دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 03:17 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب القسم والنشوز وكتاب الخلع والطلاق

- كتاب القسم والنشوز
باب القسم بين الزوجات حتى في المرض
قال الشافعي رضي الله عنه: قال الله تبارك وتعالى: {وعاشروهنّ بالمعروف} وقال: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} وجماع المعروف بين الزوجين كف المكروه وأعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخيره، فمطل الغني ظلم.
وروى الحاكم أبو عبد الله الحافظ، وعنه البيهقي في سننه من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: إني لأحب أن تزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى يقول: {ولهنّ مثل الّذي عليهنّ بالمعروف} وما أحب أن أستطف جميع حق لي عليها لأن الله عزوجل يقول: {وللرّجال عليهنّ درجةٌ}.
3300- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن جعفر بن محمّدٍ، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحمل إلى نسائه وهو مريضٌ، فيعدل بينهنّ في القسم.
هذا إسنادٌ مرسل رجاله ثقاتٌ.
3301- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشر بن السّريّ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لما بنى بأمّ سلمة قال: إن شئت سبّعت لك، وسبّعت للنّساء.
3302- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو موسى، حدّثنا عمر بن أبي خليفة، عن محمّد بن عمرٍو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأصابت القرعة عائشة في غزوة بني المصطلق.
48- كتاب الخلع والطلاق
1- باب أبغض الأشياء إلى الله عز وجل الطلاق
3303- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا يحيى بن يحيى، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن حميد بن مالكٍ اللّخميّ، عن مكحولٍ، عن معاذ بن جبلٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبّ إليه من العتاق، ولا خلق شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطّلاق، فإذا قال الرّجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله فهو حرٌّ، ولا استثناء له، وإذا قال: لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق فيه.
هذا إسنادٌ منقطعٌ.
3303/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا إسماعيل، يعني ابن عيّاشٍ، حدّثني حميد بن مالكٍ اللّخميّ... فذكره.
3303/3- ورواه الدّارقطنيّ، حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن موسى بن عليٍّ الدّولابيّ، حدّثنا حميد بن الرّبيع، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ... فذكره.
3303/4- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو سعيدٍ المالينيّ، أنبأنا أبو أحمد بن عديٍّ، أنبأنا أبو يعلى... فذكره.
3303/5- وقال البيهقي: وأنبأنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، حدّثنا عليّ بن عمر الحافظ... فذكره.
3303/6- قال البيهقيّ: أنبأنا أبو سعيدٍ المالينيّ، أنبأنا أبو أحمد بن عديٍّ، حدّثنا أبو خولة ميمون بن مسلمة، حدّثنا محمّد بن مصفى، حدّثنا معاوية بن حفص، عن حميد بن مالكٍ اللّخميّ، حدّثني مكحولٌ، عن معاذ بن جبلٍ، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن رجلٍ قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله، قال: له استثناؤه، قال: فقال رجلٌ: يا رسول الله، وإن قال لغلامه: أنت حرٌّ إن شاء الله، قال: يعتق، لأنّ الله يشاء العتق، ولا يشاء الطّلاق.
قال حميدٌ: قال يزيد بن هارون: وأيّ حديثٍ لو كان حميد بن مالكٍ اللّخميّ معروفًا، قلت: هو جدّي، قال يزيد: سررتني، الآن صار حديثًا.
قال البيهقيّ: ليس فيه كبير سرورٍ، فحميد بن الرّبيع بن حميد بن مالكٍ الخزّاز ضعيفٌ جدًّا، نسبه يحيى بن معينٍ، وغيره إلى الكذب، وحميد بن مالكٍ مجهولٌ، ومكحول، عن معاذ بن جبلٍ منقطعٌ، وقد قيل، عن حميدٍ، عن مكحولٍ، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبلٍ، رضى الله عنه، وقيل: عنه عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ، وليس بالمحفوظ.
وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه البيهقيّ، ورواه أبو داود في المراسيل من حديث محارب بن دثارٍ.
3304- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عبّاد بن عبّادٍ، حدّثنا عبد الله بن هلالٍ، حدّثنا صاحبٌ لنا ثقةٌ، عن سعيدٍ، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما زال جبريل يوصيني بالنّساء، حتّى ظننت أنّه سيحرّم طلاقهنّ.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ.
2- باب ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها
3305- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا عبد الوهّاب، عن أيّوب السّختيانيّ، عن أبي قلابة، عمّن حدّثه، عن ثوبان، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: أيّما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير ما بأسٍ، حرامٌ عليها رائحة الجنّة.
3305/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الصّفّار، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا سليمان بن حربٍ، حدّثنا حمّاد بن زيدٍ، عن أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3305/3- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه.
3305/4- وقال: أنبأنا أبو طاهرٍ الفقيه، قال: حدّثنا أبو بكرٍ محمّد بن عمر بن حفصٍ الزّاهد، حدّثنا السّريّ بن خزيمة، حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا وهيب، حدّثنا أيّوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء... فذكره.
3- باب الطلاق قبل النكاح
3306- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، حدّثني من سمع عطاءً، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك.
3306/2- قال: وحدّثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعبٍ، فأمّا خارجة فحدّثنا، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيقٍ، عن جابرٍ.
3306/3- وأمّا اليمان فحدّثنا، عن أبي عتيقٍ، عن جابر، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا رضاع بعد فصالٍ، ولا يتم بعد احتلامٍ، ولا عتق إلاّ بعد ملكٍ، ولا طلاق إلاّ بعد نكاحٍ، ولا يمين في قطيعةٍ، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولدٍ مع والدٍ، ولا يمين لامرأةٍ مع زوجٍ، ولا يمين لعبدٍ مع سيّدٍ، ولا نذر في معصيةٍ، ولو أنّ أعرابيًا حجّ عشر حججٍ، ثمّ هاجر، كانت عليه حجّةٌ إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أنّ صبيًّا حجّ عشر حججٍ، ثمّ احتلم كانت عليه حجّةٌ إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أنّ عبدًا حجّ عشر حججٍ، ثمّ عتق كانت عليه حجّةٌ إن استطاع إليها سبيلاً.
3306/4- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن ابن أبي ذئبٍ، عن عطاءٍ، ومحمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله يرفعه، قال: لا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق قبل ملكٍ.
3306/5- ورواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، حدّثنا إسماعيل بن عيّاشٍ، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيقٍ، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يتم بعد احتلامٍ، ولا عتق قبل ملكٍ، ولا رضاع بعد فطامٍ، ولا طلاق قبل نكاحٍ، ولا صمت يومٍ إلى اللّيل، ولا وصال في الصّيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعةٍ، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لمملوكٍ مع سيّده، ولا يمين لزوجةٍ مع زوجها، ولا يمين لولدٍ مع والده، ولو أنّ صغيرًا حجّ عشر حججٍ... فذكر مثل حديث الطّيالسيّ.
3306/6- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو سلمة حدّثنا مخلدٌ، عن ابن جريجٍ، عن مطرّفٍ البكريّ، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيقٍ فذكر مثل حديث الحارث.
3306/7- قال أبو يعلى: وحدّثنا محمّد بن منهالٍ، حدّثنا أبو بكرٍ الحنفيّ، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن عطاء بن أبي رباحٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا نكاح إلاّ بوليٍّ، ولا طلاق إلاّ بعد زواجٍ، ولا عتق إلاّ بعد ملكٍ.
3306/8- ورواه البزّار في مسنده: حدّثنا يوسف بن موسى، حدّثنا أيوب بن سويد، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن محمّد بن المنكدر، وعطاءٌ، عن جابرٍ، رفعه وأوقفه عطاءٌ، قال: لا طلاق قبل نكاحٍ.
قال البزّار: رواه بعضهم عن ابن أبي ذئبٍ، عمّن حدّثه، عن محمّدٍ وعطاءٍ.
3306/9- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن سنانٍ القزّاز، حدّثنا أبو بكرٍ الحنفيّ، حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، حدّثنا عطاءٌ، حدّثني جابرٍ، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك.
3306/10- قال: وحدّثنا يحيى بن منصورٍ القاضي، ويحيى بن محمّدٍ العنبريّ، وأبو النضرٍ الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمّد بن جعفرٍ المزكّي، حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن سعيدٍ العبديّ، حدّثنا أبو بكرٍ عبد الله بن يزيد الدّمشقيّ، حدّثنا صدقة بن عبد الله الدّمشقيّ، قال: جئت محمّد بن المنكدر، وأنا مغضبٌ، فقلت: الله أنت أحللت للوليد بن يزيد أمّ سلمة؟ قال: أنا؟ ولكنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، حدّثني جابر بن عبد الله الأنصاريّ، أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لم يملك.
3306/11- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، حدّثنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيب، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ... فذكر طريق الطّيالسي.
3306/12- قال البيهقيّ: وأنبأنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيدٍ الصّفّار، حدّثنا إبراهيم بن عبد السّلام، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
3306/13- قال البيهقيّ: وحدّثنا أبو عبد الله الحافظ... فذكر طريقي الحاكم.
3306/14- قال البيهقيّ: وأنبأنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحارث الأصبهانيّ، أنبأنا أبو محمّدٍ عبد الله بن جعفر بن حيان، قال: حدّثنا إبراهيم بن شريكٍ، حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن حرام بن عثمان، عن ابني جابر عبد الرّحمن، ومحمّدٍ، عن أبيهما وأبي عتيقٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا طلاق قبل نكاحٍ، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصالٍ، ولا وصال في الصّيام، ولا صمت يومٍ إلى اللّيل.
وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ، وسيأتي في الأيمان، في باب ما لا يمين فيه.
3307- وقال إسحاق بن راهويه أنبأنا عبد الزّرّاق، حدّثنا ابن جريجٍ، قال: حدّثت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّه قال: لا طلاق قبل نكاحٍ.
3308- قال ابن جريجٍ: وقال عمرو بن شعيبٍ، عن طاووسٍ، عن معاذ بن جبلٍ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مثله.
3309- قال إسحاق: حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا سفيان، عن محمّد بن المنكدر، عمّن سمع طاووسًا يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.
3310- رواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا إسماعيل بن أبي أويسٍ، حدّثنا عبد العزيز بن المطّلب، عن عبد الرّحمن بن الحارث بن عيّاشٍ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن طاووسٍ، عن معاذ بن جبلٍ، عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّه قال: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك، ولا نذر في معصية الله.
3310/2- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو بكرٍ محمّد بن عبد الله الشّافعيّ، حدّثنا أبو إسماعيل، حدّثنا محمّد بن إسماعيل، حدّثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا عبد المجيد بن عبد العزيز، حدّثنا ابن جريجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن طاووسٍ، عن معاذ بن جبلٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا طلاق إلاّ بعد نكاحٍ، ولا عتق إلاّ بعد ملكٍ.
3310/3- وعن الحاكم رواه البيهقيّ في سننه وقال: وكذلك رواه عبد الرّحمن بن الحارث المخزوميّ، عن طاووسٍ، وروينا ذلك أيضًا في الكتاب الّذي كتبه كتبه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعمرو بن حزمٍ.
قال: وروي ذلك أيضًا عن عليٍّ، وابن عمر، وابن عبّاسٍ، وعائشةٍ، وغيرهم عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو قول عليٍّ، وابن عبّاسٍ، وعائشة.
4- باب النهي عن التلاعب بالطلاق
3311- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا زهيرٌ، عن إسحاق، عن أبي بردة، قال: كان رجلٌ يقول: قد طلّقتك قد راجعتك، فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: ما بال رجالٍ يلعبون بحدود الله؟
3311/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد السّلام بن حربٍ، عن يزيد الدّالانيّ، عن أبي العلاء، عن حميد بن عبد الرّحمن الحميريّ، قال: بلغ أبا موسى، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وجد عليه فأتاه، فذكر ذلك له، فقال: يقول أحدكم: قد تزوّجت، طلّقت، وليس كذا عدّة المسلمين، طلاق المرأة في قبل عدّتها.
3311/3- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، حدّثنا العبّاس بن محمّدٍ الدّوريّ، حدّثنا مالك بن إسماعيل، حدّثنا عبد السّلام بن حربٍ، عن يزيد بن عبد الرّحمن أبي خالدٍ الدّالانيّ، عن أبي العلاء الأوديّ، عن حميد بن عبد الرّحمن، عن أبي موسى الأشعريّ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: لم يقول أحدكم لامرأته قد طلّقتك قد راجعتك؟! ليس هذا بطلاق المسلمين، طلّقوا المرأة في قبل طهرها.
3311/4- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ... فذكره.
3311/5- وعن الحاكم، رواه البيهقيّ في سننه.
3311/6- وقال: أنبأنا أبو زكريّا بن أبي إسحاق، أنبأنا أبو عليٍّ حامد بن محمّد بن عبد الله الهرويّ، أنبأنا عليّ بن عبد العزيز، أنبأنا أبو حذيفة موسى بن مسعودٍ، حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي برده، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما بال قومٍ يلعبون بحدود الله؟ طلّقتك راجعتك، طلّقتك راجعتك.
3311/7- قال: وأنبأنا عليّ بن محمّدٍ المقريّ، حدّثنا الحسن بن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يوسف بن يعقوب، حدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا مؤمّل بن إسماعيل، حدّثنا سفيان... فذكره موصولاً إلاّ أنّه قال: ما بال رجالٍ، وقال: يقول أحدكم: قد طلّقتك، قد راجعتك، وكأنّه كره الاستكثار منه، أو كره إيقاعه في كلّ وقتٍ من غير مراعاةٍ لوقته المسنون.
5- باب فضل طلاق السنة وما جاء فيمن طلق امرأته وهي حائض
قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ} وقرئت لقبل عدتهن، وهما لا يختلفان في معنى.
3312- وقال أحمد بن منيع: حدّثنا يزيد، أنبأنا هشام - هو ابن حسان - عن محمد - وابن سيرين - عن عبيدة، عن علي، رضي الله عنه، قال: ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبداً.
هذا إسناد صحيح.
3312/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي، حدّثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعنراني، حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان، عن محمد بن سير ين... فذكره.
3313- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا الفضيل بن عياضٍ، عن منصورٍ، عن شقيق بن سلمة، أنّ ابن عمر طلّق امرأةً وهي حائضٌ، فذكر ذلك عمر للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأمره أن يرتجعها، وقال: لا تعتدّ بتلك الحيضة.
3314- وله شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده عن حسنٍ، عن ابن لهيعة، عن أبي الزّبير عنه به.
6- باب ما جاء في التمليك
3315- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن شعبة، حدثني أبو حصين، عن يحيى بن وثاب، سمعت مسروقاً يقول: سمعت ابن مسعود يقول: إذا قال: آمرك لك، واستفلحي بأمرك، وقد وجهتك لأهلك، إن قبلوها فواحدة بائنة.
3315/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدّثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا شعبة، عن أبي حصينٍ، عن يجيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي لأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها، فهي تطليقة بائنة.
3315/3- وبه إلى ابن مهدي، حدّثنا إسرائيل، عن أبي حصينٍ، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو اختاري، أو وهبها، فهي واحدة بائنة.
3315/4- وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه من الطريقين. وقال: والصحيح أن ذلك من قول مسروق، لا من قول ابن مسعود.
3316- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن عمه خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني، فقال: حملك على ذلك؟ قال: القدر. قال: هي واحدة، إن شئت راجعتها، وإن شئت تركتها.
3316/2- رواه البيهقي في سننه من طريق الشافعي، عن مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد أنه أخبره: أنه كان جالساً، عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق، وعيناه تذرفان، فقال له زيد بن ثابت: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. قال له زيد: ما حملك على ذلك قال. القدر، فقال له زيد: ارتجعها إن شئت، فإنه هي واحدة وأنت أملك بها.
7- باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
3317- قال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الأعلى، حدّثنا هشام، عن محمد، عن علقمة قال: كنا مع ابن مسعود فجاءه رجل، فقال: رجل قال لامرأته: هي طالق مائة، فقالت: أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت. ثبم جاء آخر فقال: رجل قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم. قال: أبمرة قلتها؟ فقال: نعم. قال: فتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، فذكر ابن مسعود نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ثم قال: يبين الله لكم كيف الطلاق، فمن طلق كما أمره الله بين له، ومن لبس به جعلنا به لبسه، ووالله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون.
قال شيخنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني: هذا إسناد موقوف، وهو صحيح إن كان محمد بن سيرين سمعه من علقمة.
قلت: قد ورد التصريح بسماعه منه.
3317/2- قال البيهقي في سننه: أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدّثنا يوسف القاضي، حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا يزيد بن هارون، سمعت محمد بن سيرين يقول: حدثني علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إن رجلا طلق امرأته البارحة مائة... فذكره إلاّ أنه قال: فذكر من نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها.
3317/3- قال البيهقي: وأنبأ أبو طاهر الفقيه، أنبأنا أبو حامد بن بلال، حدّثنا يحيى بن الربيع المكي، حدّثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن علقمة... فذكر معناه، واللفظ مختلف.
8- باب نكاح المطلقة ثلاثا وما جاء في تفسير العسيلة
قال الشافعي رضي الله عنه،: قال الله - تبارك وتعالى - في الطلقة الثالثة: {فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره} فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، ودلت على ذلك السنة، فكان أولى المعاني كتاب الله ما دلت عليه سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
3318- وقال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن عمّته، عن عائشة، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تحلّ له حتّى تذوق من عسيلته.
3318/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة، قال: طلّق رجلٌ امرأته ثلاثًا، فتزوّجت رجلاً غيره، فطلّقها قبل أن يدخل بها، فسئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم هل تحلّ لزوجها الأوّل؟ فقال: لا تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الأخير عسيلتها وتذوق عسيلته.
3318/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبانٍ، قال: حدّثنا يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة، عن عبد الله، عن القاسم محمّدٍ... فذكر حديث ابن منيعٍ.
3319- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا عبد الله بن عمر، حدّثنا يحيى بن زكريّا، عن يحيى بن سعيدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال مثله.
قلت: حديث عائشة في الصّحيحين، وغيرهما، وإنّما أوردته لأنّ حديث ابن عمر أحيل عليه.
3319/2- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو أحمد الزّبيريّ، حدّثنا سفيان، عن علقمة بن مرثدٍ، عن سليمان بن رزينٍ، عن ابن عمر، قال: سأل رجلٌ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو على المنبر يخطب النّاس، عن رجلٍ فارق امرأته ثلاثًا، فتزوّجها رجلٌ من بعده، وأغلق الباب، وأرخى السّتر، وكشف الخمار، أتحلّ للأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق العسيلة.
هذا إسنادٌ فيه مقالٌ، سليمان بن رزين قال البخاريّ: لا تقوم به حجّةٌ، وذكره ابن حبّان في الثّقات، وباقي رجال إسناده ثقاتٌ.
3320- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهير بن حربٍ، حدّثنا قيس بن قتيبة بن سعيدٍ البلخيّ، حدّثنا محمّد بن دينارٍ الطّاحيّ، عن يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالكٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل عن رجلٍ طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوّجت زوجًا، فمات عنها قبل أن يدخل، هل يتزوّجها الأوّل؟ قال لا حتّى يذوق عسيلتها.
3320/2- قال: وحدّثنا سعيد بن الرّبيع، حدّثنا محمّد بن دينارٍ... فذكره.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف محمّد بن دينارٍ.
3321- قال: وحدّثنا زكريّا بن يحيى، حدّثنا هشيمٌ، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسارٍ، عن عبيد الله أو الفضل بن عبّاسٍ: أنّ الغميصاء، أو الرّميضاء، جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قالت: إنّه لا يصل إليها، قال: فقال: كذبت يا رسول الله، إنّي لأفعل، ولكنّها تريد أن ترجع إلى زوجها الأوّل، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تحلّ له حتّى تذوق عسيلتها.
قلت: له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة.
3322- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا سريج بن يونس، حدّثنا مروان بن معاوية، عن أبي عبد الملك المكّيّ، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، رضي الله عنها، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّما عني بالعسيلة: النّكاح.
3323- قال: وحدّثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا مروان بن معاوية، حدّثنا أبو عبد الملك المكّيّ، حدّثنا عبد الله بن أبي مليكة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: العسيلة: الجماع.
9- باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل
3324- قال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا خالدٌ، عن إسماعيل بن سميعٍ، عن أبي رزينٍ، أنّ رجلاً أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: سمعت الله تعالى يقول: {الطّلاق مرّتان} قال: أين الثّالثة؟ قال: فإمساكٌ بمعروفٍ، أو تسريحٌ بإحسانٍ.
3324/2- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو منصورٍ النّضرويّ، أنبأنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصورٍ، حدّثنا خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريّا، وأبو معاوية، عن إسماعيل بن سميعٍ... فذكره.
وقال: هذا المرسلٌ رواه جماعةٌ من الثّقات عن إسماعيل، وهو الصّواب.
3324/3- ثم رواه البيهقي مرفوعا فقال: حدّثنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن عليّ بن العبّاس بن محمّدٍ المصريّ، حدّثنا أبو الطّاهر محمّد بن أحمد الذّهليّ، أنبأنا إدريس بن عبد الكريم، حدّثنا ليث بن حمّادٍ، حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثني إسماعيل بن سميعٍ الحنفيّ، عن أنس بن مالكٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: قال رجلٌ للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إنّي أسمع الله تعالى يقول... فذكره.
10- باب صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته
قال الشافعي، رضي الله عنه، ذكر الله - تعالى - الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأة فأفرد لها اسماً من هذه الأسماء لزمه الطلاق.
3325- وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا بشر بن عمر، حدّثنا عبد الله بن لهيعة، حدّثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسوله الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن.
قلت: رواه أحمد بن منيع، بتمامه في باب من عرض ابنته على من يتزوجها.
3326- وقال مسدّدٌ: حدّثنا علي بن مسهر، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن لم يكن نوى طلاقاً فيمين يكفرها.
3327- وقال: وحدّثنا بشر، حدّثنا سوار بن عبد الله، حدثني أبو ثمامة وامرأة من أهلنا أن كنانة بن ثور كانت عنده امرأة قد ولدت له أولاداً في الجاهلية، فقال لها: ما فوق نطاقك محرم، فخاصمته إلى الأشعري فقال: ما أردت؟ قلت: الطلاق قال: نعم قال: فقد أبانها منك.
11- باب الإستثناء في الطلاق
3328- قال إسحاق بن راهوية: أنبأنا جرير، عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعد... فذكر الحديث قال: ثم قال: إن إبراهيم قد أتاني ذلك مرة، فزعم أنه قال لامرأته: كل امرأة له طالق ثلاثاً غيرك، فقلت: إن شريحاً كان يقول: إذا بدأ بالطلاق وقع عليها، فبلغني أنه حين خرج قال: هل هذا إلاّ رأي الرجال؟ ثم بلغني أنه ورع عنها فتركها.
قال جرير: فلقيت سعيد الزبيدي فسألته عن هذا فقال: أما إني سألت سعيد بن جبير فقال لا تطلق. ثم قال الزبيدي أما أني لو كنت يومئذ على حال كما أنا عليه اليوم ما طلقتها.
12- باب ما جاء في طلاق السكران
3329- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني ابن أبي ذئب، عن الزّهريّ، عن أبان بن عثمان، عن أبيه قال: طلاق السكران لا يجوز.
3329/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان، حدّثنا عبد الله بن روح المدائني، حدّثنا شبابة، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن الزّهريّ قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران، فقال: إني طلقت امرأتي وأنا سكران. كان رأي عمر معنا أن يجلد وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: ليس للمجنون ولا السكران طلاق. قال عمر: كيف تأمرني وهذا يحدث عن عثمان؟ فجلده وردّ إليه امرأته، قال الزّهريّ: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن: إن كل أحد طلق امرأته جائز إلاّ المجنون.
قال البيهقي: وروينا عن طاووس أنه قال: كيف يجوز طلاقه ولا تقبل صلاته؟!
وعن عطاء في طلاق السكران: ليس بشيء. وعن أبان بن عثمان مثله.
قلت: وقد ورد ما يخالف قول عثمان، رضي الله عنه، ومن تبعه، فروى البيهقي في سننه بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: كل الطلاق جائز إلاّ طلاق المعتوه.
وبسنده إلى مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران، فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
قال: وروينا عن إبراهيم أنه قال: طلاق السكران وعتقه جائز.
وعن الحسن البصري قال: السكران يجوز طلاقه وعتقه، ولا يجوز شراؤه ولا بيعه.
13- باب المرأة لا تدفع يد لامس
3330- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا كثير بن هشامٍ، حدّثنا فرات بن سليمان، عن عبد الكريم بن مالكٍ، عن ابن الزّبير، أو أبي الزّبير، قال: جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، إنّ امرأتي لا تدفع يد لامسٍ، فقال: طلّقها، فقال: يا رسول الله، إنّها امرأةٌ جميلةٌ، وإنّي أحبّها، قال: فقال استمتع بها.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
القسم, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir