دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 12:56 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي أحكام النية في التيمم، وبم يتيمم، وفروض التيمم

وإن نَوَى بتَيَمُّمِه أحداثًا أو نجاسةً على بَدَنِه تَضُرُّه إزالتُها أو عَدِمَ ما يُزِيلُها أو خافَ بردًا أو حُبِسَ في مِصْرٍ فتَيَمَّمَ أو عَدِمَ الماءَ والترابَ صَلَّى ولم يُعِدْ.
ويَجِبُ التَّيَمُّمُ بتُرابٍ طَهورٍ غيرِ مُحْتَرِقٍ له غُبارٌ،
و ( فُروضُه ) مَسْحُ وَجْهِه ويَديهِ إلى كُوعَيْهِ، وكذا الترتيبُ والْمُوالاةُ في حَدَثٍ أَصْغَرَ: و (تُشْتَرَطُ ) النيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ له من حَدَثٍ أو غيرِه، فإن نَوَى أحدَها لم يُجْزِئْهُ عن الآخَرِ، وإن نَوَى نَفْلًا أو أَطْلَقَ لم يُصَلِّ به فَرْضًا، وإن نواه صَلَّى كلَّ وَقْتِه فُروضًا ونوافِلَ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 04:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

وإن وجد ماء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنباً وإن كان محدثاً فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين
ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله وما قرب منه فإن دل عليه لزمه قصده وعنه: لايجب الطلب وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه
ويجوز التيمم لجميع الأحداث وللنجاسة على جرح يضره إزالتها
وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى، فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب
وإن تيمم في الحضر خوفاً من البرد، وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان
ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله وفي الأعادة روايتان
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد فإن خالطه ذو غبار، ولايجوز التيمم به، كالجص، ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات

وفرائض التيمم أربعة: مسح جميع وجهه، ويديه إلى كوعيه والترتيب والموالاة على إحدى الروايتين ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث، أو غيره فإن نوى جميعها جاز وإن نوى أحدهما، لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلاً وإن نوى توضأ فله فعله والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت والتنفل إلى آخر الوقت


  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 04:29 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإنْ نَوَى بتَيَمُّمِه أَحْدَاثاً) مُتَنَوِّعَةً تُوجِبُ وُضُوءاً أو غُسْلاً أَجْزَأَ عَن الجَمِيعِ، وكذا لو نَوَى أَحَدَها أو نَوَى بتَيَمُّمِه الحَدَثَيْنِ ولا يَكْفِي أَحَدُهُمَا عَن الآخَرِ.
(أو) نَوَى بتَيَمُّمِه (نَجَاسَةً على بَدَنِه تَضُرُّه إِزَالَتُهَا أو عَدِمَ ما يُزِيلُهَا) به .
(أو خَافَ بَرْداً) ولو حَضَراً معَ عَدَمِ ما يُسَخَّنُ به المَاءُ بعدَ تَخْفِيفِهَا ما أَمْكَنَ وُجُوباً، أَجْزَأَهُ التَّيَمُّمُ لها لعُمُومِ ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً)).
(أو حُبِسَ في مِصْرٍ) فلَمْ يَصِلِ المَاءَ أو حُبِسَ عنه المَاءُ (فتَيَمَّمَ) أَجْزَأَهُ .
(أو عَدِمَ المَاءَ والتُّرَابَ) كمن حُبِسَ بمَحِلٍّ لا مَاءَ به ولا تُرَابَ وكذا مَن به قُرُوحٌ لا يَسْتَطِيعُ معَهَا لَمْسُ البَشَرَةِ بمَاءٍ ولا تُرَابٍ (صَلَّى) الفَرْضَ فَقَطْ على حَسَبِ حَالِه.
(ولم يُعِدْ)؛ لأنَّهُ أَتَى بما أُمِرَ به فخَرَجَ مِن عُهْدَتِه، ولا يَزِيدُ على ما يَجْزِي في الصَّلاةِ؛ فلا يَقْرَأُ زَائِداً على الفَاتِحَةِ، ولا يُسَبِّحُ غَيْرَ مَرَّةٍ، ولا يَزِيدُ في طُمَأْنِينَةِ رُكُوعٍ أو سُجُودٍ وجُلُوسٍ بينَ السَّجْدَتَيْنِ، ولا على ما يَجْزِي في التَّشَهُّدَيْنِ، وتَبْطُلُ صَلاتُه بحَدَثٍ ونَحْوِه فيها، ولا يَؤُمُّ مُتَطَهِّراً بأَحَدِهِمَا.
(ويَجِبُ التَّيَمُّمُ بتُرَابٍ) فلا يجوزُ التَّيَمُّمُ برَمْلٍ وجَصٍّ ونَحِيتِ الحِجَارَةِ ونَحْوِهَا (طَهُورٍ) فلا يَجُوزُ بتُرَابٍ تَيَمَّمَ به لزَوَالِ طَهُورِيَّتِه باستِعْمَالِه.
وإنْ تَيَمَّمَ جَمَاعَةٌ مِن مَكَانٍ وَاحِدٍ جازَ كما لو تَوَضَّأُوا مِن حَوْضٍ وَاحِدٍ يَغْتَرِفُونَ مِنْهُ، ويُعْتَبَرُ أَيْضاً أن يَكُونَ مُبَاحاً؛ فلا يَصِحُّ بتُرَابٍ مَغْصُوبٍ، وأن يَكُونَ
(غَيْرَ مُحْتَرِقٍ)؛ فلا يَصِحُّ بما دَقَّ مِن خَزَفٍ ونَحْوِه، وأن يكونَ (له غُبَارٌ) لقَوْلِه تعَالَى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأْيِدِيكُمْ مِنْهُ}، فلَو تَيَمَّمَ على لِبْدٍ أو ثَوْبٍ أو بِسَاطٍ أو حَصِيرٍ أو حَائِطٍ أو صَخْرَةٍ أو حَيَوَانٍ أو بَرْذَعَتِه أو شَجَرٍ أو خَشَبٍ أو عَدْلِ شَعِيرٍ ونَحْوِه ممَّا عليهِ غُبَارٌ؛ صَحَّ وإن اختلَطَ التُّرَابُ بذِي غُبَارٍ غَيْرِه كالنُّوْرَةِ، فكمَا خَالَطَهُ طَاهِرٌ.
(وفُرُوضُه)؛ أي: فُرُوضُ التَّيَمُّمِ (مَسْحُ وَجْهِه) سِوَى ما تَحْتَ شَعْرٍ ولو خَفِيفاً ودَاخِلِ فَمٍ وأَنْفٍ ويُكْرَهُ.
(و) مَسْحُ (يَدَيْهِ إلى كُوعَيْهِ) لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّمَ لعِمَارَةَ:
((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا)) ثُمَّ ضَرَبَ بيَدَيْهِ إلى الأرضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ علَى اليَمِين،ِ وظَاهِرَ كَفَّيْهِ ووَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عليه.
(و) كذا (التَّرْتِيبُ) بينَ مَسْحِ الوَجْهِ واليَدَيْنِ، (والمُوَالاةُ) بَيْنَهُمَا بأنْ لا يُؤَخِّرَ مَسْحَ اليَدَيْنِ بحيثُ يَجِفُّ الوَجْهُ لو كانَ مَغْسُولاً، فهما فَرْضَانِ .
(في) التَّيَمُّمِ عن (حَدَثٍ أَصْغَرَ) لا عَن حَدَثٍ أَكَبَر، أو نَجَاسَةٍ ببَدَنٍ؛ لأنَّ التَّيَمُّمَ مَبْنِيٌّ على طَهَارَةِ الماءِ.
(وتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ) كصَلاةٍ أو طَوَافٍ أو غَيْرِهِمَا (مِن حَدَثٍ أو غَيْرِه) كنَجَاسَةٍ على بَدَنِه فيَنْوِي استِبَاحَةَ الصَّلاةِ مِن الجَنَابَةِ والحَدَثِ إن كانا أو أَحَدُهُمَا، أو عَن غَسْلِ بَعْضِ بَدَنِ الجَرِيحِ ونَحْوِه؛ لأنَّهَا طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ فلم تَرْفَعِ الحَدَثَ، فلا بُدَّ مِن التَّعْيِينِ تَقْوِيَةً لضَعْفِه، فلو نَوَى رَفْعَ الحَدَثِ لم يَصِحَّ.
(فإِنْ نَوَى أحَدَهَا)؛ أي: الحَدَثَ الأَصْغَرَ أو الأَكْبَرَ أو النَّجَاسَةَ بالبَدَنِ.
(لم يُجْزِئْهُ عَن الآخَرِ)؛ لأنَّهَا أَسْبَابٌ مُخْتَلِفَةٌ، والحديثُ:
((وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))، وإنْ نوَى جَمِيعَهَا جَازَ للخَبَرِ، وكُلُّ وَاحِدٍ يَدْخُلُ في العُمُومِ فيَكُونُ مَنْوِيًّا.
(وإنْ نوَى) بتَيَمُّمِه (نَفْلاً) لا يُصَلِّي به فَرْضاً؛ لأنَّهُ لَيْسَ بمَنْوِيٍّ وخالفَ طَهَارَةَ المَاءِ؛ لأنَّهَا تَرْفَعُ الحَدَثَ.
(أو) نوَى استِبَاحَةَ الصَّلاةِ و (أَطْلَقَ) فلم يُعَيِّنْ فَرْضاً ولا نَفْلاً (لم يُصَلِّ بهِ فَرْضاً) ولو على الكِفَايَةِ ولا نَذْراً؛ لأنَّهُ لم يَنْوِه، وكذا الطَّوَافُ .
(وإنْ نوَاهُ)؛ أي: نَوَى استِبَاحَةَ فَرْضٍ .
(صَلَّى كُلَّ وَقْتِه فُرُوضاً ونَوَافِلَ) فمَن نَوَى شَيْئاً استَبَاحَهُ ومِثْلَهُ ودُونَهُ، فأَعْلاهُ: فَرْضُ عَيْنٍ، فنَذْرٌ، ففَرْضُ كِفَايَةٍ، فصَلاةُ نَافِلَةٍ، فطَوَافُ نَفْلٍ، فمَسُّ مُصْحَفٍ، فقِرَاءَةُ قُرْآنٍ، فلُبْثٌ بمَسْجِدٍ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 12:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(وإن نوى بتيممه أحداثا) متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع([1]).


وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين([2]) ولا يكفي أحدهما عن الآخر([3]) (أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضره إزالتها([4]) أو عدم ما يزيلها) به([5]).


(أو خاف بردا)([6]) ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا، أجزأه التيمم لها([7]) لعموم «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»([8]) (أو حبس في مصر) فلم يصل الماء([9]).


أو حبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه([10]).
(أو عدم الماء والتراب) كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب([11]) وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب([12]).
(صلى) الفرض فقط على حسب حاله([13]).
(ولم يعد) لأنه أتى بماء أمر به فخرج عن عهدته([14]).
ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة([15]) ولا يسبح غير مرة([16]) ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين([17]) ولا على ما يجزئ في التشهدين([18]) وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها([19]).


ولا يؤم متطهرا بأحدهما([20]).
(ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص([21]) ونحيت الحجارة ونحوها([22]) (طهور) فلا يجوز بتراب تيمم به، لزوال طهوريته باستعماله([23]).
وإن تيمم جماعة من مكان واحد جاز، كما لو توضؤوا من حوض واحد يغترفون منه([24]) ويعتبر أيضا أن يكون مباحا، فلا يصح بتراب مغصوب([25]) وأن يكون (غير محترق) فلايصح بما دق من خزف ونحوه([26]) وأن يكون (له غبار) لقوله تعالى: ]فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ[([27]) فلو تيمم على لبد([28]) أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان.


أو برذعته([29]) أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح([30]) وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر([31]).
(وفروضه) أي فروض التيمم([32]) (مسح وجهه)([33]) سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف فيكره([34]).
(و) مسح (يديه إلى كوعيه)([35]) لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه([36]) (و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين([37]) (والموالاة) بينهما بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر)([38]).


لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن([39]) لأن التيمم مبني على طهارة الماء([40]) (ويشترط النية لما يتيمم له)([41]) كصلاة أو طواف أو غيرهما([42]) (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدن فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما([43]) أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه([44]).


لأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه([45]) ولو نوى رفع الحدث لم يصح([46]).
(فإن نوى أحدها) أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن (لم يجزئه عن الآخر)([47]) لأنها أسباب مختلفة([48]) ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى([49]) وإن نوى جميعها جاز للخبر([50]) وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا([51]).
(وإن نوى) بتيممه (نفلا) لم يصل به فرضا، لأنه ليس بمنوي([52]) وخالف طهارة الماء، لأنها ترفع الحدث([53]) (أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضا ولا نفلا (لم يصل به فرضا) ولو على الكفاية([54]) ولا نذرا لأنه لم ينوه([55]) وكذا الطواف([56]).

(وإن نواه) أي استباحة فرض (صلى كل وقته فروضا ونوافل)
([57]) فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه([58]) فأعلاه فرض عين، فنذر([59]) ففرض كفاية، فصلاه نافلة فطواف نفل([60]) فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد([61])


([1]) أي نوى ما تسبب عنه وجوبهما،أو أحدهما أجزأه التيمم عنهما لأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويا.

([2]) أي نوى بتيممه أحد أسباب الحدث أجزأه أو نوى بتيممه الحدث الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، والحاصل أنه لو نوى أحد أسباب الحدثين بتيممه، أو الحدث الأكبر والأصغر أجزأ كأن يوجد منه نوم وخروج خارج، فينوي بتيممه النوم مثلا لا بشرط عدم نية غيره أجزأ عن خروج الخارج، وهكذا، وقال الموفق وغيره: يجوز التيمم للحدث الأصغر إذا وجدت الشروط بغير خلاف، وللجنابة، إلا ما روي عن عمر وابن مسعود، لما تقدم من الأخبار.

([3]) أي الأكبر عن الأصغر وعكسه وفاقا لمالك، وعنه: يجزئ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومقتضى القواعد الشرعية، وقال الشيخ: يجزئه عند جمهور العلماء.

([4]) أو يضره الماء الذي يزيلها به، فإذا عجز سقط وجوب إزالتها.

([5]) من ماء أو غيره أجزأه التيمم، وعنه لا يتيمم لها لأن الشرع إنماورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه، واختاره ابن حامد وابن عقيل وغيرهما. والشيخ وقال: هو قول جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأبي حنيفة لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث، دون طهارة الخبث، وهذا أصح، لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها، وعمر صلى وجرحه يثعب بل إذا عجز عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها، وجازت الصلاة معها بدون تيمم، وأما التميم للنجاسة على الثوب فلا نعلم به قائلا من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب والأرض لا يتيمم لها اهـ، وقال غير واحد: لا يصح تيممه عن نجاسة على بدنه، عند جمهور العلماء، إلا أحمد في قول لم يتابع عليه.

([6]) تيمم وصلى ولا إعادة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وابن المنذر وغيرهم لقوله: ]وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[ ولحديث عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ]وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ[ فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، لفظ أحمد، وأخرجه أهل السنن والبخاري تعليقا، ولم يعد، قال الشيخ: وهذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وقال ابن القيم: وألحقت الأمة من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل.

([7]) أي لكل حدث وغيره مما مر، بعد تخفيف النجاسة عن بدنه مهما أمكن، بمسح رطبة وحك يابس، إذا خشي برد الماء وجوبا، لأنه قادر على إزالتها في الجملة قال الله تعالى: ]فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[ فإن أمكنه تسخينه والاغتسال به لزمه ذلك فإن خاف الضرر باستعمال البعض غسل ما لا يتضرر به وتيمم للباقي، ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريط ولا عدوان.

([8]) متفق عليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون سائر الأنبياء.

([9]) فتيمم أجزأه.

([10]) أي حبس عنه بوضعه في مكان لا يصل إليه الماء، أو قطع العدو النهر عن أهل بلد ونحو ذلك فتيمم أجزأه لأنه غير قادر على الماء.

([11]) زاد بعضهم، ولا طينا يجففه إن أمكنه، صلى على حسب حاله ولم يعد، وكل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه، وهو مذهب مالك، ورواية عن أبي حنيفة والشافعي.

([12]) أو جراحات ونحوها، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب، وعمن يطهره بأحدهما، وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه مسح أعضاء وضوئه في المنصوص، ولا إعادة عليه، ولو لم يجر معه.

([13]) أي على قدر طاقته وجوبا قال الشيخ: مقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها اهـ.

([14]) بالضم أي دركه لقوله: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم) ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة، وفي الصحيحين عن عائشة في قصة القلادة، فبعث صلى الله عليه وسلم رجالا في طلبها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بالإعادة، وهذا مذهب جمهور السلف وعامة الفقهاء، قال الشيخ: وهذا الصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب استطاعته وقال النووي: وهذا الأقوى دليلا أما وجوبها
فلقوله (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وأما الإعادة فإنما تجب بأمر مجدد، والأصل عدمه.

([15]) أي لا يقرأ عادم الماء والتراب قرآنا ولا ذكرا زائدا على الفاتحة، وكذا العاجز عن استعمالهما، لا يقرأ زائدا على الفاتحة، قاله الأصحاب على سبيل الندب لا الوجوب، فلو خالف وقرأ لم تبطل صلاته ولم يحرم عليه ذلك.

([16]) أي في ركوعه وسجوده، وكذا بين السجدتين لا يزيد على مرة في قول رب اغفر لي.

([17]) أي لا يزيد عادم الماء والتراب على المجزئ في ذلك.

([18]) وهو إلى قوله: اللهم صل على محمد، وهذا كله تحجز واسع، وقال الشيخ رحمه الله: يفعل من عدم الماء والتراب ما شاء، من صلاة فرض أو نفل، وزيادة قراءة وتسبيح ونحوه، على ما يجزئ على أصح القولين، وهو قول الجمهور لأنه لا تحريم مع العجز، ولا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الله عليهم وفي شرح العمدة يتوجه فعل ما شاء، لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة ولأن له أن يزيد في الصلاة على أداء الواجب في ظاهر قولهم، حتى لو كان جنبا قرأ بأكثر من الفاتحة، فكذا فيما يستحب خارجها.

([19]) كنجاسة غير معفو عنها، وككلام وأكل وشرب، لأنه مناف للصلاة فأبطلها.

([20]) يعني لا يؤم عادم الطهورين شخصا متطهرا بأحدهما، أي الماء أو التراب، كالعاجز عن الاستقبال وغيره، لا يؤم قادرا عليه، فالجار متعلق بالوصف لا بالفعل.

([21]) بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به، وهو معرب وجصص البناء طلاه بالجص.

([22]) كالنورة والزرنيخ والمغرة ونحوها، والنحاتة كلما خرج من الشيء المنحوت، مالم تكن الغلبة للتراب، قياسا على الماء، وكذا ما لم يكن المخالط يعلق باليد، وعنه: يجوز التيمم بما على وجه الأرض من تراب وسبخة، ورمل وغيره، لقوله تعالى: ]فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا[ وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها، ترابا أو غيره، واجتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها، ولم ينقل أنهم حملوا التراب، ولا أمر بحمله، ولا فعل أحد من أصحابه، مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب وقال صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، وهو صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور، واختاره الشيخ وتلميذه، وجماهير العلماء، وأنه لا يحمل التراب لأجل التيمم، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف.

([23]) أشبه الماء المستعمل، وهو ما تساقط مما علق بيد المتيمم، قال في الفروع: وقيل يجوز كما لو لم يتيمم منه في الأصح اهـ لأن ما يمسح به وجهه يصير به مستعملا فلو ضر لما صح أن يمسح به كفيه، ولأنه عندهم لا يرفع الحدث، فلا يصير مستعملا، بخلاف قولهم في الماء، مع ما فيه من الخلاف المتقدم، ولم يقم برهان
أنه لا يجزئ الوضوء بالماء المستعمل فالتيمم بطريق الأولى، وأما التراب النجس فلا يجوز التيمم به بلا نزاع، لقوله (طيبا) أي طاهرا، وطهور: صفة لتراب .

([24]) قال الشارح وغيره: بلا خلاف.

([25]) ظاهره ولو تراب مسجد، قال في الفروع وغيره: ولعله غير مراد اهـ فإنه لا يكره بتراب زمزم، مع أنهامسجد، ولو تيمم بتراب غيره من غير غصب جاز في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا، كالصلاة في أرضه، ويصح من أرض مغصوبة.

([26]) كالنورة والخزف والآجر، وكل ما عمل من طين وشوي بالنار، حتى يكون فخارا، لأنا لطبخ أخرجه عن اسم التراب.

([27]) فما لا غبار له كالصحراء والطين الرطب لا يمسح بشيء منه، قال في الخلاف في الطين الرطب، بلا خلاف بل يجففه إن أمكن.

([28]) بكسر اللام، من صوف أو غيره، سمي به المصوق بعضه ببعض، يجعل على الدابة تحت السرج.

([29]) بفتح الباء والذال أي حلسه الذي يلقى تحت الرحل، أو حلس الدابة صح، وخص بعضهم به الحمار، وقال شمر، هي البرذعة، والبردعة بالذال والدال، والجمع برادع، والمراد ما لم يصر الغبار نجسا، بأن وقع عليه التراب حال رطوبته وإن لم يعلم الحال فينبغي أن يجوز بلا خلاف للأصل، وإن كان غير الحمار ونحوه جاز بلا خلاف، إلا أن يكون الحيوان امرأة ففيها تفصيل معروف.

([30]) أي تيممه على ما مر، إذا كان عليه غبار طهور يعلق بيده، لأنه عليه الصلاة والسلام تيمم بالجدار، وقطع به جمهور أهل العلم، وظاهره ولو مع وجود تراب ليس على شيء مما تقدم وقال الشيخ: إن وجد ترابا غيره فتيممه به أولى.

([31]) أي وإن اختلط التراب الطهور بما فيه غبار كالنورة ودقيق الحنطة فحكمه حكم الماء إذا خالطه طاهر، فإن سلبه اسم الماء المطلق فطاهر، فكذلك ما خالط التراب إذا سلبه اسم التراب المطلق فطاهر، فإن كان بشيء يسير لم يسلبه اسم التراب المطلق لم يضره، والنورة السمة، وحجر الكلس ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره.

([32]) عن حدث أصغر أربعة تعلم بالاستقراء، واثنان عن الأكبر.

([33]) إجماعا ولحيته لقوله: ]فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ[.

([34]) فلا يدخل فمه وأنفه التراب، لما في ذلك من التقذير، قال في الإنصاف: قطعا، وإن بقي من محل الفرض شيء أمر يده عليه، والواجب تعميم المسح لا تعميم التراب لقوله: ]فَامْسَحُوا[ ويبالغ فيه سيما جوانب الأنف، وظاهر الأجفان وجميع المغابن، وظاهر الشفتين، فإنه متى قصر في شيء من ذلك فقد أخل بالمسح المأمور به.

([35]) مسح اليدين فرض إجماعا، لما تقدم من الآية الكريمة، وكونه إلى الكوعين لقوله: ]فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا[ وموضع القطع معروف، وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق ومس الفرج.

([36]) وسببه قول عمار: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك، إلخ وفي لفظ صححه الترمذي، أمره بالتيمم للوجه والكفين، وأصح حديث في صفة التيمم حديث عمار، وحديث أبي جهيم: فمسح بوجهه وكفيه، وليس في الباب حديث يعارضهما في جنسهما وقد أخذ بهما فقهاء الحديث أحمد وغيره، وفيهما التصريح بكفاية التيمم للجنب الفاقد للماء، ويقاس عليه الحائض والنفساء.

([37]) في التيمم عن حدث أصغر، وهو الفرض الثالث.

([38]) أي الترتيب والموالاة.

([39]) أي فلا يشترط لهما ترتيب ولا موالاة.

([40]) أي فيما يشترط فيه الترتيب والموالاة كالوضوء، وما لا يشترط كالغسل وعنه: سنة كما تقدم في الوضوء، لأن البدل قائم مقام المبدل، وظاهر كلام الخرقي أن الترتيب هنا سنة، لكونه ذكر الترتيب في الوضوء، ولم يذكره هنا واختاره المجد والشيخ، لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة، بل يعتد بمسحها معه، واختاره في الفائق، وقال: هو قياس المذهب، وقال ابن تميم هو أولى.

([41]) وعده بعضهم الفرض الخامس للتيمم قال في الفروع: والنية فرض وفاقا.

([42]) كمس مصحف ولبث بمسجد وغير ذلك، وذكر غير واحد الإجماع عليه، إلا ما روي عن الأوزاعي والحسن بن صالح، وسائر العلماء على خلافهما للخبر، وقال الموفق والشارح وغيرهما: يجوز التيمم لذلك إجماعا إلا ما روي عن أبي مجلز والنصوص حجة عليه.

([43]) أي حصلا منه أو أحدهما لأنه لا بد من التعيين، وعنه: يصح بنية رفع الحدث وفاقا لأبي حنيفة لقوله: فعنده مسجد وطهوره فسماه طهورا كما سمى الماء طهورا وإذا أطلق الحدث فهو الأصغر غالبا.

([44]) أي تشترط النية لتيممه عن غسل ذلك العضو الجريح ونحوه كقروح وكمن به مرض إن لم يمكنه مسح الجرح بالماء بلا ضرر.

([45]) إذا قلنا إنه مبيح لا رافع، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا أو منهما.

([46]) وعنه يصح، ويرتفع الحدث اختاره الشيخ وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة، قال في الفروع: فيرتفع الحدث في الأصح لنا وللحنفية، إلى القدرة على الماء، وقال الشيخ: من قال إنه لا يطهر فقد خالف الكتاب والسنة.

([47]) أي الذي لم ينوه، فلو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث بمسجد ونحوه، لا صلاة ومس مصحف.

([48]) أي فلا بد من التعيين.

([49]) أي فلا يدخل غير المنوي، واختار الشيخ: يجزئه لتداخلها، وإن تيمم للجنابة وأحدث لم يؤثر في تيممه لها، وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه للحدث الأصغر لا للجنابة.

([50]) أي وإن نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة على البدن جاز لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى.

([51]) أو نوى أحد أسباب أحدهما بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحوه
ونوى واحدا منها، وتيمم أجزأ عن الجميع، أو وجد منه موجبان للغسل، ونوى أحدهما أجزأ عن الآخر، لا إن نوى أن لا يرتفع غيره، على الأصح، أو أن لا يستبيح غيره على ما ذكر.

([52]) يعني الفرض حال تيممه، ولا تابع لمنويه، فلا يصلي به إلا نفلا.

([53]) أي والتيمم مبيح، وتقدم أنه رافع لقوله: فعنده مسجده وطهوره فتباح الفريضة بنية مطلقة، وبنية النافلة، قال الشيخ: وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار، ومن قال: إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه رفع مؤقت، وقال أحمد: القياس أن تجعل التراب كالماء.

([54]) كصلاة جنازة وعيد، لعدم تعيينه نية الفرضية.

([55]) لأن تعيين النية شرط، ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق.

([56]) أي ومثل الصلاة في الحكم الطواف، يعني إن نوى بتيممه نفلا لم يطف به فرضا، أو نوى وأطلق لم يطف به فرضًا ولا نذرًا.

([57]) لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضا، فأباحت ما هو مثله كطهارة الماء، قال في المبدع: والصحيح أنه يتنفل ثم يصليها وما شاء إلى خروج وقتها عن أي شيء تيمم، وقال البغوي: اتفقوا أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها.

([58]) أي فمن تيمم لفرض استباحة أي الفرض، ومثله كمجموعة وفائتة، ودونه كمنذورة ونافلة، لا ما فوقه لأنه لم ينوه، ولا هو تابع لما نواه.

([59]) أي فأعلى ما يتيمم له فرض عين، كالصلوات الخمس، فنذر صلاة، فلو تيمم لنذر لم يصل به فرض عين وهكذا، وقال الشيخ: ظاهر كلامهم لا فرق.

([60]) لم يبين محل طواف الفرض، وظاهر كلامه في المبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة صلاة، حيث قال: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، وقال الشيخ: ولو كان الطواف فرضا، ونقل في شرح الإقناع والمنتهى عن الشرح والمبدع والشيخ أن طواف الفرض بعد صلاة النافلة، فيستبيح بنية صلاة النفل طواف الفرض.

([61]) قال الشارح: وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشروطة لها بالإجماع، وينبغي أن التيمم لوطء بعد اللبث، وهل النفساء مثله أو بعده؟ وسوى بينهما في الشرح.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 07:45 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

قوله: «وإِن نَوى بتيمُّمِه أحداثاً» ،
أي: أجزأ هذا التَّيمُّم الواحد عن جميع هذه الأحداث، ولو كانت متنوِّعة؛ لأنَّ الأحداث إِمَّا أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال عِدَّة مرَّات فهذه أحداث نَوْعُها واحد وهو البول.

أو تكون من أنواع من جِنْس واحد كما لو بال، وتغوَّط، وأكل لحم جَزور، فهذه أنواع من جِنْس واحد وهو الحَدَث الأصغر.
أو تكون من أجناس كما لو بال، واحْتَلم، فهذه أجناس؛ لأن الأوَّل حَدَث أصغر والثَّاني أكبر.
فإِذا تيمَّم، ونَوَى كُلَّ هذه الأحداث، فإِنه يجزئُ، والدَّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإِنما لكلِّ امرئ ما نَوَى»[(721)]، والتَّيمُّم عَمَل؛ وقد نَوَى به عِدَّة أحداث فله ما نَوى.

أَوْ نَجَاسَةً على بدنِه تضُرُّهُ إزالتُها، أوْ عَدِمَ ما يُزيلها،......

قوله: «أو نَجَاسة على بَدَنِه تضُرُّه إِزالتُها» ،
مثاله:
لو سقطتْ نقطةُ بَولٍ على جُرْحٍ طريّ لا يستطيع أن يغسلَه، ولا يمسَحَه؛ لأنَّه يضرُّه إِزالتها، فيتيمَّم على القول بالتَّيمُّم عن نجاسة البَدَن.

قوله: «أوْ عَدِمَ ما يُزيلها» ، مثاله: أصابه بول على بَدَنِه ولا ماء عنده يُزيلها به، فيتيمَّم.
وأفاد رحمه الله بقوله: «أو نجاسة على بَدَنِه»، أن النَّجاسة على البَدَنِ يتيمَّمُ لها إِذا لم يَقْدِر على إِزالتها، وأما النَّجاسة في الثَّوب، أو البقعة فلا يتيمَّم لها.
والصَّحيح: أنه لا يتيمَّم عن النَّجاسة مطلقاً، وقد سبق بيان ذلك[(722)].
ومثال نجاسة البُقْعة: كما لو حُبِسَ في مكان نَجِسٍ كالمرحاض، فيتوضَّأ ويصلِّي على حسب حاله، ولا يتيمَّم للنَّجاسة.

أوْ خَافَ بَرْداً، أَوْ حُبسَ في مِصْرٍ فَتَيَمَّم، أو عَدِم الماءَ والترابَ صلَّى، ولم يُعِدْ.
قوله: «أو خافَ برْداً» ، يعني: خاف من ضَرَرِ البرد لو تطهَّر بالماء، إِما لكون الماء بارداً ولم يَجِد ما يُسخِّن به الماءَ، وإِما لِوُجود هواء يتضرَّر به، ولم يَجِد ما يتَّقي به فَلَهُ أن يتيمَّم، لقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] .
فإِن وَجد ما يُسخِّن به الماءَ، أو يتَّقي به الهواء، وَجَبَ عليه استعمال الماء، وإِنْ خافَ الأذى باستعمال الماء دون الضَّررِ، وجب عليه استعمالُهُ.
قوله: «أو حُبِس في مِصْرٍ فَتَيَمَّم» ، «حُبس» أي: لم يتمكَّن من استعمال الماء.
والمِصْر: المدينة، وإِنما نَصَّ المؤلِّفُ رحمه الله على ذلك؛ لأن بعض العلماء قال: لا يتيمَّم[(723)]؛ لأنه ليس مسافراً، ولا عادماً للماء؛ لأنَّه في مِصْر.
ولكن يقال: إِن الماء الموجود في المِصْر بالنِّسبة له معدوم؛ لأنه حُبِس ولم يتمكَّن من استعمال الماء، وحينئذ تعذَّر عليه الماء فيتيمَّم.

وإِن حُبِس في مِصْر، ولم يَجِد ماء، ولا تُراباً صلَّى على حَسَب حاله، ولا إِعادة عليه، ولا يؤخِّر صَلاته حتى يقْدِر على إِحدى الطَّهارتين: الماء، أو التُّراب.
قوله: «أو عَدِمَ الماء، والتُّراب صلَّى، ولم يُعِد» ،
كما لو حُبِس في مكان لا تُراب فيه ولا ماء، ولا يستطيع الخروج منه، ولا يُجلب له ماء ولا تُراب؛ فإِنه يُصلِّي على حَسَب حاله، محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة.

والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16] ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذا أمَرْتُكم بأمرٍ فأْتوا منه ما استطعتم»[(724)]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أيُّما رَجُل من أمَّتي أدْرَكَته الصَّلاةُ فلْيُصَلِّ»[(725)] لأنَّ هذا عام، ومن هنا نأخذ أهمِّية المحافظة على الوقت، وأنَّ الوقت أَوْلى ما يكون ـ من شروط الصَّلاة ـ بالمحافظة.

ويَجبُ التيمُّمُ بِتُرابٍ ............
قوله: «ويَجبُ التيمُّمُ بتُرابٍ» ، هذا بيان لما يُتيمَّم به.
وقد ذكر المؤلِّفُ له شروطاً:

الأول: كونه تراباً، والتُّراب معروف، وخرج به ما عداه من الرَّمل، والحجارة وما أشبه ذلك.
فإِنْ عَدِم التُّرابَ كما لو كان في بَرٍّ ليس فيه إِلا رَمْل، أو ليس فيه إِلا طِين لكثرة الأمطار فيصلِّي بلا تيمُّم، لأنَّه عادِم للماء والتُّراب. والدَّليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وجُعِلت تربتُها لنا طَهُوراً»[(726)]، وفي رواية: «وجُعِل التُّراب لي طَهُوراً»[(727)].
قالوا: هذا يُخصِّص عُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وجُعِلتْ لي الأرض مسجداً وطَهُوراً»[(728)].
لأن الأرض كلمة عامَّة، والتُّراب خاصٌّ، فيُقيَّد العام بالخاص.

ورُدَّ هذا: بأنه إِذا قُيِّد اللفظ العام بما يوافق حُكْم العام، فليس بِقَيد.
وتقرير هذه القاعدة: أنَّ ذكر بعض أفراد العام بحُكم يوافق حُكم العام، لا يقتضي تخصيصه.
مثال ذلك: إِذا قلت: «أكرِم الطَّلَبَة» فهذا عام، فإِذا قلت: أكرم زيداً وهو من الطَّلبة؛ فهذا لا يُخصِّص العام، لأنك ذكرت زيداً بحُكْمٍ يوافق العام.
لكن لو قلت: لا تُكْرم زيداً، وهو من الطَّلبة صار هذا تخصيصاً للعام؛ لأنِّي ذَكرته بِحُكْم يُخالف العام.
ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وفي الرِّقَةِ رُبع العُشرِ»[(729)]، أنه يخصِّص عموم الأدلَّة الدَّالة على وجوب الزكاة في الفضَّة مطلقاً[(730)]، لأنه قال: «وفي الرِّقَة»، والرِّقَة: هي السِّكَّة المضروبة.
فيقال: إِن سلَّمْنا أن الرِّقَة هي الفِضَّة المضروبة، فذِكْرُ بعض أفراد العام بِحُكْم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه.
وهذه القاعدة ـ أعني أن ذكر أفرادٍ بِحُكْم يوافق العام لا يقتضي التخصيص ـ إِنَّما هو في غير التقييد بالوصف، أما إِذا كان التَّقييد بالوصف فإِنه يفيد التَّخصيص، كما لو قُلت: أكرِم الطَّلبة، ثم قلت: أكرِم المجتهد من الطَّلبة، فذِكْر المجتهد هنا يقتضي التَّخصيص؛ لأنَّ التَّقييد بِوَصْف. ومثل ذلك لو قيل: «في الإِبل صدقة»، ثم قيل: «في الإِبل السَّائمة صدقة». فالتَّقييد هنا يقتضي التَّخصيص فتأمَّل.
والصَّحيح: أنَّه لا يختصُّ التَّيمُّم بالتُّراب، بل بِكلِّ ما تصاعد على وجه الأرض، والدَّليل على ذلك:
1 ـ قوله تعالى: {{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}} [المائدة: 6] ، والصَّعيد: كلُّ ما تصاعد على وجه الأرض، والله سبحانه يَعْلَم أنَّ النَّاس يطْرُقون في أسفارهم أراضي رمليَّة، وحجريَّة، وتُرابيَّة، فلم يخصِّص شيئاً دون شيء.
2 ـ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم، في غزوة تبوك مَرَّ برِمالٍ كثيرة، ولم يُنقل أنَّه كان يحمِل التُّراب معه، أو يصلِّي بلا تيمُّم.

طَهُورٍ ..........
قوله: «طَهُور» ، هذا هو الشَّرط الثَّاني لما يُتيمَّم به. وهو إِشارة إِلى أن التُّراب ينقسم إِلى ثلاثة أقسام:
1- طَهُور.
2- طاهر.
3- نجِس.
كما أن الماء عندهم ينقسم إِلى ثلاثة أقسام[(731)].
فخرج بقوله: «طَهُور» التُّراب النَّجس كالذي أصابه بَوْل، ولم يَطْهُر من ذلك البول، والدَّليل قوله تعالى: {{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}} [المائدة: 6] ، والطَّيب ضدُّ الخبيث، ولا نعلَم خبيثاً يُوصَف به الصَّعيد إِلا أن يكون نجساً.
وخرج أيضاً:
التُّراب الطَّاهر كالذي يتساقط من الوجه أو الكفَّين بعد التَّيمُّم، وكذا لو ضَرَبْتَ الأرضَ وغبّرت ومسَحْت وجهك، ثم أتى شخص وضَرب على يديك ومَسَح فلا يجزئ؛ لأن التُّراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة، فيكون طاهراً غير مطهر.

أما لو تيمَّمت على أرض، ثم جاء آخر فضرب على موضع ضَرْب يديك فهذا طَهُور، وليس بطاهر، وقد نَصَّ الفقهاء على ذلك[(732)]، وهذا شبيه بما لو توضَّأ جماعة من بِرْكَة واحدة، فإِن ماء البِرْكة يبقى طَهُوراً.
والصَّحيح: أنه ليس في التُّراب قِسْم يُسمَّى طاهراً غير مطهِّر كما سبق في الماء[(733)].

غير محتَرقٍ له غُبار ..........
قوله: «غير محتَرِق» ، هكذا في بعض النُّسَخ، وهذا هو الشَّرط الثَّالث من شروط المتيمَّم به. فلو كان محترِقاً كالخَزَفِ والإِسمنت، فلا يجوز التَّيمُّم به.
وهذا ضعيف، والصَّواب:
أنَّ كلَّ ما على الأرض من تُراب، ورَمْل، وحجر محتَرِق أو غير محتَرِق، وطين رطب، أو يابس فإِنه يُتيمَّم به.

قوله: «له غبار» ، هذا هو الشَّرط الرَّابع من شروط المتيمَّم به.
فإِن لم يكن له غبار لم يصحَّ التَّيمُّم به كالتُّراب الرَّطب، وعلى هذا لو كنّا في أرض أصابها رَشُّ مطر حتى ذهب الغُبَار فلا نتيمَّم عليها، بل نصلِّي بلا تيمُّم.

والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، قالوا: «من» للتَّبعيض، ولا تتحقَّق البعضيَّة إِلا بغبار يَعْلق باليد، ويُمْسَح به الوجه واليدان.
والصَّحيح: أنه ليس بشرط، والدَّليل على ذلك:
1- عموم قوله تعالى: {{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}} [المائدة: 6] .
2- أنه صلّى الله عليه وسلّم كان يسافر في الأرض الرمليَّة، والتي أصابها مطر، ولم ينقل عنه ترك التيمُّم.
وأما قولهم إِن «من» تبعيضيَّة فالجواب عنه أن «من» ليست تبعيضيَّة بل لابتداء الغاية فهي كقولك:
سرت من مكَّة إِلى المدينة، وهذا وإِن كان خلاف الظَّاهر إِلا أنَّه الموافق لِسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم حيث لم يكن يَدَعْ التيمُّم في مثل هذه الحال.

ومما يُبيِّن هذا أن آية «النِّساء»، ليس فيها «من»، قال تعالى: {{فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}} [النساء: 43] ، وآية «النساء» سبَقت آية «المائدة» بسنوات.
وأيضاً: في حديث عمَّار رضي الله عنه الذي رواه البخاري: أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لما ضَرَبَ بكفَّيهِ الأرض نَفَخَ فيهما[(734)]، والنَّفْخُ يُزيل الغبار، وأثر التُّراب.
واشترط الأصحاب أن يكون التُّراب مُبَاحاً، فإِن كان غير مباح فلا يصحُّ تيمُّمُه منه كما لو كان مسروقاً.
وهذه المسألة خِلافيَّة[(735)]، والخِلاف فيها كالخِلاف في اشتراط إِباحة الماء للوُضُوء والغُسْل.
أما لو كان التُّراب ترابَ أرضٍ مغصوبة، فإِنَّه يصحُّ التَّيمُّم منه، كما لو غَصب بئراً فإِنه يصحُّ الوُضُوء من مائها، ولكن قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: يُكرَه الوُضُوء من ماء بئر في أرض مغصوبة.

وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْههِ، ويَديْه إِلى كُوعَيْه، ..........
قوله: «وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْهِه ويَديْه إِلى كُوْعَيْه» ، والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، وهو كقوله تعالى في الوُضُوء: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}} الآية [المائدة: 6] .
والكُوع: هو العَظم الذي يلي الإِبهام. وأنشدوا:
وعظمٌ يلي الإِبهامَ كوعٌ وما يلي
لخنصره الكرسوع، والرَّسغُ ما وَسَطْ
وعظمٌ يلي إِبهامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ
ببوعٍ؛ فَخُذْ بالعِلْم واحذر من الغَلَطْ[(736)]
والدَّليل على أنَّ المسح إِلى الكُوعين:
1- قوله تعالى: {{وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، واليَدُ إِذا أُطلقت فالمراد بها الكَفُّ بدليل قوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}} [المائدة: 38] ، والقَطْع إِنما يكون من مِفْصَل الكَفِّ.
2- حديث عمار بن ياسر وفيه أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال:«إِنما يكفيك أن تقول بيَدَيْك هكذا، ثم ضَرَب بِيَدَيْه الأرض ضربة واحدة، ثم مَسَح الشِّمال على اليمين، وظاهرَ كفَّيه ووجهه»[(737)]، ولم يَمسَحِ الذِّراع.
وقال بعض العلماء: إِن التَّيمُّم إِلى المرفقين[(738)]؛ واستدلُّوا بما يلي:
1- ما رُويَ عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «التَّيمُّم ضربتان، ضربةٌ للوَجْه، وضربةٌ لليدين إِلى المرفقين»[(739)]، ورُدَّ هذا بأن الحديث ضعيف شاذٌ مخالف للأحاديث الصَّحيحة في صفة التَّيمُّم؛ وأنه ضربة واحدة، والمسْحُ إِلى الكُوع فقط.
2- قياس التَّيمُّم على الوُضُوء. ورُدَّ هذا القياس بأمرين:
الأول: أنه مقابل للنَّصِّ، والقِياس المقابل للنَّصِّ يُسمَّى عند الأصوليِّين فاسد الاعتبار.
الثاني: أنه قياس مع الفارق، والفرق من وجوه:
الوجه الأول:
أن طهارة التَّيمُّم مختصَّة بعضوَين، وطهارة الماء مختصَّة بأربعة في الوُضُوء، وبالبَدَنِ كُلِّه في الغُسْل.

الوجه الثَّاني:
أنَّ طهارة الماء تختلف فيها الطَّهارتان، وطهارة التَّيمُّم لا تختلف.

الوجه الثَّالث:
أنَّ طهارة الماء تنظيف حِسِّي، كما أن فيها تطهيراً معنويًّا، وطهارة التَّيمُّم لا تنظيف فيها.

3 ـ أن اليدَين في التَّيمُّم جاءت بلفظ مطلَق، فتُحمل على المُقيَّد في آية الوُضُوء. ورُدَّ هذا بأنَّه لا يُحْمَل المطلَق على المقيَّد إِلا إِذا اتَّفقا في الحُكْم، أمَّا مع الاختلاف فلا يُحْمَل المطلَق على المقيَّد.

وكذا التَّرتيبُ والمُوالاةُ في حَدَثٍ أصْغَر.
قوله: «وكذا التَّرتيبُ والموالاةُ في حَدَث أصغر» ، يعني: أنَّ من فروض التَّيمُّم في الحَدَثِ الأصْغَرِ التَّرتيب والموالاة.
فالتَّرتيب: أن يبدأ بالوَجْه قَبْل اليَدَين.
ودليله قوله تعالى: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}} [المائدة: 6] ، فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «ابدؤوا بما بَدَأ الله به»[(740)].
والموالاة: ألاّ يُؤخِّر مسْحَ اليدين زمناً لو كانت الطَّهارة بالماء لَجَفَّ الوَجْه، قبل أن يطهِّر اليدين.
وعلَّلوا: أن التَّيمُّم بَدل عن طهارة الماء، والبَدَل له حُكْمُ المبدَل، فلما كانا واجبَين في الوُضوء، وَجَبَا في التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر. وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يُشْتَرط التَّرتيب، ولا الموالاة، لِعَدم وجوبهما في طَهارة الجَنابة، وهذا هو المذهَب.
وقال بعض العلماء: إِن التَّرتيب والموالاة فَرْضٌ فيهما جميعاً[(741)].
واستدلُّوا بِقَوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث عَمَّار وهو جُنُب: «إِنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ففعل التَّيمُّم مرتَّباً، متوالياً.
قالوا:
وقياس التَّيمُّم على طهارة الحَدَثِ الأكبر في عَدَم وُجوب التَّرتيب والموالاة قياس مع الفارق؛ لأن البَدَنَ كلَّه عُضْوٌ واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التَّيمُّم عُضْوان.

وقال بعض العلماء: إِنهما لَيْسا فرضاً في الطَّهارتين جميعاً[(742)].
والذي يظهر أن يقال: إِن التَّرتيب واجب في الطَّهارتين جميعاً، أو غير واجب فيهما جميعاً؛ لأن الله تعالى جعل التَّيمُّم بدلاً عن الطَّهارتين جميعاً، والعضوان للطهارتين جميعاً.
وبالنِّسبة للموالاة الأوْلَى أن يُقال:
إِنها واجبة في الطَّهارتين جميعاً، إِذ يبعد أن نقول لمن مَسَح وَجْهَه أوَّل الصُّبْح، ويدَيْه عند الظُّهر: إِن هذه صورة التَّيمُّم المشروعة!.

وتُشْتَرطُ النيةُ لما يَتَيَمَّمُ له مِنْ حَدَثٍ، أو غَيْرِه.
قوله: «وتُشْتَرطُ النيَّةُ» ، الشَّرط في اللُّغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {{فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}} [محمد: 18] ، أي: علاماتها.
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلزَمُ من عَدَمِه العَدَم، ولا يَلْزَم من وجوده الوُجود.
مثاله: الوُضُوء شرط لصحَّة الصَّلاة، يلزم مِن عَدَمِه عَدَمُ الصِّحة، ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاة؛ لأنه قد يتوضَّأ ولا يُصلِّي.
والسَّبب: ما يَلزَم من وجوده الوُجود، ويَلزَم من عَدَمِه العَدَم. فالفرق بينه وبين الشَّرط: أن السبب يَلزَم من وجوده الوُجود بخِلاف الشَّرط.
والمانع: ما يَلزَم من وُجوده العَدَم، ولا يَلزَم من عَدَمِه الوُجود، عكس الشَّرط.
وقوله: «النِّيَّة». سبق الكلام عليها[(743)].
قوله: «لما يَتَيَمَّم له من حَدَثٍ، أو غيره» ، «من حَدَثِ»: متعلِّق بـ«يَتَيَمَّم»، وليست بياناً للضَّمير في «له»، وذلك أن عندنا شيئين مُتَيَمَّماً له، ومُتَيَمَّماً عنه، والمؤلِّف جمَع بينهما.
فلا بُدَّ أن ينويَ نِيَّتَيْن:
الأولى: نِيَّة ما يتيمَّم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التَّيمُّم، وتعليل ذلك: أن التَّيمُّم مبيح لا رافع على المذهب[(744)]، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى، فلو نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صلاة نافلة الفَجْر لم يُصَلِّ به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ النَّافلة أدنى والأدنى يُستباح بنيَّة الأعلى.
الثَّانية: نيَّة ما يتيمَّم عنه من الحَدَثِ الأصغر أو الأكبر.
وقول المؤلِّف رحمه الله: «أو غيره»، يعني به: النَّجاسة التي على البَدَنِ خاصَّة.
مثال ذلك: إِذا أحْدَث حَدَثاً أصغر، وأراد صلاة الظُّهر يُقال له: انْوِ التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر، وانْوِهِ لصلاة الظُّهر.
وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نَوى الصَّلاة، ولم يطْرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثُه، وكذا لو نوى رَفْع الحَدَث، ولم يطرأ على باله الصَّلاة ارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.
وإِذا قلنا بالقول الرَّاجح:
إِن التَّيمُّم مُطَهِّر ورافع؛ فنجعل نيَّته حينئذٍ كنيَّة الوُضُوء.

فإِذا نوى رفع الحَدَث صَحَّ، وإِذا نوى الصَّلاة ـ ولو نافلة ـ صَحَّ وارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.

فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَنْ الآخر،...........
قوله: «فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَن الآخر» ،
أي: إِن نَوَى أحدَ ما يتيمَّم عنه، فإِذا نَوى الأصغر لم يرتفع الأكبر، وإِذا نَوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإِن نَوى عن نجاسة بَدَنِه لم يُجْزِئه عن الحَدَث، وإِن نوى الجميع الأصغر والأكبر والنَّجاسة فإِنه يُجْزِئه لِعُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّما الأعمال بالنِّيَّات»[(745)].


وإِن نَوى نَفْلاً، أو أطلقَ لم يُصَلِّ به فَرْضاً، وإِن نواه صلَّى كُلَّ وقتِهِ فُرُوضاً ونَوافلَ...........
قوله: «وإِن نَوى نَفْلاً، أو أطلقَ لم يُصَلِّ به فَرْضاً» ،
مثاله: تيمَّم للرَّاتبة القبلية، فلا يُصلِّي به الفريضة، لأنه نَوى نَفْلاً والتَّيمُّم على المذهب استباحة، ولا يستبيح الأعلى بنيَّة الأدنى.

وقوله: «أو أطلقَ»، أي: نَوى التَّيمُّم للصَّلاة، وأطلق فلم يَنْوِ فرضاً ولا نَفْلاً، لم يُصَلِّ به فرضاً، وهذا من باب الاحتياط.
قوله: «وإِن نواه صَلَّى كُلَّ وقتِهِ فُروضاً ونَوافِلَ» ،
أي: إِذا نَوى التَّيمُّم لصلاة الفريضة، صلَّى كلَّ وقت الصَّلاة فَرائِض ونَوَافل.

فَلَه الجمع في هذا الوقت وقضاء الفَوائِت، ويُصلِّي النَّوافل الرَّاتبة وغير الرَّاتبة ما لم يكن الوقتُ وقتَ نَهْي.
وإِنما نَصَّ على ذلك؛ لأن بعض السَّلف قال:
يَتَيَمَّم لكلِّ صلاة[(746)]، فكلَّما سَلَّم من صلاة تيمَّم للأخرى. وهذا ضعيف، والصَّواب ما قاله المؤلِّف.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام, النية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:44 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir