دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > إدارة برنامج إعداد المفسر > البحوث التفسيرية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 شعبان 1435هـ/9-06-2014م, 09:49 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

أحكام الاستعاذة:

1- حكم الاستعاذة
الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة ليست بآية من كتاب الله. ذكر ذلك ابن عطية.

وفي حكمها ثلاثة أقوال:
الأول: أنها مستحبّةٌ ليست بمتحتّمةٍ يأثم تاركها، وهو قول الجمهور، قاله ابن عطية وابن كثير.
الثاني: أنها واجبة في الصلاة وخارجها عند إرادة القراءة، حكاه فخر الدّين عن عطاء بن أبي رباحٍ، وأورده ابن كثير.
الثالث: واجبة مرة واحدة في العمر، وهذا قول ابن سيرين، وأورده ابن كثير.
الرابع: أنها كانت واجبةٌ على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم دون أمّته. أورده ابن كثير عن بعض أهل العلم.

2- حكم الاستعاذة في الصلاة
اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:
1- يتعوذ في كل ركعة، ورد ذلك عن عطاء بن رباح، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وآخرون.
2- يتعوذ في الركعة الأولى من الصلاة، فعل ذلك أبو حنيفة، والشافعي.
3- عدم التعوذ في الصلاة المفروضة، ورد ذلك عن مالك، ويراه في قيام رمضان، وحكى الزهري عن الحسن أنه قال: «نزلت الآية في الصلاة، وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض».
هذا حاصل الأقوال التي أوردها ابن عطية وابن كثير

3- الجهر بالاستعاذة في القراءة خارج الصلاة
اختلف القراء على فريقين:
الأول: فريق يظهر الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد، وهم جميع القراء إلا حمزة فإنه يسرها، قاله المهدوي.
الثاني: فريق يفتتح القراءة بالبسملة، روى ذلك المسيب عن أهل المدينة.
وهذان القولان ذكرهما ابن عطية

4- حكم الجهر بالاستعاذة في الصلاة
- قال الشافعي في الإملاء، يجهر بالتعوذ، وإن أسرّ فلا يضرّ، وقال في الأمّ بالتّخيير لأنّه أسرّ ابن عمر وجهر أبو هريرة.
ذكره ابن كثير


4- حكم استعاذة المأموم
هناك قولان:
الأول: لا يتعوذ المأموم، لأن الاستعاذة في الصّلاة إنّما هي للتّلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمّدٍ.
الثاني: يتعوّذ المأموم وإن كان لا يقرأ، لأن الاستعاذة للصّلاة، وهو قول أبي يوسف.

5- الاستعاذة في صلاة العيد
فيها قولان:
الأول: يتعوّذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، وهو قول أبي يوسف.
الثاني: يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة، وهو قول الجمهور.
أوردهما ابن كثير


5- وقت الاستعاذة
هناك ثلاثة أقوال:
الأول: التعوذ قبل القراءة، وهو الذي عليه الجمهور.
الثاني: التعوذ بعد القراءة، روي ذلك عن حمزة وأبي هريرة رضي الله عنه، وابن سيرين، ومالك.
الثالث: الاستعاذة أوّلًا وآخرًا جمعًا بين الدّليلين، حكاه فخر الدين الرازي.
ذكر هذه الأقوال ابن كثير


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
تجب, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir