دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 08:25 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي كتاب الأشربة

- كتاب الأشربة1- باب ما جاء في أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم3661- قال مسدّدٌ: حدّثنا محمّد بن جابرٍ، عن إسماعيل بن أميّة، عن أبيه، عن ابن عبّاسٍ، قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أيّ الشّراب أحبّ إليك؟ قال: الحلو البارد.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف محمّد بن جابرٍ.3661/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا حجّاجٌ، عن ابن جريجٍ، أخبرني إسماعيل بن أميّة، عن رجلٍ، عن ابن عبّاسٍ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سئل أيّ الشّراب أطيب؟ قال: الحلو البارد.قلت: له شاهدٌ من حديث عائشة رواه التّرمذيّ في الجامع من طريق الزّهريّ، عن عروة عنها مرفوعًا، وقال: الصّحيح ما روى الزّهريّ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مرسلٌ.2- باب اتخاذ الشاة اللبن3662- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا جعفر بن بردٍ أو ابن بردٍ، عن أمّ سالمٍ، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجلٍ: كم في بيتك من بركةٍ؟ يعني: شاةً، أو شاتين.3662/2- قلت: رواه ابن ماجة في سننه، عن أبي كريبٍ، عن زيد بن الحباب، عن جعفرٍ... فذكره بلفظ: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا أتى بلبنٍ، قال: بركةٍ، أو بركتان.3663- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن حميد بن عبد الله، حدثتني أم راشد مولاة أم هانئ أن عليًّا دخل على أم هانئ نصف النهار فقالت: قدمي إلى أبي الحسن طعاماً. قالت: فقدمت ما كان في البيت، فقال علي: مالي لا أرى عندكم بركة؟ فقالت أم هانئ: أليس هذا بركة؟ قال: ليس أعني هذا، مالكم شاة؟ قلت: لا، والله ما لنا شاة.3664- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا معلّى بن منصورٍ، حدّثنا ابن أبي زائدة، أنبأنا ابن أبي ليلى، حدّثنا عبد الرّحمن بن الأصبهانيّ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن أبي بكرٍ الصّدّيق، رضي الله عنه، قال: نزل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم منزلاً، فبعثت إليه امرأةٌ مع ابنٍ لها شاةً، فحلب لها، ثمّ قال: انطلق به إلى أمّك، فشربت حتّى رويت، ثمّ جاءه بشاةٍ أخرى، فحلب، ثمّ سقا أبا بكرٍ، ثمّ جاءه بشاةٍ أخرى، فحلب، ثمّ شرب.قلت: محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى ضعيفٌ.3665- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا محمّد بن دينارٍ، عن إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: هل تدرون أيّ الصّدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنحة أن تمنح أخاك الدّينار أو الدّرهم أو البقرة أو الشّاة، أو لبن البقرة، ولم يقل: لبن البقرة والشّاة.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف إبراهيم الهجريّ.3- باب فيمن مر على ماشية هل يصيب منها3666- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبّادٍ، حدّثنا محمّد بن سليمان بن مسمولٍ، سمعت القاسم بن مخولٍ البهزيّ، ثمّ السّلميّ، يقول: سمعت أبي، وكان قد أدرك الجاهليّة والإسلام يقول: نصبت حبائل بالأبواء، فوقع في حبلٍ منها ظبيٌ، فانفلت منه، فخرجت في إثره فوجدت رجلاً قد أخذه، فتنازعنا فيه، فتساوقنا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فوجدناه نازلاً بالأبواء تحت الشّجرة مستظلًّا بنطعٍ، فاختصمنا إليه، فقضى به بيننا شطرين، قلت: يا رسول الله، نلقي الإبل وبها لبنٌ وهي مصّراةٌ، ونحن محتاجون، قال: ناد صاحب الإبل ثلاثًا، فإن جاء صاحبها وإلاّ فاحلل صرارها، ثمّ اشرب، ثمّ صرّ وأبق للّبن داعيه، قلت: يا رسول الله، الضّوالّ ترد علينا هل لنا أجرٌ أن نسقيها، قال: نعم، في كلّ ذات كبدٍ حرّى أجرٌ، ثمّ أنشأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يحدّثنا فقال: سيأتي على النّاس زمانٌ خير المال فيه غنمٌ بين الشّجرتين تأكل من الشّجر وترد الماء يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أصوافها، أو قال أشعارها، والفتن مرتكسٌ بين جراتهم: العرب والدّهما تعبؤون، يقولها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثلاثً فقلت: يا رسول الله، أوصني قال: أقم الصّلاة، وآتي الزّكاة، وصم رمضان، وحجّ البيت، واعتمر، وبرّ والديك، وصل رحمك، وأقرّ الضّيف، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر وزل مع الحقّ حيث زال.وتقدّم في آخر كتاب البيع.3666/2- قلت: رواه ابن أبي الدّنيا في كتاب العزلة، عن محمّد بن عبّادٍ، به.4- باب من حلب ناقة أو شاة فلا يجهدهافيه الحديث في الباب قبله3667- وقال مسدّدٌ: حدّثنا حفص بن غياثٍ، عن الأعمش، عن يعقوب بن بحيرٍ، عن ضرار بن الأزور، قال: أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بناقةٍ همّةٍ، فقال لي: قم فاحلبها، فقمت فحلبتها، فلمّا ذهبت لأجهدها قال: دع داعي اللّبن.3667/2- وقال: وحدّثنا عبد الله، عن الأعمش، عن يعقوب بن بحيرٍ، عن ضرار بن الأزور، قال: بعثني أهلي بلقوحٍ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أهدوها له، فقال لي: احلبها ودع داعي اللّبن ودعا لي.3667/3- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية ووكيعٌ، عن الأعمش، عن يعقوب بن بحيرٍ، عن ضرار بن الأزور، قال: بعثني أهلي بلقوحٍ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأمرني أن أحلبها، فقال لي: دع داعي اللّبن، زاد أبو معاوية: لا تجهده.هذا إسنادٌ حسنٌ، يعقوب بن بحيرٍ مختلفٌ فيه، قال الذّهبيّ: لا يعرف، ووثّقه ابن حبّان.3668- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سعيد بن أبي الرّبيع السّمّان، أخبرني عنبسة، عن الخصيب، عن راشد بن سعدٍ، عن عبد الله بن بسرٍ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: تعلّلوا بالشّاة فإنّما هي سقيا الله، وإذا حلبتموها فلا تجهدوها، ودعوا داعي اللّبن.3669- قال: وحدّثنا عمرٌو، حدّثنا محمّد بن سليمان المسموليّ المخزوميّ المكّيّ، حدّثنا القاسم بن مخولٍ البهزيّ، سمعت أبي، يقول: قلت: يا رسول الله، الإبل تمرّ بنا ونحن سغبون وهي حفّلٌ قال: احلب واشرب ودع دواعي اللّبن.5- باب النهي عن لبن الشاة الجلالة3670- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن بسّامٍ، عن عكرمة أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن لبن الشّاة الجلاّلة، وعن ثمن الكلب.3670/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا الحسن بن سفيان، حدّثنا محمّد بن خلاّدٍ الباهليّ أبو بكرٍ، حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصّمد، حدّثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن لبن الجلاّلة، وعن المجثّمة.3670/3- ورواه أبو داود في سننه: من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرب من فيّ السّقّاء، وعن ركوب الجلاّلة، والمجثّمة.قال أبو داود: الجلاّلة: الّتي تأكل العذرة.3671- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا شبابة، عن مغيرة بن مسلمٍ، عن أبي الزّبير، عن جابرٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الجلاّلة أن يؤكل لحمها، وأن يشرب لبنها.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.6- باب ما جاء في آنية الذهب والفضة والإناء الضاري والمجبوب والخشب3672- قال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشر بن السّريّ، عن إبراهيم بن يزيد، عن ابن أبي مليكة، والوليد بن عبد الله بن أبي مغيثٍ، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: إن كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ليتّقي أن يشرب في الإناء الضّاريّ.3673- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن يشرب من الإناء المجبوب.3673/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.3674- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا سليم بن مسلمٍ المكّيّ، حدّثنا نضر بن عربيٍّ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الّذي يشرب في آنية الذّهب والفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم.قلت: له شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث حذيفة، وأمّ سلمة، وآخر في أوّل كتاب الأطعمة.ورواه النّسائيّ في الكبرى، وابن ماجة في سننه من حديث عائشة، ورواه الطّبرانيّ من حديث ابن عمر، والحاكم وصحّحه من حديث أبي هريرة.3675- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا حسين بن عليٍّ، عن محمّد بن عليٍّ أخيه، عن محمّد بن أبي إسماعيل، قال: دخلت على أنسٍ فأخرج لي تورًا من خشبٍ كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشرب فيه.7- باب تخمير الآنية3676- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا عبيد الله بن موسى، حدّثنا ابن أبي ليلى، عن عكرمة بن خالدٍ، عن رجلٍ من آل وداعة، قال: استسقى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو يطوف بالبيت، فقال رجلٌ منهم: ألا آتيك بشرابٍ نصنعه: قال: بلى، قال: فأتى بإناءٍ فيه نبيذٌ، قال: فهلاّ أكفأت عليه إناءً، أو عرضت عليه عودًا، قال: فشرب منه وقطب، فدعا بماءٍ، فصبّه عليه، ثمّ شرب وسقى.هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن أبي ليلى.3677- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إبراهيم، حدّثنا عبد العزيز بن مسلمٍ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ.3678- وعن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، أنّ رجلاً يقال له: أبو حميدٍ، قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بإناءٍ فيه لبنٌ من النّقيع نهارًا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ألا خمّرته ولو أن تعرض عليه بعودٍ.قلت: حديث جابرٍ في الصّحيح، وإنّما أوردته لانضمامه مع أبي هريرة.8- باب فضل اللبن وما يقوله من شربه3679- قال الحميديّ: حدّثنا سفيان، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن عمر بن حرملة بن عن ابن عبّاسٍ، قال: دخلت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على خالتي ميمونة، ومعنا خالد بن الوليد، فقالت له ميمونة: ألا نقدّم إليك يا رسول الله شيئًا أهدته لنا حفيد أمّ عتيقٍ فأتيته بضبابٍ مشويةٍ، فلمّا رآها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تفل ثلاث مرّاتٍ، ولم يأكل منها شيئًا، وأمرنا أن نأكل، ثمّ أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإناءٍ فيه لبنٌ، فشرب، وأنا عن يمينه، وخالدٌ عن يساره، فقال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الشّربة لك يا غلام فإن شئت آثرت بها خالدًا، فقلت: ما كنت لأؤثر بسؤر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحدًا، ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من أطعمه الله طعامًا، فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وأبدلنا ما هو خيرًا منه، ومن سقاه الله لبنًا، فليقل: اللهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه وإنّي لا أعلم شيئًا يجزي من الطّعام والشّراب غيره.3679/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: عن سفيان، عن عليّ بن زيد بن جدعان... فذكره.قلت: رواه مسلمٌ في صحيحه من طرقٍ منها: يزيد بن الأصمّ، عن ابن عبّاسٍ، به.3679/3- وأبو داود في سننه: عن مسدّدٍ، عن حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيد بن جدعان، وهو ضعيفٌ.والتّرمذيّ في الجامع، والنّسائيّ في اليوم واللّيلة من طريق ابن جدعان... فذكره، وكلّهم دون قوله: تفل ثلاث مرّاتٍ ولم يأكل منها شيئًا، أن نأكل.وقصّة خالدٍ، وابن عبّاسٍ في الصّحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعدٍ.9- باب ما جاء في اللبن وشربه والحياء عند الشرب والبكاء3680- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا ابن أبي ذئبٍ، عن صالحٍ مولى التّوأمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، أنّ أمّ الفضل أرسلت إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإناءٍ من لبنٍ وهو بعرفة يوم عرفة وهو واقفٌ بعرفة، فشرب.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ، وصالح بن نبهان، وإن اختلط بآخره، فإنّ محمّد بن أبي ذئبٍ روى عنه قبل الاختلاط كما أوضحته في تبيين حال المختلطين.3681- وقال مسدّدٌ: حدّثنا بشر، حدّثنا ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن حية بنت أبي حية قالت: دخل عليّ رجل بالظهيرة، قلت: ما حاجتك يا عبد الله؟ قال: أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء إبل لنا فانطلق صاحبي يبتغي ودخلت في الظل أستظل وأشرب من الشراب قالت: فقمت إلى لبينة حامضة - وربما قالت: فقمت إلى ضيحة حامضة - فسقيته منها وتوسمته، وقلت: عبد الله، من أنت؟ قال: أنا أبو بكر قالت: قلت: أبو بكر صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الذي سمعت به؟ قالت: قال: نعم، فذكرت غزونا خثيم في الجاهلية وغزو بعضنا بعضًا وما جاء الله - تعالى - من الألفة وأطناب الفساطيط هكذا - وشبك بين أصابعه. قالت: قلت: يا عبد الله، حتى متى أمن الناس هذا؟ قالت: ما استقامت الأئمة. قال: قلت: وما الأئمة؟ قال: ألم تري، إلى السيد يكون في الحواء يتبعونه ويطيعونه فهم أولئك ما استقاموا.3681/2- رواه أحمد بن منيع: حدّثنا إسماعيل بن علية، حدّثنا ابن عون... فذكره.3682- قال مسدّد: وحدّثنا خالد، حدثني الجريري، عن أبي عطاف قال: كان داود النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا قرب الإناء من فيه ليشرب فذكر خطيئته بكى حتى يفيض الإناء من دموعه.3683- قال مسدّدٌ: وحدّثنا محمّد بن عاصمٍ، حدّثنا سلاّم بن عبد الله الطّويل، حدّثني يحيى بن عبد الرّحمن بن أبي لبيبة، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما شرق أحدٌ من لبنٍ قطّ وذلك أنّ الله عزّ وجلّ قال: {خالصًا سائغًا للشّاربين}.3684- قال: وحدّثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالدٍ، حدّثني قيسٌ، قال: كان عيينة بن بدرٍ جالسًا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومع رجلٍ آخر وعنده بعض نسائه، فاستسقى ذلك الرّجل فأتى بشرابٍ، فلمّا أخذ يشرب ستروه، فقال عيينة، يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا خلّةٌ آتاها الله قومًا ومنعكموها هذا الحياء.3685- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا المعلّى بن منصورٍ، عن يحيى بن حمزة عن إسحاق بن أبي فروة، عن يوسف بن سليمان، عن جدّته، عن عمرو بن الحمق، قال: سقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: اللهمّ أمتعه بشبابه.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ.3686- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا قيسٌ، حدّثنا امرؤ القيس المحاربيّ، عن عاصم بن بجيرٍ، عن أبي شيخٍ، قال: أتانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا معشر محاربٍ، نصركم الله لا تسقوني حلب امرأةٍ.3687- قال: وحدّثنا زيد بن الحباب، حدّثنا مطيع بن راشدٍ، حدّثنا توبة العنبريّ، قال: حدّثنا أنسٌ رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شرب لبنًا لم يمضمض ولم يتوضّأ وصلّى.هكذا رواه أبو داود في سننه.3688- ورواه أحمد بن منيع: حدّثنا إسماعيل، أنبأنا أيوب عن محمد عن أنس أنه كان يمضمض من اللبن ثلاثاً.موقوف.3689- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عقبة بن مكرمٍ، حدّثنا يونس، حدّثنا محمّد بن إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا أقبل هديّةً من أعرابيٍّ فجاءته أمّ سنبلة الأسلميّة بوطب لبنٍ أهدته له، فقال: أفرغي منه في هذا القعب فأفرغت، فتناول، فشرب، فقلت: ألم تقل: لا أقبل هديّةً من أعرابيٍّ؟ فقال: إنّ أعراب أسلم ليسوا بأعرابٍ، ولكنّهم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم إن دعونا أجبناهم، وإن دعوناهم أجابونا.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لتدليس محمّد بن إسحاق.10- باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن وما جاء في البراءة بالأكابرفيه حديث ابن عباس في الباب قبل قبله.3690- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يونس بن محمّدٍ، حدّثنا مجمّع بن يعقوب، أخبرني محمّد بن إسماعيل، قال: قيل لعبد الله بن أبي حبيبة ما أدركت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: جاءنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مسجدنا بقباء، فجئت وأنا غلامٌ حتّى جلست عن يمينه، ثمّ دعا بشرابٍ، فشرب منه ثمّ أعطانيه وأنا عن يمينه، فشربت منه، ثمّ قام فصلّى فرأيته يصلّي في نعليه.3691- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبد الرّحمن بن سهمٍ، حدّثنا عبد الله بن المبارك، حدّثنا خالدٌ الحذّاء، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا سقى قال: ابدؤوا بالكبراء، أو قال: بالأكابر.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.11- باب فيمن شرب لبنا وادخر لجيرانه وأصاحبه3692- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا زهيرٌ، عن أبي إسحاق، عن ابنة خبّابٍ أنّها أتت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بشاةٍ، فاعتقلها، فحلبها، وقال: ائتني بأعظم إناءٍ لكم، فأتيناه بجفنة العجين، فحلب فيها حتّى ملأها، ثمّ قال: اشربوا أنتم وجيرانكم.3693- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هدبة بن خالدٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابتٍ، عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى، عن المقداد بن عمرٍو الكنديّ، قال: قدمت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومعي رجلان من أصحابي، فطلبنا هل يضيفنا أحدٌ فلم يضفنا أحدٌ، فدفع إلينا أربعة أعنزٍ، فقال: يا مقداد خذ هذه، فاحلبها، فجزّئها أربعة أجزاءٍ، جزءًا لي، وجزءًا لك، وجزءين لصاحبيك، فكنت أفعل ذلك، فلمّا كان ذات ليلةٍ شربت جزئي، وشرب صاحباي جزءهما وجعلت جزء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في القعب وأطبقت عليه فاحتبس النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقالت لي نفسي: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد دعاه أهل بيتٍ من المدينة، فتعشّى معهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لا يحتاج إلى هذا، فلم تزل نفسي تديرني حتّى قمت إلى القعب، فشربت ما فيه، فلمّا تقارّ في بطني أخبرني ما قدم وما حدث، فقالت نفسي: يجيء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو جائعٌ ظمآن، فيرفع القعب فلا يجد فيه شيئًا، فيدعو عليك فتسجّيت كأنّي نائمٌ وما كان لي نومٌ، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فسلّم تسليمةً أسمع اليقظان، ولم يوقظ النّائم فلمّا لم ير في القعب شيئًا رفع رأسه إلى السّماء، فقال: اللهمّ أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، فاغتنمت دعوة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخذت الشّفرة، وأنا أريد أن أذبح بعض تلك الأعنز فأطعمه فضربت يديّ، فوقعت على ضرعها، فإذا هي حافلةٌ، ثمّ نظرت إليهنّ جميعًا، فإذا هنّ حفّلٌ، فحلبت في القعب حتّى امتلأ، ثمّ أتيته به وأنا أبتسم، فقال: هيه بعض سوأتك يا مقداد، فقلت: يا رسول الله، اشرب ثمّ الخبر، فشرب ثمّ شربت ما بقي، فيه ثمّ أخبرته، فقال: يا مقداد هذه بركةٌ كان ينبغي لك أن تعلّمني حتّى نوقظ صاحبينا فنسقيهما من هذه البركة، قال: فقلت: يا رسول الله، إذا شربت أنت وأنا البركة فما أبالي من أخطأت.قلت: رواه مسلمٌ في صحيحه باختصارٍ.12- باب المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء3694- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاريّ، حدّثنا محمّد بن معنٍ، حدّثني جدّي محمّد بن معنٍ، عن أبيه معن بن نضلة، أنّ نضلة لقي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بمريين ومعه شوائل له، فحلب لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم في إناءٍ، فشرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ شربت من إناءٍ واحدٍ، ثمّ قلت: يا رسول الله، إن كنت لأشرب سبعةً فما أشبع، وما أمتلئ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ المؤمن يشرب في معًى واحدٍ، والكافر يشرب في سبعة أمعاءٍ.3694/2- قال: وحدّثنا ابن المدينيّ بإسنادٍ نحوه.3694/3- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثني محمّد بن معن بن محمّد بن معن بن نضلة بن عمرٍو الغفاريّ، حدّثني جدّي محمّد بن معنٍ، عن أبيه معن بن نضلة، عن نضلة بن عمرٍو الغفاريّ، أنّه لقي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.3695- قال أبو يعلى: وحدّثنا إبراهيم السّاميّ، حدّثنا حمّادٌ، عن عمرو بن يحيى، عن سعيد بن يسارٍ، قال: رأيت رجلاً من جهينة لم أر رجلاً أعظم منه، ولا أطول، قال: أتيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في أزمةٍ، أو أزلةٍ أصابت النّاس، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه: توزّعوهم فكان الرّجل يأخذ بيد الرّجل، والرّجل يأخذ بيد الرّجلين، فكان القوم يتحاموني لما يروني من عظمي وطولي، فأخذ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيدي فذهب بي إلى منزله، فحلب شاةً، فشربت لبنها، ثمّ حلب أخرى، فشربت لبنها، ثمّ حلب أخرى، فشربت لبنها، حتّى حلب لي سبعًا، قال: فذهبت فلمّا كان من الغد أسلمت، ثمّ جئت فحلب لي شاةً واحدةً، فشبعت ورويت، فقلت: والله يا رسول الله ما شعبت، ولا رويت قبل اليوم، فقال: المؤمن يشرب في معًى واحدٍ، والكافر في سبعة أمعاءٍ.ولما تقدّم شواهد في كتاب الأطعمة في باب الإمعان من الشّبع.3695/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أبو سلمة الخزاعيّ، أنبأنا سليمان يعني: ابن بلالٍ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن سعيد بن يسارٍ، عن رجلٍ من جهينة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ الكافر يشرب في سبعة أمعاءٍ والمؤمن يشرب في معًى واحدٍ.قلت: ولما تقدّم شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه مسلمٌ في صحيحه، وغيره.13- باب فضل سقي الماء وما جاء فيمن منع فضل ماء3696- قال مسدّدٌ: حدّثنا بشر بن المفضّل، حدّثنا عبد الرّحمن بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن عبد الرّحمن بن مالك بن جعشمٍ، عن عمّه سراقة بن جعشمٍ، قال: دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مرضه الّذي قبضه الله عزّ وجلّ فيه فسألته، فما سألته عن شيءٍ إلاّ أخبرنيه حتّى إنّي لأتفكّر شيئًا أسأله عنه فما أذكره، فكان ممّا سألته عنه أن قلت: أرأيت الرّجل يفرط في حوضه فترد عليه الهمل من الإبل والضّالّة أله أجرٌ في أن يسقيها؟ قال: لك في كلّ كبدٍ حرّى سقيتها أجرٌ.3696/2- رواه الحميديّ: حدّثنا سفيان، سمعت الزّهريّ، يخبر عن ابن سراقة، أو عن ابن أخي سراقة، قال: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالجعرانة، فلم أدر ما أسأله عنه، فقلت: يا رسول الله، إنّي أملأ حوضي، أنتظر ظهري يرد عليّ، فتجيء البهمة فتشرب، فهل لي في ذلك من أجرٍ؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لك في كلّ كبدٍ حرّى أجرٌ.قال سفيان: هذا الّذي حفظت عن الزّهري، واختلط عليّ من أوّله شيءٌ، فأخبرني وائل بن داود، عن الزّهريّ بعض هذا الكلام، لا أخلص ما حفظت من الزّهريّ، وما أخبرنيه وائلٌ، قال سراقة: أتيت نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو بالجعرانة، فجعلت لا أمرّ على مقنبٍ من مقانب الأنصار، إلاّ قرعوا رأسي، وقالوا: إليك، إليك، فلمّا انتهيت إليه، رفعت الكتاب، وقلت: أنا، يا رسول الله، قال: وقد كان كتب لي أمانًا في رقعةٍ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: نعم، اليوم يوم وفاءٍ وبرٍّ وصدقٍ.3696/3- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهير بن إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد الرّحمن بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن عبد الرّحمن بن كعب بن مالكٍ، قال: قال سراقة بن مالك بن جعشمٍ: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مرضه الّذي مات فيه، فجعلت أسأله فما سألته عن شيئ إلاّ أجابني لا أذكر شيئًا أسأله عنه، فقلت: يا رسول الله، الرّجل يفرط في حوضه فيرد عليه الهمل من الإبل والضّالّة أله أجرٌ في أن يسقيها؟ فقال: لك في كلّ كبدٍ حرًّى سقيتها أجرٌ.قلت: رواه ابن ماجة في سننه باختصارٍ من طريق مالك بن جعشمٍ، عن سراقة به.3696/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه من طريق محمود بن الرّبيع أنّ سراقة بن جعشمٍ، قال: يا رسول الله، الضّالّة ترد على حوضي فهل لي أجرٌ إن سقيتها قال: اسقها فإنّ في كلّ ذات كبدٍ حريٍّ أجرٌ.وله شاهدٌ من حديث سعد بن عبادة، وقد تقدّم في كتاب الزّكاة في باب سقي الماء.3697- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا عبّادٌ، عن سفيان بن حسينٍ، عن خالد بن يزيد، عن عرباض بن سارية السّلميّ، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ الرّجل إذا سقى امرأته الماء أجر، قال: فقمت إليها فسقيتها من الماء وأخبرتها بما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.3697/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الحسن بن شبيبٍ، حدّثنا عبّاد بن العوّام، حدّثنا سفيان بن حسينٍ، عن خالدٍ، عن العرباض بن سارية، رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ المسلم يؤجر في كلّ شيءٍ حتّى في الشّربة يسقيها امرأته، قال: فرجعت إلى امرأتي فسقيتها وأخبرتها بما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.3698- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا نصر بن عليٍّ، حدّثنا موسى بن المغيرة، حدّثنا أبو موسى الصّفّار، قال: سألت ابن عبّاسٍ، أو سئل، أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أفضل الصّدقة الماء، ألم تسمع إلى أهل النّار لمّا استغاثوا بأهل الجنّة قالوا: {أفيضوا علينا من الماء أو ممّا رزقكم الله}.3699- قال: وحدّثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر، حدّثنا حماد، حدّثنا ثابت، عن أنس أن أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم كن يدلحن بالقرب، يسقين أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم.هذا إسناد موقوف رجاله ثقات.3700- قال أبو يعلى: وحدّثنا عثمان أبي شيبة، حدّثنا جريرٌ، عن أبي عبد الرّحيم الصّائغ، عن قهرمان لسعدٍ، عن سعدٍ، رضي الله عنه، قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: من منع فضل ماءٍ منعه الله فضله يوم القيامة.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة بعض رواته، لكنّ أصله في الصّحيحين، وغيرهما من حديث أبي هريرة.14- باب في جواز الشرب قائماً وقاعداً3701- قال مسدّدٌ: حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا يونس بن عبيدٍ، عن الصّلت بن غالبٍ الهجيميّ، عن رجلٍ من قومه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإناءٍ فيه لبنٌ وهو على راحلته وهي مناخةٌ، فشرب قاعدًا واكتنفه نفرٌ من قريشٍ، فناول الّذي يليه، فشرب قائمًا فتناولوه فشربوا قيامًا فما أشاروا إليّ منه شيئًا، ولّيتكم أثرة قريشٍ.3701/2 رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الأعلى، عن يونس، يعني: عبيد الله، عن الصّلت بن غالبٍ الهجيميّ، عن مسلمٍ، سأل أبا هريرة عن الشّرب قائمًا، قال: يا ابن أخي رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عقل راحلته وهي مناخةٌ وأنا آخذ بخطامها، أو بزمامها واضعًا رجلي على يدها، فجاء نفرٌ من قريشٍ، فقاموا حوله، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بإناءٍ من لبنٍ فشرب وهو على راحلته، ثمّ ناول الّذي يليه عن يمينه، فشرب قائمًا حتّى شرب القوم كلّهم قيامًا.3702- قال مسدّدٌ: وحدّثنا يحيى، عن حسينٍ المعلّم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشرب قائمًا وقاعدًا، وينصرف عن يمينه وعن يساره، ويصوم في السّفر ويفطر، ويصلّي حافيًا ومنتعلاً، وينتعل قائمًا وقاعدًا.قلت: رواه أبو داود، وابن ماجة في سننهما، والتّرمذيّ في الجامع، وحسّنه باختصارٍ من طريق حسين بن ذكوان المعلّم به.قال التّرمذيّ: وفي عن عليٍّ، وسعدٍ، وعبد الله بن عمرٍو، وعائشة.3703- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاء بن السّائب، عن ميسرة، قال: رأيت عثمان رضي الله عنه يشرب قائمًا، قال: فقلت له: تشرب قائمًا؟ قال: إن أشرب قائمًا فقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشرب قائمًا، وإن أشرب قاعدًا فقد رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشرب قاعدًا.رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن محمّد بن فضيلٍ... فذكره مثله سواءٌ.قلت: روى البخاريّ، وأبو داود منه قصّة القيام حسب.15- باب الشراب من القربة المعلقة3704- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن ابن ابنة أنسٍ، عن أنسٍ، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دخل على أمّ سليمٍ وفي البيت قربةٌ معلّقةٌ، فشرب من فيها وهو قائمٌ، فقطعت أمّ سليمٍ فم القربة فكان عندها.3704/2- رواه أبو يعلى: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.3705- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا روح بن عبادة، أنبأنا ابن جريجٍ، أخبرني عبد الكريم بن مالكٍ، أنّ البراء بن زيد ابن ابنة أنس بن مالكٍ، أخبره عن أنس بن مالكٍ، يحدّث عن أمّ سليمٍ أمّ أنسٍ، قالت: دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقربةٌ معلّقةٌ فيها ماءٌ، فشرب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من في السّقاء، فقامت أمّ سليمٍ إلى في القربة فقطعته.3705/2- ورواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا خالد بن القاسم، حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبد الكريم الجزريّ، عن البراء بن بنت أنس بن مالكٍ، عن أنس بن مالكٍ، عن أمّه، قالت: دخل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفي البيت قربةٌ معلّقةٌ، ففتح فاها فشرب قائمًا، قالت: فقطعنا فاها فهو عندنا.3705/3- قال: وحدّثنا روحٌ... فذكره.3705/4- رواه أبو يعلى: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.3705/5- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا زهير بن معاوية... فذكره.3705/6- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا حميد بن عبد الرّحمن الرّؤاسيّ، عن زهيرٍ... فذكره.3705/7- قال: وحدّثنا هاشمٌ، حدّثنا عبد الله بن عمرٍو، عن عبد الكريم، عن البراء، عن أنس بن مالكٍ، عن أمّ سليمٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دخل عليها وفي البيت قربةٌ فيها ماءٌ فشرب من فم القربة، فقامت أمّ سليمٍ، فقطعت فم القربة فأمسكتها.3706- قال: وحدّثنا ابن أبي شعيبٍ الحرّانيّ، حدّثنا مسكين بن بكيرٍ، عن الأوزاعيّ، عن ابن شهابٍ، عن أنسٍ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرب قائمًا.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ، وحديث أمّ سليمٍ رواه التّرمذيّ في الشّمائل.وله شاهدٌ من حديث عائشة، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.16- باب فيمن كره الشرب قائماً3707- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن أنسٍ، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يشرب الرّجل قائمًا، فقلت لأنسٍ: فما تقول في الأكل قائمًا؟ قال: هو أشدّ.3707/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا شبابة بن سوّارٍ، حدّثنا المغيرة بن مسلمٍ، عن مطر، عن قتادة، عن أنسٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرب قائمًا والأكل قائمًا.3707/3- ورواه البزّار، حدّثنا محمّد بن عبد الرّحيم، حدّثنا شبابة... فذكره.قلت: النّهي عن الشّرب في الصّحيح.3707/4- ورواه التّرمذيّ في الجامع، وصحّحه، عن محمّد بن بشّارٍ، عن ابن أبي عديٍّ، عن سعيدٍ إنّ أبي عروبة، عن قتادة، فذكر طريق الطّيالسيّ حسب.وقد تقدّم بعض طرق هذا الحديث في كتاب الأطعمة.3708- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن شعبة، حدّثني أبو زيادٍ، سمعت أبا هريرة، قال: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلاً يشرب قائمًا، فقال: أيسرّك أن يشرب معك الهرّ؟ قال: لا، قال قد شرب معك شرٌّ منه: الشّيطان.3708/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا شبابة، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو زيادٍ مولى الحسن بن عليٍّ، عن أبي هريرة، قال: رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجلاً يشرب قائمًا، فقال: قئ، قال: لم؟ قال: تحبّ أن يشرب معك الهرّ؟... فذكره.3708/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن عبّادٍ المكّيّ، حدّثنا عبد الله بن معاذٍ الصّنعانيّ، عن معمرٍ، عن الزّهريّ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لو يعلم الّذي يشرب قائمًا ما يجعل في بطنه لاستقاءه.3708/4- قال: وحدّثنا محمّد بن عبّادٍ، حدّثنا عبد الله بن معاذٍ، عن معمرٍ، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، مثله.3708/5- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ، أنبأنا شعبة، عن أبي زيادة الطّحّان... فذكره.3708/6- قال: وحدّثنا حجّاج، حدّثنا شعبة، عن أبي زيدٍ مولى الحسن بن عليٍّ... فذكره.17- باب النهي عن النفخ في الشراب والحث على الشرب في ثلاثة أنفاس3709- قال مسدّدٌ: حدّثنا أبو عوانة، عن سماكٍ، قال: بعثني عمّي إلى الأنصار أتقاضى رجلاً منهم، فأتى رجلٌ بشرابٍ في إناءٍ، فنفخ أحدهم في الإناء، فقال الآخر: لا تفعل، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قد كان نهى عن ذلك.له شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ رواه أصحاب السّنن الأربعة، والتّرمذيّ في الجامع من حديث أبي سعيدٍ.3710- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا القواريريّ، حدّثنا يوسف بن خالدٍ، حدّثنا عمرو بن سفيان بن أبي البركات، عن محفوظ بن علقمة، عن الحضرميّ وكان من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زجر عن النّفخ في الشّراب، قال: ورأى رجلاً نفخ في الشّراب، ثمّ شرب قائمًا، فقال: إن استطعت أن تقيئه فقئه.وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.3711- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا إبراهيم، حدّثنا أبي، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، قال: رأيت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يشرب يومًا، فشرب في ثلاثة أنفاسٍ، قال: فقلت: يا رسول الله، شربت الماء في ثلاثة أنفاسٍ؟ قال: نعم، هو أشفى وأبرأ وأمرأ.قلت: أصله في الصّحيحين، وغيرهما من حديث أبي قتادة.ورواه البزّار في مسنده من حديث عبد الله بن مسعودٍ، وابن عمر.18- باب اختناث الأسقية والشرب من الدلو، والنهي عن الشرب من أفواه الأسقية3712- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن عبيد الله، عن عيسى الأنصاريّ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم دعا يوم أحدٍ بماءٍ، فأتاه رجلٌ بإداوةٍ من ماءٍ، فقال: اخنث فم الإداوة واشرب. 3712/2- رواه أبو داود في سننه موصولاً، عن نصر بن عليٍّ، عن عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله، رجلٍ من الأنصار، عن أبيه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.3712/3- وكذا رواه التّرمذيّ: عن يحيى بن موسى، حدّثنا عبد الرّزّاق، أنبأنا عبد الله بن عمر... فذكره.وقال: ليس إسناده بصحيحٍ، وعبد اللّه بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أم لا؟قوله: اخنث اختناث الأسقية هو: أن يكسر ويثني أفواهها، ثمّ يشرب منه، وأصل الاختناث: التّكسّر، ومنه: المخنّث لتثنّيه.3713- قال مسدّدٌ: وحدّثنا عبد الله بن داود، حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن أن يشرب من في السّقاء.هذا إسنادٌ مرسلٌ، رجاله ثقاتٌ.وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ، رواه ابن حبّان في صحيحه، وأبو داود.3714- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الحسن، عن جابرٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرب من أفواه الأسقية.3714/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا خالد بن القاسم، حدّثنا عبيد الله بن عمرٍو، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن عطاءٍ، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يشرب الرّجل من في السّقاء.قلت: أصله في صحيح مسلمٍ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ.3715- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن مسعرٍ، عن عبد الجبّار بن وائلٍ، عن أبيه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعا بدلوٍ من ماءٍ، فشرب منه، ثمّ مجّه فيه.قلت: رواه ابن ماجة في سننه من طريق وكيعٍ... فذكره دون قوله فشرب منه.وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسٍ رواه البزّار في مسنده.19- باب ساقي القوم آخرهم3716- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يحيى بن أبي كثيرٍ، حدّثنا شعبة، عن أبي المختار، سمعت عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفرٍ، فأصاب النّاس عطشٌ، فنزل منزلاً، فجعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يسقيهم، فجعل النّاس يقولون: يا رسول الله، اشرب، يا رسول الله، اشرب، قال: ساقي القوم آخرهم، ساقي القوم آخرهم.3716/2- قلت: روى أبو داود في سننه: ساقي القوم آخرهم حسب، دون أوّله، عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به.ويقال: اسم أبي المختار: سفيان بن أبي حبيبة.وله شاهدٌ من حديث أبي قتادة رواه التّرمذيّ في الجامع، وصحّحه.20- باب ما جاء في الشرب من الغدير وبئر بضاعة3717- قال مسدّدٌ: حدّثنا إسماعيل، حدّثنا عوفٌ، حدّثني شيخٌ كان يقصّ علينا في مسجد الأشياخ قبل وقعة ابن الأشعث، قال: بلغني أنّ أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كانوا في مسيرٍ فانتهوا على غديرٍ في ناحيةٍ منه جيفةٌ فأمسكوا عنه حتّى جاءهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالوا: يا رسول الله، هذا الغدير في ناحيةٍ منه جيفةٌ، فقال: اسقوا واستقوا، فإنّ الماء يحلّ، ولا يحرّم.3718- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق، حدّثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمّد بن أبي يحيى، عن أبيه، قال: دخلنا على سهل بن سعد في نسوةٍ، فقال: لو أنّي سقيتكم من بئر بضاعةٍ لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من مائها.3718/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدّثنا محمّد بن أبي يحيى، عن أبيه قال: سمعت سهل بن سعدٍ السّاعديّ، قال: سقيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بيدي من بئر بضاعةٍ.21- باب الشرب بالأكف والكراع3719- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى، حدّثنا ابن فضيلٍ، عن ليثٍ، عن سعيد بن عامرٍ، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: إنّ في أمّتي لنيّفًا وسبعين داعيًا، كلّهم داعٍ إلى النّار، ولو أشاء لأنبأتكم بآبائهم وقبائلهم قال: ثمّ مررنا على بركةٍ فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم ثمّ اشربوا فيها، فإنّه ليس من إناءٍ أطيب من اليد.3719/2- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن ليثٍ، عن سعيد بن عامرٍ، عن ابن عمر قال: مررنا على بركةٍ... فذكره إلى آخره دون أوّله.3719/3- ورواه ابن ماجة في سننه: حدّثنا واصل بن عبد الأعلى... فذكر مثل حديث ابن أبي شيبة.3719/4- قال ابن ماجة: وحدّثنا محمّد بن مصفًّى الحمصيّ، حدّثنا بقيّة، عن مسلم بن عبد الله، عن زياد بن عبد الله، عن عاصم بن محمّد بن زبيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جدّه، قال: نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ولا يشرب باللّيل من في إناءٍ حتّى يحرّكه إلاّ أن يكون إناءً مخمّرًا، ومن شرب بيده وهو يقدر على إناءٍ يريد التّواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسناتٍ، وهو إناء عيسى بن مريم إذ طرح القدر، فقال: أفٍّ فهذا مع الدّنيا؟.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف ليث بن أبي سليمٍ، وتدليس بقيّة بن الوليد الدّمشقيّ.22- باب ما جاء في تحريم الخمر ولعنها ولعن غارسها وعاصرها ومعتصرها ومثويها ومديرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومستقيها وآكل ثمنها3720- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا محمّد بن أبي حميدٍ، عن أبي توبة المصريّ سمعت ابن عمر، يقول: نزلت في الخمر ثلاث آياتٍ، فأوّل شيءٍ نزل: {يسألونك عن الخمر والميسر}، الآية، فقيل: حرّمت الخمر، فقالوا: رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله عزّ وجلّ، فسكت عنهم، ثمّ نزلت هذه الآية: {لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى}، فقيل: حرّمت الخمر، فقالوا: يا رسول الله، إنّا لا نشربها قرب الصّلاة، فسكت عنهم، ثمّ نزلت {يأيّها الّذين آمنوا إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ}، الآية، قال: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حرّمت الخمر، قال: وقدّمت لرجلٍ راويةٌ من الشّام، أو روايا، فقام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وأبو بكرٍ، وعمر، ولا أعلم عثمان إلاّ معهم فانتهوا إلى الرّجل، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: حلّ عنها نشقها فقال: يا رسول الله، أفلا نبيعها؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إنّ الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن مؤويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن آكل ثمنها، ولعن بائعها.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف محمّد بن أبي حميدٍ، روى أبو داود، وابن ماجة منه إنّ الله لعن الخمر... إلى آخره دون باقيه، إلاّ أنّ أبا داود لم يذكر: ولعن آكل ثمنها.وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.3721- وقال مسدّدٌ: حدّثنا المعتمر، حدّثنا أبي، سمعت أنس بن مالك، رضي الله عنه، يقول: كنت قائمًا على الحىّ أسقيهم، على عمومتي، وأنا أصغرهم سنًّا من فضيخٍ لهم. قال: فجاء رجلٌ، فقال: إنّ الخمر قد حرّمت، فقالوا: أكفئها يا أنس، فكفأناها، فقال لأنس: فما كان شرابهم؟ قال رطبٌ وبسرٌ.قال أبو بكر بن أنسٍ، وأنسٌ شاهدٌ، وكانت خمرهم يومئذٍ، فلم ينكر ذاك أنس.قال: وحدثني بعض أصحابنا أنه سمع أنس بن مالك، يقول: كانت خمرهم يومئذ.هذا إسناد صحيح.3722- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا سالمٌ أبو النّضر، عن رجلٍ، عن أبي هريرة أنّ رجلاً كان يهدي للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كلّ عامٍ راويةً من خمرٍ، فأهداها له عامًا وقد حرّمت، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّها قد حرّمت فقال الرّجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إنّ الّذي حرّم شربها حرّم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: الّذي حرّمها حرّم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: سيّبها في البطحاء.3722/2- رواه محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا سفيان بن عيينة، حدّثنا سالمٌ أبو النّضر مولى عمر بن عبيد الله، عن رجل أهدى للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم راوية خمرٍ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أما علمت أنّ الله حرّمها؟ قال: لا: قال له: أفلا أبيعها...هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لجهالة التّابعيّ.وله شاهدٌ في صحيح مسلمٍ، وغيره من حديث ابن عبّاسٍ.3723- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا المقرئ، حدّثنا حيوة، حدّثنا مالك بن خيرٍ الزّباديّ، أنّ مالك بن سعدٍ التّجيبيّ، أنّه سمع ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أتاني جبريل، فقال: يا محمّد: إنّ الله تبارك وتعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها، وساقيها، ومستقيها.3723/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا زيد بن الحباب، حدّثنا مالك بن خيرٍ الزّباديّ، حدّثني مالك بن سعدٍ التّجيبيّ، قال: جئت أنا وصاحبٌ إلى ابن عبّاسٍ، فسأله صاحبي عن الخمر، فقال ابن عبّاسٍ: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.3723/3- ورواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا حيوة... فذكره.3723/4- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبد الله بن يزيد... فذكره.3723/5- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أبو عبد الرّحمن المقرئ... فذكره.3723/6- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا محمّد بن الحسن بن قتيبة، حدّثنا يزيد بن موهبٍ، حدّثنا ابن وهبٍ، أنبأنا حيوة... فذكره.ورواه الحاكم، وصحّحه.وله شاهدٌ من حديث أنس بن مالكٍ، رواه التّرمذيّ، وابن ماجه.3724- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا أبو بكرٍ الحنفيّ، حدّثنا عبد الحميد بن جعفرٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن عبد الرّحمن بن غنمٍ، عن تميمٍ الدّاريّ أنّه كان يهدي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم راوية خمرٍ، فلمّا أنزل الله تعالى تحريم الخمر جاء بها، فلمّا رآها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضحك وقال: إنّها حرّمت بعدك، فقال: يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لعن الله اليهود، حرّم عليهم شحوم البقر والغنم فأذابوه وباعوه، فإنّ الله قد حرّم الخمر وثمنها.3725- قال أبو يعلى: وحدّثنا محمد بن منصور الطوسي، حدّثنا روح، حدّثنا سعيد بن عبيد الله الجبيري، سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول: عن أنس بن مالك قال: نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ثم قلت: انطلقوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقد نزل تحريم الخمر.هذا إسناد رجاله ثقات.3726- قال أبو يعلى: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا إسرائيل، عن سماك بن حربٍ، عن مصعب بن سعدٍ، عن أبيه، قال: فيّ نزل تحريم الخمر، شربت مع قومٍ من الأنصار قبل أن تحرّم، فضربني رجلٌ منهم على أنفي بلحي جملٍ، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرت ذلك له فأنزل تحريم الخمر.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.23- باب من أي شيء الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام3727- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عثمان، عن ابن إدريس، عن المختار بن فلفلٍ، قال: سألت أنس بن مالكٍ، عن الأشربة، فقال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الظّروف المزفّتة، وقال: كلّ مسكرٍ حرامٌ، قال: قلت: صدقت: السّكر حرامٌ، إنّما أشرب الشّربة والشّربتين على أثر الطّعام، فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ، ثمّ حرّمت الخمر، وهي من العنب والتّمر والعسل والحنطة والشّعير والذّرة، وما خمّرت من ذلك فهو خمر.3727/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفلٍ، قال: سألت أنس بن مالكٍ عن الشّرب في الأوعية: فقال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن المزفّتة، وقال: كلّ مسكرٍ حرامٌ قال: قلت: وما المزفّتة؟ قال: المقيّرة، قال: قلت: فالرّصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما، قال: قلت: إنّ ناسًا يكرهونهما، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنّ كلّ مسكرٍ حرامٌ، قال: قلت له: صدقت، السّكر حرامٌ، فالشّربة والشّربتان على طعامنا؟ قال: السّكر قليله وكثيره حرامٌ، وقال: الخمر من العنب والتّمر... فذكره.قلت: في الصّحيح طرفٌ منه، وله شاهدٌ من حديث عمر بن الخطّاب، رواه النّسائيّ3728- وقال إسحاق: أخبرنا المعتمر بن سليمان، سمعت محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير - يقول: حدثني الضحاك بن عثمان، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: إني أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره.رواه سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر فرفعه، وكذا رواه الوليد بن كثير، عن الضحاك، وإسناده صحيح.24- باب جامع في الأوعية التي نهى عنها3729- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، حدّثنا شمرٌ، سمعت عائذ بن عمرٍو المزنيّ صاحب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدّبّاء، والحنتم، والنّقير، والمزفّت، قال: فقلت له: عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم؟ فقال: نعم.3729/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن شعبة... فذكره.3729/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا غندرٌ، حدّثنا شعبة... فذكره.هذا إسنادٌ صحيحٌ.3730- قال أبو داود الطّيالسيّ: وحدّثنا حماد، حدثنا بشر بن حرب، عن أبي سعيدٍ، رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدّبّاء، والحنتم، والنّقير، والمزفّت، قلنا: يا أبا سعيدٍ، أحرامٌ هو؟ قال: نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.3730/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو النّضر، حدّثنا حمّادٌ... فذكره.3730/3- ورواه البيهقيّ في سننه من طريقٍ واسع بن حبّان، عن أبي سعيدٍ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّي كنت نهيتكم عن النّبيذ، ألا فانبذوا، ولا أحلّ مسكرًا.3731- قال الطّيالسيّ: وحدّثنا عيينة، أخبرني أبي، قال: كان أبو بكرة ينبذ له في جرٍّ، فقدم أبو برزة من غيبةٍ كان غابها، فنزل بمنزل أبي بكرة قبل أن يأتي منزله، فوقف على امرأةٍ له يقال لها: ميه، فسألها عن أبي بكرة وعن حاله ونظر فأبصر الجرّة الّتي فيها النّبيذ، فقال: ما في هذه الجرّة؟ فقالت: نبيذٌ لأبي بكرة، فقال: وددت أنّك جلعتيه في سقاءٍ، ثمّ خرج فأمرت المرأة بالنّبيذ فحوّل في سقاءٍ، ثمّ علّقته، فجاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة، وعن قدومه، ثمّ أبصر السّقاء، فقال: ما هذا السّقاء؟ فقالت: قال أبو برزة كذا وكذا، فحوّلت نبيذك في السّقاء، فقال: ما أنا بشاربٍ منه شيئًا، لئن جعلت العسل في جرٍّ ليحرمنّ عليّ، ولئن جعلت الخمر في سقاءٍ ليحلّنّ لي، إنّا قد عرفنا الّذي قد نهينا عنه، نهينا عن الدّبّاء، والنّقير، والحنتم، والمزفّت، فأمّا الدّبّاء: فإنّا معشر ثقيفٍ بالطّائف كنّا نأخذ الدّبّاء فنخرط فيه عناقيد العنب ثمّ ندفنها، ثمّ نتركها حتّى تهدر، ثمّ تموت، وأمّا النّقير: فإنّ أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النّخلة فيشدخون فيها الرّطب والبسر، ثمّ يدعونه حتّى يهدر ثمّ تموت، وأمّا الحنتم: فجرارٌ كانت تحمل إلينا فيها الخمر، وأمّا المزفّت: فهذه الأوعية الّتي فيها هذا الزّفت.3731/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا إسماعيل، أنبأنا عيينة بن عبد الرّحمن، عن أبيه... فذكره.3731/3- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا عيينة بن عبد الرّحمن، عن أبيه، قال: قال أبو بكرة: نهينا عن الدّبّاء، والمزفّت، والنّقير، والحنتم... فذكره إلى أخره دون أوّله.3731/4- ورواه البزّار: حدّثنا يحيى بن حكيمٍ، حدّثنا ابن أبي عديٍّ، عن عيينة، عن أبيه.3731/5- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكر بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود، حدّثنا عيينة بن عبد الرّحمن بن جوشنٍ... فذكره.3732- قال أبو داود الطّيالسيّ: وحدّثنا ثابت بن يزيدٍ أبو زيدٍ، عن عاصمٍ الأحولٍ، عن الفضيل الرّقاشيّ، قال: سألت عبد الله بن المغفّل، قال: قلت: ما حرّم علينا من هذا الشّراب؟ قال: الخمر، قال: قلت: هذا في القرآن؟ فقال: لا أحدّثك إلاّ ما سمعت من محمّدٍ الرّسول أو الرّسول محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم، إمّا أن يكون بدأ بالرّسالة أو الاسم، قال: قلت: شرعيٌّ، أي: اكتفيت يعني: قال: نهى عن الحنتم، قال: قلت: وما الحنتم؟ قال: الجرّ الأخضر والأبيض، والنّقير، والمزفّت، قال: قلت: وما المزفّت: قال: ما جعل فيه القار من إناءٍ، أو غيره، والدّبّاء، قال: فاشتريت أفيقة فنبذت فيها وعلّقتها.قال أبو داود: الأفقيّة مثل السّقاء.3732/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا عبد الواحد، حدّثنا عاصمٌ الأحول، عن فضيل بن زيدٍ، قال: كنّا جلوسًا عند عبد الله بن مغفّلٍ، فتذاكرنا الشّراب، فقال: الخمر حرامٌ، قال: قلت له: الخمر حرامٌ في كتاب الله؟ قال: فأيّ شيءٍ تريد؟ ما سمعت من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن الدّبّاء، والحنتم، والمزفّت، قال: قلت له: ما الحنتم؟ قال: كلّ خضراء، أو بيضاء، قال: قلت: فما المزفّت؟ قال: كلّ مقيّرٍ من زق، أو غيره.3732/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن أبي جعفرٍ، عن الرّبيع، عن أبي العالية،، أو غيره، عن عبد الله بن مغفّلٍ، قال: أنا شهدت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن نبيذ الجرّ، وأنا شهدته رخّص، وقال: اجتنبوا كلّ مسكرٍ.3732/4- قال: وحدّثنا يونس بن محمّدٍ، حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ... فذكره.3732/5- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يونس بن محمّدٍ... فذكره.3732/6- قال: وحدّثنا عفّان، حدّثنا ثابت بن يزيد، أبو زيدٍ، فذكر نحوه، وزاد فيه: والنّقير والمقيّر، وقال: فانطلقت إلى السّوق فاشتريت أفيقةً فما زالت معلّقةً في بيتي.3733- وقال مسدّدٌ: حدّثنا بشرٌ، حدّثنا عبد الرّحمن بن بحيرٍ، حدّثنا سعيد بن المسيّب، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان ينهى عن الحنتمة، قال: قلت: ما الحنتمة؟ قال: الجرّة الخضراء، وعن الدّبّاء والمقيّر والمزفّت، قال: قلت: فإنّا نتّخذ جرارًا من رصاصٍ ننتبذ فيه عشاءً ونشربه الغد، قال: تلك والله الخمرة، قال: قلت: فماذا قال: سقاءٌ ننتبذ فيه غدوةً ونشربه عشيّةً.3734- قال: وحدّثنا يحيى، عن عوفٍ، حدّثني زيد بن عليٍّ أبو القموص، حدّثني أحد الوفد الّذين وفدوا على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من عبد القيس، قال: فإن لا يكن قيس بن النّعمان فأنا نسيت اسمه قال: فأهدينا إليه فيما نهدي نوطًا، أو قربةً من تعضوضٍ، أو برنيٍّ، قال: ما هذا؟ قلنا: هديّةٌ، قال: فأحسبه نظر إلى تمرةٍ، ثمّ أعادها مكانها، فقال: أبلغوها آل محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم، فسأله القوم عن أشياء، حتّى سألوه عن الشّراب، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا تشربوا في نقيرٍ، ولا حنتمٍ، ولا دبّاءٍ، ولا مزفّتٍ، واشربوا في الحلال الموكأ عليه، فإن اشتدّ متنه فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه، قال: قلنا: يا رسول الله، ما يدريك ما النّقير، والدّبّاء، والحنتم، والمزفّت، قال: أنا لا أدري أيّ هجرٍ أعزّ؟ قلنا المشقر، قال: فوالله لقد دخلتها وقمت على عين الزّارة من حيث يخرج الماء من الحجر، ثمّ قال: اللهمّ اغفر لعبد القيس إذ جاؤوا طائعين غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض القوم لا يسلمون حتّى يخزوا، ويوتروا، قال: ثمّ ابتهل يدعوا لعبد القيس، وقال: خير أهل المشرق: عبد القيس.3734/2- قلت: رواه أبو داود في سننه موقوفا باختصار فقال: حدّثنا وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن عوف، عن أبي القموص زيد بن علي، حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه: قيس بن النعمان - فقال: لا تشربوا في نقير ولا مزفت ولا دباء ولا حنتم، واشربوا في الجلد الموكأ عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء، فإن أعياكم فأهريقوه.3735- قال مسدّدٌ: حدّثني يحيى، عن التّيميّ، عن أبي تميمة، عن دلجة بن قيسٍ أنّ رجلاً قال للحكم الغفاريّ، أو قال الحكم الغفاريّ للرّجل: أما تذكر يوم نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن النّقير والمقيّر، أو أحدهما، وعن الدّبّاء والحنتم؟ قال: نعم، قال: وقال الآخر: وأنا أشهد على ذلك.3735/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا معتمرٌ، قال: قال أبي، حدّثنا أبو تميمة، عن دلجة بن قيسٍ أن الحكم الغفاريّ قال لرّجل مرّةً: أتذكر إذ نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدّبّاء، والحنتم، والنّقير والمقيّر؟ قال: أنا أشهد.3735/3- قال: وحدّثنا محمّد بن أبي عديٍّ، عن سليمان، عن أبي تميمة، عن دلجة بن قيسٍ أنّ الحكم الغفاريّ قال لرجلٍ، أو قال له رجلٌ: أتذكر حين نهى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن النّقير والمقيّر، أو أحدهما وعن الدّبّاء والحنتم؟ قال: نعم، وأنا أشهد على ذلك، قال عبد الله: حدّثني بعض أصحابنا قال: سمعت عارمًا، يقول: أتدرون لم سمّي دلجةً؟ قالوا: لا، قال: أدلجوا به إلى مكّة، فوضعته أمه في الدّلجة في ذلك الوقت فسمّي دلجةً.3736- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشرٌ، حدّثنا القاسم بن فضيلٍ، حدّثني ثمامة بن حزنٍ القشيريّ، قال: لقيت عائشة رضي الله عنها، فسألتها عن النّبيذ، فقالت: قدم وفد عبد القيس على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فنهاهم عن الدّبّاء، والمزفّت، والنّقير، والحنتم، ودعت جاريةً حبشيّةً، فقالت: سل هذه، فإنّها كانت تنبذ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقالت: كنت أنبذ في سقاءٍ من اللّيل وأوكيه وأعلّقه فإذا أصبح شرب.قلت: رواه مسلمٌ في صحيحه، والنّسائيّ من طريق ثمامة بن حزنٍ، فذكراه دون قوله ودعت جاريةً... إلى آخره.3737- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن فضيلٍ، عن عطاء بن السّائب، عن الأشعث بن عميرٍ العبديّ، عن أبيه، قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفد القيس فلمّا أرادوا الانصراف قالوا: قد حفظتم عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كلّ شيءٍ سمعتموه منه، فسألوه عن النّبيذ، فأتوه، فقالوا: يا رسول الله، إنّا بأرضٍ مخمةٍ لا يصلحنا فيها إلاّ الشّراب، قال: وما شرابكم؟ قالوا: النّبيذ، قال: في أيّ شيءٍ تشربونه؟ قالوا: في النّقير، قال: فلا تشربوا في النّقير، فخرجوا من عنده، فقالوا: والله لا يصالحنا قومنا على هذا، فرجعوا فسألوه، فقال لهم مثل ذلك، ثمّ عادوا، فقال لهم: لا تشربوا في النّقير فيضرب الرّجل منكم ابن عمّه ضربةً لا يزال أعرج منها إلى يوم القيامة، قال: فضحكوا، فقال: من أيّ شيءٍ تضحكون؟ فقالوا: يا رسول الله، والّذي بعثك بالحقّ لقد شربنا في نقيرٍ لنا، فقام بعضنا إلى بعضٍ، هذا ضربةً عرج منها إلى يوم القيامة.3737/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.3737/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا الحارث بن مرّة الحنفيّ أبو مرّة، حدّثنا نفيسٌ، عن عبد الله بن جابرٍ العبديّ، قال: كنت في الوفد الّذين أتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عبد القيس، قال: ولست منهم، وإنّما كنت مع أبي، قال: فنهاهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الشّرب في الأوعية الّتي سمعتم: الدّبّاء، والحنتم، والنّقير، والمزفّت. قلت: له شاهدٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ، رواه ابن حبّان في صحيحه.3738- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عبد الله، عن محمّد بن أبي إسماعيل، عن عمارة بن عاصمٍ، قال: دخلت على أنس بن مالكٍ بيته، فسألته عن النّبيذ، فقال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدّبّاء، والمزفّت، قلت: والحنتم، فأعادها عليّ، قلنا: ما الحنتم؟ قال: الجرّ الأخضر، قال أنس بن مالكٍ: يا جارية، ائتني بذلك الجرّ الأخضر، فأتته بجرٍّ، فصبّ لي منه قدحًا نبيذ فشربته، ثمّ قال: ما رأيت جرًّا أخضر حتّى ذهب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولكنّ الحنتم جرارٌ حمرٌ كانت تأتينا من مصر، ثمّ أتته الجارية، فقالت: الصّلاة، يصلحك الله، قال: أيّ الصّلاةٍ؟ قالت: صلاة العصر، قلت: قد صلّيتها قبل أن أدخل إليك قال: استأخري عنّي، لم يأت العصر بعد، ثمّ راجعته، فقال لها مثل القول الأوّل ثمّ راجعته، فقلت له، قال: قد سمعت ما قلت، ناوليني وضوءًا، فإنّ النّاس يصلّون هذه الصّلاة قبل وقتها، ثمّ صلّى.3738/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.3739- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا علي بن إسحاق، عن عبد الله بن المبارك، عن وقاء بن إياس، عن علي بن ربيعة، عن سمرة قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدباء والحنتم.هذا إسناد رجاله ثقات.3739/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا الحسن بن يحيى، من أهل مرو، وعليّ بن إسحاق، قالا: أنبأنا ابن المبارك، عن وقاء بن إياسٍ، عن عليّ بن ربيعة، قال عليّ بن إسحاق في حديثه: أنبأنا وقاء بن إياسٍ، حدّثني عليّ بن ربيعة، عن سمرة بن جندبٍ، قال: قام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخطب، فنهى عن الدّبّاء والمزفّت.3739/3- قال: وحدّثنا عبد الله، حدّثنا أحمد بن جميلٍ، حدّثنا ابن المبارك... فذكره.3739/4- قال: وحدّثنا عبد الله، حدّثني خلف بن هشامٍ، وعبد الواحد بن غياثٍ، قالا: حدّثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيسٍ، عن ثعلبة، عن سمرة.وله شاهدٌ في الصّحيحين، وغيرهما من حديث ابن عبّاسٍ، ورواه التّرمذيّ في الجامع، وصحّحه من حديث ابن عمر.قال: وفي الباب عن عمر، وعليٍّ، وابن عبّاسٍ، وأبي سعيدٍ، وأبي هريرة، وعبد الرّحمن بن يعمر، وسمرة، وأنسٍ، وعائشة، وعمران بن حصينٍ، وعائذ بن عمرٍو، والحكم الغفاريّ، وميمونة.3740- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا أحمد بن عبد الملك، حدّثنا عبيد الله بن عمرٍو، عن عبد الله بن محمّد بن عقيلٍ، عن سليمان بن يسارٍ، عن ميمونة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قالت: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدّباء، والجرّ، والنّقير، والمزفّت، وقال: كلّ مسكرٍ حرامٌ.3740/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو عامرٍ العقديّ، حدّثنا زهير بن محمّدٍ، عن عبد الله بن محمّدٍ، عن عطاء بن يسارٍ، عن ميمونة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لا تنتبذوا في الدّبّاء، ولا في الجرّ، ولا في المزفّت، وكلّ شرابٍ أسكر فهو حرامٌ.3740/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، وأبو عامرٍ، حدّثنا زهيرٌ، يعني: ابن محمّدٍ، عن عبد الله بن محمّدٍ، يعني: ابن عقيلٍ، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة.وعن عطاء بن يسارٍ، عن ميمونة زوج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: لا تنبذوا في الدّبّاء، ولا في المقيّر، قال عبد الرّحمن: ولا في الجرّ، وكلّ مسكرٍ حرامٌ.3740/4- قال: وحدّثنا أحمد بن عبد الملك... فذكره إلاّ أنّه قال: القير بدل: النّقير.قلت: مدار طرق هذا الحديث على عبد الله بن محمّد بن عقيلٍ، وهو ضعيفٌ.25- باب الانتباذ في كل وعاء واجتناب المسكر3741- قال مسدّدٌ: حدّثنا عبد الوارث بن سعيدٍ، عن عليّ بن زيدٍ، حدّثني النّابغة بن مخارقٍ، حدّثني أبي أنّ عليًّا، رضي الله عنه، قال: نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن أشياء، ثمّ رخّص فيها، فقال: نهيتكم عن الدّبّاء والحنتم والمقيّر والمزفّت، فاشربوا فيها، ولا تشربوا مسكرًا، ونهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاثٍ فكلوا منها ما بدا لكم، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنّ زيارتها تذكّر الآخرة، غير أن لا تقولوا هجرًا.3741/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يزيد، أنبأنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن ربيعة بن النّابغة، عن أبيه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنّها تذكّر الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كلّ ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحبسوها بعد ثلاثٍ، فاحتبسوا ما بدا لكم.3741/3- قال: وحدّثنا عفّان، حدّثنا حمّاد بن سلمة... فذكره نحوه إلاّ أنّه قال: وإيّاكم وكلّ مسكرٍ.قلت: مدار ما تقدّم على عليّ بن زيد بن جدعان، وهو ضعيفٌ.ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وغيرهم، وتقّدم في باب زيارة القبور.3741/4- روى أبو داود في سننه طرفًا منه فقال: حدّثنا مسدّدٌ، عن عبد الواحد، حدّثنا إسماعيل بن سميعٍ، حدّثنا مالك بن عميرٍ، عن عليٍّ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الدّبّاء، والحنتم، والنّقير والجعة.وأصل الحديث في صحيح مسلمٍ، وغيره من حديث بريدة بن الحصيب.وله شاهدٌ من حديث أنس بن مالكٍ، رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده.3742- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث التّيميّ، عن يحيى بن غسّان التّيميّ، عن ابن الرّسيم، وكان رجلاً من أهل هجر، وكان فقيهًا، حدّث عن أبيه ؛ أنّه انطلق إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في وفدٍ، في صدقةٍ يحملها إليه، قال: فنهاهم عن النّبيذ في هذه الظّروف، فرجعوا إلى أرضهم، وهي أرض تهامة، فاستوخموا، فرجعوا إليه العام الثّاني في صدقاتهم، فقالوا: يا رسول الله، إنّك نهيتنا عن هذه الأوعية، فتركناها، وشقّ ذلك علينا، فقال: اذهبوا فاشربوا فيما شئتم، من شاء أوكأ سقاءه على إثم.3742/2- رواه عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أبي، حدّثنا عبد الله، وسمعته أنا من عبد الله بن محمّد بن شيبة، حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان... فذكره.3743- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثني يحيى الجابر، عن عبد الوارث، مولى أنسٍ، وعمرو بن عامرٍ، عن أنسٍ، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاثٍ، وعن النّبيذ في الدّبّاء، والحنتم، والمزفّت، قال: ثمّ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعد ثلاثٍ: إنّي كنت نهيتكم عن ثلاثٍ، ثمّ بدا لي فيهنّ: نهيتكم عن زيارة القبور، ثمّ بدا أنّه يرقّ القلب ويدمع العين، ويذكّر الآخرة، فزوروها، ولا تقولوا هجرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا تأكلوها فوق ثلاث ليالٍ، ثمّ بدا لي أنّ النّاس يبقون أدمهم ويتحفون ضيفهم ويحبسون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن النّبيذ في هذه الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا، من شاء أوكأ سقاءه على إثمٍ.3743/2- قال: وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان، عن يحيى... فذكر نحوه.3743/3- قال: وحدّثنا أبو همّامٍ الوليد بن شجاعٍ، حدّثنا عبد الرّحيم... فذكره.3743/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن محمّد بن إسحاق، حدّثنا يحيى بن الحارث الجابر... فذكره.3744- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا وهب بن بقيّة، أنبأنا حمّادٌ، عن خالدٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أنّه تكلّم بعد ما قال لعبد القيس في الظّروف ما قال، فقال: اشربوا ما بدا لكم، كلّ امرئٍ حسيب نفسه.3744/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أبو كاملٍ، حدّثنا حمّادٌ، عن خالدٍ الحذّاء... فذكره.3744/3- قال: وحدّثنا عبد الصّمد، حدّثنا حمّادٌ... فذكره، وزاد: لينتبذ كلّ قومٍ فيما بدا لهم.3745- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا محمّد بن مرزوقٍ، حدّثنا روح بن عبادة، حدّثنا الحجّاج بن حسّانٍ التّيميّ، حدّثنا المثنّى العبديّ أبو منازلٍ أحد بني غنمٍ الأشجّ، عن العصريّ أنّه أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رفقةٍ من عبد القيس ليزور، فأقبلوا، فلمّا قدموا رفع لهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأناخوا ركابهم وابتدره القوم، ولم يلبسوا إلاّ ثياب سفرهم، وقام العصريّ، فعقل ركاب أصحابه وبعيره، ثمّ أخرج ثيابه من عيبته، وذلك بعين رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ثمّ أقبل إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسلّم، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ فيك لخلّتين يحبّهما الله ورسوله قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الأناة والحلم، قال: شيءٌ جبلت عليه، أو شيءٌ أتخلّقه؟ قال: لا بل جبلت عليه، قال: الحمد للّه، قال: معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيّرت؟ قالوا: يا نبيّ الله، نحن بأرضٍ وخمةٍ وكنّا نتّخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللّحمان في بطوننا، فلمّا نهيتنا عن الظّروف، فذلك الّذي ترى في وجوهنا، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الظّروف لا تحلّ، ولا تحرّم، ولكنّ كلّ مسكرٍ حرامٌ، وليس أن تجلسوا فتشربوا حتّى إذا امتلأت العروق تفاخرتم، فوثب الرّجل على ابن عمّه فضربه بالسّيف فتركه أعرج، قال: وهو يومئذٍ في القوم الأعرج الّذي أصابه ذلك.3745/2- رواه ابن حبّان في صحيحه: قال: حدّثنا أحمد بن عليّ بن المثنّى... فذكره.26- باب فيمن يستحل الخمر3746- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبيد الله، عن سعد بن أوسٍ، عن بلال بن يحيى، عن أبي بكر بن حفصٍ، عن ابن محيريزٍ، عن ابن السّمط، عن عبادة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليستحلّ آخر أمّتي الخمر باسمٍ يسمّيها.3746/2- رواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا الحسن بن قتيبة، حدّثنا سفيان الثّوريّ، عن سليمان التّيميّ، عن أبي بكر بن حفصٍ، عن عبد الرّحمن بن محيريزٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يشرب طائفةٌ من أمّتي الخمر باسمٍ تسمّيها.3746/3- قلت: رواه النّسائيّ في الصّغرى من طريق أبي بكر بن حفصٍ، قال: سمعت ابن محيريزٍ، يحدّث عن رجلٍ من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: يشرب ناسٌ من أمّتي الخمر، يسمّونها بغير اسمها.3746/4- ورواه ابن ماجة من طريق ابن محيريزٍ، عن ثابت بن السّمط، عن عبادة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ما رواه النّسائيّ.27- باب النهي عن الخليطين3747- قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا يحيى بن كثير وأبو عبيدة كلاهما عن علي بن زيد، عن صفوان بن محرز قال: خطبنا الأشعري على منبر البصرة فقال: ألا إن الخمر التي حرمت بالمدينة خليط البسر والتمر.قلت: علي بن زيد بن جدعان ضعيف.3748- وقال الحميديّ: حدّثنا سفيان، عن محمّد بن إسحاق، أخبرني معبد بن كعبٍ، عن أمّه، وكانت قد صلّت القبلتين قالت: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن الخليطين: التّمر والزّبيب إن نبذا، وقال: انبذوا كلّ واحدٍ منهم على حدته.3748/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا محمّد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن معبد بن كعب بن مالكٍ، عن أمّه، وكانت قد صلّت القبلتين... فذكره.3748/3- ورواه البيهقيّ في سننه من طريق ابن وهبٍ: أخبرني عبد الرّحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالدٍ، عن معبد بن كعب بن مالكٍ، عن أخيه عبد الملك بن كعب بن مالكٍ، عن امرأةٍ أنّها سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا تنبذوا التّمر والزّبيب جميعًا: انبذوا كلّ واحدٍ منهما على حدةٍ.قال البيهقيّ: نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الخليطين يحتمل أمرين، أحدهما: أن يكون إنّما نهى عنه لخلطهما سواءٌ بلغ حدّ الإسكار، أو لم يبلغ، وأباح شربه إذا أنبذ على حدته، والآخر: أن يكون إنّما نهى عنه، لأنّه أقرب إلى الاشتداد، فإذا نبذ على حدته كان أبعد عن الاشتداد فما لم يبلغ حالة الاشتداد في الموضعين جميعًا لا يحرم.3749- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا محمّد بن بشرٍ، عن حسن بن صالحٍ، عن خالد بن الفزر، عن أنسٍ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا إنّ المزّات حرامٌ: خليط البسر والتّمر.3749/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.3749/3- قال أبو يعلى: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا حسن بن صالحٍ، عن خالد بن الفزر، عن أنسٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا إنّ المزّات حرامٌ، ألا إنّ المزّات حرامٌ: خليط البسر والتّمر.3749/4- قال: وحدّثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ، وزهير بن حربٍ، قالا: حدّثنا وكيعٌ... فذكره.3749/5- ورواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو طاهرٍ الفقيه، أنبأنا أبو حامد بن بلالٍ، حدّثنا محمّد بن إسماعيل الأحمسيّ، قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالحٍ... فذكر حديث أبي يعلى.هذا حديثٌ رجال إسناده ثقاتٌ.3750- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن حاتمٍ أبو عبد الله، حدّثنا عليّ بن ثابتٍ، قال: حدّثنا عبد الحميد بن جعفرٍ، عن يزيد بن أبي حبيبٍ، عن عراك بن مالكٍ، عن أبي أسيدٍ السّاعديّ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن يجمع بين التّمر والزّبيب.قلت: أصله في الصّحيحين، وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله.وله شاهدٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ، رواه مسلمٌ في صحيحه، والتّرمذيّ في الجامع، وصحّحه.قال: وفي الباب عن جابرٍ، وأنسٍ، وأبي قتادة، وابن عبّاسٍ، وأمّ سلمة، ومعبد بن كعبٍ، عن أمّه.هذا الإسناد رجاله ثقاتٌ.28- باب النهي عن نبيذ الجر3751- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن أبي التّيّاح، عن حفصٍ اللّيثيّ، عن عمران بن حصينٍ، رضي الله عنه، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، نهى عن نبيذ الجرّ.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ، وحفصٌ هو ابن عبد الله، وأبو التّيّاح اسمه يزيد بن حميدٍ.3752- قال الطّيالسيّ وحدّثنا شعبة، عن أبي حمزة، سمعت هلالاً المازنيّ، يقول: سمعت سويد بن مقرّنٍ، يقول: أتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بجرّةٍ أنتبذ فيها، فسألته عن ذلك، فنهاني صلّى الله عليه وسلّم، فكسرت الجرّة.3752/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا غندرٌ، حدّثنا شعبة... فذكره.3752/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا محمّد بن جعفرٍ وروحٌ، قالا: حدّثنا شعبة... فذكره.3753- قال الطّيالسيّ: وحدّثنا شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ، سمعت أبا الحكم السّلميّ، يقول: سألت ابن عمر، عن النّبيذ، فحدّث عن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الجرّ والدّبّاء والمزفّت.3753/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو سعيدٍ، حدّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن شعبة، حدّثني سلمة بن كهيلٍ، سمعت أبا الحكم، قال: سئل ابن عمر عن نبيذ الجرّ؟ فقال سمعت عمر بن الخطّاب، يحدّث أنّ رسول الله نهى عن الدّبّاء والجرّ.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ، وله شاهد من حديث ابن عمر.3754- قال الطيالسي: وحدّثنا شعبة، عن قتادة سألت أنسًا، رضي الله عنه، عن نبيذ الجر قال: لم أسمع من النبي صلّى الله عليه وسلّم شيئًا، فكان أنس يكرهه.3754/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أحمد، حدّثنا الطيالسي... فذكره.3754/3- قال: وحدثنا عبيد الله، حدّثنا حرمي: حدّثنا شعبة... فذكره باختصار.3755- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عفّان، حدّثنا جرير بن حازمٍ، حدّثني يعلى بن حكيمٍ، عن صهيرة بنت جيفرٍ، سمعه منها، قالت: حججت، ثمّ انصرفت إلى المدينة، فدخلت على صفيّة بنت حييٍّ، فوافقنا عندها نسوةً من أهل الكوفة، فقلن لنا: إن شئتنّ سألتنّ وسمعنا، وإن شئتنّ سألنا وسمعتنّ، قال: فقلن: نسأل، فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض، وسألن ثمّ سألن عن نبيد الجرّ، فقالت: أكثرتنّ علينا يا أهل العراق في نبيذ الجرّ، حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نبيذ الجرّ، ما على إحداكنّ أن تطبخ ثمرها، ثمّ تدلّكه، ثمّ تصفّيه، فتجعله في سقائها وتوكي عليه، فإذا طاب شربته وسقت زوجها.3755/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا وهب بن جريرٍ، حدّثنا أبي، سمعت يعلى بن حكيمٍ، عن صهيرة بنت جيفرٍ، عن صفيّة، قالت: حرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نبيذ الجرّ.هذا حديثٌ رجال إسناده ثقاتٌ وصهيرة لم أر من ذكرها بعدالةٍ، ولا جرحٍ.3756- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا شبابة، عن شعبة، عن سلمة بن كهيلٍ، سمعت أبا الحكم، يقول: سألت ابن عبّاسٍ عن نبيذ الجرّ، قال: فقال نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نبيذ الجرّ والدّبّاء والمزفت، قال: وقال ابن عبّاسٍ: من سرّه أن يحرّم ما حرّم الله ورسوله فليحرّم نبيذ الجرّ.هذا الإسناد رجاله ثقاتٌ.3757- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا يزيد بن هارون، عن التّيميّ، عن أمينة، أنّها سمعت عائشة، رضي الله عنها، تقول: لا تعجز إحداكنّ أن تتّخذ من مسك أضحيتها كلّ عامٍ سقاءً، فقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نبيذ الجرّ.3757/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد، حدّثنا سليمان التّيميّ... فذكره.3758- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن الضّحّاك بن يسارٍ، عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير، عن عبد الرّحمن بن صحارٍ، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، إنّي رجلٌ مسقامٌ، فأذن لي في جرّةٍ أنتبذ فيها، فأذن لي فيها.هذا الإسناد رجاله ثقاتٌ.3759- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا هشام بن حسّانٍ، عن محمّد بن سيرين، عن أبي العلانية، قال: سألت أبا سعيدٍ الخدريّ، رضي الله عنه، عن نبيذ الجرّ، قال: نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قلنا: فالجفّ، قال: ذاك شرٌّ.3759/2- قلت: رواه النّسائيّ في الوليمة، عن الفلاّس، عن يحيى، عن هشام بن حسّانٍ به... فذكره.هذا إسنادٌ رجاله ثقاتٌ.3760- قال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا محمّد بن إسماعيل، حدّثنا عاصم بن عميرٍ، قال: سألت أنس بن مالكٍ، أو سأله غيري: أحرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نبيذ الجرّ؟ قال: كيف حرّمه، ووالله ما رآه قطّ.3761- وقال الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا الحسن بن قتيبة، حدّثنا أبو جعفرٍ الرّازيّ، عن الرّبيع بن أنسٍ، عن أبي العالية، عن عبد الله بن مغفّلٍ، قال: كنت آخذ بغصنٍ من أغصان الشّجرة الّتي بايعنا تحتها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فبايعناه على أن لا نفرّ، فسمعته نهى عن نبيذ الجرّ، وسمعته حين أمر بشرب نبيذ الجرّ.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف الحسن بن قتيبة.3762- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا مجاهد بن موسى، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، عن الأوزاعيّ، عن موسى بن سليمان، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي موسى، قال: تحيّنت فطر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأتيته بنبيذ جرٍّ، فما أدناه إلى فيه فإذا هو ينشّ، فقال: اضرب بهذا الحائط، فإنّ هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لتدليس الوليد بن مسلمٍ.3763- قال أبو يعلى: وحدّثنا مجاهدٌ، حدّثنا الوليد بن مسلمٍ، عن صدفة أبي معاوية، عن زيد بن واقدٍ، عن خالد بن عبد الله، أنّه سمع أبا هريرة يخبر أنّه أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بنبيذ جرٍّ، فقال له مثل ذلك.هذا إسنادٌ ضعيفٌ.29- باب الانتباذ في سقاء من جلدين3764- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عليّ بن الحسن بن شقيقٍ، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاسٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن النّقير... فذكره إلى أن قال: ولا تشربوا في وكاءٍ، فصنعوا جلود الإبل، وجعلوا لها أعناقًا من جلود الغنم، فبلغه ذلك، فقال: لا تشربوا إلاّ فيما أعلاه منه.3764/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عليّ بن إسحاق، أنبأنا عبد الله، أنبأنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاسٍ... فذكره.قلت: هو في الصّحيح باختصارٍ عن هذا.30- باب النهي عن الفضيخ والجعة3765- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا المثنّى بن عوفٍ، عن أبي عبيد الله، عن معقلٍ، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الفضيخ.3765/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عفّان، حدّثنا المثنّى بن عوفٍ، حدّثني أبو عبد الله الجسريّ، عن معقل بن يسارٍ، أنّه سأله عن الشّراب، قال: كنّا بالمدينة، وكانت كثيرة التّمر، فحرّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الفضيخ.3765/3- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الصّمد وعفّان، حدّثنا المثنّى بن عوفٍ، حدّثنا أبو عبد الله الجسريّ، قال: سألت معقل بن يسارٍ عن الشّراب قال: كنّا بالمدينة، وكانت كثيرة التّمر، فحرّم علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الفضيخ، وأتاه رجلٌ، فسأله عن امرأةٍ عجوزٍ كبيرةٍ أسقيها النّبيذ فإنّها لا تأكل الطّعام، فنهاه معقلٌ.له شاهدٌ من الصّحيحين، وغيرهما من حديث أنسٍ.الفضيخ والفضوخ: شرابٌ يتّخذ من البسر المفضوخ.3766- قال الطّيالسيّ: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحاب عليٍّ، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الجعة، والجعة: شرابٌ يتّخذ من الشّعير حتّى يسكر.رواه النّسائيّ في الصّغرى دون قوله: والجعة... إلى آخره، من طريق صعصعة بن صوحان، عن علي.31- باب ما جاء في الغبيراء3767- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، قال: حدّثنا درّاجٌ، عن عمر بن الحكم، أنّه حدّثه عن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان، أنّ ناسًا من اليمن قدموا على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فعلّمهم الصّلاة والسّنن والفرائض قالوا: يا رسول الله، إنّ لنا شرابًا نصنعه من القمح والشّعير، قال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: لا تطعموه، ثمّ ما كان بعد ذلك بيومين ذكروها له أيضًا، قال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال: فلا تطعموه، قالوا: فإنّهم لا يدعونها، قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه.3767/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا الحسن بن موسى... فذكره.3767/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا ابن قتيبة، حدّثنا يزيد بن موهبٍ، أنبأنا ابن وهبٍ، أخبرني عمرو بن الحارث أنّ أبا السّمح حدّثه أنّ عمر بن الحاكم حدّثه... فذكره بتمامه دون قوله: قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه.32- باب في الطلاء وتفسيره3768- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدثني الأعمش، عن ميمون بن مهران، عن أم الدرداء قالت: كنت أطلي لأبي الدرداء الطلى حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.3769- قال: وحدّثنا يحيى، عن ثسعبة، عن عمر بن مسلم، عن سويد بن غفلة قال: كان أبو الدرداء يشرب الطلى في الحب المقير.3770- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدّثنا عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمٍ، عن ابن يسارٍ، عن سفيان بن وهبٍ الخولانيّ، قال: كنت مع عمر بن الخطّاب، بالشّام، فقال أهل الذّمّة: إنّك كلّفتنا وفرضت علينا أن نرزق المسلمين العسل، ولا نجده، فقال عمر: إنّ المسلمين إذا دخلوا أرضًا يوطنوا فيها اشتدّ عليهم شربوا الأقداح فلا بدّ لهم ممّا يصلحهم، فقالوا: فإنّ عندنا شرابًا نصنعه من العنب شيئًا يشبه العسل، قال: فأتوا، فأتوا به، فجعل يرفعه بأصبعه، فمدّه كهيئة العسل، فقال: كأنّ هذا طلاء الإبل، فدعا بماءٍ، فصبّه عليه، ثمّ خفض، فشرب منه وشرب أصحابه، وقال: ما أطيب هذا، فارزقوا المسلمين منه، فرزقهم منه، فلبث ما شاء الله، ثمّ إنّ رجلاً خدر منه، فقام المسلمون فضربوه بنعالهم وقالوا: سكران، فقال الرّجل: لا تقتلوني، فوالله ما شربت إلاّ الّذي رزقنا عمر، فقام عمر بين ظهرانيّ النّاس، فقال: يا أيّها النّاس، إنّما أنا بشرٌ، لست أحلّ حلالاً، ولا أحرّم حرامًا، وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبض ورفع الوحي، فأخذ عمر بثوبه، فقال: إنّي أبرأ إلى الله من هذا، أن أحلّ لكم حرامًا، فاتركوه فإنّي أخاف أن يدخل النّاس فيه دخولاً، وقد سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: كلّ مسكرٍ حرامٌ، فدعوه، ثمّ كان عثمان، فصنعه، ثمّ كان معاوية فشرب الحلو.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمٍ الإفريقيّ.3771- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا وكيعٌ، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عمّن أخبر عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أوّل ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شرابٍ يقال له: الطّلاء.3771/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا وكيعٌ، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن القاسم بن محمّدٍ، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.33- باب في المعازف والمزامير والكوبة والصليب والدف وميسر العجم والأوثان التي كانت تعبد من دون الله3772- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا الفرج بن فضالة، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن مولى يزيد بن معاوية، عن أبي أمامة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله عزّ وجلّ بعثني هدًى ورحمةً للعالمين، وأمرني بمحق المعازف، والمزامير، والأوثان، والصّليب، وأمر الجاهليّة، وحلف ربّي بعزّته وجلاله، أو يمينه لا يشرب عبدٌ من عبادي جرعةً من خمرٍ متعمّدًا في الدّنيا إلاّ سقيته مكانها من الصّديد يوم القيامة مغفورًا له، أو معذّبًا، ولا يسقيه صبيًّا ضعيفًا مسلمًا إلاّ سقيته إيّاه في حضيرة القدس، لا يحلّ بيعهنّ، ولا شراؤهنّ، ولا التّجارة فيهنّ، وثمنهنّ حرامٌ.3772/2- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا يزيد، حدّثنا محمّد بن عبد الله الفزاريّ، حدّثنا عبيد الله بن زحرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: إنّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمةً وهدًى للعالمين وأمرني أن أمحو المزامير، والمعازف والخمور، والأوثان الّتي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربّي بعزّته لا يشرب عبدٌ الخمر في الدّنيا إلاّ سقيته من حميم جهنّم، معذّبًا، أو مغفورًا له، ولا يدعها عبدٌ من عبيدي تحرّجًا عنها إلاّ سقيتها إيّاه في حضيرة القدس، وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لكلّ شيءٍ إقبالٌ وإدبارٌ، وإنّ لهذا الدّين إقبالٌ وإدبار هذا الدّين ما بعثني الله له حتّى إنّ القبيلة لتفقه من عند أسرها، أو آخرها حتّى لا يبقى إلاّ الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلّما، أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا، ثمّ ذكر من إدبار هذا الدّين أن تجفو القبيلة كلّها بأسرها، حتّى لا يبقى فيها إلاّ الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلّما، أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا، وقيل لهما: أتطعنان علينا، حتّى يشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم، وينحل الخمر غير اسمها، حتّى يعلن آخر هذه الأمّة أوّلها إلاّ حلّت عليهم اللّعنة، ويقولون: لا بأس بهذا الشّراب، يشرب الرّجل منهم ما بدا له، ثمّ يكفّ عنه، حتّى تمرّ المرأة فيقوم إليها بعضهم، فيرفع ذيلها، فينكحها وهم ينظرون، كما يرفع بذنب النّعجة، وكما أرفع ثوبي هذا، فرفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ثوبًا عليه من هذه الحوليّة، فيقول القائل منهم: لو نحيتموها عن الطّريق، فذاك فيهم كأبي بكرٍ وعمر، فمن أدرك الزّمان وأمر بالمعروف، ونهى فيه عن المنكر، فله أجر خمسين ممّن صحبني وآمن بي وصدّقني.3772/3- قال: وحدّثنا يزيد، أنبأنا فرج بن فضالة الجهنيّ، عن عليّ بن يزيدٍ، عن القاسم، عن أبي أمامة، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمةً وهدًى... فذكر مثل حديث الطّيالسيّ، إلاّ أنّه قال: لا يحلّ بيعهنّ، ولا شراؤهنّ، ولا تعليمهنّ، ولا تجارةٌ فيهنّ، وإنّما هم حرامٌ، ويعني: المغنّيات.3772/4- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يزيد وهاشم بن القاسم، قالا: حدّثنا الفرج، حدّثنا عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرّحمن، عن أبي أمامة، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ الله عزّ وجلّ بعثني رحمةً وهدًى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكبارات، يعني: البرابط، والمعازف والأوثان الّتي كانت تعبد في الجاهليّة، فذكر مثل طريق ابن منيعٍ الأولى.البرابط: جمع بربطٍ، بفتح الباء الموحّدة، وهو: العود.3772/5- ورواه الحارث بن محمّد بن أبي أسامة: حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا محمّد بن عبيد الله الفزاريّ... فذكره.3773- وقال مسدّدٌ: حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الكريم الجزريّ، عن أبي هاشمٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: الكوبة حرامٌ، والدّفّ حرامٌ، والمعازف حرامٌ، والمزامير حرامٌ.3773/2- رواه البزّار في مسنده: حدّثنا محمد بن عمارة بن صبيح، حدّثنا قبيصة، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبترٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أنّ حرام الميتة والميسر والكوبة، يعني: الطّبل، وقال ابن عبّاس: كلّ مسكرٍ حرامٌ.3773/3- رواه البيهقي في سننه: أنبأنا أبو نصر بن قتادة، أنبأنا أبو منصورٍ النّضرويّ، حدّثنا أحمد بن نجدة، حدّثنا سعيد بن منصورٍ، حدّثنا أبو عوانة... فذكره.وسيأتي في كتاب الشّهادات في باب كراهة اللّعب بالنّرد.وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمرٍو، رواه أبو داود، والبيهقيّ في سننهما.3774- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عليّ بن هاشمٍ، عن إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعودٍ، قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إيّاكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللّتين تزجران زجرًا، فإنّهما من ميسر العجم.هذا إسنادٌ ضعيفٌ، لضعف إبراهيم الهجريّ لم يتفرّد به إبراهيم الهجريّ، عن أبي الأحوص، فقد تابعه عليه عبد الملك بن عميرٍ.3774/2- كما رواه مسدّدٌ في مسنده: حدّثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عميرٍ، عن أبي الأحوص، به.وسيأتي بطرقه في كتاب الشهادات في باب كراهة اللعب بالنرد إن شاء الله تعالى.24- باب كل مسكر حرام وإن كان ماء أو خبزًا3775- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن عكرمة بن عمّارٍ، أنّه سمع القاسم وسالما يحدّثان، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: كلّ مسكرٍ حرامٌ.3776- قال مسدّد: وحدّثنا يحيى، عن أبي حيان، حدثني أبي عن مريم بنت طارق قالت: دخلت على عائشة، رضي الله عنها، في حجرتها في نساء من الأنصار، فجعلن يسألنها عن الظروف، فقالت: يا نساء المؤمنين، إنكن لتسألن عن ظروف ما كان كثير منها على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فما أسكر إحداكن من الأشربة فلتجتنبه، وإن أسكرها ماء حبها، فلتجتنبه فإن كل مسكر حرام. قالت امرأة من النساء: يا أم المؤمنين، إن كربي يتناول ساقي، فأعرضت عنها بوجهها وقالت: حجراً أخرجنها، فأخرجت المرأة عنها، ثم أقبلت على النساء فقالت: يا نساء المؤمنين، لا يمنع المرأة إذا أصابت الذنب فستر عليها أن تستر ماستر الله، عزّ وجلّ، ولا تبدي للناس فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله، عزّ وجلّ، يغير ولا يعير.3777- قال: وحدّثنا يحيى، عن قدامه بن عبد الله، عن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: ألا لا أحل مسكرًا، وإن كان خبزًا أو ماء.هذا إسناد رجاله ثقات.3778- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا الفضل بن دكينٍ، عن أبان بن عبد الله البجليّ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: كلّ مسكرٍ حرامٌ.هذا إسناد حسن.3779- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا عليّ بن مسهرٍ، عن الشّيبانيّ، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: بعثه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى اليمن، فسأله عن الأشربة تصنع بها، فقال: ما هي؟ قال: هي البتع والمزر، قال: كلّ مسكرٍ حرامٌ.له شاهدٌ من الصّحيحين، وغيرهما من حديث عائشة.3780- وقال الحارث بن أبي أسامة: حدّثنا يعقوب بن محمّد، حدّثنا محمّد بن حجرٍ، عن سعيد بن عبد الجبّار بن وائل بن حجرٍ، عن أبيه وائل بن حجرٍ، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كتب كتابًا: لا جلب، ولا جنب، ولا وراط، ولا شغار في الإسلام، وكلّ مسكرٍ حرامٌ.قوله: لا جلب، أي: لا جلب على الخيل في السّباق، أو لا يجلب المصدّق إليه النّعم، فيصدّقها.وقوله: لا جنب: هو الفرس يجنب عريانًا في السّباق فإذا قارب الغاية ركبه.والوراط: الخديعة والغشّ، ومنه لا وراط وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدّق في ورطةٍ، أي: هوّةٍ، وقيل: هو أن يغيّب إبله أخرى.لا شغار: هو أن يتزّوج أحدّ الزّوجين بنت الآخر، أو أخته على أن يزوّجه الآخر بنته، أو أخته ليس بينهما مهرٌ غير هذا، وهو من شغر: البلد إذا خلا كأنّما أخليا البضع عن المهر.3781- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا عبد الرّحمن بن زيادٍ، عن مسلم بن يسارٍ، عن سفيان بن وهبٍ الخولانيّ، سمعت عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: كلّ مسكرٍ حرامٌ.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف الإفريقيّ.3782- قال: وحدّثنا القواريريّ، حدّثنا عبد الأعلى، عن محمّد بن إسحاق، عن الزّهريّ، عن أنس بن مالكٍ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ما يصنع في الظّروف، وقال: كلّ مسكرٍ حرامٌ.3782/2- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الله بن إدريس، سمعت مختار بن فلفلٍ، قال: سألت أنسًا عن الشّرب من الأوعية، قال: نهى رسول الله عن المزفّت، وقال: كلّ مسكرٍ حرامٌ.هذا إسنادٌ صحيحٌ.3782/3- قال: وحدّثنا محمّد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصريّ، حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفلٍ، عن أنس بن مالكٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سئل عن شرابٍ باليمن يقال له: البتع والمزر، فقال: كلّ ما أسكر فهو حرامٌ.هذا إسنادٌ صحيحٌ.35- باب السكر من الكبائر وما جاء فيمن شرب الخمر ابتغاء لذة السكر3783- قال مسدّد: حدّثنا يحيى، حدّثنا أبو خلدة، عن واصل بن عبد الرحمن، سمعت ابن عباس يقول: السكر من الكبائر.هذا إسناد رجاله ثقات.3784- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا ملازم بن عمرٍو، عن سراج بن عقبة، عن عمّته خالدة بنت طلقٍ، قالت: حدّثني أبي، قال: كنّا عند نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم جلوسًا، فجاء صخار عبد القيس، فقال: يا رسول الله، ما ترى في شرابٍ نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ قال: فأعرض عنه حتّى سأل عنه ثلاث مرّاتٍ، ثمّ قام النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فصلّى، فلمّا قضى الصّلاة، قال: من السّائل عن المسكر؟ يا سائلي عن المنكر لا تشربه، ولا تسقه أحدًا من المسلمين، فوالّذي نفس محمّدٍ بيده ما شربه رجلٌ ابتغاء لذّة سكره يسقيه الله خمرًا يوم القيامة.هذا إسنادٌ صحيحٌ، على شرط ابن حبّان.3784/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عبد الصّمد، حدّثنا ملازم بن عمرٍو، حدّثنا سراج بن عقبة... فذكره.3785- قال أبو بكر بن أبي شيبة: وحدّثنا ملازم بن عمرٍو، عن عجيبة بن عبد الحميد، عن عمّه قيس بن طلق بن عليٍّ، عن أبيه طلق بن عليٍّ، قال: جلسنا عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك، فجاء وفد عبد القيس، فقال: ما لكم قد اصفرّت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم، فقالوا: أتاك سيّدنا فسألك عن شرابٍ كان لنا موافقًا فنهيته عنه، وكنّا بأرضٍ وبئةٍ وخمة، قال: فاشربوا ما طاب لكم، قال محمّدٌ: يعني ما حلّ.هذا إسناد ضعيفٌ لجهالة عجيبة بن عبد الحميد.3786- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمة، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب شرابًا حتّى ذهب عقله الّذي أعطاه الله فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف حنشٍ واسمه حسين بن قيسٍ الرّحبيّ 36- باب فيمن يشرب الخمر3787- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أحمد بن عبد الله، عن داود بن عبد الرّحمن، عن ابن خيثمٍ، عن شهرٍ، عن أسماء بنت يزيد، أنّها سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلةً، إن مات مات كافرًا، وإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حتمٌ على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قالت: قلت: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النّار.3787/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا داود العطّار، حدّثنا ابن خيثمٍ، عن شهر بن حوشبٍ... فذكره.3787/3- قال: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا أحمد بن عبد الله... فذكره.3787/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا داود بن مهران الدّبّاغ، حدّثنا داود يعني: العطّار... فذكره.وله شاهدٌ من حديث أبي ذرٍّ، رواه أحمد والبزّار، والطّبرانيّ إسنادٌ حسنٌ.3788- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا أبو نصر، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاءٍ، عن نافع بن عاصمٍ، أنّ عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب الخمر فسكر لم يقبل له صلاةٌ أربعين صباحًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها فسكر لم يقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شربها فسكر لم يقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن شربها الرّابعة كان حقًّا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من عين، أو نهر الخبال، قيل: وما عين، أو نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النّار.3789- قال: وحدّثنا عمّار بن محمّدٍ الثّوريّ، عن عطاء بن السّائب، عن عبيد بن عميرٍ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الثّانية لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الثّالثة لم يقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرّابعة لم يقبل له توبةٌ، وكان حقًّا على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: ما طينة الخبال؟ قال: ما يخرج من صديد أهل النّار.هذا إسنادٌ صحيحٌ.3790- رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حدّثنا الخليل بن زكريّا، حدّثنا عوف بن أبي جميلة العبديّ، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزّى.3790/2- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو بكرٍ الرّماديّ، حدّثنا ابن أبي مريم، حدّثنا ابن الدّراورديّ، حدّثني داود بن صالحٍ، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرٍو، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لنا مجيبًا: ما من أحدٍ يشربها، يعني الخمر، فتقبل له صلاةٌ أربعين ليلةً، ولا يموت وفي مثانته منها شيءٌ إلاّ حرّمت عليه الجنّة، وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهليّة.3790/3- ورواه البزّار، حدّثنا عمر بن محمّد بن الحسن الأسديّ، حدّثنا أبي، حدّثنا فطر بن خليفة، عن يونس بن خبّابٍ، عن مجاهدٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من سكر من الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن مات فيها مات كعابد وثنٍ.3790/4- ورواه ابن حبّان في صحيحه من طريق عبد الله بن الدّيلميّ، عن عبد الله بن عمرٍو به، فذكر مثل طريق ابن منيعٍ الأولى إلاّ أنّه قال في كلّ مرّةٍ: لم يقبل له صلاةٌ أربعين صباحًا، فإن مات دخل النّار.قلت: رواه النّسائيّ في الصّغرى باختصارٍ، والحاكم، وقال: صحيحٌ على شرطهما، انتهى.وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب، رواه التّرمذيّ، وغيره.3791- قال أحمد بن منيعٍ: وحدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا إسرائيل، عن ثورٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب الخمر قليلاً، أو كثيرًا أسقاه الله من حميم جهنّم.3791/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا الحسن بن الصّبّاح، حدّثنا محمّدٌ، يعني ابن سابقٍ، عن إسرائيل... فذكره، إلاّ أنّه قال: من حميم جهنّم يوم القيامة.3792- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا خالد بن مخلدٍ البجليّ، حدّثنا سليمان بن بلالٍ، حدّثني إسماعيل بن رافعٍ، عن سليمان مولى أبي سعيدٍ الخدريّ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يقبل الله لشارب الخمر صلاةً ما دام في جسده منها شيءٌ.3793- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا سفيان، حدّثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد الجريريّ، عن ميمون بن أستاذٍ، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من مات من أمّتي، وهو يشرب الخمر حرّمها الله عليه في الآخرة، ومن مات من أمّتي وهو يلبس الحرير حرّم الله عليه لبسه في الآخرة.3793/2- رواه أحمد بن حنبلٍ في مسنده: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريريّ... فذكره.ورجاله ثقاتٌ.وستأتي قصّة لبس الحرير في كتاب اللّباس في بابه بزيادةٍ في الإسناد والمتن.وله شاهدٌ من حديث ابن عمر، رواه مسلمٌ في صحيحه وغيره.ورواه ابن ماجة في سننه بسندٍ صحيحٍ من حديث أبي هريرة وزاد: إلاّ أن يتوب.3794- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا الحكم بن موسى، حدّثنا هقلٌ، عن المثنّى، عن أبي الزّبير، عن شهر بن حوشبٍ، عن عياضٍ بن غنمٍ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من شرب الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن مات فإلى النّار، فإن تاب قبل الله منه، فإن شربها الثّانية لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا، فإن مات فإلى النّار، فإن تاب قبل الله منه، فإن شربها الثّالثة أو الرّابعة كان حقًّا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال، قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النّار.هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف المثنّى بن الصّبّاح.3795- قال أبو يعلى: وحدّثنا محمّد بن أبي بكرٍ، حدّثنا أبو معشرٍ، حدّثنا فضيل بن ميسرة، عن أبي حريزٍ، عن شهر بن حوشبٍ، عن ابن عبّاسٍ، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من شرب الخمر لم يقبل منه صلاةٌ أربعين ليلةً، فإن عاد كان كذلك إلى الرّابعة، فإن مات كان حقًّا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال؟ قال: ما يخرج من زهومة أهل النّار وصديدهم.رواه أبو داود في سننه بنقص لفظٍ من طريق طاووسٍ، عن ابن عبّاسٍ، به.37- باب ما جاء في مدمن الخمر ومتى يكون مدمنًا3796- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، أخبرني منصورٌ، سمعت سالم بن أبي الجعد يحدّث عن نبيط بن سميطٍ، عن جابان، عن عبد الله بن عمرٍو، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة عاقٌّ، ولا منّانٌ، ولا ولد زنيةٍ، ولا مدمنٌ.3796/2- رواه مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني منصورٌ... فذكره.3796/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا غندرٌ، عن شعبة، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن سميطٍ... فذكره.3796/4- ورواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا شيبان، عن منصورٍ، عن سالمٍ، عن جابان، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة ولد زنيةٍ.3796/5- قال: وحدّثنا يزيد، أنبأنا سفيان الثّوريّ، عن منصورٍ، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان... فذكره بتمامه.3796/6- ورواه عبد بن حميدٍ: حدّثنا يزيد بن هارون... فذكره.3796/7- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو سعيدٍ، حدّثنا يحيى... فذكره.3796/8- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، أنبأنا عبد الرّحمن بن مهديٍّ، حدّثنا شعبة... فذكره.3796/9- قال: وحدّثنا خيثمة حدّثنا جريرٌ، عن منصورٍ... فذكره.3796/10- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا الجريريّ، عن ميمون بن أستاذٍ، عن الصّدفيّ، عن عبد الله بن عمرٍو، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من مات من أمّتي وهو يشرب الخمر حرّم الله عليه شرابها في الجنّة، ومن مات من أمّتي وهو يتحلّى الذّهب حرّم الله عليه لباسه في الجنّة.3796/11- ورواه ابن حبّان في صحيحه: أنبأنا أبو يعلى الموصليّ، قال: حدّثنا أبو خيثمة... فذكره.3796/12- قال: وحدّثنا أبو خليفة، حدّثنا محمّد بن كثيرٍ، حدّثنا سفيان... فذكره.3797- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عبد الرّحيم بن سليمان الرّازيّ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن سالم بن أبي الجعد، ومجاهدٌ، عن أبي سعيدٍ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة عاقٌّ، ولا مدمن خمرٍ، ولا منّانٌ.3797/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا زهيرٌ، عن جريرٍ، عن يزيد بن أبي زيادٍ، عن مجاهدٍ، عن أبي سعيدٍ، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا يدخل الجنّة ولد زنًا، ولا مدمن خمرٍ، ولا عاقٌّ، ولا منّانٌ.3797/3- قال: وحدّثنا زهيرٌ، حدّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن عطيّة، عن أبي سعيدٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة صاحب خمرٍ مدمن خمرٍ، ولا مؤمنٌ بسحرٍ، ولا قاطع رحمٍ، ولا كاهنٌ، ولا منّانٌ.3798- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا الهيثم بن خارجة، حدّثنا سليمان بن عتبة، حدّثني يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدّرداء، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، قال: لا يدخل الجنّة عاقٌّ، ولا منّانٌ، ولا مكذّبٌ بالقدر، ولا مدمن خمرٍ.هذا إسنادٌ حسنٌ، سليمان بن عتبة مختلفٌ فيه.3798/2- رواه ابن ماجة في سننه: عن هشام بن عمّارٍ، عن سليمان بن عتبة... فذكره بلفظٍ: لا يدخل الجنّة مدمن خمرٍ.ورواه البيهقيّ في سننه من طريق أمّ الدّرداء، عن أبي الدّرداء به.3799- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا أبو نعيمٍ، حدّثنا الحسن بن صالحٍ، عن محمّد بن المنكدر قال: حدّثت أنّ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من مات مدمن خمرٍ لقي الله كعابد وثنٍ.3799/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا أسود بن عامرٍ، حدّثنا الحسن يعني: ابن صالحٍ... فذكره3799/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا أحمد بن المقدام العجليّ، حدّثنا عبد الله بن خراشٍ، حدّثنا العوّام بن حوشبٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من لقي الله مدمن خمرٍ لقيه كعابد وثنٍ.3800- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصريّ، حدّثنا معتمرٌ، قال: قرأت على فضيلٍ، عن أبي حريزٍ، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة مدمن خمرٍ، ولا مؤمنٌ بسحرٍ، ولا قاطعٌ، ومن مات، وهو يشرب الخمر سقاه الله من الغوطة، وهو ما يسيل من فروج المومسات يؤذي ريحه من في النّار.3800/2- رواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي جريرٍ أنّ أبا بردة حدّثه، عن حديث أبي موسى أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.3800/3- ورواه ابن حبّان في صحيحه: حدّثنا أبو يعلى الموصليّ... فذكره.3800/4- قال: وحدّثنا أبو خليفة، حدّثنا عليّ بن المدينيّ، حدّثنا المعتمر بن سليمان، أنّه قرأ على الفضيل بن ميسرة، عن أبي جريرٍ أنّ أبا بردة حدّثه، عن أبي موسى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم... فذكره.ورواه الحاكم وصحّحه.المومسات: هنّ الزّانيات.3801- قال أبو يعلى الموصليّ: وحدّثنا القواريريّ، حدّثنا محمّد بن عبد الله الزّبيريّ، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحسن الكنديّ، حدّثنا عبد الله بن عيسى رجلٌ من أهل البصرة، عن أبي الحكم مولى أبي العاص، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يدخل الجنّة ولد زنًا، ولا عاقٌّ لوالديه، ولا مدمن خمرٍ، قيل: يا رسول الله، وما مدمن خمرٍ؟ قال: ثلاث سنين، في كلّ سنةٍ مرّةً.3801/2- قال: وحدّثنا عبيد الله، حدّثنا أبو أحمد، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق... فذكره.38- باب من شرب الخمر أتى عطشانًا يوم القيامةفيه حديث أم حدبية بنت أبي سفيان وقد تقدم في باب الغبيراء3802- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا يحيى بن إسحاق، عن يحيى بن أيّوب، عن عبيد الله بن زحرٍ، عن بكر بن سوادة، عن قيس بن سعد بن عبادة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: إنّ ربّي حرّم الخمر والكوبة والقنّين، ثمّ قال: إياكم والغبيراء فإنّها خمر العالم.3802/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا هبيرة، سمعت شيخًا من حمير يذكر، أنّه سمع قيس بن سعدٍ الأنصاريّ، وهو من مصر يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مضجعًا من النار أو بيتًا في جهنم. سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من شرب الخمر أتى عطشانًا يوم القيامة، ألا وكلّ مسكرٍ حرامٌ وإيّاكم والغبيراء.قال هذا الشّيخ: ثمّ سمعت عبد الله بن عمر يقول مثله لم يختلفا إلاّ في بيتٍ، أو مضجعٍ.3802/3- ورواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا هارون بن معروفٍ، حدّثنا أبو عبد الرّحمن المقرئ، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثني ابن هبيرة، سمعت شيخًا يحدّث أبا تميمٍ تميمٍ أنّه سمع قيس بن سعد بن عبادة، وهو على مصر، يقول: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: من كذب عليّ متعمّدًا فليتبوّأ بيتًا في جهنّم، أو مضجعًا من جهنّم، ألا ومن شرب الخمر أتى يوم القيامة عطشانًا، وكلّ مسكرٍ خمرٌ، وإيّاكم والغبيراء، قال: وسمعت عبد الله بن عمر، يقول مثل ذلك فلم يختلفا إلاّ في مضجعٍ، أو بيتٍ.3802/4- ورواه أحمد بن حنبلٍ: حدّثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني يحيى بن أيّوب... فذكره.3802/5- قال: وحدّثنا الحسن بن موسى... فذكره.الكوبة: بضمّ الكاف وفتح الباء الموحّدة، النّرد: وقيل: البربط.والقنّين: بكسر القاف، والنّون المشدّدة، وبعدها ياءٌ مثنّاةٌ تحتيّةٌ وآخره نونٌ: لعبة قمار الرّوم، وقيل: الطّنبور، والغبيراء، بضمّ الغين المعجمة وفتح الباء الموحّدة، وسكون المثنّاة تحت وفتح الرّاء: نبيذ الذّرة.29- باب فيمن مات وهو سكران3803- قال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا موسى، حدّثنا عبد القدّوس، حدّثنا أبو هدبة، عن الأشعث، عن أنسٍ، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: من فارق الدّنيا، وهو سكران أدخل القبر سكران، وبعث من قبره سكران، وأمر به إلى النّار سكران إلى جبلٍ يقال له: سكران، فيه عينٌ تجري فيها القيح والدّم، هو طعامهم وشرابهم ما دامت السّماوات والأرض.رواه الأصبهانيّ.40- باب الأمر بإهراق الخمر وإكسار دنانه3804- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا ابن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن مالك بن الصّبّاح، عن رجلٍ من ثقيفٍ، قال: أتى رجلٌ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله، جئت ببضاعتي، قال: وما بضاعتك؟ فقال: الخمر، قال: انطلق بها إلى البطحاء فحلّ أفواهها فأهرقها، قال: فخرج بها، فأبت نفسه، فرجع إليه، فقال: يا رسول الله، مالي ولعيالي هاربٌ، ولا قاربٌ غيرها، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اخرج بها إلى البطحاء، فحلّ أفواهها فأهرقها، قال: ففعل ذلك، ثمّ رجع إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: قد فعلت يا رسول الله، فرفع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يديه حتّى رؤي بياض إبطيه، فقال: اللهمّ أغن فلانًا وآل فلانٍ من فضلك، فإن كان الرّجل من أهل ذلك البيت ليموت فيورّث ألف بعيرٍ.3805- وقال أحمد بن منيعٍ: حدّثنا حسين بن محمّدٍ، حدّثنا شيبان، عن أشعث بن أبي الشّعثاء، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال: كان عبد الله يحلف بالله أنّ الذي نهى عنه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين حرّمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ هو التّمر والزّبيب.41- باب في حد الخمر3806- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت رجلاً من أهل نجران، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتى برجلٍ سكران، فقال: يا رسول الله، إنّي لم أشرب الخمر، إنّما شربت زبيبًا وتمرًا، فأمر به فضرب الحدّ، ونهى عنهما أن يخلطا.3806/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا وكيعٌ، حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن النّجرانيّ، عن ابن عمر، قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعني: بسكران، فضربه الحدّ، قال: ما شرابك؟ قال: زبيبٌ وتمرٌ.3806/3- قال: وحدّثنا زهير، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر قال: جلد علي رجلا من قريش الحد في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان.ورواه النسائي في الكبرى من طريق سفيان به.3806/4- ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرني عبد الرّحمن بن حمدويه، حدّثنا محمّد بن إسحاق، حدّثنا عليّ بن حجرٍ السّعديّ، حدّثنا داود بن الزّبرقان، عن شعبة، حدّثني أبو إسحاق، عن فقيهٍ من أهل نجدان عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتى برجلٍ سكران، أو قال: نشوان، فلمّا ذهب سكره أمر بجلده، قال: يا رسول الله، إنّي لم أشرب خمرًا إنّما شربت خليط بسرٍ وتمرٍ، فأمر به فجلد، ثمّ نهى عنهما أن يخلطا.3806/5- رواه البيهقيّ في سننه: أنبأنا أبو بكرٍ محمّد بن الحسن بن فوركٍ، أنبأنا عبد الله بن جعفرٍ، حدّثنا يونس بن حبيبٍ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ... فذكره.3806/6- قال البيهقيّ: وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ... فذكره.3807- قال الطيالسي: وحدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عمير، بن سعيد النخعي قالت: قال علي، رضي الله عنه،: ما أحد كنت مقيمًا عليه حدًّا، فيموت فأديه إلاّ حدّ الخمر، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يسنه فإنا نحن سنناه.3808- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن مالكٍ، حدّثني الزّهريّ، قال: بلغني أنّ عمر، وابن عمر، وعثمان رضي الله عنهم كانوا يجلدون في الخمر أربعين.3809- قال مسدّد: وحدّثنا هشيم، حدّثنا العوام بن حوشب، عن العلاء بن بدر أن رجلا شرب الخمر أو الطلاء - شك هشيم - فآتى عمر فقال: ما شربت إلاّ حلالا، فكان قوله آشد عنده مما صنع، فاستشار فيه، فأشاروا عليه أن يضربه ثمانين فصارت سنة بعد.3810- وقال إسحاق بن راهويه: أنبأنا النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزّهريّ قال: لم يفرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الخمر حدًّا، حتى فرض، أبو بكر أربعين.قال ابن شهاب: وقال: السائب بن يزيد: ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعبن، كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع، من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالر جل قد زل زلة جلده أربعين.3811- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدّثني هشام بن يوسف، أخبرني عبد الرّحمن بن صخرٍ الأفريقيّ، عن جمل بن كرنبٍ، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب خمرًا فاجلدوه ثمانين.42- باب ترك إقامة الحد في حال السكر حين يذهب سكره3812- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن أبي التّيّاح، سمعت أبا الودّاك، يقول: لا أشرب في دباء بعد ما سمعت أبا سعيدٍ الخدريّ، يقول: إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتي بنشوان، فقال: يا رسول الله، إنّي لم أشرب الخمر، إنّما شربت من دبّاءٍ، فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فخفق بالنّعال وهزّ بالأيدي، ونهى أن ينبذ في الدّبّاء.رواه النّسائيّ في الكبرى من طريق شعبة، به.3812/2- ورواه الحاكم، وعنه البيهقيّ في سننه من طريق وهب بن جريرٍ، حدّثنا شعبة، عن أبي التّيّاح، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: لا أشرب نبيذ الجرّ بعد إذ أتي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بنشوان، فقال: يا رسول الله، ما شربت خمرًا، إنّما شربت نبيذ زبيبٍ وتمرٍ في دبّاءٍ، قال: فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فنهر بالأيدي، وخفق بالنّعال، قال: ونهى عن زبيبٍ وتمرٍ، وعن دبّاءٍ.3813- وقال مسدّدٌ: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأنا أيّوب، عن ابن أبي مليكة، قال: جيء بابن النّعيمان إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وقد شرب، فأمر من في البيت، فقاموا إليه، فضربوه بأيديهم، والجريد، والنّعال.43- باب في حبس السكران وتأخير الحد عنه حتى يذهب سكرهوفيه حديث ابن عمر في الباب قبل قبله.3814- قال مسدّدٌ: حدّثنا خالد بن عبد الله، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدة، أنّ رجلاً جاء بابن أخٍ له إلى عبد الله بن مسعودٍ، وهو سكران، فقال: ترتروه ومزمزوه واستنكهوه، قال: ففعلوا فإذا هو سكران، فحبسه حتّى إذا صحا دعا به وبسوطٍ، فقطع ثمرته حتّى أضت له، كأنّها محفّفٌ، فقال للجلاّد: اجلد، فضربه ضربًا غير مبرّحٍ، وعليه سراويل وقميصٌ وإزارٌ فلمّا فرغ من ضربه قال للعم: بئس: لعمرو الله والي اليتيم أنت ما أدّبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية، فقال الرّجل: يا أبا عبد الرّحمن، إنّه لابن أخي، ومالي ولدٌ وإنّي لأجد له من الوجد ما أجد لولدي، ثمّ قال: إنّه لا ينبغي لوالي أمرٍ أن يرفع إليه حدٌّ إلاّ أقامه، ثمّ أنشأ يحدّث: إنّ أوّل سارقٍ في الإسلام أتى به النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فأمر به أن يقطع فكأنّما أسفى على وجه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الرّماد، فقالوا: يا رسول الله، كأنّك كرهت هذا، فقال: ومالي لا أكرهه وأنتم أعوان الشّيطان على أخيكم، إنّه لا ينبغي لولي أن يرفع إليه حدٌّ إلاّ أقامه، ثمّ قرأ هذه الآية: {وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم}.3814/2- رواه الحميديّ، وابن أبي عمر، قالا: حدّثنا سفيان، عن يحيى بن عبد الله الجابر... فذكره.3814/3- ورواه البيهقيّ في سننه، أنبأنا أبو محمّد جناح بن نذير بن جناحٍ القاضي بالكوفة، حدّثنا أبو جعفرٍ محمّد بن عليّ بن دحيمٍ، قال: حدّثنا أحمد بن حازمٍ، حدّثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسرائيل، عن يحيى الجابر، عن أبي ماجدٍ، قال: جاء رجلٌ من المسلمين بابن أخي له وهو سكران، فقال: يا أبا عبد الرّحمن، إنّ ابن أخي سكران، فقال: ترتروه ومزمزوة واستنكهوه، ففعلوا، فدفعوه إلى السّجن، ثمّ دعا به من الغد... فذكر الحديث في كيفيّة جلده.قال أبو عبيدٍ: هو أن يحرّك ويزعزع ويستنكه حتّى يوجد منه الرّيح ليعلم ما شرب، وهي التّلتة والتّرترة والمزمزة بمعنًى واحدٍ.قال أبو عبيدٍ: وهذا الحديث بعض أهل العلم ينكره.قال البيهقيّ: لضعف يحيى بن الجابر وجهالة أبي ماجدٍ.قلت: تقدّم هذا الحديث بطرقه في كتاب السّرقة، في باب إقامة الحدود.44- باب فيمن أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له3815- قال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى، عن ابن حرملة، حدّثني أبو سلمة بن عبد الرّحمن، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه.3816- وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا وكيعٌ، عن قرّة، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرّابعة فاقتلوه، قال عبد الله: ائتوني برجلٍ جلد فيه ثلاثًا، فلكم عليّ أن أضرب عنقه.3816/2- رواه أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا عبيد الله، حدّثنا معاذ بن هشامٍ، حدّثني قتادة، عن شهر بن حوشبٍ، عن عبد الله بن عمرٍو أنّ نبيّ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثمّ إن شربوها فاجلدوهم، ثمّ إن شربوها فاقتلوهم الرّابعة.3816/3- قال: وحدّثنا إسحاق، حدّثنا هشام بن يوسف، عن عمرٍو، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا شرب فاجلده، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ لا أدري في الثّالثة أو الرّابعة قال: فاقتلوه.3816/4- قال: وحدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا عبد الصّمد، حدّثنا أبو همّامٍ، حدّثنا قتادة... فذكره.هذا حديثٌ رجاله ثقاتٌ.وله شاهدٌ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطّاب، رواه التّرمذيّ وحسّنه، والنّسائيّ، والحاكم وصحّحه.3817- وقال عبد بن حميدٍ: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حريز بن عثمان، حدّثنا أبو الحسن الهرويّ نمير بن مخمر الرّحبيّ، عن شرحبيل بن أوس الكنديّ، وكان من أصحاب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها الرّابعة فاقتلوه.45- باب3818- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، عن ابن عبّاسٍ، رضي الله عنهما، قال: أتانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأسامة ردفه فسقيناه من هذا النّبيذ، يعني: نبيذ السّقاء.3818/2- رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا بشر، حدّثنا حماد بن سلمة... فذكره.3818/3- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا عفّان، حدّثنا حمّادٌ، أنبأنا عليّ بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عبّاسٍ، قال: جاءنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وردفه أسامة بن زيدٍ، فسقيناه من هذا النّبيذ، فشرب، ثمّ قال: أحسنتم هكذا فاصنعوا.هذا إسنادٌ ضعيفٌ.3819- وقال مسدّدٌ: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان بن سعيد، حدثني سلمة بن كهيل، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أن رجلا قال لأبي بن كعب: إنا نأخذ التمر فنصنع به. قال: اشرب الماء، اشرب العسل واشرب السويق، اشرب اللبن الذي تجعب به. قال: إنما هو التمر نصنع به.قال: الخمر تريد؟!.3819/2- قلت: رواه النسائي في الصغرى: أنبأنا سويد، أنبأنا عبد الله، عن سعيد، عن سلمة بن كهيل... فذكره دون قوله: إنا نأخذ التمر فنصنع به ولم يقل: إنما هو التمر نصنع به.3820- وقال محمّد بن يحيى بن أبي عمر: حدّثنا هشامٌ، وعبد المجيد، عن ابن جريجٍ، أخبرني حسين بن عبد الله، وداود بن عليّ بن عبد الله، أحدهما يزيد على صاحبه، قال: قال ابن عبّاسٍ: جاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عبّاسًا، فقال: اسقونا، فقال: إنّ هذا النّبيذ قد مغث ومرث أفلا أسقيك لبنًا، أو عسلاً؟ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اسقونا ممّا تسقون منه النّاس، فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومعه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساسٍ فيها النّبيذ، فلمّا شرب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عجّل قبل أن يروى فرفع رأسه، فقال: أحسنتم، هكذا اصنعوا، قال ابن عبّاسٍ: فرضاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحبّ إلينا من أن تسأل شعابها علينا لبنًا وعسلاً.3820/2- رواه أحمد بن منيعٍ: حدّثنا عبد الوهّاب الخفاف، حدّثنا ابن جريجٍ، عن حسين بن عبد الله، عن ابن عبّاسٍ، قال: أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومعه المهاجرون والأنصار بأعساسٍ فيها النّبيذ، فلمّا شرب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عجّل... فذكره.


التوقيع :
{ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ }
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأشربة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir