معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى الخامس (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=887)
-   -   المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الثاني من فقه المعاملات (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=43910)

هيئة الإشراف 10 شعبان 1442هـ/23-03-2021م 11:40 PM

المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الثاني من فقه المعاملات
 
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.
س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.
س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟
س4:
ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟
س5:
هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

المجموعة الثانية:
س1: وضح ما هي شركة الأبدان؟
س2: عرف الكفالة وبين مشروعيتها بالأدلة.
س3: ما هي الألفاظ التي يصح بها الضمان؟
س4: ما هي شروط الإجارة؟
س5:
اذكر الأمور التي تصح فيها الوكالة.

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
س2: ما هي شروط الضمان؟
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
س4:
هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
س5:
ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي أركان الكفالة؟ ما هي شروطها؟
س2: هل تجوز الإجارة بأجر غير معلوم؟ ولماذا؟
س3:
عرف الضمان مع بيان حكمه.
س4:
متى يفك الحجر عن المجنون؟
س5:
هل يشترط لصحة شركة العنان خلط المالين؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

ثرياء الطويلعي 12 شعبان 1442هـ/25-03-2021م 10:47 AM

المجموعة الأولى:



س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.

١- أن يكون الوكيل الموكل جائز التصرف عاقلاً بالغاً رشيداً .
٢- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابه كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع وتصح كل ما تدخله النيابة من العبادات كالكفارة والنذر والحج وإخراج الزكاة.
٣- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة كالطهارة والصلاة .
٤- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو على العرف بشرط أن لا يكون ذلك ضرراً على الموكل .
٥- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل أو عجز الوكيل عن العمل أو أنه لا يحسن ذلك فيوكل أميناً يقوم مقامه
٦- الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .
٧- الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه
٨- وتبطل بموت أحد الطرفين ،أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه .


س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.

المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة .
المستقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
حكمهما: مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .


س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟

شركة المضاربة: أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به بجزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه: أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟

يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبه لئلا يضر بالغرماء ولا يمكّن المدين من التصرف في ماله بالتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بالغرماء ( أصحاب الديون).


س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

لا يبرىء الكفيل لأنه ضامن

إدارة برنامج الإعداد العلمي 12 شعبان 1442هـ/25-03-2021م 02:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثرياء الطويلعي (المشاركة 397135)
المجموعة الأولى:



س1: بين شروط الوكالة والأحكام المتعلقة بها.

١- أن يكون الوكيل الموكل جائز التصرف عاقلاً بالغاً رشيداً .
٢- تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابه كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع وتصح كل ما تدخله النيابة من العبادات كالكفارة والنذر والحج وإخراج الزكاة.
٣- لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة كالطهارة والصلاة .
٤- يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو على العرف بشرط أن لا يكون ذلك ضرراً على الموكل .
٥- لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا جاز له الموكل أو عجز الوكيل عن العمل أو أنه لا يحسن ذلك فيوكل أميناً يقوم مقامه
٦- الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .
٧- الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه
٨- وتبطل بموت أحد الطرفين ،أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله من قبل الموكل، أو الحجر عليه لسفهه .


س2: عرف المزارعة والمساقاة مع بيان حكمهما.

المزارعة: دفع أرض لمن يزرعها أو حب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة .
المستقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
حكمهما: مشروعتان وهما من العقود الجائزة لحاجة الناس إليهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .


س3: ما هي شركة المضاربة وشركة الوجوه؟

شركة المضاربة: أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالاً يتجر به بجزء معلوم من الربح.
شركة الوجوه: أن يشتركا في ربح ما يشتريان بجاههما دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً على ثقة التجار بهما.

س4: ما حكم من كان له مال لكنه لا يفي بدينه الحال؟

يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبه لئلا يضر بالغرماء ولا يمكّن المدين من التصرف في ماله بالتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بالغرماء ( أصحاب الديون).


س5: هل يبرىء الكفيل إذا تلفت العين المكفولة بفعل الآدمي؟

لا يبرىء الكفيل لأنه ضامن

أحسنت نفع الله بك
أ+


الساعة الآن 10:47 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir