يقاتلونكم} قال: هذه أوّل آيةٍ نزلت في القتال بالمدينة، فلمّا نزلت كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقاتل من قاتله، ويكفّ عمّن كفّ عنه حتّى نزلت سورة براءةٍ وكذا قال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم حتّى قال: هذه منسوخةٌ بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. ذكره ابن كثير. القول الثاني: الآية محكمة. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير. والمعنى: لا تجاوزوا في القتل إلى غير من لم يقاتلكم كالرهبان النساء والأطفال. ذكره الزجاج وابن عطية. وقال ابن كثير: أن الآية غير منسوخة، وإنما جاء الأمر في الآية بقتال من يقاتلكم أيها المسلمون على وجه الإغراء والتهييج على قتال أعداء الإسلام الذين همتهم أن يقاتلوكم، فكما يقاتلوكم فقاتلوهم أنتم. ولهذا قال في الآية التالية: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم". لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا. ج: المراد بالجدال في الحجّ. جاء في المراد ب "الجدال في الحج" عدة أقوال لأهل العلم، يمكن اختصارها إلى أربعة أقوال، هي: القول الأول: الشك في الحج. قاله الزجاج. القول الثاني: المخاصمة وهي مجادلة الأخ أخاه في الحج حتى يخرجه إلى ما لا ينبغي تعظيما لأمر الحج. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير. قال ابن عطية: هو أن تماري مسلما حتى تغضبه. قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد، وذكره ابن عطية وابن كثير. قال مجاهد: هو الجدال بين الناس. ذكره ابن كثير. وهو المراء والملاحاة في الحج. قاله ابن عباس والضحاك وأبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول وعمرو بن دينارٍ، والسّدّيّ، والضّحّاك، والرّبيع بن أنسٍ، وإبراهيم النّخعي، وعطاء بن يسارٍ، والحسن، وقتادة، والزّهريّ، ومقاتل بن حيّان. وذكره ابن كثير. وقال الزجاج: كلا الأمرين صواب. ويدخل فيه السباب والمراء والخصومات والمنازعة، قاله ابن عمر وقتادة ومحمد بن كعب وعكرمة وذكره ابن عطية وابن كثير. وكذلك أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول الأخرى مثل ذلك. قاله محمد بن كعب القرظي وذكره ابن عطية وابن كثير. الأدلة والشواهد: وقد قال الإمام عبد بن حميدٍ في مسنده: حدّثنا عبيد اللّه بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد اللّه بن عبيدة عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده، غفر له ما تقدّم من ذنبه ". ذكره ابن كثير. القول الثالث: الجدال في وقت الحج، أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه. قاله مجاهد والسدي وجماعة وذكره ابن عطية وابن كثير، وقال ابن عطية: وهذا أصح الأقوال وأظهرها. قال ابن عطية: وأما ما كان النسيء عليه فظاهر سير ابن إسحاق وغيرها من الدواوين أن الناسئ كان يحل المحرم لئلا تتوالى على العرب ثلاثة أشهر لا إغارة فيها، ويحرم صفر، وربما سموه المحرم، وتبقى سائر الأشهر بأسمائها حتى يأتي حجهم في ذي الحجة على الحقيقة. ونزلت ولا جدال في الحجّ أي قد تبين أمره فلا ينتقل شهر البتة أبدا. ذكره ابن عطية. ويدخل فيه أن تقول طائفة: الحج اليوم وتقول طائفة بل الحج غدا. قاله القاسم بن محمد وذكره ابن عطية وابن كثير. القول الرابع: أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك. قاله مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ذكره ابن عطية وابن كثير. قال مالكٌ: قال اللّه تعالى: {ولا جدال في الحجّ} فالجدال في الحجّ -واللّه أعلم -أنّ قريشًا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكانت العرب، وغيرهم يقفون بعرفة، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى. ذكره ابن كثير. الأدلة والشواهد: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لتأخذوا عنّي مناسككم". |
تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة المجموعة الأولى: إيمان جلال أ أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. ج3 أ: الأقوال التي ذكرتيها ليست أقوالا مختلفة، حتى نعدها ثمانية، وإنما هي روايات لشيء واحد غالبا وإن اختلفت بسطا أو اختصارا، فلابد من النظر في هذه الروايات عن أي شيء تتحدث تحديدا؟؟ وبهذا نجد أن الأقوال قد تكون اثنين أو ثلاثة فقط، ونضع تحت كل سبب ما يشهد له من المرويات. |
٩لقسم الرابع عشر:
المجموعة الثانية: 1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}. أمر عام من الله عز و جل للمسلمين بمقاتلة الكفار ({وَقَاتِلُوهُم) و ذلك لغاية عظيمة ( َحتّى لَا تَكُونَ فِتْنَة ) ينتهي الشرك و يظهر دين الله وحده، فلا يطاع على وجه الأرض غيرهـ و تكون كلمته هى العليا،(وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه)، الطاعة لله وحده، ( فَإِنِ انْتَهَوْا ) فإن انتهوا عما هم عليه من الباطل و عادوا إلى ما فطرهم عليه من التوحيد فقد حصلوا أسباب النجاة لهم،( َلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) في الصّحيحين: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على اللّه"، أما من ثبت على ضلاله فقد ظلم نفسه، و لا عصمة له، و استحق القتال حتى يفىءإلى أمر الله. و قيل أن المقصود بالفتنة هنا الاختبار و الانتهاء هو عن قتالهم المسلمين الذي في الآية( فإن قاتلوكم), و ما ذكرنا أولى و ذلك لمقابلة الفتنة للدين و الآيه كما ذكر المفسرون ناسخة. 2.*حرّر القول*في المسائل التالية: أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}. ١- القول الأول: كانت عادة العرب إذا قضت حجها تقف عند الجمرة فتتفاخر بالآباء وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم وغير ذلك، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية: نسبه ابن عطية إلى جمهور المفسرينـ، و روي عن أنس بن مالكٍ، وأبي وائلٍ، وعطاء بن أبي رباحٍ في أحد قوليه، وسعيد بن جبير، وعكرمة في إحدى رواياته، ومجاهدٍ، والسّدّيّ، وعطاءٍ الخراسانيّ، والرّبيع بن أنسٍ، والحسن، وقتادة، ومحمّد بن كعبٍ، ومقاتل بن حيّان، نحو ذلك كما نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم، وهكذا حكاه ابن جريرٍ أيضًا عن جماعةٍ، كما قال ابن كثير و قاله الزجاج. ٢- القول الثاني: اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أي فاستغيثوا به والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. قاله كلاً من ابن عباس رواه عنه ابن جرير كما ذكر ابن كثير، و ابن عطية، و قاله عطاء، ذكر ذلك عنه ابن عطية و ابن كثير، و قاله أيضًا الضحاك و الربيع بن أنس ذكر ذلك عنهم ابن كثير. ٤- القول الثالث: اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم،نسبه ابن عطيه إلى طائفة. و ذكر ابن عطية قول محمد ابن كعب القرظي «كذكركم آباؤكم» أي اهتبلوا بذكره كما يهتبل المرء بذكر ابنه. و يظهر من الأقوال أن مقصد الآيه أن يعظم الناس الله المستحق للتعظيم، ربهم و رب أبآئهم ، و تعليمهم أن المقام مقام عبودية لله وحده، فيقفون بين يديه متعلقين به تعلق الغريق، تعلق الطفل الذي لا يجد الأمان إلا مع أمه، بخضوع و ذل و افتقارـ فيجمع بين الأقوال: وصف لحالهم الذي يجب أن يكونوا عليه و أمر لهم بذكر الله المستحق الذكر، و بما يكون ذكرهم. ب:*معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}. 1-الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، قاله ابن عبّاسٍ، والضّحّاك، والسّدّيّ، ومقسم، والرّبيع بن أنسٍ، وعطاءٍ، ذكر ذلك عنهم ابن عطية و ابن كيير و ذكره الزجاج. و معني الحرمات : قصاصٌ على هذا التأويل: أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم، ذكره ابن عطية. 2-وقال الحسن بن أبي الحسن: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه، فهموا بالهجوم عليه فيه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه، فنزلت: الشّهر الحرام بالشّهر الحرام والحرمات قصاصٌ، : قاله الحسن البصري، ذكر ذلك عنه ابن عطية، و و ذكر ابن كثير نحو هذا القول مما روي عن جابر بن عبد اللّه، قال: لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ. ومعنى الحرمات على هذا القول: على هذا جمع حرمة عموما: النفس والمال والعرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم، ذكره ابن عطية. اختار الزجاج القول الثاني؛ فقال أن تقدير الكلام (قتال الشهر الحرام). مال ابن عطية للقول الأول فقال : قول الأول أكثر ذكر ابن كثير رواية سبب النزول انها الأشهر الحرم التي صدوا فيها مسندة، و ذكر تطبيق للقول الثاني و لم يذكره كسبب نزول. و الله أعلم يجوز أن يكون سبب نزول الآية هو ما كان من دخول المسلمين مكة في ذات الشهر الذي صدوا فيه سابقا و هو أول ما يدخل فيه المعنى، و المستفاد منها أيضا أن القتال يكون في الأشهر الحرم إذا قوتل المسلمين فيهم،و ذلك لحذف متعلق الشهر الحرام، و لأنه لا يوجد ما يمنع، و سياق الآيات يحتمل المعنين، و لما ذكر من آثار صحيحة الإسناد لتطبيق الرسول صلى الله عليه و سلم. 3. بيّن ما يلي: أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}. وقيل في تفسيره قولان: 1_ قيل:{لا تعتدوا} : على غير من أمرتم بقتالهم، ذكره ابن عطية 2-قيل:{لا تعتدوا}أي: في القتل و التمثيل و الغلول و لا تجاوزوا في قتل النساء و الأطفال والرهبان وشبههم، ذكره ابن عطية و ابن كثير قال ابن كثير تعقيبا على هذا القول: : ولهذا جاء في صحيح مسلمٍ، عن بريدة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: "اغزوا في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ولا أصحاب الصّوامع". رواه الإمام أحمد. 3- لا تعتدوا في نية القتال؛ أن لا تكون تعصبًا أو حمية، قاله ابن عطية. و يجمع هذه الأقوال تجاوز الحد في القتال؛في النية و فيمن يقاتلونهم، و من كانت نيته لله لزم من ذلك السمع و الطاعة و لزوم الأمر و النهي في القتال. ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله. 1- إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك: قاله علي رضي الله عنه، ذكره عنه الزجاج و ابن عطية و ابن كثير، و قاله ابن مسعود ،ذكر ذلك عنه الزجاج. 2- إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه، ذكره الزجاج و لم ينسبه. 3- إن الحج والعمرة لهما مواقف ، ومشاعر، كالطواف، والموقف بعرفة ، وغير ذلك، فإتمامهما تأدية كل ما فيهما، قاله كلًا من ابن عباس ذكر ذلك عنه ابن عطية و ابن كثير و علقمة وإبراهيم وغيرهم، ذكر ذلك عنهم ابن عطية و ذكره الزجاج و لم ينسبه . 3- إتمامهما أن لا تفسخ وأن تتمهما إذا بدأت بهما، قاله كلًا من ابن عباس كما ذكر ذلك ابن كثير و ابن زيد و الشعبي و غيرهمكما ذكر الزجاج. مما استدل به ابن كثير ما روي عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ في قوله: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} يقول: من أحرم بالحجّ أو بالعمرة فليس له أن يحلّ حتّى يتمّهما، تمام الحجّ يوم النّحر، إذا رمى جمرة العقبة، وطاف بالبيت، وبالصّفا، والمروة، فقد حلّ.. 4_ إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، قاله سفيان الثوري كما ذكر ابن عطية و قال :ويؤيد هذا قوله: للّه، و ذكره عنه أيضا ابن كثير . و ذكر ابن كثير ما روي عن سفيان الثّوريّ أنّه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك، لا تريد إلّا الحجّ والعمرة، وتهلّ من الميقات ليس أن تخرج لتجارةٍ ولا لحاجةٍ، حتّى إذا كنت قريبًا من مكّة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكنّ التّمام أن تخرج له، ولا تخرج لغيره. 5-إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم، وهذا مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص، وهو قول مالك وجماعة من العلماء،قاله قتادة والقاسم بن محمد،كما ذكر ابن عطية، و ذكره ابن كثير و رده لثبوت عمرة النبي صلى الله عليه و سلم بأشهر الحج. 6-: إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن، وهذا على أن الإفراد أفضل، قاله عمر ، ذكر ذلك عنه ابن كثير ذكره ابن عطية و نسبه لفرقة. 7-: القِران هو الإتمام ، ذكره ابن عطية و نسبه لفرقة. 9- وإتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات: قاله مكحول ،ذكر ذلك عنه ابو كثير. 10- أقيموا الحجّ والعمرة: قاله السدي،ذكر ذلك عنه ابن كثير . ذكر ابن كثير ما روي عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: الحجّ عرفة، والعمرة الطّواف. وكذا روى الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة في قوله: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} قال: هي [في] قراءة عبد الله: "وأقيموا الحجّ والعمرة إلى البيت" لا تجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد ابن جبيرٍ، فقال: كذلك قال ابن عبّاسٍ. و روي نحوه عن علقمة أنّه قال: "وأقيموا الحجّ والعمرة إلى البيت" وكذا روى الثّوريّ أيضًا عن إبراهيم، عن منصورٍ، عن إبراهيم أنّه قرأ: "وأقيموا الحجّ والعمرة إلى البيت". اختار ابن كثير أن ظاهر السّياق إكمال أفعالهما بعد الشّروع فيهما ؛ و علل ما رجح بما جاء في الآية قال بعده: {فإن أحصرتم} أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. و ذكر اتفاق العلماء على أنّ الشّروع في الحجّ والعمرة ملزم. و بالنظر للأقوال يجوز الجمع بين بعضها هي من شروط القبول و يلزم بعضها بعضا،فإقامة الحج و العمرة تعني أن تؤدي بحقها، أن تكون النية خالصة لاداء الحج و العمرة لوجه الله، و أن تكون النفقة حلال، و أن يكون الإحرام من الميقات،و ان متى شرع فيهما لزم اكمالهما و عدم التحلل قبل الاتمام. و أما الاختلاف بين القران و الإفراد و عمل العمرة في غير أشهر الحج فهو من اجتهاد العلماء، و قد رد ابن كثير رحمة الله عليه أن العمرة لا تؤدى في أشهر الحج بأن الرسول صلى الله عليه و سلم اعتمر فيهم. حكم القتال في المسجد الحرام قال تعالى(وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) 1- القول الأول: يقاتل الكافر في أي موضع، و عليه تكون هذه الآية منسوخة : 1- نسخها (وقاتلوهم) حتّى لا تكون فتنةٌ:قاله الربيع ذكره عنه ابن عطية. 2_نسخها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5].، قاله قتادة ذكر ذلك تنه ابن عطية و ابن كثير و قاله مقاتل ذكره عنه ابن كثير. و عقب ابن كثير على هذا القول، أن فيه نظر 2_ لا يجوز قتال الكافرين في المسجد الحرام إلا إذا كان مقابلة لقتال ، و عليه تكون الآية محكمة، قاله مجاهد ،ذكر ذلك عنه ابن عطية، و قاله الزجاج و ذكره واختاره ابن كثير و استدل بما جاء في الصحيحين : "إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، ولم يحلّ لي إلّا ساعةً من نهارٍ، وإنّها ساعتي هذه، حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه. فإن أحدٌ ترخّص بقتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقولوا: إنّ اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم". و الراجح و الله أعلم أنه لا يجوز القتال إلا مقابلة، و ذلك لأثر الرسول صلى الله عليه و سلم وهو ما اختاره الزجاج و ابن كثير. أعتذر عن سوء التنسيق لأني أكتب على الموبايل لعدم وجود اللاب معي. . |
تابع التقويم
رولا بدوي أ+ أحسنت بارك الله فيك ونفع بك. |
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى: 1- فسّر بإيجاز قول الله تعالى {{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّين} هذه الآية الكريمة تبين للعرب ما يحل لهم من أحكام حجهم السابقة للإسلام وما لا يحل لهم: فهي ابتداء تبين لهم حكم الاتجار أو ابتغاء التكسب الدنيوي للحاج حيث أنها رفعت الجناح عن الحجيج في طلب الرزق الحلال نزلت هذه الآية على حد قول ابن عمر وابن عباس لأن العرب تحرجت أن يحضروا أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز لما جاء الإسلام فأباح الله لهم ذلم وبين لهم أن لا حرج عليهم. ثم يبين لهم حكم الوقوف بعرفة من أنه واجب على الحاج بل هو ركن لا يصح حجه إلا به وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله(الحج عرفات) وقد كانت قريش قبل الإسلام لا تقف في عرفات . وبعد الوقوف بعرفة فإن الحجاج عند غروب الشمس يدفعون من عرفات باتجاه المشعر الحرام وهو المزدلفة وهناك يصلون صلاتي المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين . وأمر الله الحجاج بذكره ذكرا كبيرا شكرا لله على نعمة هدايتهم للإسلام ابتداء وما علمهم من مناسك الحج الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام. .وقد ذكرهم الله بحالهم قبل الإسلام وقبل نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الضلال ليظهر قدر الإنعام عليهم فيجدوا في الذكر والتكبير والدعاء. 2-حرّر القول في المسائل التالية أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} قال الزجاج: معنى الحصر هو الرجل يمنعه الخوف أو المرض من التصرف فهو محصر ويقال للرجل الذي حبس محصورا فأهل اللغة جعلوا الحصر لكل ما يمنع التصرف من خوف أو مرض أو حبس من العدو . وقال ابن عطية عن عروة بن الزبير : أن الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو أما ابن عباس قال بعكس ذلك وقال ابن عطية أن الصحيح أن حصر فيما احاط وجاور فقد يحصر العدو والماء ولا يحصر المرض كما كان في يوم الحديبية حيث أن العدو كان محصرا . وهذا ما قاله ايضا ابن كثير : حال المشركون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصول إلى البيت. وعلى هذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو دون المرض وغيره؟ ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء من الهدي لقوله تعالى {فإذا أمنتم } فليس الأمن حصرا. وكذا روي عن ابن عمر وطاوس. القول الثاني: الحصر اعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال قال الإمام أحمد عن الحجاج بن عمرو الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وكذا روي عن ابن مسعود وابن الزبير: الإحصار من عدو أو مرض أو كسر. وقال الثوري : الإحصار من كل شيء آذاه. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال حجي واشترطي : أن محلي حيث حبستني. وذكر ابن عطية عن مالك وجمهور من العلماء: المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت ويقيم حيث يفيق وإن اقام سنين فإذا وصل البيت بعد فوات الحج قطع التلبية في اوائل الحرم وحل بعمرة ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي وقيل إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا. وقال ابن عباس أن المريض إن لم يكن معه هدي حل حيث حبس وإن كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} قال معظم المفسرين: أن الحمس من قريش كانت لا تفيض مع الناس في عرفة تتمسك بسنتها في الجاهلية وتفعل ذلك افتخارا على الناس وكانوا يقولون: نحن قطين لله فينبغي لنا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل فأمرهم الله بهذه الآية أن يساووا الناس في الفرض وان يقفوا مواقفهم وذكر الضحاك أن الخطاب موجه لكل الأمة والمراد بالناس هو إبراهيم عليه السلام واختلفوا في معنى ثم فقيل أنها لترتيب خبر على خبر فتكون إفاضة من بعد إفاضة فهم يفيضون من المشعر الحرام بعد ان افاضو من عرفات وقيل ليست هنا للترتيب بل لعطف جملة كلام على جملة هي منها منقطعة. . . 3-بيّن ما يلي: أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} قال الزجاج: إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم أي عصيتم الله فهلكتم وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم عليكم. قال ابن عطية: لا تفسد حالك برأيك وقال الجمهور ذك مثل ان تقول : القى فلان بيده في أمر كذا إذا استسلم لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيده فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل كان ومنه قول عبد المطلب : والله إن إلقاءنا بأيدينا إلى الموت لعجز . وابن كثير: نزلت في النفقة قال البخاري عن حذيفة: نزلت في النفقة وكذلك روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وروي عن بعض الصحابة أن التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد وقال أبو أيوب: هذه الآية نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم وقيل: التهلكة ان يذنب الرجل الذنب فبلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. قال الحسن البصري: هو البخل وقيل: لا تقنطوا من التوبة وقيل: هو الرجل صاحبه لا يملك زادا وهو أفضل منه فينفق من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء . وقال ابن وهب عن زيد بن اسلم: أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فإما يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة . والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشي. ب: معنى الهلال واشتقاقه: الزجاج: من قولهم: استهل الصبي إذا بكى حين يولد أو صاح. وكان قوم إذا أهل القوم بالحج والعمرة أي رفعوا أصواتهم بالتلبية وإنما قيل له هلال لأنه حين يرى يهل الناس بذكره ويقال: أهل الهلال ويقال للهلال ثلاث ليال ثم يسمى قمرا ويسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل فإذا غلب ضوءه سواد الليل قيل له قمر. . ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك. قال عبد الله بن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج حتى يصل البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل . وصورة المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى من قابل فيعتمر في اشهر الحج ويحج من عامه. قال ابن عباس: صورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط: أن يكون معتمرا في اشهر الحج وهو من غير حاضري المسجد الحرام ويحل وينشئ الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا وهذا قول مالك والتمتع نوعان تمتع عام: وهومن يحرم يعمرة فلما فرغ منها أحرم بالحج أما التمتع الخاص وهو فسخ الحج إلى العمرة فيحرم بالحج ثم قبل الطواف يفسخ حجه إلى عمرة فإذا فرغ من العمرة حل منها وأحرم بالحج. . وسمي متمتعا لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج وقيل هو متمتع: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد |
تابع التقويم
هنادي الفحماوي أ بارك الله فيك وأحسن إليك. تحرير المسائل يحتاج إلى مزيد إتقان، ولعلك تراجعين دورة المهارات الأساسية في التفسير كي نتذكر كيف يكون حصر الأقوال وتصنيفها وترتيبها وكيفية التعبير عنها. يكثر في جوابك الاقتباس كثيرا من الدرس كما في سؤال المراد بالتهلكة، والواجب على الطالب أن يلخص كلام المفسرين لا أن ينقل كلامهم بما فيه من تكرار. بارك الله فيك وزادك من فضله. |
الساعة الآن 10:45 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir