دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > منتدى المسار الثالث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1443هـ/16-06-2022م, 12:03 PM
هيئة التصحيح 6 هيئة التصحيح 6 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 1,539
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [/color
مريم البلوشي;413682]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [/color
المجموعة الأولى:
1
:
عرّف الإمالة، وبيّن مذاهب القراء فيها.
الإمالة: أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة، وبالألف قريبة من الياء.
القراء بالنسبة للإمالة وعدمها: على قسمين:
-
منهم: من أمال
-
ومنهم: من لم يمل.
ابن كثير ما أمال
من أمال: منهم المقل ،ومنهم المكثر من الإمالة.
-
المقل: قالوا: ابن عامر، وعاصم وقالون.
-
والمكثر: حمزة، والكسائي-الذي يصدر الكلام عنهما-وإمالتهما كبرى،
وأبو عمرو وورش: وإمالتهما صغرى.


2
:
عرّف التشبيه مع التمثيل.
التشبيه: هو الكلام الدال على إشتراك أمر مع غيره في معناً يجمع بينهما هو وجه الشبه .
المثال:
(
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ) الآية
شبه الدنيا و زهرتها ثم فناءها بزهرة النبات في أول طلوعه ثم تكسره وتفتته بعد يبسه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الآية شبههم لحملهم التوارة وعدم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف ما فيه بجامع عدم الانتفاع.
نأمل رؤية أسلوبك في الإجابة
3:
عرّف المطلق والمقيّد وأحوال المطلق مع المقيّد مع بيان الحكم في كل حال.
المطلق:هو اللفظ الدّال على الماهية بلا قيد.
(
والمقيد):ضدّه و هو ما دّل على جزء من أجزاء الماهية.
1
.
الاتحاد في الحكم والسبب: وهنا يحمل المطلق والمقيد بالاتفاق.
كالدم في قول الله _جلّ وعلا_ {حرمت عليكم الميتة والدم} ،هذا مطلق، وفي قوله _جلّ وعلا_{لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا} هذا مقيد لكونه مسفوح ،فيحمل المطلق على المقيد فالذي يَحرم الدم المسفوح أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أوما أشبه ذلك فلا.
2
.
الاختلاف في الحكم والسبب: وهنا لا يحمل المطلق على المقيد.
فاليد في آية الوضوء مقيدة {وأيديكم إلى المرافق}، وفي آية السرقة مطلقة {فاقطعوا أيديهما} مطلقة، والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف: هذا حدث، وهذا سرقة؛ فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليدّ من المرفق .
3
.
اتفاق في الحكم دون السبب: والحمل فيه عند الجمهور.
مثل الكفارة، كفارة القتل، كفارة الظهار الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين والسبب مختلف هذا قتل، وهذا ظهار.
4
.
والاتفاق في السبب دون الحكم. وحكمه عدم حمل المطلق على المقيد عند الجمهور
كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي آية التيمم مطلقة، السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح.



وفقك الله وبارك فيك
التقدير
: أ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir