دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 جمادى الأولى 1441هـ/10-01-2020م, 11:36 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسر

المجموعة الأولى:
س1- بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
ج-شروط صحة البيع:-
أولاً : التراضي بين البائع والمشتري
الدليل: قوله تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. النساء
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف كبالغ، عاقل ، حرّ رشيد.
الثالث: أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو يقوم مقام مالكه، كالوكيل ، والوصيّ، والناظر .
فلا يصح أن يبيع شخص شيء لا يملكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم- :(لا تبيع ما ليس عندك)
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والملبس، والمركوب، وغير ذلك، ولا يجوز بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، والمعازف، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:(إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، وكذلك الكلب لا يجوز بيعه لحديث أبي مسعود( نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب).
الخامس: أن يكون المعقود مقدور على تسليمه،؟لأن غير مقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه، لأنه داخل في الغرر، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
السادس: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره، فلا يصح يشتري شيئا لم يره.
السابع: أن يكون الثمن معلوماً بتحديد السعر السلعة المبيحة.
******************************************
س2- ما هي أركان البيع؟
ج- أركان البيع ثلاثة:-
(1)- عاقد؛ يشمل بائع والمشتري
(2)- معقود عليه؛ المبيع
(3)- الصيغة؛ هي الإيجاب والقبول
فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كقوله : بعتُ
والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله : اشتريتُ.
******************************************
س3- عرف الربا مع بيان حكمه؟
ج- الربا للغة: الزيادة
الربا شرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكمه : محرم
توعد الله سبحانه المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال سبحانه:{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ}؛ أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع في حال صرعه تضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا، وأنه من الكبائر، ولعن الرسول- صلى الله عليه وسلم-آكل الربا ، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
******************************************
س4- ما هو القرض؟ وما حكمه؟
ج- القرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويردُّ بدله
حكمه: جواز
الدليل حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل صدقة، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع ، فقال: لم أجد فيها خياراً رباعياً، فقال:( أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)
القرض له فضل لأنه المعاونة في تفريج كرب المسلم وقضاء حاجته ، قال - صلى الله عليه وسلم-:( ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
******************************************
س5- ما حكم السفتجة؟
ج- السفتجة هي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستعرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض.
الحكم: فيها قولين: منعها قوم وجاز الآخرون
والصحيح جوازها، إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على أحدهما، ولا محظور شرعي.
*****************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 جمادى الأولى 1441هـ/14-01-2020م, 09:37 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب المعاملات من الفقه الميسر

المجموعة الأولى:
س1- بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
ج-شروط صحة البيع:-
أولاً : التراضي بين البائع والمشتري
الدليل: قوله تعالى:{ يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}. النساء
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف كبالغ، عاقل ، حرّ رشيد.
الثالث: أن يكون البائع مالكا للمبيع، أو يقوم مقام مالكه، كالوكيل ، والوصيّ، والناظر .
فلا يصح أن يبيع شخص شيء لا يملكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم- :(لا تبيع ما ليس عندك)
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والملبس، والمركوب، وغير ذلك، ولا يجوز بيع ما يحرم الانتفاع به، كالخمر، والخنزير، والميتة، والمعازف، لقوله - صلى الله عليه وسلم-:(إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام)، وكذلك الكلب لا يجوز بيعه لحديث أبي مسعود( نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب).
الخامس: أن يكون المعقود مقدور على تسليمه،؟لأن غير مقدور عليه كالمعدوم، فلا يصح بيعه، لأنه داخل في الغرر، كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء.
السادس: أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره، فلا يصح يشتري شيئا لم يره.
السابع: أن يكون الثمن معلوماً بتحديد السعر السلعة المبيحة.
******************************************
س2- ما هي أركان البيع؟
ج- أركان البيع ثلاثة:-
(1)- عاقد؛ يشمل بائع والمشتري
(2)- معقود عليه؛ المبيع
(3)- الصيغة؛ هي الإيجاب والقبول
فالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كقوله : بعتُ
والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله : اشتريتُ.
******************************************
س3- عرف الربا مع بيان حكمه؟
ج- الربا للغة: الزيادة
الربا شرعاً: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض.
حكمه : محرم
توعد الله سبحانه المتعامل بالربا بأشد الوعيد فقال سبحانه:{ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ}؛ أي: لا يقومون من قبورهم عند البعث إلا كقيام المصروع في حال صرعه تضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا، وأنه من الكبائر، ولعن الرسول- صلى الله عليه وسلم-آكل الربا ، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
نذكر دليل التحريم من السنة ونذكر الإجماع

******************************************
س4- ما هو القرض؟ وما حكمه؟
ج- القرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويردُّ بدله
حكمه: جواز
الدليل حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- استلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل صدقة، فأمر أبا رافع ان يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع ، فقال: لم أجد فيها خياراً رباعياً، فقال:( أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)
القرض له فضل لأنه المعاونة في تفريج كرب المسلم وقضاء حاجته ، قال - صلى الله عليه وسلم-:( ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
******************************************
س5- ما حكم السفتجة؟
ج- السفتجة هي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستعرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض.
الحكم: فيها قولين: منعها قوم وجاز الآخرون
والصحيح جوازها، إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على أحدهما، ولا محظور شرعي.
*****************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ

تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir