كتاب عتق أمهات الأولاد
باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له وما جاء في اختلاف أمهات الأولاد
قال الشافعي، رضي الله عنه: هي مملوكة بحالها، إلاّ أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها عن ملكه بشيء غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال، قال: وهو تقليد لعمر.
5011- وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد، رضي الله عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
5011/2- قلت: رواه النسائي في الكبرى عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة.
5011/3- ورواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأنا عبد الله ابن جعفر، حدّثنا يونس بن حبيب، حدّثنا أبو داود الطيالسي،... فذكره.
وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم.
5012- وقال مسدّدٌ: حدّثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، رضي الله عنه، قضى في أم الولد أن لا تباع، ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة.
رواته ثقات.
5012/2- وكذا الحاكم: ولفظه عن نافع قال: لقي رجلان ابن عمر في بعض طرق المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل، يعنون: ابن الزبير، يبيع أمهات الأولاد، فقال لهم: لكن أباحفص تعرفانه؟ قالا: نعم، قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها ما عاش؟ فإذا مات فهي حرة.
5013- وعن جابر، رضي الله عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والنبي صلّى الله عليه وسلّم بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن.
رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى الموصليّ ورواه النسائى وابن ماجه دون قوله: ثم ذكر لي،... إلى آخره.
5013/2- ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: كنا نبيع أمهات أولانا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر، رضي الله عنه، فلما كان عمر، رضي الله عنه، نهانا عن بيعهن.
5014- وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها حرة إذا مات إلاّ أن يعتقها قبل موته.
رواه أبو يعلى الموصليّ بسند ضعيف ؛ لضعف حسين بن عبد الله، ومن هذا الوجه رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر وابن ماجه دون قوله: إلاّ أن يعتقها قبل موته.
بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أبداً