- كتاب المدبر
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
4990- قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشر، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: رأيت ابن المدبر الذي باعه رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وسلّم.
4990/2- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدّثنا أبو العباس الأصم، أنبأنا الربيع بن سليمان قال: أنبأنا الشافعي، أنبأنا الثقة، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: باع النبي صلّى الله عليه وسلّم مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه.
4991- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: وحدّثنا وكيعٌ، حدّثنا أبو عمرو بن العلاء، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم باع المدبّر.
4992- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر، رضي الله عنه: ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهو وصية، إن شاء رجع فيها.
4993- قال: وحدّثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاووس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته.
4994- قال: وحدّثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء، فقيل: العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة.
4994/2- رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: حدّثنا أبو الوليد الفقيه، حدّثنا الحسن بن سفيان، حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة،..، فذكر ثلاثة طرق.
4994/3- ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم به.
وقد ورد ما يخالف ما تقدم، فروى الحاكم وعنه البيهقي في سننه من حديث زيد ابن ثابت موقوفًا: لا يباع المدبر.
ورواه البيهقي في سننه من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا.