دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1429هـ/18-11-2008م, 12:04 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي كتاب الطهارة

كتابُ الطهارةِ
وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 07:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 07:32 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

كِتَابُ الطَّهَارَةِ
(كِتَابُ) هو مِن المَصَادِرِ السَّيَّالَةِ؛ أي: التي تُوجَدُ شَيْئاً فشَيْئاً، يُقَالُ: كَتَبَ كِتَاباً وكَتْباً وكِتَابَةً وسُمِّيَ المَكْتُوبُ به مجَازاً.
ومَعْنَاهُ لُغَةً: الجَمْعُ مِن تَكَتَّبَ بَنُو فُلانٍ إذا اجتَمَعُوا، ومِنْهُ قِيلَ لجَمَاعَةِ الخَيْلِ: كَتِيبَةٌ، والكِتَابَةُ بالقَلَمِ لاجتِمَاعِ الكَلِمَاتِ والحُرُوفِ. والمُرَادُ بهِ هنا المَكْتُوبُ؛ أي: هذا مَكْتُوبٌ جَامِعٌ لمَسَائِلِ (الطَّهَارَةِ) مِمَّا يُوجِبُهَا ويُتَطَهَّرُ بهِ ونَحْوِ ذلك.بدأَ بها؛ لأنَّهَا مِفْتَاحُ الصَّلاةِ التي هي آكَدُ أَرْكَانِ الإسلامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ.
ومَعْنَاهَا لُغَةً: النَّظَافَةُ والنَّزَاهَةُ عَن الأَقْذَارِ، مَصْدَرُ طَهُرَ يَطْهُرُ بضَمِّ الهَاءِ فيهِمَا، وأمَّا طَهَرَ بفَتْحِ الهَاءِ فمَصْدَرُه طُهْرٌ كحَكَمَ حُكْماً.
وفي الاصطِلاحِ: ما ذَكَرَهُ بقَوْلِه: (وَهِيَ ارتِفَاعُ الحَدَثِ)؛ أي: زوالُ الوَصْفِ القَائِمِ بالبَدَنِ المَانِعِ مِن الصَّلاةِ ونَحْوِها.
(وَمَا في مَعْنَاهُ)؛ أي: مَعْنَى ارتِفَاعِ الحَدَثِ كالحَاصِلِ بغُسْلِ المَيِّتِ، والوُضُوءِ والغُسْلِ المُسْتَحَبَّيْنِ، وما زَادَ على المَرَّةِ الأُولَى في الوُضُوءِ ونَحْوِهوغَسْلِ يَدَيِ القَائِمِ مِن نَوْمِ اللَّيْلِ ونَحْوِ ذلك، أو بالتَّيَمُّمِ عَن وُضُوءٍ أو غُسْلٍ.
(وزَوَالُ الخَبَثِ)؛ أي: النَّجَاسَةِ أو حُكْمِهَا بالاستِجْمَارِ أو بالتَّيَمُّمِ في الجُمْلَةِ على ما يَأْتِي في بَابِه. فالطَّهَارَةُ مَا يَنْشَأُ عَن التَّطْهِيرِ، ورُبَّمَا أُطْلِقَت على الفِعْلِ كالوُضُوءِ والغُسْلِ.


  #4  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 06:16 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

كتاب الطهارة
(كتاب) ([1]) هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا ([2])يقال: كتبت كتابا وكتبا، وكتابة ([3]) وسمي المكتوب به مجازا([4]) .
ومعناه لغة
الجمع، من:
تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا
(
[5]).ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة([6]) والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف([7]) والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل .
(الطهارة) مما يوجبها ([8]) ويتطهر به ونحو ذلك ([9]) بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ([10]).ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار ([11]) مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما ([12])وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما([13]) .
وفي الاصطلاح:ما ذكره بقوله وهي (ارتفاع الحدث) أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها
(
[14]) .
(وما في معناه) أي: معنى ارتفاع الحدث([15]) كالحاصل بغسل الميت ([16])والوضوء والغسل المستحبين([17]) وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه ([18]) وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك([19])أو بالتيمم عن وضوء أو غسل ([20]).
(وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه ([21]) فالطهارة ما ينشأ عن التطهير([22])وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل ([23]).


([1]) خبر مبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف أو مفعول لفعل محذوف، وقد يعبر عن الكتاب بالباب، وبالفصل وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل، والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول والباب بالفصول، والحكمة في تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والفصول وتنشيط النفس، وبعثها على الحفظ، والتحصيل، بما يحصل لها من السرور بالختم والابتداء، كالمسافر إذا قطع مسافة شرع في أخرى، ومن ثم كان القرآن العظيم سورا وفي ذلك تسهيل للمراجعة.
([2]) أي مصدر بعد مصدر كالكلام ونحوه.
([3]) لجمعه ما وضع له، والكتابة اسم للمكتوب، وجمع كتاب كتب تضم التاء وتسكن.
([4]) به أي بالمصدر، لجمع أبوابه وفصوله، ومسائله، وحروفه، والمجاز ضد الحقيقة، ولم يعرف في القرون المفضلة، ويطلقه بعض المتأخرين على اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، وقد صار حقيقة عرفية في المكتوب، ثم جعل اسما للمؤلف.
([5]) واجتمع القوم ضد تفرقوا، وتكتب الرجل جمع عليه ثيابه.
([6]) لاجتماعها والكتيبة الجيش وقيل القطعة منه.
([7]) ويقال: كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، قال الشاعر:
على قلوصك واكتبها بأسيار

............................
([8]) أي تسبب عنه وجوبها مما لا يحل فعله إلا بها، وإلا فالموجب الشارع.
([9]) مما يتطهر له، أو يتطهر منه، وغير ذلك، والطهارة كل صفة أصلية كطهارة الماء والأرض والتراب وغير ذلك، وطهارة مطلوبة للصلاة ونحوها تحصل بحصول سببها في محله قصدا أو اتفاقا بشروط تذكر في مواضعها.
([10]) اللتين هما أساس الملة، وأصل التوحيد، وله كتب مستقلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الزكاة والصوم والحج وغيرها، وإذا ثبت تقديم الصلاة بعد التوحيد، فينبغي تقديم مقدماتها، ومنها الطهارة، وفي الحديث «مفتاح الصلاة الطهور» رواه الخمسة إلا النسائي، وذلك أن الحدث مانع منها، فهو كالقفل يوضع على المحدث حتى إذا توضأ انحل القفل. والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له، وما كان مفتاحا لشيء وشرطا له فهو مقدم عليه طبعا، فيقدم وضعا، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين، ولأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب المكلف بتحصيلها، إذ هي أهم العبادات، ومن شأن الشرط أن يتقدم المشروط، وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدنيوية، ثم المعاملات لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوه من الضروري الذي يحتاج إليه الكبير والصغير، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح، وقدموه على الجنايات، والحدود والمخاصمات، لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج.
([11]) أي الوساخة، أو من كل عيب حسي أو معنوي، ويطلق على الغائط.
([12]) أي الطهارة مصدر طهر يطهر طهارة، حسية كانت الطهارة أو معنوية.
([13]) وفي المصباح وغيره بفتح الهاء وضمها، يطهر بالضم طهارة، والاسم الطهر فيهما.
([14]) أي الطهارة الشرعية باتفاق المسلمين هي زوال الوصف المذكور، باستعمال الماء في جميع البدن أو في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، وعبر في جانب الحدث بالارتفاع، لأن المراد به هنا الأمر المعنوي، وفي جانب الخبث بالزوال، لأن الإزالة لا تكون إلا في الأجرام غالبا، وعبر بعضهم برفع ما يمنع من الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب، والحدث وهو وجود الشيء بعد أن لم يكن، يطلق على الخارج من السبيلين، وعلى خروجه، وعلى المعنى القائم بالبدن، الحاصل بخروج ذلك الخارج، وحكم هذا الوصف المنع من الصلاة، والطواف، ومس المصحف، ونحو ذلك، ويطلق على نفس المنع، فناسب تفسيره هنا بالوصف القائم بالبدن، وفي الرعاية، الحدث ما اقتضى وضوءا أو غسلا أو هما، أو استجمارا أو استنجاء أو مسحا أو تيمما قصدا كوطء وبول ونحوهما غالبا، أو اتفاقا، كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها، واحتلام نائم ومجنون ومغمى عليه، وخروج ريح منهم، والمحدث من لزمه الصلاة ونحوها وضوء أو غسل، أو هما، أو استنجاء أو استجمار، أو مسح أو تيمم، أو استحب له ذلك.
([15]) وعلى صورته وما في محل رفع عطف على ارتفاع، وأعاد الضمير عليه دون الحدث، لأن الأصل في عود الضمير وإعادته على مثل الثاني نادر أو قليل ولما في إعادته على الثاني من الإبهام.
([16]) الكاف هنا تمثيلية لا تنظيرية والفرق بينهما أنه إذا لم يدخل ما بعد الكاف فيما قبلها فهي تنظيرية كقولك زيد كعمرو، وإن دخل ما بعدها فيما قبلها فهي تمثيلية، ولا يمثل لشيء إلا لنكتة، من رفع إبهام، أو تحذير من هفوة، أو إشارة لخلاف، أو تعيين لمشهور، أو تنبيه بالأدنى على الأعلى، أو عكسه، أو محاذاة نص كتاب، أو غير ذلك، لما سيظهر لمن فتح الله عليه، ومن قاعدته كغيره أنه إذا جمع مسائل مشتركة في الحكم والشرط نسقها بالواو، فإذا جاء بعدها بقيد علمنا أنه منطبق على الجميع، وإن كان القيد مختصا ببعضها أدخل عليه كاف التشبيه فإذا جاء بالقيد علمنا أنه لما بعد الكاف.
([17]) أي: هما في معنى ارتفاع الحدث لمشابهتهما الوضوء والغسل الرافعين في الصورة.
([18]) أي: الغسل لاستحبابه عندهم.
([19]) كغسل الذكر والأنثيين من المذي، إن لم يصبهما وكوضوء نحو المستحاضة إن قيل لا يرفع الحدث.
([20]) أي في معنى ارتفاعه لقيامة مقامهما.
([21]) أي في باب التيمم، لقيام الاستجمار، أو التيمم مقام الماء، وعبر بالإزالة لأنه قد يكون جرما، وتزول النجاسة بنحو مغصوب، لأن إزالتها من أقسام التروك بخلاف رفع الحدث، و (في الجملة) قيد للثاني فقط، لأن التيمم لا يكون إلا عند التعذر بخلاف الأول والفرق بين قولهم: في الجملة وبالجملة، أن بالجملة يعم ذلك المذكور، وفي الجملة يكون مختصا بشيء منه لا في كل صورة.
([22]) أي: الأثر الذي ينشأ عن التطهير، لا هو نفسه، فالوضوء والغسل ليسا طهارة وإنما يترتب عليهما الطهارة وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي من الذنوب والآثام كما ورد في الآثار.
([23]) أي وقل إطلاقها على الفعل، وهو التطهير، كما أطلقت الطهارة على الوضوء والغسل فرب للتقليل وتأتي للتكثير، ولهما معا.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 09:13 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

(وهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ )
قوله: «كتاب» ، فِعال بمعنى مفعول: أي مكتوب. يعني: هذا مكتوب في الطَّهارة.
والطَّهارة لُغةً: النَّظافة. طَهُرَ الثَّوبُ من القَذَر، يعني: تنظَّفَ.
وفي الشَّرع: تُطلقُ على معنيين:
الأول: أصْل، وهو طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل لا يمكن أن تقومَ طهارة البدن مع وجود نَجَس الشِّرك , قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: 28] .وقال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ» .
الثاني: فَرْع، وهي الطَّهارة الحسِّيَّةُ.
قوله: «وهي ارتفاعُ الحَدَث» ، أي: زواله.
والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.مثاله: رجل بَالَ واستنجى، ثم توضَّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يُصلِّيَ، فلما توضأ ارتفع الحَدَثُ، فيستطيع بذلك أن يصلِّي لزوال الوصف المانع من الصَّلاة.

(ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ).
قوله: «وما في معناه» ، الضَّمير يعود على «ارتفاع»، لا على الحَدَث، أي: وما في معنى ارتفاع الحَدَث، فلا يكون فيها ارتفاع حَدَث، ولكن فيها معناه.مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب، ويُسمَّى طهارة، وليس بحَدَث؛ لأنَّه لا يرتفع به الحَدَث، فلو غُسلت الأيدي ما جازت الصَّلاة. وأيضاً لو جَدّد رجلٌ وضُوءَه أي توضَّأ وهو على وضُوء، فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه يُسمَّى طهارة؛ لأنَّه في معنى ارتفاع الحدث.وأيضاً: صاحب سَلَسِ البول لو توضَّأ من البول ليُصلِّيَ، فيكون هذا الوضُوء حصل به معنى ارتفاع الحدث؛ لأن البول لم يزل.فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث.
قوله: «وزوال الخَبَث» ، لم يقل: وإزالة الخَبَث، فزوال الخَبَث طهارة، سواءٌ زال بنفسه، أو زالَ بمزيل آخر، فيُسمَّى ذلك طهارة.
والخَبَثُ: هو النَّجاسة.
والنَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها .
فقولنا: «يحرم تناولُها» خرج به المباحُ، فكلُّ مباحٍ تناولُه فهو طاهر.
وقولنا: «لا لضررها» خرج به السُّمُّ وشبهُه، فإنَّه حرام لضرره، وليس بنجس.
وقولنا: «ولا لاستقذارها»: خرج به المخاطُ وشبهُه، فليس بنجس؛ لأنَّه محرَّمٌ لاستقذاره.
وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدُ في حال الإحرام، والصَّيْدُ داخلَ الحرمِ؛ فإِنه حرام لحرمته.
فيكون قوله: «وزوال الخَبَث» أعَمَّ من إِزالة الخَبَث، لأن الخَبَث قد يزول بنفسه، فمثلاً: إذا فرضنا أن أرضاً نجسة بالبول، ثم جاء المطر وطَهَّرَها، فإِنها تَطْهُرُ بدون إزالةٍ مِنَّا ولو أنَّ عندنا ماءً متنجِّساً بتغيُّر رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها طَهُرَ، ولو كان عندنا خَمْرٌ ثم تخلَّل بنفسه صار طاهراً، وإِن كان الصَّواب أن الخمرَ ليست بنجسة ولو كانت على صفتها خَمْراً؛ كما سيأتي ـ إن شاء الله ـ في باب «إزالة النجاسة».
وبدأ المؤلِّفُ بالطَّهارة لسببين:
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى.
الثاني: أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بكتاب الطَّهارة. والطَّهارة تحتاج إِلى شيء يُتطهَّرُ به، يُزَال به النَّجسُ، ويُرفعُ به الحدثُ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلفُ به.


  #6  
قديم 9 جمادى الأولى 1431هـ/22-04-2010م, 03:39 PM
تلميذ ابن القيم تلميذ ابن القيم غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 237
افتراضي شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد

* قوله: «كتاب الطهارة »
الكتاب: مصدر كتب يكتب كتبا وكتاباً وكتابة ، وهو بمعنى مكتوب.
والكتب في اللغة: الجمع ، يقال: (تكتب بنو فلان) إذا اجتمعوا.ومنه سميت الكتيبة " وهي جماعة الخيل " سميت كتيبة لاجتماعها.فيكون المعنى هنا : الجامع لأحكام الطهارة .فهذا المكتوب هنا قد جمع فيه المؤلف ما يحتاج إليه في مسائل الطهارة.
ـ أما الطهارة في اللغة: فهي النظافة والنزاهة عن الأقذار سواء كانت هذه الأقذار حسية أو معنوية.فإذا أزال القذر الثابت على بدنه أو على ثوبه أو على بقعته فإن هذا طهارة.وإذا أزال القذر المعنوي كالشرك بالله والمعاصي فهذه طهارة أيضاً.ومنه سمي المشركون نجس؛ لكونهم قد وقع فيهم القذر المعنوي، وإن كانوا طاهرين طهارة حسية وأن الكافر إذا صوفح أو جلس على بقعة فلا تتنجس اليد ولا البقعة؛ لأن نجاسته نجاسة معنوية.فالنجاسة الحسية والمعنوية: التنـزه عنهما يسمى طهارة ، هذا هو تعريف الطهارة لغة.والذي يهمنا تعريفها اصطلاحاً، وقد عرفها المؤلف بقوله:

* قوله: (( وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث )):
( ارتفاع الحدث) الحدث هو: وصف "أي معنى من المعاني فهو ليس حسياً" يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة كمس المصحف والطواف عند جمهور أهل العلم ونحوه مما تشترط فيه الطهارة.فهو إذن -أي الحدث- ليس شيئاً محسوساً يرى بالأبصار أو يمس بالأيدي وإنما هو شيء معنوي.إذن الطهارة: هي ارتفاع الحدث: فلا يبقى قائماً في الجسد بل يزول عنه ويرتفع.فإذا توضأ المسلم الوضوء الشرعي وكان قد أحدث قبل ذلك، فإن هذا الوضوء يرفع الحدث الذي قام به، فهو طهارة. والغسل كذلك، فالجنب مثلاً قد قام به وصف -فليس شيئاً محسوساً قام به- يمنعه من الصلاة، وإنما هو شيء معنوي، فإذا اغتسل ذهب منه هذا الشيء المعنوي فبقي ليس بمحدث بل طاهر.

(وما في معناه):كذلك ما في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة كما أن ارتفاع الحدث بالغسل أو الوضوء يسمى طهارة فكذلك ما يكون في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة.وفي هذه الصورة إما أن يكون الحدث موجوداً أو لا يكون موجودا، وهو إن كان موجوداً فإن هذا الفعل الذي يسمى طهارة لم يزله بل هو باق، لذا قلنا (ما في معناه)؛ لأنه لو كان ارتفاعاً لما قلنا (في معنى ارتفاع الحدث).إذاً : يدخل في لفظة ( وما في معناه ) صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون الحدث ليس بمرتفع بل هو باق، ومع ذلك يسمى طهارة.
ألا يكون محدثاً لكنه فَعَلَ فِعْل الطهارة.
أما الصورة الأولى: فمثالها من لديه سلس بول والمرأة المستحاضة ونحو ذلك ، فإنهم عندما يتوضؤون الوضوء الشرعي حدثهم باقٍ غير ذاهب؛ لأن الحدث عندهم متجدد ولكنهم قد تطهروا طهارة شرعية صحيحة، فهي على صورة الوضوء الشرعي الصحيح، ولكن مع ذلك الحدث باقٍ، فهذه تسمى طهارة شرعية لكنها ليست ارتفاعاً للحدث.فالحدث باق وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث.
ـ وأما إذا كان الحدث غير موجود، فمثال ذلك: الوضوء المستحب أو الغسل المستحب كغسل الجمعة؛ فإنه يسمى طهارة، والشخص عندما يغتسل غسل الجمعة ليس عليه حدث، فهو في معنى ارتفاع الحدث؛ لأنه شابهه في الصورة فغسل الجمعة كغسل الجنابة تماماً.وكذلك: الوضوء المستحب: وهو ما يسمى بتجديد الوضوء، فعندما يجدد وضوءه فإنه عليه طهارة وليس بمحدث ومع هذا فإن الفعل يسمى تطهراً وما فعله فهو طهارة.كذلك الغسلات التي بعد الغسلة الأولى؛ فإن الشخص عندما يتوضأ، الواجب عليه أن يغسل كل عضو مرة مرة، فالتكرار لا يرد على الحدث؛ لأن الوارد على الحدث إنما هو غسل واحد، فعندما يغسل يديه ثلاثاً فالغسلة الأولى تزيل الحدث المتعلق بيديه ، وأما الغسلتان الأخريان فإنهما لا تردان على حدث فهما في معنى ارتفاع الحدث. إذن: ما يكون في معنى ارتفاع الحدث يسمى طهارة، فمن به سلس بول أو نحوه من الأحداث المتجددة، فوضوءه أو غسله يسمى طهارة. والغسل المستحب كغسل الجمعة -أو على القول بوجوبه أيضاً- فهو لا يرد على حدث حتى على القول بوجوبه ويسمى طهارة. وكذلك غسل الميت يسمى طهارة، وكذلك الوضوء المستحب يسمى طهارة، وسائر الأغسال المستحبة تسمى كذلك طهارة ونحو ذلك.

(وزوال الخبث):
الخبث: المراد به هنا: النجاسة الحسية؛ لأن الفقهاء ليس مبحثهم في الخبث المعنوي كالشرك، وإنما مبحثهم في الخبث الحسي: وهي النجاسة التي حكم الشارع بنجاستها. وسيأتي البحث في هذا؛ فإن المؤلف قد بوَّب باباً كاملاً في النجاسة وإزالتها ، والذي يهمنا هنا هو تعريف الطهارة. فالنجاسة الحسية كالبول والعذرة ونحو ذلك زوالها عن البدن أو البقعة أو الثوب يسمى طهارة ، فعندما يزول الخبث الواقع الطارئ على الثوب فينظَّف بالماء أو يزول بغير ذلك؛ فإن هذا يسمى طهارة. وقال هنا (زوال الخبث)، ولم يقل: (إزالة الخبث)؛ لأن النية لا تشترط في إزالة النجاسة.فلو أن رجلاً علق ثوباً فنزل عليه مطر وفيه نجاسة ؛ فإنه لم يفعل المكلف هنا التطهير، والثوب قد طهر بزوال نجاسته بسبب نزول المطر عليه. ولو غسل ثيابه وفيها نجاسة وهو لا يعلم بوجود هذه النجاسة وغسل ثيابه لإزالة ما فيها من الأوساخ الأخرى ولا يعلم أن فيها نجاسة، فهو لم ينو إزالة النجاسة ومع ذلك تزول؛ لأن النجاسة من باب التروك وليس من باب الأفعال، فالمقصود هو إزالتها سواء زالت بفعل المكلف ونيته أو بفعله بدون نية أو زالت بفعل غير واقع عليه التكليف كماء السماء أو نحو ذلك ، فإن النجاسة تزول وعلى هذا فلو أن المؤلف قال: (رفع الحدث): لكان الأولى؛ لأن الحدث لابد في رفعه من نية.
فلو أن رجلاً اغتسل بغير نية وتبيّن أن عليه جنابة، فإن هذا الغسل لا يجزئه؛ لأنه لم ينو إزالة الجنابة الواقعة عليه، وسيأتي الكلام على هذا في بابه إن شاء الله.


  #7  
قديم 7 ربيع الثاني 1432هـ/12-03-2011م, 12:43 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب العهد / الشيخ عبد العزيز الداخل

السؤال الأول : في حاشية ابن قاسم تعليقا على جزئية زوال الخبث وردت هذه العبارة (وتزول النجاسة بنحو مغصوب، لأن إزالتها من أقسام التروك بخلاف رفع الحدث) فما المقصود بها؟
الجواب : يريد أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، فلو أن إنساناً غصب ثوباً فيه نجاسة، ثم أزال النجاسة، حكم بطهارة الثوب ولو أنه غير مباح له، فلو استعاده صاحبه جاز له أن يصلي فيه.
أي أن من أصابته نجاسة في ثوبه - مثلا - فأزالها بماء مغصوب أو مسروق حُكِم بطهارة ثوبه من تلك النجاسة، مع أنه آثم بغصبه الماء وسرقته إياه لكن التطهر به يزيل النجاسة، ويبيح له أن يصلي في ذلك الثوب.
وباب التروك هو ما يطلب تركه أو التخلص منه كالنجاسة التي يطلب إزالتها ولذلك لا يشترط لإزالتها نية فلو حدثت نجاسة في ثوب مثلاً وزالت النجاسة بدون قصد صاحب الثوب حكم بطهارة الثوب وجازت الصلاة فيه.
وأما رفع الحدث فتشترط له النية.



السؤال الثاني : وجاء في نفس الحاشية تعليقا على عبارة ( لايرفع الحدث غيره) قول الشيخ ابن قاسم ( أي: غير الماء الطهور إجماعا، حكاه ابن المنذري والغزالي وغيرهما ) والسؤال هو كيف انعقد الاجماع على أن الماء الطهور هو الرافع الوحيد للحدث ثم يأتي بعض علماء المذاهب الأخرى ويرجحون أن التيمم بالتراب رافع للحدث حقيقة وليس مجرد مبيح له فقط؟
الجواب : ليس في المسألة إجماع صحيح ، بل الخلاف فيها مشهور، قال النووي في شرح مسلم: (وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الاكثرين أنه لايرفع الحدث بل يبيح الصلاة) وهو المشهور عن مالك والشافعي وأحمد.
وذهب أبو حنيفة وبعض المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل مطلق عن الماء.
وقع في الكلام اختصار وإجمال ينبغي التفصيل فيه ، وهو متصل بمسألة هل التيمم يرفع الحدث ؟
وفيها ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يرفع الحدث مطلقاً.
القول الثاني: أنه مبيح لما تجب له الطهارة ولا يرفع الحدث.
القول الثالث: أنه يرفع الحدث إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله فإذا حصل ذلك انتقضت طهارته ووجب عليه التطهر بالماء
وهذا القدر هو الذي حكى عليه الإجماع ابن المنذر - رحمه الله - إذ قال في كتاب الإجماع: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ, ثم وَجَدَ الماءَ قبلَ دخولِه في الصلاةِ، أنَّ طهارتَه تَنْتَقِضُ، وعليه أن يُعيدَ الطهارةَ، ويُصَلِّيَ).

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir