دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:40 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب السبق والرمي

- كتاب السبق والرمي
1- باب التحريض على الرمي
قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله، جل ثناؤه، فيما ندب به أهل دينه: {وأعدّوا لهم مّا استطعتم مّن قوّةٍ ومن رّباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم} فزعم أهل العلم بالتفسير أن القوة هي الرمي.
4799- وقال أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا الأشعث بن سعيدٍ، حدّثنا عبد الله بن بسرٍ، عن أبي راشدٍ الحبرانيّ، عن عليٍّ، رضي الله عنه، قال: عمّمني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم غدير خمٍّ بعمامةٍ سدلها خلفي، ثمّ قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ أمدّني يوم بدرٍ وحنينٍ بملائكةٍ يعتمّون هذه العمامة وقال: إنّ العمامة حاجزةٌ بين الكفر والإيمان ورأى رجلاً يرمي بقوسٍ فارسيّةٍ، فقال: ارم بها ونظر إلى قوسٍ عربيّةٍ فقال: عليك بهذه وأمثالها ورماح القنى فإنّ بهذه يمكّن اللّه لكم في البلاد ويؤيّدكم في النّصر.
4799/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عليّ بن هاشمٍ، عن أشعث بن سعيدٍ، حدّثنا عبد الله بن بسر، عن أبي راشدٍ البلخيّ، سمعت عليًّا، يقول: عمّمني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم غدير خمٍّ بعمامةٍ سدل طرفيها على منكبيّ، وقال: إنّ اللّه أمدّني،... فذكره إلاّ أنّه، قال: إنّ العمامة حاجزةٌ بين المسلمين والمشركين.
4799/3- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليّ بن هاشمٍ، عن أشعث بن سعيدٍ، عن عبد الله بن بسرٍ، عن أبي راشدٍ، عن عليٍّ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تصفّح النّاس وبيده قوسٌ عربيّةٌ، فقال: عليك بهذه،... فذكره.
4799/4- ورواه البيهقيّ في سننه: حدّثنا أبو بكر بن فوركٍ: أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود يعني الطّيالسيّ،... فذكره.
قال البيهقيّ: أشعث هو الرّبيع السّمّان، وليس بالقويّ، وخالفه إسماعيل بن عيّاشٍ فرواه عن عبد الله بن بسرٍ هذا، عن عبد الرّحمن بن عديٍّ البهرانيّ، عن أخيه عبد الأعلى، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم منقطعًا، وعبد الله بن بسرٍ ليس بالقويّ قال ه أبو داود السّجستانيّ وغيره.
تقدّم في كتاب اللّباس في باب العمامة.
4800- وقال مسدّدٌ: حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن حفص بن أبي داود، عن شيخٍ من أهل القرية، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يرمي الرّجل مرماةٍ إلاّ مرماةً يراها.
4801- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم، عن عبد الله بن سعيدٍ المقري، عن أبيه، عن القعقاع بن أبي حدردٍ الأسلميّ، قال: مرّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بأناسٍ من أسلم وهم يتناضلون، فقال: ارموا يا بني إسماعيل، ارموا فإنّ أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع ابن الأكوع فأمسك القوم بأيديهم، فقال مالكم لا ترمون؟ قالوا: يا رسول الله، نرمي وقد قلت أنا مع ابن الأكوع وقد علمت أنّ حزبك لا يغلب؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ عبد الله بن سعيدٍ المقبريّ ضعّفه عبد الرّحمن بن مهديٍّ، وأحمد بن حنبلٍ، وابن معينٍ، وأبو حاتمٍ، والفلاس، والبخاريّ، والنّسائيّ، وابن عديٍّ وغيرهم لكنّ المتن له شاهدٌ في صحيح البخاريّ وغيره من حديث سلمة بن الأكوع.
4802- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، عن حجّاجٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرّ على ناسٍ يرمون فقال: خذوا وأنا مع ابن الأكوع فقالوا: يا رسول الله نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعضٍ؟ فقال: خذوا وأنا معكم يا بني إسماعيل.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف الحجّاج بن أرطاة.
4803- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة، أنبأنا ثابتٌ أنّ أبا بكرة، رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الخذف.
هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.
والخذف: بفتح الخاء وسكون الذّال المعجمتين: الرّمي بالعصا وغيرهما.
4804- وقال عبد بن حميدٍ: أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا سالم بن عبيدٍ، عن أبي عبد الله، عن محمّد بن سعد بن أبي وقّاصٍ، عن أبيه، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يقول: لكلّ مسلمٍ ثلاثٌ: ما من رجلٍ من المسلمين يرمي بسهمٍ في سبيل الله، في العدوّ، أصاب، أو أخطأ، إلاّ كان أجر ذلك السّهم له كعدل نسمةٍ، وما من رجلٍ من المسلمين ابيضّت منه شعرةٌ في سبيل الله، إلاّ كانت له نورًا يوم القيامة يسعى بين يديه، وما من رجلٍ من المسلمين أعتق صغيرًا،، أو كبيرًا، إلاّ كان حقًّا على الله أن يجزيه بكل عضوٍ منه أضعافًا مضاعفةً.
وقد تقدّم في كتاب الجهاد في باب الرّمي.
4805- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا زائدة، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم ثقيف: قاتلوا أهل البغي فمن بلغ العدو بسهم فله درجة، فقال رجل: يا رسول الله، ما الدرجة؟ قال: الدرجة ما بين السماء و الأرض.
وتقدم في الجهاد أيضًا.
2- باب الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقاً ويدخلان بينهما محللاً على أنه إن سبقهما المحلل كان له ما أخرجا وإن سبقا أحدهما المحلل أحرز ماله وأخذ مال صاحبه
4806- قال مسدّد: حدّثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا بالرجلين يتراهنان يجيء هذا يستبق وهذا يستبق، فيدخلان بينهما دخيلا إن سبق ذهب بالسبق، وكان يكره أن يتفرقا بذلك.
4806/2- قال: وحدّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيّب قال: لا بأس برهان الخيل إذا كان فيها فرس ليس دونها، إن سبق كان له السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء.
4806/3- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدّثنا محمد ابن إبراهيم البوشنجي، حدّثنا ابن بكير، حدّثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع بن المسيّب يقول: ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيهما محلل، فإن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء.
4806/4- قال: وأنبانا أبو الحسن الرفاء، حدّثنا عثمان بن محمد بن بشر، حدّثنا إسماعيل القاضي، حدّثنا ابن أبي أويس، حدّثنا ابن أبي الزناد عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: الرهان في الخيل جائز إذا، أدخل فيهما محلل، إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم شيئًا، وينبغي أن يكون المحلل شبيهًا بالخيل في النجاء والجود.
4807- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا سفيان، عن الزّهريّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمارٍ، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارٌ.
3- باب ما جاء في الرهان في الخيل
4808- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن جعفر بن محمّدٍ، حدّثني أبي، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: سابق بين الخيل والإبل.
هذا إسنادٌ مرسلٌ لكن له شاهدٌ مرفوعٌ من حديث ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سبّق بين الخيل وراهن.
وفي روايةٍ له: سابق بين الخيل وأعطى السّابق رواه الإمام أحمد بن حنبلٍ في مسنده وفي الإسنادين عبد الله بن عمر العمريّ وهو ضعيفٌ.
4809- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا سعيد بن زيدٍ، عن الزّبير بن الخرّيت، عن أبي لبيدٍ، قال: والحكم بن أيّوب على البصرة، أرسلت الخيل قال: فخرجنا ننظر إليها، فلمّا رجعنا قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالكٍ، فملنا إليه وهو في قصره بالزّاوية فقلنا له: يا أبا حمزة، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ أكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يراهن؟ قال: نعم والله لراهن على فرسٍ يقال له: سبحة فجاءت سابقةً فهشّ لذلك.
4809/2- رواه أحمد بن منيعٍ، حدّثنا يزيد، قال أنبأنا سعيد بن زيدٍ، عن الزّبير بن الخرّيت، عن أبي لبيدٍ، قال قلت لأنسٍ: يا أبا حمزة، أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،... فذكره.
4809/3- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا إسماعيل القاضي، حدّثنا حجّاج بن منهالٍ، حدّثنا سعيد بن زيدٍ، عن الزّبير بن الخرّيت، عن أبي لبيدٍ، قال: أرسل الحكم بن أيّوب الخيل يومًا، قلنا: لو أتينا أنس بن مالكٍ فأتيناه فسألناه: أكنتم تراهنون،... فذكره إلاّ أنّه قال فهشّ لذلك وأعجبه.
قال وبمعناه رواه يزيد بن هارون وعفّان بن مسلمٍ، عن سعيد بن زيدٍ.
4810- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا حسين بن عليٍّ، عن زائدة، عن الرّكين، عن أبي عمرٍو الشّيبانيّ، عن رجلٍ من الأنصار، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: الخيل ثلاثةٌ: فرسٌ يرتبطه الرّجل في سبيل الله فثمنه أجرٌ وركوبه وعلفه أجرٌ، وفرسٌ يغالق عليه الرّجل ويراهن فثمنه وزرٌ وعلفه وزرٌ وركوبه وزرٌ، وفرسٌ للبطنة فعسى أن يكون سدادًا من فقرٍ إن شاء اللّه تعالى.
4810/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا زائدة، حدّثنا الرّكين بن الرّبيع بن عميلة،... فذكره.
4810/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا معاوية بن عمرٍو، حدّثنا زائدة،... فذكره.
هذا حديثٌ رجاله رجال الصّحيح، وتقدّم في الجهاد.
4- باب كراهية إخصاء البهائم
4811- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا عبد الله بن نافعٍ، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن إخصاء الخيل والبهائم وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق.
4811/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر، حدّثنا جبارة بن المغلّس، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن إخصاء الإبل والبقر والغنم والخيل وقال: إنّما النّماء في الخيل.
4811/3- ورواه البيهقيّ في سننه: قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمّد بن أبي حامدٍ المقري، وأبو بكرٍ القاضي، وأبو صادق بن أبي الفوارس، قالوا: أنبأنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب،... فذكره.
4811/4- قال: وحدّثنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدّثنا الحسن بن علي بن عفان، حدّثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره إخصاء البهائم، ويقول: لا تقطعوا نامية خلق الله، عز وجل.
قال البيهقي: وكذلك رواه يحيى بن يمان، عن عبيد الله، ورواه غير جبارة، عن عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم... وكذلك رواه جبارة أيضًا، عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم.
وكذلك رواه غير جبارة عن عيسى بن يونس، وهذا المتن بهذا الإسناد أشبه، فعبد الله بن نافع فيه ضعف، يليق به رفع الموقوفات - والله أعلم.
قال: وروى موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، والصحيح موقوف.
4811/5- ورواه: عاصم بن عبيد الله، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن إخصاء البهائم، ويقول: هل النماء إلاّ في الذكور.
4811/6- وروى: عن إبراهيم بن المهاجر قال: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد رضي الله عنهما، أن لا تخصينّ فرسًا، ولا تجرين فرسًا بين المائتين.
وهذا منقطع، وروايات عاصم فيها ضعف، والله أعلم.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السبق, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir