![]() |
صفحة أم الأئمة وفقها الله
بسم الله الرحمن الرحيم
|
السلام عليكم ورحمة الله
حياكِ الله أختنا الفاضلة / أم الأئمة وبارك في عملكِ يرجى تنسيق هذا النص وإرساله في مشاركة في هذه الصفحة لمراجعته : طريقة تنسيق المتون : الآيات القرآنية بالأخضر الأحاديث النبوية بالفيروزي أقوال الصحابة والتابعين باللون الباذنجاني المــتن (سواء في أول مشاركة أو وسط الشرح في المشاركات الباقية) بالكحـلي العناوين الرئيسية بالعنابي العناوين الفرعية والأرقام بالسماوي - اسم السورة ورقم الآية يكون بين معكوفين [ ] ويصغر إلى حجم 3 بابُ اللِّبَاسِ مُقَدِّمَةٌ لَبِسَ الثوْبَ؛ مِنْ بابِ: تَعِبَ، لُبْساً، بضَمِّ اللامِ، وأمَّا اللِّبْسُ؛ بكسْرِ اللامِ، واللِّباسُ، فهوَ ما يُلْبَسُ، وجَمْعُ اللِّباسِ: لُبُسٌ؛ مثلُ: كتابٍ وكُتُبٍ. وذَكَرَ اللِّباسَ بعدَ الصلاةِ؛ لأنَّ سَتْرَ العورةِ أحَدُ شُروطِ الصلاةِ؛ ولِذَا قالَ تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا} [الأعراف: 31]. قالَ ابنُ كثيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ولهذهِ الآيَةِ، وما وَرَدَ في مَعْنَاهَا مِن السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ التجَمُّلُ عندَ الصلاةِ، ولا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ويومَ العيدِ، والطِّيبُ؛ لأنَّهُ مِن الزِّينةِ، والسُّوَاكُ؛ لأنَّهُ مِنْ تمامِ ذلكَ، ومِنْ أفْضَلِ الثيابِ البَيَاضُ. والأصْلُ في اللِّباسِ الْحِلُّ كغيرِهِ مِنْ أنواعِ الْمُباحاتِ؛ كالمآكِلِ، والْمَشارِبِ، والْمَراكِبِ، والمساكِنِ، وغيرِها. قالَ تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]. وقالَ تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. وَرَوَى البيهقيُّ عنْ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)). قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأصْلُ في المعامَلاتِ والعاداتِ الإباحةُ، فلا يَحْرُمُ منها إلاَّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ. وبهذا، فالشريعةُ الإسلاميَّةُ السَّمْحَةُ تُعْطِي المجالَ الواسِعَ في الاستمتاعِ بما أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ زِينةِ الحياةِ الدُّنيا، بلا حَرَجٍ ولا ضِيقٍ، أمَّا المُحَرَّماتُ فهيَ أشياءُ محدودةٌ معدودةٌ تَرْجِعُ إلى ضوابطَ تَحْصُرُها وتَحُدُّها، وذلكَ مِثْلُ: أوَّلاً: الذهَبُ والفِضَّةُ والحريرُ للرِّجَالِ، ورَدَ في تَحْرِيمِها النصوصُ، وظَهَرَت الحكْمَةُ مِنْ مَنْعِهم منها. ثانياً: التَّشَبُّهُ؛ إمَّا بالكُفَّارِ فيما اخْتُصُّوا بهِ، وصارَ سِيمَا لَهُمْ، فالتشَبُّهُ بهم محرَّمٌ، فمَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم، وإمَّا تَشَبُّهُ الرجالِ بالنساءِ أو العكْسِ؛ فإنَّ لكلِّ جنْسٍ مِن الذكورِ والإناثِ لِبَاساً خاصًّا، وهيئةً خاصَّةً، يَحْرُمُ على الجنْسِ الآخَرِ التشَبُّهُ بها، وقدْ وَرَدَت النصوصُ في هذا، وظَهَرَتْ آثارُ حِكمةِ اللَّهِ تعالى في ذلكَ. ثالثاً: الإسرافُ والتبذيرُ وإضاعةُ المالِ في ذلكَ، فهوَ مُحَرَّمٌ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى ذَمَّ أولئكَ، فقالَ: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: 27]. فهذهِ الضوابطُ وأَمْثَالُها هيَ التي تُخْرِجُ العاداتِ عنْ أصْلِها مِن الْحِلِّ إلى الْحُرمةِ، ونُصوصُ ما أشَرْنا إليهِ مَوجودةٌ مَشهورةٌ، وما علينا إلاَّ الامتثالُ والوقوفُ عندَ حُدُودِ ما أَباحَ اللَّهُ تعالى. |
عمل المطلوب
بابُ اللِّبَاسِ مُقَدِّمَةٌ لَبِسَ الثوْبَ؛ مِنْ بابِ: تَعِبَ، لُبْساً، بضَمِّ اللامِ، وأمَّا اللِّبْسُ؛ بكسْرِ اللامِ، واللِّباسُ، فهوَ ما يُلْبَسُ، وجَمْعُ اللِّباسِ: لُبُسٌ؛ مثلُ: كتابٍ وكُتُبٍ. وذَكَرَ اللِّباسَ بعدَ الصلاةِ؛ لأنَّ سَتْرَ العورةِ أحَدُ شُروطِ الصلاةِ؛ ولِذَا قالَ تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا} [الأعراف: 31]. قالَ ابنُ كثيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: ولهذهِ الآيَةِ، وما وَرَدَ في مَعْنَاهَا مِن السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ التجَمُّلُ عندَ الصلاةِ، ولا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ويومَ العيدِ، والطِّيبُ؛ لأنَّهُ مِن الزِّينةِ، والسُّوَاكُ؛ لأنَّهُ مِنْ تمامِ ذلكَ، ومِنْ أفْضَلِ الثيابِ البَيَاضُ. والأصْلُ في اللِّباسِ الْحِلُّ كغيرِهِ مِنْ أنواعِ الْمُباحاتِ؛ كالمآكِلِ، والْمَشارِبِ، والْمَراكِبِ، والمساكِنِ، وغيرِها. قالَ تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]. وقالَ تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. وَرَوَى البيهقيُّ عنْ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)). قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: الأصْلُ في المعامَلاتِ والعاداتِ الإباحةُ، فلا يَحْرُمُ منها إلاَّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ. وبهذا، فالشريعةُ الإسلاميَّةُ السَّمْحَةُ تُعْطِي المجالَ الواسِعَ في الاستمتاعِ بما أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ زِينةِ الحياةِ الدُّنيا، بلا حَرَجٍ ولا ضِيقٍ، أمَّا المُحَرَّماتُ فهيَ أشياءُ محدودةٌ معدودةٌ تَرْجِعُ إلى ضوابطَ تَحْصُرُها وتَحُدُّها، وذلكَ مِثْلُ: أوَّلاً: الذهَبُ والفِضَّةُ والحريرُ للرِّجَالِ، ورَدَ في تَحْرِيمِها النصوصُ، وظَهَرَت الحكْمَةُ مِنْ مَنْعِهم منها. ثانياً: التَّشَبُّهُ؛ إمَّا بالكُفَّارِ فيما اخْتُصُّوا بهِ، وصارَ سِيمَا لَهُمْ، فالتشَبُّهُ بهم محرَّمٌ، فمَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم، وإمَّا تَشَبُّهُ الرجالِ بالنساءِ أو العكْسِ؛ فإنَّ لكلِّ جنْسٍ مِن الذكورِ والإناثِ لِبَاساً خاصًّا، وهيئةً خاصَّةً، يَحْرُمُ على الجنْسِ الآخَرِ التشَبُّهُ بها، وقدْ وَرَدَت النصوصُ في هذا، وظَهَرَتْ آثارُ حِكمةِ اللَّهِ تعالى في ذلكَ. ثالثاً: الإسرافُ والتبذيرُ وإضاعةُ المالِ في ذلكَ، فهوَ مُحَرَّمٌ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى ذَمَّ أولئكَ، فقالَ: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: 27]. فهذهِ الضوابطُ وأَمْثَالُها هيَ التي تُخْرِجُ العاداتِ عنْ أصْلِها مِن الْحِلِّ إلى الْحُرمةِ، ونُصوصُ ما أشَرْنا إليهِ مَوجودةٌ مَشهورةٌ، وما علينا إلاَّ الامتثالُ والوقوفُ عندَ حُدُودِ ما أَباحَ اللَّهُ تعالى. |
بارك الله فيكِ ،،
هذه ملحوظات يسيرة: اقتباس:
يمكنكِ الاطلاع على هذا الموضوع: شرح خطوات التنسيق بالصور ولي سؤال: هل هذه المسافات بين السطور متعمدة أم هي من المتصفح؟ |
هذه صورة النص بعد التنسيق: بابُ اللِّبَاسِ مُقَدِّمَةٌ لَبِسَ الثوْبَ؛ مِنْ بابِ: تَعِبَ، لُبْساً، بضَمِّ اللامِ، وأمَّا اللِّبْسُ؛ بكسْرِ اللامِ، واللِّباسُ، فهوَ ما يُلْبَسُ، وجَمْعُ اللِّباسِ: لُبُسٌ؛ مثلُ: كتابٍ وكُتُبٍ. وذَكَرَ اللِّباسَ بعدَ الصلاةِ؛ لأنَّ سَتْرَ العورةِ أحَدُ شُروطِ الصلاةِ؛ ولِذَا قالَ تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا} [الأعراف: 31]. قالَ ابنُ كثيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: (ولهذهِ الآيَةِ، وما وَرَدَ في مَعْنَاهَا مِن السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ التجَمُّلُ عندَ الصلاةِ، ولا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ويومَ العيدِ، والطِّيبُ؛ لأنَّهُ مِن الزِّينةِ، والسُّوَاكُ؛ لأنَّهُ مِنْ تمامِ ذلكَ، ومِنْ أفْضَلِ الثيابِ البَيَاضُ). والأصْلُ في اللِّباسِ الْحِلُّ كغيرِهِ مِنْ أنواعِ الْمُباحاتِ؛ كالمآكِلِ، والْمَشارِبِ، والْمَراكِبِ، والمساكِنِ، وغيرِها. قالَ تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} [البقرة: 29]. وقالَ تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]. وَرَوَى البيهقيُّ عنْ عِمرانَ بنِ حُصينٍ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ)). قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: (الأصْلُ في المعامَلاتِ والعاداتِ الإباحةُ، فلا يَحْرُمُ منها إلاَّ ما حَرَّمَهُ اللَّهُ ورسولُهُ). وبهذا، فالشريعةُ الإسلاميَّةُ السَّمْحَةُ تُعْطِي المجالَ الواسِعَ في الاستمتاعِ بما أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ زِينةِ الحياةِ الدُّنيا، بلا حَرَجٍ ولا ضِيقٍ، أمَّا المُحَرَّماتُ فهيَ أشياءُ محدودةٌ معدودةٌ تَرْجِعُ إلى ضوابطَ تَحْصُرُها وتَحُدُّها، وذلكَ مِثْلُ: أوَّلاً: الذهَبُ والفِضَّةُ والحريرُ للرِّجَالِ، ورَدَ في تَحْرِيمِها النصوصُ، وظَهَرَت الحكْمَةُ مِنْ مَنْعِهم منها. ثانياً: التَّشَبُّهُ؛ إمَّا بالكُفَّارِ فيما اخْتُصُّوا بهِ، وصارَ سِيمَا لَهُمْ، فالتشَبُّهُ بهم محرَّمٌ، فمَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم، وإمَّا تَشَبُّهُ الرجالِ بالنساءِ أو العكْسِ؛ فإنَّ لكلِّ جنْسٍ مِن الذكورِ والإناثِ لِبَاساً خاصًّا، وهيئةً خاصَّةً، يَحْرُمُ على الجنْسِ الآخَرِ التشَبُّهُ بها، وقدْ وَرَدَت النصوصُ في هذا، وظَهَرَتْ آثارُ حِكمةِ اللَّهِ تعالى في ذلكَ. ثالثاً: الإسرافُ والتبذيرُ وإضاعةُ المالِ في ذلكَ، فهوَ مُحَرَّمٌ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى ذَمَّ أولئكَ، فقالَ: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء: 27]. فهذهِ الضوابطُ وأَمْثَالُها هيَ التي تُخْرِجُ العاداتِ عنْ أصْلِها مِن الْحِلِّ إلى الْحُرمةِ، ونُصوصُ ما أشَرْنا إليهِ مَوجودةٌ مَشهورةٌ، وما علينا إلاَّ الامتثالُ والوقوفُ عندَ حُدُودِ ما أَباحَ اللَّهُ تعالى. |
يرجى تنسيق هذا النص :
مع ملاحظة أن ما تحته خط هذا هو المتن من (كتاب بلوغ المرام) فمثلا: هذا الدرس باب اللباس (1/5) [تحريم الحرير للرجال وذكر أنه سيأتي من يستحله] المشاركة الأولى هي المتن فيكون نص الكلام باللون الكحلي وليس الأسود والمشاركات التي تليها كلها شروح للمتن فيكون نص الكلام باللون الأسود كالمعتاد مع تلوين الآيات والأحاديث في كل منهما. وعند تكرر كلمات أو جمل من المتن أثناء الشرح ، كأن يقول الشارح: قوله: (...كذا وكذا..) فيلون نص المتن بالكحلي . عنْ أبي عامِرٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ. * درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ، أخرَجَهُ البخاريُّ تَعليقاً، قالَ ابنُ الصلاحِ في علومِ الحديثِ: التعليقُ في أحاديثِ البخاريِّ قَطْعُ إِسْنَادِها، فصورَتُهُ صُورةُ الانقطاعِ، وليسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، فما وُجِدَ مِنْ ذلكَ فهوَ مِنْ قَبيلِ الصحيحِ، لا مِنْ قَبيلِ الضعيفِ، فما أخْرَجَهُ مِنْ حديثِ أبي عامِرٍ الأشعريِّ، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)) صحيحٌ، معروفُ الاتِّصالِ بشرْطِ الصحيحِ، والبخاريُّ قدْ يَفعلُ مثلَ ذلكَ لغَيْرِ الأسبابِ التي يَصْحَبُها خلَلُ الانقطاعِ. لِذَا فقدْ صَحَّحَ هذا الحديثَ البخاريُّ؛ حيثُ أوْرَدَهُ في صحيحِهِ مَجزوماً بهِ، كما صحَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ، وابنُ الصلاحِ، والعراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، وابنُ عبدِ الهادي، والشوكانيُّ. * مفرداتُ الحديثِ: - ليَكُونَنَّ: مَبْنِيٌّ على الفتْحِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التوكيدِ. - أقوامٌ: جَمْعُ قومٍ؛ وهم الجماعةُ مِن الرجالِ، قالَ تعالى: {لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]. وقالَ زُهَيْرٌ: وما أَدْرِي ولَسْتُ إِخالُ أَدْرِي = أقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ؟ قالَ في الْمِصباحِ: القومُ جماعةُ الرجالِ، ليسَ فيهم امرأةٌ، والجمْعُ: أقوامٌ، سُمُّوا بذلكَ لقيامِهم بالعَظائِمِ والْمُهِمَّاتِ. - يَسْتَحِلُّونَ: مُسْتَحِلِّينَ لِباسَ الحريرِ والْخَزِّ. - الْحِرُّ: على الروايَةِ الأُخْرَى، وَهِيَ الصحيحةُ، هوَ قُبُلُ المرأةِ. قالَ في الْمِصباحِ: بالكسْرِ وتشديدِ الراءِ. قالَ ابنُ الأثيرِ في النهايَةِ نَقْلاً عنْ أبي موسى: إنَّهُ بالتخَفُّفِ، قالَ: ومنهم مَنْ يُشَدِّدُ الراءَ، وليسَ بجَيِّدٍ، والأصْلُ حِرْحٌ، فحُذِفَت الحاءُ التي هيَ لامُ الكَلِمَةِ، ثمَّ عُوِّضَ عنها راءٌ، وأُدْغِمَتْ في عينِ الكلمةِ، وإنَّما قيلَ ذلكَ؛ لأنَّهُ يُصَغَّرُ على: حُرَيْحٍ، ويُجْمَعُ على: أَحْرَاحٍ، والتصغيرُ وجَمْعُ التكسيرِ يَرُدَّانِ الكلمةَ إلى أصْلِها، وقدْ يُسْتَعْمَلُ استعمالاً يَدُومُ مِنْ غيرِ تعويضٍ، وإنَّما حُذِفَتْ لامُهُ اعتباطاً؛ أيْ: بدُونِ إعلالٍ، ولا تعويضٍ. قالَ الشيخُ أَحْمَد مُحَمَّد شاكِر: هذهِ الروايَةُ الصحيحةُ في جميعِ نُسَخِ البُخاريِّ وغيرِهِ، ورواهُ بعضُ الناقلينَ: ((الْخَزَّ))؛ بالخاءِ والزايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ: نوعٌ مِن الإبْرِيسَمِ، وهوَ تَصحيفٌ، كما قالَ الحافِظُ أبو بكرِ بنُ العربيِّ. انظُرْ: فتْحَ البارِي. - الْحَرِيرَ: أي الأصلِيَّ، وهوَ خَيْطٌ دقيقٌ تُفْرِزُهُ دُودةُ الْقَزِّ، أمَّا الحريرُ الصناعيُّ فهوَ أَليافٌ تُتَّخَذُ مِنْ عَجينَةِ الْخَشبِ، أوْ نُسَالَةِ القُطْنِ. * ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ: 1) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَأتونَ فاحِشَةَ الزِّنَا مُسْتَحِلِّيهَا. 2) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَلْبَسُ الحريرَ مِن الرجالِ مسْتَحِلِّينَ لُبْسَهُ، ويُبيحُ الزِّنَا. وقدْ وَقَعَ ما أَخْبَرَ عنهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَهَا هيَ أَنْظِمَةُ الدُّوَلِ التي تَدَّعِي الإسلامَ تُبيحُ الزِّنَا، وتَجْعَلُ لهُ أسواقاً ومَحَالاَّتٍ خاصَّةً، تأخُذُ عليهِ الْمُومِسَاتُ الضرائبَ، وتُقَرِّرُ لَهُنَّ الأطباءَ، وتَشْمَلُهُنَّ بعِنايَتِها الصِّحِّيَّةِ والاجتماعيَّةِ، وها هُم الرجالُ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الإسلامَ يَلْبَسُونَ الذهَبَ، ويأكلونَ ويَشربونَ في أَوَانِي الفِضَّةِ في الفنادِقِ الراقيَةِ والحفلاتِ الكبيرةِ، ويَلْبَسُونَ الحريرَ مسْتَحِلِّينَ كلَّ ذلكَ. 3) أنَّ استحلالَ شيءٍ مِنْ هذهِ الأمورِ التي عُلِمَ تحريمُها مِن الدِّينِ بالضرورةِ، هوَ تكذيبٌ للنصوصِ الواردةِ في كتابِ اللَّهِ تعالى، والثابتةِ عنْ رسولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، ومَنْ كَذَّبَ تلكَ النصوصَ فهوَ كافِرٌ خارِجٌ عن الْمِلَّةِ الإسلاميَّةِ. وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مِنْ أُمَّتِي)) يَحْتَمِلُ أحَدَ أمرَيْنِ: (أ) إِمَّا أنَّهُ سُمِّيَ مِن الأُمَّةِ باعتبارِ ما يَسْبِقُ قَبْلَ استحلالِهِ لهذهِ الأشياءِ، وهذا جائزٌ لُغةً باعتبارِ ما كانَ، كقولِهِ تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]. (ب) وإمَّا أنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الدعوةِ فَقَطْ، وليسَ مِنْ أُمَّةِ الإجابةِ. 4) الحديثُ فيهِ بيانُ مُعجِزَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ؛ فإنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي))، ولم يُوجَدْ إلاَّ في الأَزْمِنَةِ الأخيرةِ التي طَغَتْ فيها أخلاقُ الفِرِنْجِ على أخلاقِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ، فوُجِدَتْ هذهِ الأمورُ في البلادِ التي يَدَّعِي قادَتُها الإسلامَ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ. * فائدةٌ: حُكْمُ اللِّبَاسِ يكونُ على أربعةِ أنواعٍ: أحدُها: التحريمُ العامُّ، وذلكَ اللِّباسُ الْمُصَوَّرُ والمغصوبُ ونحْوُهُ، فهذا تَحْرِيمُهُ عامٌّ على الذُّكُورِ والإناثِ. الثاني: التحريمُ الخاصُّ، وذلكَ الحريرُ على الرجالِ. الثالثُ: التحريمُ الطارئُ، وهوَ الْمَخِيطُ على الرجُلِ الْمُحْرِمِ. الرابعُ: الْحِلُّ، وهوَ الأصْلُ في اللِّباسِ وغيرِهِ مِن العاداتِ، وهذا هوَ الكثيرُ، ولهذا صارَ المُحَرَّمُ معدوداً، والمباحُ لا حَدَّ لهُ، ولا عَدَّ. 5) الْخَزُّ: دُودَةٌ تُفْرِزُ خُيُوطاً تَنْسُجُها على بَدَنِها، فإذا غَطَّتْ نفْسَها بهذا النَّسيجِ ماتَتْ، ونَسْجُها هوَ حريرُ الْخَزِّ، وهوَ المحرَّمُ على الذكورِ. وفي زمانِنا هذا وُجِدَ خَزٌّ صناعيٌّ يُشَابِهُ الْخَزَّ الطبيعيَّ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، فهذا لا يَدْخُلُ في التحريمِ؛ لأنَّ مَرَدَّهُ إلى اللَّهِ تعالى ورسولِهِ، فما لم يُحَرِّمَاهُ ليسَ حَرَاماً، والأصْلُ الإباحةُ، إلاَّ أنَّهُ يَنبغِي اجتنابُهُ لِمَحاذِيرَ أُخَرَ: أ) أنَّهُ مُشَابِهٌ للحريرِ الأصليِّ، فالجاهِلُ باللِّباسِ يَظُنُّهُ حريراً، فيَقْتَدِي بهِ، فيَفْتَحُ بابَ شَرٍّ. ب) أنَّ مَنْ رَعَى حولَ الْحِمَى وقَعَ فيهِ، فقدْ يُسْتَدْرَجُ مِن التقليدِ إلى الأصليِّ. ج) أنَّهُ يُسَبِّبُ لُيونةً ومُيوعةً في الرجالِ، والمطلوبُ في الرجُلِ الصلابةُ والرجولةُ. د) أنَّهُ يُسَبِّبُ غِيبَتَهُ وتجريحَهُ مِمَّنْ يَظُنُّ أنَّ ما عليهِ حريراً طبيعيًّا، فالابتعادُ عنهُ أَوْلَى، وأبْعَدُ عن الشرِّ. 6) ما يُسَمَّى ذَهَباً، وليسَ بذَهَبٍ أحمرَ؛ مثلُ: البِلاتِينِ والماسِ، لا يَأْخُذُ حكْمَ الذهَبِ في التحريمِ. |
بالنسبه للسؤال:ـ انا عملت تعديل فى الصفحه فأصبحت السطور بينها مسافات |
عنْ أبي عامِرٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ. د) أنَّهُ يُسَبِّبُ غِيبَتَهُ وتجريحَهُ مِمَّنْ يَظُنُّ أنَّ ما عليهِ حريراً طبيعيًّا، فالابتعادُ عنهُ أَوْلَى، وأبْعَدُ عن الشرِّ. * درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ، أخرَجَهُ البخاريُّ تَعليقاً، قالَ ابنُ الصلاحِ في علومِ الحديثِ: التعليقُ في أحاديثِ البخاريِّ قَطْعُ إِسْنَادِها، فصورَتُهُ صُورةُ الانقطاعِ، وليسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، فما وُجِدَ مِنْ ذلكَ فهوَ مِنْ قَبيلِ الصحيحِ، لا مِنْ قَبيلِ الضعيفِ، فما أخْرَجَهُ مِنْ حديثِ أبي عامِرٍ الأشعريِّ، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)) صحيحٌ، معروفُ الاتِّصالِ بشرْطِ الصحيحِ، والبخاريُّ قدْ يَفعلُ مثلَ ذلكَ لغَيْرِ الأسبابِ التي يَصْحَبُها خلَلُ الانقطاعِ. لِذَا فقدْ صَحَّحَ هذا الحديثَ البخاريُّ؛ حيثُ أوْرَدَهُ في صحيحِهِ مَجزوماً بهِ، كما صحَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ، وابنُ الصلاحِ، والعراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، وابنُ عبدِ الهادي، والشوكانيُّ. * مفرداتُ الحديثِ: - ليَكُونَنَّ: مَبْنِيٌّ على الفتْحِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التوكيدِ. - أقوامٌ: جَمْعُ قومٍ؛ وهم الجماعةُ مِن الرجالِ، قالَ تعالى: {لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]. وقالَ زُهَيْرٌ: وما أَدْرِي ولَسْتُ إِخالُ أَدْرِي = أقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ؟ قالَ في الْمِصباحِ: القومُ جماعةُ الرجالِ، ليسَ فيهم امرأةٌ، والجمْعُ: أقوامٌ، سُمُّوا بذلكَ لقيامِهم بالعَظائِمِ والْمُهِمَّاتِ. - يَسْتَحِلُّونَ: مُسْتَحِلِّينَ لِباسَ الحريرِ والْخَزِّ. - الْحِرُّ: على الروايَةِ الأُخْرَى، وَهِيَ الصحيحةُ، هوَ قُبُلُ المرأةِ. قالَ في الْمِصباحِ: بالكسْرِ وتشديدِ الراءِ. قالَ ابنُ الأثيرِ في النهايَةِ نَقْلاً عنْ أبي موسى: إنَّهُ بالتخَفُّفِ، قالَ: ومنهم مَنْ يُشَدِّدُ الراءَ، وليسَ بجَيِّدٍ، والأصْلُ حِرْحٌ، فحُذِفَت الحاءُ التي هيَ لامُ الكَلِمَةِ، ثمَّ عُوِّضَ عنها راءٌ، وأُدْغِمَتْ في عينِ الكلمةِ، وإنَّما قيلَ ذلكَ؛ لأنَّهُ يُصَغَّرُ على: حُرَيْحٍ، ويُجْمَعُ على: أَحْرَاحٍ، والتصغيرُ وجَمْعُ التكسيرِ يَرُدَّانِ الكلمةَ إلى أصْلِها، وقدْ يُسْتَعْمَلُ استعمالاً يَدُومُ مِنْ غيرِ تعويضٍ، وإنَّما حُذِفَتْ لامُهُ اعتباطاً؛ أيْ: بدُونِ إعلالٍ، ولا تعويضٍ. قالَ الشيخُ أَحْمَد مُحَمَّد شاكِر: هذهِ الروايَةُ الصحيحةُ في جميعِ نُسَخِ البُخاريِّ وغيرِهِ، ورواهُ بعضُ الناقلينَ: ((الْخَزَّ))؛ بالخاءِ والزايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ: نوعٌ مِن الإبْرِيسَمِ، وهوَ تَصحيفٌ، كما قالَ الحافِظُ أبو بكرِ بنُ العربيِّ. انظُرْ: فتْحَ البارِي. - الْحَرِيرَ: أي الأصلِيَّ، وهوَ خَيْطٌ دقيقٌ تُفْرِزُهُ دُودةُ الْقَزِّ، أمَّا الحريرُ الصناعيُّ فهوَ أَليافٌ تُتَّخَذُ مِنْ عَجينَةِ الْخَشبِ، أوْ نُسَالَةِ القُطْنِ. * ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ: 1) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَأتونَ فاحِشَةَ الزِّنَا مُسْتَحِلِّيهَا. 2) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَلْبَسُ الحريرَ مِن الرجالِ مسْتَحِلِّينَ لُبْسَهُ، ويُبيحُ الزِّنَا. وقدْ وَقَعَ ما أَخْبَرَ عنهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَهَا هيَ أَنْظِمَةُ الدُّوَلِ التي تَدَّعِي الإسلامَ تُبيحُ الزِّنَا، وتَجْعَلُ لهُ أسواقاً ومَحَالاَّتٍ خاصَّةً، تأخُذُ عليهِ الْمُومِسَاتُ الضرائبَ، وتُقَرِّرُ لَهُنَّ الأطباءَ، وتَشْمَلُهُنَّ بعِنايَتِها الصِّحِّيَّةِ والاجتماعيَّةِ، وها هُم الرجالُ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الإسلامَ يَلْبَسُونَ الذهَبَ، ويأكلونَ ويَشربونَ في أَوَانِي الفِضَّةِ في الفنادِقِ الراقيَةِ والحفلاتِ الكبيرةِ، ويَلْبَسُونَ الحريرَ مسْتَحِلِّينَ كلَّ ذلكَ. 3) أنَّ استحلالَ شيءٍ مِنْ هذهِ الأمورِ التي عُلِمَ تحريمُها مِن الدِّينِ بالضرورةِ، هوَ تكذيبٌ للنصوصِ الواردةِ في كتابِ اللَّهِ تعالى، والثابتةِ عنْ رسولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، ومَنْ كَذَّبَ تلكَ النصوصَ فهوَ كافِرٌ خارِجٌ عن الْمِلَّةِ الإسلاميَّةِ. وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مِنْ أُمَّتِي)) يَحْتَمِلُ أحَدَ أمرَيْنِ: (أ) إِمَّا أنَّهُ سُمِّيَ مِن الأُمَّةِ باعتبارِ ما يَسْبِقُ قَبْلَ استحلالِهِ لهذهِ الأشياءِ، وهذا جائزٌ لُغةً باعتبارِ ما كانَ، كقولِهِ تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]. (ب) وإمَّا أنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الدعوةِ فَقَطْ، وليسَ مِنْ أُمَّةِ الإجابةِ. 4) الحديثُ فيهِ بيانُ مُعجِزَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ؛ فإنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي))، ولم يُوجَدْ إلاَّ في الأَزْمِنَةِ الأخيرةِ التي طَغَتْ فيها أخلاقُ الفِرِنْجِ على أخلاقِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ، فوُجِدَتْ هذهِ الأمورُ في البلادِ التي يَدَّعِي قادَتُها الإسلامَ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ. * فائدةٌ: حُكْمُ اللِّبَاسِ يكونُ على أربعةِ أنواعٍ: أحدُها: التحريمُ العامُّ، وذلكَ اللِّباسُ الْمُصَوَّرُ والمغصوبُ ونحْوُهُ، فهذا تَحْرِيمُهُ عامٌّ على الذُّكُورِ والإناثِ. الثاني: التحريمُ الخاصُّ، وذلكَ الحريرُ على الرجالِ. الثالثُ: التحريمُ الطارئُ، وهوَ الْمَخِيطُ على الرجُلِ الْمُحْرِمِ. الرابعُ: الْحِلُّ، وهوَ الأصْلُ في اللِّباسِ وغيرِهِ مِن العاداتِ، وهذا هوَ الكثيرُ، ولهذا صارَ المُحَرَّمُ معدوداً، والمباحُ لا حَدَّ لهُ، ولا عَدَّ. 5) الْخَزُّ: دُودَةٌ تُفْرِزُ خُيُوطاً تَنْسُجُها على بَدَنِها، فإذا غَطَّتْ نفْسَها بهذا النَّسيجِ ماتَتْ، ونَسْجُها هوَ حريرُ الْخَزِّ، وهوَ المحرَّمُ على الذكورِ. وفي زمانِنا هذا وُجِدَ خَزٌّ صناعيٌّ يُشَابِهُ الْخَزَّ الطبيعيَّ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، فهذا لا يَدْخُلُ في التحريمِ؛ لأنَّ مَرَدَّهُ إلى اللَّهِ تعالى ورسولِهِ، فما لم يُحَرِّمَاهُ ليسَ حَرَاماً، والأصْلُ الإباحةُ، إلاَّ أنَّهُ يَنبغِي اجتنابُهُ لِمَحاذِيرَ أُخَرَ: أ) أنَّهُ مُشَابِهٌ للحريرِ الأصليِّ، فالجاهِلُ باللِّباسِ يَظُنُّهُ حريراً، فيَقْتَدِي بهِ، فيَفْتَحُ بابَ شَرٍّ. ب) أنَّ مَنْ رَعَى حولَ الْحِمَى وقَعَ فيهِ، فقدْ يُسْتَدْرَجُ مِن التقليدِ إلى الأصليِّ. ج) أنَّهُ يُسَبِّبُ لُيونةً ومُيوعةً في الرجالِ، والمطلوبُ في الرجُلِ الصلابةُ والرجولةُ. 6) ما يُسَمَّى ذَهَباً، وليسَ بذَهَبٍ أحمرَ؛ مثلُ: البِلاتِينِ والماسِ، لا يَأْخُذُ حكْمَ الذهَبِ في التحريمِ. |
أحسنتِ ، بارك الله فيكِ
(مع ملاحظة أن المتن لن يظل تحته خط ، فقط فعلت هذا للتوضيح) اقتباس:
ولأنكِ لو لوّنتِ النقاط التي بعدهما بالسماوي لاختلطوا بالنقاط الأساسية إن كان فهمي صحيحا فالجواب: أن هذا لا بأس به ،، فالمراد هو إبراز العنوان بالنقاط التي تندرج تحته - حبّذا لو لوّنتِ الأقواس بنفس اللون هكذا: ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)) --> ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)) {لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} --> {لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} يرجى تنفيذ الملحوظات على هذا النص وإرساله مجددا |
اقتباس:
|
عنْ أبي عامِرٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ. * درجةُ الحديثِ: الحديثُ صحيحٌ، أخرَجَهُ البخاريُّ تَعليقاً، قالَ ابنُ الصلاحِ في علومِ الحديثِ: التعليقُ في أحاديثِ البخاريِّ قَطْعُ إِسْنَادِها، فصورَتُهُ صُورةُ الانقطاعِ، وليسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، فما وُجِدَ مِنْ ذلكَ فهوَ مِنْ قَبيلِ الصحيحِ، لا مِنْ قَبيلِ الضعيفِ، فما أخْرَجَهُ مِنْ حديثِ أبي عامِرٍ الأشعريِّ، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)) صحيحٌ، معروفُ الاتِّصالِ بشرْطِ الصحيحِ، والبخاريُّ قدْ يَفعلُ مثلَ ذلكَ لغَيْرِ الأسبابِ التي يَصْحَبُها خلَلُ الانقطاعِ. لِذَا فقدْ صَحَّحَ هذا الحديثَ البخاريُّ؛ حيثُ أوْرَدَهُ في صحيحِهِ مَجزوماً بهِ، كما صحَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ، وابنُ الصلاحِ، والعراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، وابنُ عبدِ الهادي، والشوكانيُّ. * مفرداتُ الحديثِ: - ليَكُونَنَّ: مَبْنِيٌّ على الفتْحِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التوكيدِ. - أقوامٌ: جَمْعُ قومٍ؛ وهم الجماعةُ مِن الرجالِ، قالَ تعالى: {لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11]. وقالَ زُهَيْرٌ: وما أَدْرِي ولَسْتُ إِخالُ أَدْرِي = أقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ؟ قالَ في الْمِصباحِ: القومُ جماعةُ الرجالِ، ليسَ فيهم امرأةٌ، والجمْعُ: أقوامٌ، سُمُّوا بذلكَ لقيامِهم بالعَظائِمِ والْمُهِمَّاتِ. - يَسْتَحِلُّونَ: مُسْتَحِلِّينَ لِباسَ الحريرِ والْخَزِّ. - الْحِرُّ: على الروايَةِ الأُخْرَى، وَهِيَ الصحيحةُ، هوَ قُبُلُ المرأةِ. قالَ في الْمِصباحِ: بالكسْرِ وتشديدِ الراءِ. قالَ ابنُ الأثيرِ في النهايَةِ نَقْلاً عنْ أبي موسى: إنَّهُ بالتخَفُّفِ، قالَ: ومنهم مَنْ يُشَدِّدُ الراءَ، وليسَ بجَيِّدٍ، والأصْلُ حِرْحٌ، فحُذِفَت الحاءُ التي هيَ لامُ الكَلِمَةِ، ثمَّ عُوِّضَ عنها راءٌ، وأُدْغِمَتْ في عينِ الكلمةِ، وإنَّما قيلَ ذلكَ؛ لأنَّهُ يُصَغَّرُ على: حُرَيْحٍ، ويُجْمَعُ على: أَحْرَاحٍ، والتصغيرُ وجَمْعُ التكسيرِ يَرُدَّانِ الكلمةَ إلى أصْلِها، وقدْ يُسْتَعْمَلُ استعمالاً يَدُومُ مِنْ غيرِ تعويضٍ، وإنَّما حُذِفَتْ لامُهُ اعتباطاً؛ أيْ: بدُونِ إعلالٍ، ولا تعويضٍ. قالَ الشيخُ أَحْمَد مُحَمَّد شاكِر: هذهِ الروايَةُ الصحيحةُ في جميعِ نُسَخِ البُخاريِّ وغيرِهِ، ورواهُ بعضُ الناقلينَ: ((الْخَزَّ))؛ بالخاءِ والزايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ: نوعٌ مِن الإبْرِيسَمِ، وهوَ تَصحيفٌ، كما قالَ الحافِظُ أبو بكرِ بنُ العربيِّ. انظُرْ: فتْحَ البارِي. - الْحَرِيرَ: أي الأصلِيَّ، وهوَ خَيْطٌ دقيقٌ تُفْرِزُهُ دُودةُ الْقَزِّ، أمَّا الحريرُ الصناعيُّ فهوَ أَليافٌ تُتَّخَذُ مِنْ عَجينَةِ الْخَشبِ، أوْ نُسَالَةِ القُطْنِ. * ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ: 1) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَأتونَ فاحِشَةَ الزِّنَا مُسْتَحِلِّيهَا. 2) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَلْبَسُ الحريرَ مِن الرجالِ مسْتَحِلِّينَ لُبْسَهُ، ويُبيحُ الزِّنَا. وقدْ وَقَعَ ما أَخْبَرَ عنهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَهَا هيَ أَنْظِمَةُ الدُّوَلِ التي تَدَّعِي الإسلامَ تُبيحُ الزِّنَا، وتَجْعَلُ لهُ أسواقاً ومَحَالاَّتٍ خاصَّةً، تأخُذُ عليهِ الْمُومِسَاتُ الضرائبَ، وتُقَرِّرُ لَهُنَّ الأطباءَ، وتَشْمَلُهُنَّ بعِنايَتِها الصِّحِّيَّةِ والاجتماعيَّةِ، وها هُم الرجالُ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الإسلامَ يَلْبَسُونَ الذهَبَ، ويأكلونَ ويَشربونَ في أَوَانِي الفِضَّةِ في الفنادِقِ الراقيَةِ والحفلاتِ الكبيرةِ، ويَلْبَسُونَ الحريرَ مسْتَحِلِّينَ كلَّ ذلكَ. 3) أنَّ استحلالَ شيءٍ مِنْ هذهِ الأمورِ التي عُلِمَ تحريمُها مِن الدِّينِ بالضرورةِ، هوَ تكذيبٌ للنصوصِ الواردةِ في كتابِ اللَّهِ تعالى، والثابتةِ عنْ رسولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، ومَنْ كَذَّبَ تلكَ النصوصَ فهوَ كافِرٌ خارِجٌ عن الْمِلَّةِ الإسلاميَّةِ. وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مِنْ أُمَّتِي)) يَحْتَمِلُ أحَدَ أمرَيْنِ: (أ) إِمَّا أنَّهُ سُمِّيَ مِن الأُمَّةِ باعتبارِ ما يَسْبِقُ قَبْلَ استحلالِهِ لهذهِ الأشياءِ، وهذا جائزٌ لُغةً باعتبارِ ما كانَ، كقولِهِ تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2]. (ب) وإمَّا أنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الدعوةِ فَقَطْ، وليسَ مِنْ أُمَّةِ الإجابةِ. 4) الحديثُ فيهِ بيانُ مُعجِزَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ؛ فإنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي))، ولم يُوجَدْ إلاَّ في الأَزْمِنَةِ الأخيرةِ التي طَغَتْ فيها أخلاقُ الفِرِنْجِ على أخلاقِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ، فوُجِدَتْ هذهِ الأمورُ في البلادِ التي يَدَّعِي قادَتُها الإسلامَ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ. * فائدةٌ: حُكْمُ اللِّبَاسِ يكونُ على أربعةِ أنواعٍ: أحدُها: التحريمُ العامُّ، وذلكَ اللِّباسُ الْمُصَوَّرُ والمغصوبُ ونحْوُهُ، فهذا تَحْرِيمُهُ عامٌّ على الذُّكُورِ والإناثِ. الثاني: التحريمُ الخاصُّ، وذلكَ الحريرُ على الرجالِ. الثالثُ: التحريمُ الطارئُ، وهوَ الْمَخِيطُ على الرجُلِ الْمُحْرِمِ. الرابعُ: الْحِلُّ، وهوَ الأصْلُ في اللِّباسِ وغيرِهِ مِن العاداتِ، وهذا هوَ الكثيرُ، ولهذا صارَ المُحَرَّمُ معدوداً، والمباحُ لا حَدَّ لهُ، ولا عَدَّ. 5) الْخَزُّ: دُودَةٌ تُفْرِزُ خُيُوطاً تَنْسُجُها على بَدَنِها، فإذا غَطَّتْ نفْسَها بهذا النَّسيجِ ماتَتْ، ونَسْجُها هوَ حريرُ الْخَزِّ، وهوَ المحرَّمُ على الذكورِ. وفي زمانِنا هذا وُجِدَ خَزٌّ صناعيٌّ يُشَابِهُ الْخَزَّ الطبيعيَّ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، فهذا لا يَدْخُلُ في التحريمِ؛ لأنَّ مَرَدَّهُ إلى اللَّهِ تعالى ورسولِهِ، فما لم يُحَرِّمَاهُ ليسَ حَرَاماً، والأصْلُ الإباحةُ، إلاَّ أنَّهُ يَنبغِي اجتنابُهُ لِمَحاذِيرَ أُخَرَ: أ) أنَّهُ مُشَابِهٌ للحريرِ الأصليِّ، فالجاهِلُ باللِّباسِ يَظُنُّهُ حريراً، فيَقْتَدِي بهِ، فيَفْتَحُ بابَ شَرٍّ. ب) أنَّ مَنْ رَعَى حولَ الْحِمَى وقَعَ فيهِ، فقدْ يُسْتَدْرَجُ مِن التقليدِ إلى الأصليِّ. ج) أنَّهُ يُسَبِّبُ لُيونةً ومُيوعةً في الرجالِ، والمطلوبُ في الرجُلِ الصلابةُ والرجولةُ. د) أنَّهُ يُسَبِّبُ غِيبَتَهُ وتجريحَهُ مِمَّنْ يَظُنُّ أنَّ ما عليهِ حريراً طبيعيًّا، فالابتعادُ عنهُ أَوْلَى، وأبْعَدُ عن الشرِّ. 6) ما يُسَمَّى ذَهَباً، وليسَ بذَهَبٍ أحمرَ؛ مثلُ: البِلاتِينِ والماسِ، لا يَأْخُذُ حكْمَ الذهَبِ في التحريمِ. |
استخدم متصفح فيرفوكوس
|
أختي الكريمة،،
تمت إتاحة الصلاحيات لكِ في قسم باب اللباس ابدئي مستعينة بالله من الموضوع الثاني وكلما انتهيتِ من مشاركة أو موضوع ضعي الرابط هنا لتتم مراجعته وفقكِ الله وبارك عملكِ |
|
بارك الله فيكِ وفي عملكِ،،
ملحوظات يسيرة #1 وعن حُذيفةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعن لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواهُ البخاريُّ. المشاركة الأولى بها المتن فتكون باللون الكحلي، وهذا الأثر يلون بالباذنجاني لأنه من كلام الصحابي حذيفة رضي الله عنه ، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. #2 نفس الملحوظة بالنسبة للون الآثار والأحاديث ، فما يلون هو كلام النبي نفسه وليس حكاية الصحابة عن أمره ونهيه -عليه السلام- لهم -رضوان الله عليهم-. 2/491- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. --> بالباذنجاني (وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا). --> بالباذنجاني فَقَوْلُهُ هُنَا نَهْيُ إخْبَارٍ عَنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِيهِ، (وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)؛ أَيْ: وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: أَتَتْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ مَطَارِفُ خَزٍّ، فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. --> بالباذنجاني قَالَ: وَالأَصَحُّ فِي تَفْسِيرِ الْخَزِّ أَنَّهُ ثِيَابٌ سُدَاهَا مِنْ حَرِيرٍ وَلُحْمَتُهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: تُنْسَجُ مَخْلُوطَةً مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَقِيلَ: أَصْلُهُ اسْمُ دَابَّةٍ يُقَالُ لَهَا الْخَزُّ، فَسُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرِهِ خَزًّا؛ لِنُعُومَتِهِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى مَا خُلِطَ بِحَرِيرٍ؛ لِنُعُومَةِ الْحَرِيرِ. وَالْقَوْلُ بِحِلِّهِ وَحِلِّ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ قَوْلُ الْجَمَاهِيرِ، إلاَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ؛ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: لا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُم الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ))، فَأَخَذَ بِالْعُمُومِ، إلاَّ أَنَّهُ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى حِلِّ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ. ما تحته خط يُترك بالأسود ، ويلون كلام النبي فقط بالفيروزي -كما فعلتِ- وهو قوله: ((لا تلبسوا الحرير)) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يَجُوزُ لِبَاسُهُمْ. وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يَجُوزُ لِبَاسُهُم الْحُلِيَّ وَالْحَرِيرَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؛ لأَنَّهُ لا تَكْلِيفَ عَلَيْهِمْ، وَلَهُمْ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْعِيدِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ؛ أَصَحُّهَا جَوَازُهُ. وَأَمَّا الدِّيبَاجُ، فَهُوَ مَا غَلُظَ مِنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَعَطْفُهُ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. ما تحته خط يُترك بالأسود وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الدَّلِيلِ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ: إنَّ قَوْلَهُ: " نَهَى" --> بالباذنجاني لَيْسَ صَرِيحاً فِي التَّحْرِيمِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ وَرَدَ عَنْ مَجْمُوعِ اللُّبْسِ وَالْجُلُوسِ، لا الْجُلُوسِ وَحْدَهُ. قُلْتُ: وَلا يَخْفَى تَكَلُّفُ هَذَا الْقَائِلِ، وَالإِخْرَاجِ عَن الظَّاهِرِ بِلا حَاجَةٍ. |
قمت بتنسيق هذه المشاركه
#1 |
|
|
باب اللباس (4/5) [استحباب أن يظهر العبد أثر نعمة الله عليه]
قمت بتعديل المطلوب |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
#2
قمت بتنسيق هذه المشاركه |
#3
قمت بتنسيق هذه المشاركه |
اقتباس:
- وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. هذا الأثر ليس من المتن، فيكون هكذا: وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلا تَلْبَسْهُمَا))، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. الصواب: وَفِي رِوَايَةٍ: ((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلا تَلْبَسْهُمَا))، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. - 9/498 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: ((أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟)). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، قَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)، عندما يكون كلام الصحابي مع كلام النبي ، لا يلون كلام الصحابي بالباذنجاني، وهذا ما فعلتيه في الثاني ولم تفعليه في الأول ! |
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قمت بتصيح أخطائى وجزاكِ الله خيرا على حلمك علىً |
قمت بتنسيق المطلوب |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكِ الله خيرا أختنا الفاضلة وبارك جهودكِ قومي مشكورة بتنسيق كتاب الإيلاء - قبل أن تقومي بتنسيق كل مشاركة ظللي النص كاملا واختاري نوع الخط Traditional Arabic والحجم 5 وتأكدي أنه ليس عريضا http://www.afaqattaiseer.net/vb/images/editor/bold.gif - المشاركة الأولى هي المتن فتلوّن بالكحلي - في المشاركة الرابعة من كل موضوع (مثال: #4 ) :- ظللي الكلام كله واضغطي على أيقونة حذف الروابط http://www.afaqattaiseer.net/vb/imag...tor/unlink.gif - أيضا تأكدي أن الكلام كله ليس تحته خط http://www.afaqattaiseer.net/vb/imag.../underline.gif هذه الأرقام تلوّن باللون السماوي وتصغّر إلى حجم 4 (وقد لوّنت بعضها كمثال) - اجعلي الكلام محاذاة لليمين http://www.afaqattaiseer.net/vb/mwae...tons/right.gif (ما عدا العنوان) كتاب الإيلاء ([1]) --> العنوان يبقى متوسطا كما هو بالمد، أي: الحلف ([2]) مصدر آلى يولي([3]) والألية اليمين ([4]) (وهو) شرعًا: (حلف زوج) يمكنه الوطء ([5]) (بالله تعالى ([6]) أو صفته) كالرحمن الرحيم ([7]). (على ترك وطء زوجته في قبلها) ([8]) أبدا، أو (أكثر من أربعة أشهر) ([9]) قال تعالى ]لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[ الآية([10])وهو محرم([11])ولا إيلاء بحلف بنذر([12])أو عتق، أو طلاق([13]). ولا بحلف على ترك وطء سريته([14])أو رتقاء([15]) --> هذا السطر حقه المحاذاة لليمين - يرجى تغيير أقواس الآيات إلى {--} - في المشاركة الخامسة من كل موضوع (مثال:#5 ): كِتَابُ الإِيلاَءِ وَهُوَ حَلِفُ زوْجٍ باللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ........................... هذا هو المتن فيلوّن بالكحلي كِتَابُ الإِيلاَءِ وَهُوَ حَلِفُ زوْجٍ باللهِ تَعَالَى، أَوْ صِفَتِهِ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي قُبُلِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، ........................... {{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}} [البقرة: 226] . الأقواس مضاعفة فاحذفي أحدهما ويصغر العزو إلى حجم 3 مع بقائه باللون الأسود. هكذا --> {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] . وقوله: «أو صفته» قال في الروض [(108)]: «كالرحمن الرحيم» وهذا خطأ، فالرحمن والرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان، لكن الصفة مثل أن يقول: وعزة الله، وقدرة الله لا أجامع زوجتي، ولهذا قال الله عزّ وجل: {{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ *}} إلى أن قال في آخر الآيتين: {{لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}} [الحشر: 22 ـ 24] ، فجعل الله هذه أسماء. وعلم من قول المؤلف: «بالله تعالى أو صفته» أن الإيلاء لا يكون بالتحريم، أو بالنذر، أو بالطلاق وإن كانت أيماناً، يعني لو قال: لله علي نذر أن لا أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك ليس بإيلاء، مع أن هذا حكمه حكم اليمين، وكذلك لو قال: حرام علي أن أطأ زوجتي، فظاهر كلام المؤلف أنه ليس إيلاء، ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته، أو بصيغة حكمها حكم اليمين، فإن الإيلاء يثبت، والدليل على ذلك أن الله تعالى قال: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}} إلى أن قال: {{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}} [التحريم: 1 ـ 2] ، والأحاديث الواردة في هذا فيها أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم آلى من نسائه شهراً [(109)]، هذا إذا قلنا: إنه حَرَّم نساءه، أما إذا قلنا: إنه حرم العسل كما هو الراجح، فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر. الرقمان 108 و 109 أيضا سماوي وحجم 4 [108] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/619). [109] أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في السطوح، والمنبر، والخشب (378) عن أنس رضي الله عنه. الهامش بالأسود وحجم 4 والأرقام سماوي [108] الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/619). [109] أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في السطوح، والمنبر، والخشب (378) عن أنس رضي الله عنه. |
|
|
ما شاء الله ، أحسنتِ
فقط انتبهي لأن الخط الفاصل في المشاركتين الرابعة والخامسة لا يحذف ويتم وضعه بأيقونة (إدراج خط فاصل) http://afaqattaiseer.net/vb/mwaextra...ttons/line.gif وبالنسبة للمشاركة الرابعة؛ ما بعد الخط إن وجدتِ فيه آيات أو أحاديث تنسق كالمعتاد فمثلا: ([4]) (يؤلون من نسائهم) يحلفون ويقال تألى يتألى، وفي الحديث القدسي «من ذا الذي يتألى علي». الصواب: ([4]) {يؤلون من نسائهم}: يحلفون، ويقال: تألى يتألى، وفي الحديث القدسي ((من ذا الذي يتألى علي)). وأيضا يوجد آيات في رقم 10 و14 أيضا هنا: ([7]) ورب العالمين، والخالق الرازق، وغيرها من أسمائه وصفاته، التي سمى بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه لا قسم بغير ذلك، ولا يكون إيلاء. لو كان الكلام متصلا غير مقسوم على سطرين لكان أفضل --> ([7]) ورب العالمين، والخالق الرازق، وغيرها من أسمائه وصفاته، التي سمى بها نفسه، أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنه لا قسم بغير ذلك، ولا يكون إيلاء. قومي بتعديل هذه الملحوظات وأكملي بنفس الطريقة ،، وفقكِ الله وسددكِ |
فعلت المطلوب |
|
اقتباس:
ممتاز ، فقط هنا #5 الأول : غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه، فهذا لا عبرة بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكران، فلا يقع به الإيلاء مطلقاً، وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان». هذا عنوان الكتاب فلا يلوّن بالباذنجاني اقتباس:
وفقكِ الله وبارك عملكِ |
|
|
|
ما تحته خط أحاديث فتلوّن بالفيروزي
#4 ([37]) لخبر: أن رجلا قال لامرأته يا أختي، فقال صلى الله عليه وسلم «أختك هي؟» رواه أبو داود، فكره ذلك، ونهى عنه، ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار، ولا تحرم به، ولا يثبت به حكم الظهار، لأنه ليس بصريح فيه، ولا نواه فلا يثبت به التحريم، وجاء أن الخليل قال: إنها أختي، ولم يعد ظهارا. [40]) إذا ظاهر من أمته، أو أم ولده، لأن كل حلال حرم، لم يلزمه فيه إلا كفارة يمين، سوى الزوجة لقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} حين قال: «لن أعود إلى شرب العسل» #5 ونظير هؤلاء السبع من الرضاع حرام؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [(118)]، وهذا تبيين للقرآن، والصواب أن في ذلك تفصيلاً: أولاً: إذا قال: أنت عليَّ حرام فالأصل أنه يمين، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وتحل له، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] ، الأولى أن تكون هكذا .. إذ الآيتان متصلتان والصواب أن في ذلك تفصيلاً: أولاً: إذا قال: أنت عليَّ حرام فالأصل أنه يمين، وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين وتحل له، والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2] ، تابعي ، وفقكِ الله |
قمتُ بالتعديل |
|
متى تجب كفارة الظهار، وحكم من تكرر منه الظهار
قمت بتنسيق هذا القسم |
|
الساعة الآن 09:30 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir