كتاب السلم
2880- قال أبو داود الطّيالسيّ: حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق: سمعت رجلاً من أهل نجران، يقول: قلت لابن عمر: إنّما أسألك عن اثنتين عن السّلم في النّخل، وعن الزّبيب والتّمر؟ فقال: أمّا السّلم في النّخل، فإنّ رجلاً أسلم في نخلٍ لرجلٍ، ثمّ لم يحمل ذلك العام، فذكر ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: بما تأكل ماله؟ فأمره، فردّ عليه، ثمّ نهى عن السّلم في النّخل حتّى يبدو صلاحه وأمّا الزّبيب والتّمر، فإنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتى برجلٍ سكران، فقال: يا رسول الله، إنّي لم أشرب خمرًا، إنّما شربت زبيبًا وتمرًا، فأمر به فضربه الحدّ، ونهى عنهما أن يختلطا.
2880/2- رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدّثنا أبو الأحوص، عن إسحاق، عن النّجرانيّ، قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخلٍ قبل أن يطلع؟ قال: لا قلت: لم؟ قال: لأنّ رجلاً أسلم في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في حديقة نخلٍ قبل أن تطلع، فلم يطلع الله شيئًا فيها ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حين يطلع، وقال البائع: إنّما بعتك النّخل هذه السّنة، فاختصما إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: فيما تستحلّ ماله؟ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخلٍ حتّى يبدو صلاحه قال: قلت: إنّا بأرضٍ ذات تمرٍ وزبيبٍ، فهل نخلط التّمر والزّبيب، فننبذهما جميعًا؟ قال: لا قلت: لم؟ قال: لأنّ رجلاً سكر على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأتى به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو سكران فضربه، ثمّ سأله عن شرابه، فقال: إنّي شربت نبيذًا قال: أيّ نبيدٍ؟ قال: نبيذ تمرٍ وزبيبٍ فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: لا تخلطوهما، فإنّ كلّ واحدٍ منهما يكفي وحده.
هذا إسنادٌ ضعيفٌ لجهالة التّابعيّ.
2881- وقال أبو يعلى الموصليّ: حدّثنا داود بن رشيدٍ، حدّثنا الوليد، حدّثنا محمّد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلامٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: أسلف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لرجلٍ من اليهود، يقال له: يامين في تمرٍ، كيلٌ مسمًّى إلى أجلٍ مسمّى، وقال اليهوديّ من تمر حائط بني فلانٍ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أمّا من ثمر حائط بني فلانٍ فلا.
هذا إسنادٍ مرسلٌ، رجاله ثقاتٌ على شرط ابن حبّان