دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 09:45 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد السرقة (8/8) [هل يجوز قتل السارق إن تكررت منه السرقة؟]


وعنْ جابرٍ قالَ: جِيءَ بسَارقٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فقالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: ((اقْطَعُوهُ))، فقُطِعَ. ثمَّ جِيءَ بهِ الثانيَةَ، فقالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فذَكَرَ مِثلَهُ. ثمَّ جِيءَ بهِ الثالثةَ، فذَكَرَ مِثلَهُ. ثمَّ جِيءَ بهِ الرابعةَ كذلكَ. ثمَّ جِيءَ بهِ الخامسةَ، فقالَ: ((اقْتُلُوهُ)). أَخْرَجَهُ أبو داودَ والنَّسائيُّ، واسْتَنْكَرَهُ.
وأَخْرَجَ مِنْ حديثِ الحارِثِ بنِ حاطِبٍ نحوَهُ، وذَكَرَ الشافعيُّ أنَّ القَتْلَ في الخامسةِ مَنسوخٌ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


13/1161 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَالُوا: إنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((اقْطَعُوهُ))، فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ.
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ).
تَمَامُهُ عِنْدَهُمَا: قَالَ جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَاهُ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، ورَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ.
(وَاسْتَنْكَرَهُ)؛ أَي: النَّسَائِيُّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ، وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِقَوِيِّ في الْحَدِيثِ. قِيلَ: لَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ الْحَدِيثُ الآتِي:
14/1162 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.
وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَأَخْرَجَ)؛ أَي: النَّسَائِيُّ، (مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ)، وَأَخْرَجَ حَدِيثَ الْحَارِثِ الْحَاكِمُ. وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجُهَنِيِّ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثُ الْقَتْلِ مُنْكَرٌ، لا أَصْلَ لَهُ.
(وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ).
وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ: لا خِلافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَفِي النَّجْمِ الْوَهَّاجِ: أَنَّ نَاسِخَهُ حَدِيثُ: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ))، تَقَدَّمَ.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حِكَايَةَ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ يُقْتَلُ، لا أَصْلَ لَهُ.
وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ بَعْدَ قَطْعِ قَوَائِمِهِ الأَرْبَعِ: ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: ((اقْتُلُوهُ))، فَقَتَلُوهُ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثاً صَحِيحاً، وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى قَتْلِ السَّارِقِ فِي الْخَامِسَةِ، وَأَنَّ قَوَائِمَهُ الأَرْبَعَ تُقْطَعُ فِي الأَرْبَعِ الْمَرَّاتِ، وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْيَمِينِ فِي السَّرِقَةِ الأُولَى إجْمَاعاً، وَقِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مُبَيِّنَةٌ لإِجْمَالِ الآيَةِ؛ فَإِنَّهُ قَرَأَ: " فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا".
وَفِي الثَّانِيَةِ: الرِّجْلُ الْيُسْرَى عِنْدَ الأَكْثَرِ؛ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ، وَعِنْدَ طَاوُسٍ: الْيَدُ الْيُسْرَى؛ لِقُرْبِهَا مِن الْيُمْنَى.
وَفِي الثَّالِثَةِ: يَدُهُ الْيُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ: رِجْلُهُ اليُسْرَى، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي السَّارِقِ إِنْ سَرَقَ: ((فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ))، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً.
وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ نَحْوَهُ عَن عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
وَخَالَفَت الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: يُحْبَسُ فِي الثَّالِثَةِ؛ لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ رِجْلَهُ، وَأُتِيَ بِهِ فِي الثَّالِثَةِ: " بِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَسَّحُ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ؟ " لَمَّا قِيلَ لَهُ: تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: " أَقْطَعُ رِجْلَهُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي؟ إِنِّي لأَسْتَحِي مِن اللَّهِ"، ثُمَّ ضَرَبَهُ، وَخُلِّدَ فِي السِّجْنِ.
وَأَجَابَ الأَوَّلُونَ بِأَنَّ هَذَا رَأْيٌ لا يُقَاوِمُ النُّصُوصَ، وَإِنْ كَانَ الْمَنْصُوصُ فِيهِ ضَعِيفٌ؛ فَقَدْ عَاضَدَتْهُ الرِّوَايَاتُ الأُخْرَى.
وَأَمَّا مَحَلُّ الْقَطْعِ فَيَكُونُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ؛ إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى يَداً، وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ، فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ. وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ مِن الْمَفْصِلِ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ عَدِيٍّ رَفَعَهُ، وَعَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ، أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ.
وَقَالَت الإِمَامِيَّةُ: وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنَّهُ يُقْطَعُ مِنْ أُصُولِ الأَصَابِعِ؛ إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى يَداً، وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لا يُقَالُ لِمَنْ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ: مَقْطُوعُ الْيَدِ، لا لُغَةً وَلا عُرْفاً، وَإِنَّمَا يُقَالَ: مَقْطُوعُ الأَصَابِعِ.
وَقَد اخْتَلَفَت الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ؛ فَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ مِنْ يَدِ السَّارِقِ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَوَارِجُ: إنَّهُ يُقْطَعُ مِن الإِبْطِ؛ إذْ هُوَ الْيَدُ الحَقِيقِيَّةُ. وَالأَقْوَى الأَوَّلُ؛ لِدَلِيلِهِ الْمَأْثُورِ.
وَأَمَّا مَحَلُّ قَطْعِ الرِّجْلِ، فَتُقْطَعُ مِنْ مَفْصِلِ الْقَدَمِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ مِن الْكَعْبِ. وَرُوِيَ عَنْهُ، وَهُوَ لِلإِمَامِيَّةِ، أَنَّهُ مِنْ مُعْتَقِدِ الشِّرَاكِ.
خَاتِمَةٌ:
أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا، وَقَدْ دَعَتْ عَلَى سَارِقٍ سَرَقَ لَهَا مِلْحَفَةً: ((لا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ))، وَمَعْنَاهُ: لا تُخَفِّفِي عليهِ الإِثْمَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ بِالسَّرِقَةِ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظَّالِمَ يُخَفَّفُ عَنْهُ بِدُعَاءِ الْمَظْلُومِ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَحْمَدُ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ لَيَظْلِمُ مَظْلِمَةً، فَلا يَزَالُ الْمَظْلُومُ يَشْتُمُ الظَّالِمَ وَيَنْتَقِصُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، وَيَكُونَ لِلظَّالِمِ الْفَضْلُ عَلَيْهِ.
وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ)). فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ الْمُنْتَصِرَ مِن الْبَغِيِّ، وَمَدَحَ الْعَافِيَ عَن الْجُرْمِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَالْجَوَابُ علَى أَنَّ الأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْبَاغِي وَقِحاً ذَا جُرْأَةٍ وَفُجُورٍ، وَالثَّانِي عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ نَادِراً، فَتُقَالُ عَثْرَتُهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ.
وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ: إنْ كَانَ الانْتِصَارُ لأَجْلِ الدَّيْنِ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وَإِنْ كَانَ لأَجْلِ النَّفْسِ فَهُوَ مُبَاحٌ لا مَحْمودَ عَلَيْهِ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّحْلِيلِ مِن الظُّلامَةِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ: كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ لا يُحَلِّلُ أَحَداً مِنْ عَرَضٍ وَلا مَالٍ، وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَابْنُ سِيرِينَ يُحَلِّلانِ مِنْهُمَا، وَرَأَى مَالِكٌ التَّحْلِيلَ مِن الْعَرَضِ دُونَ الْمَالِ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1077 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: جِيءَ بسَارقٍ إِلَى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ((اقْتُلُوهُ)). فقالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رسولَ اللهِ. قالَ: ((اقْطَعُوهُ)). فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثانيةَ، فقالَ: ((اقْتُلُوهُ)). فذَكَرَ مِثلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثالثةَ، فذَكَرَ مِثلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرابعةَ كَذَلِكَ. ثُمَّ جِيءَ بِهِ الخامسةَ، فقالَ: ((اقْتُلُوهُ)). أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ والنَّسائيُّ واسْتَنْكَرَهُ.
وأَخْرَجَ مِن حديثِ ابنِ حَاطِبٍ نحوَهُ، وذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخامسةِ مَنْسُوخٌ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ بِغَيْرِ هَذَا السياقِ، وَفِي إسنادِهِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ.
قَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بالقَوِيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ، وَلا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثاً صَحِيحاً.
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: حَدِيثُ القتلِ مُنْكَرٌ لا أَصْلَ لَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْسُوخٌ لا خِلافَ فِيهِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ حَاطِبٍ فَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي (التلخيصِ) (4/382): مُنْكَرٌ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ ضَعَّفَهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ، فَقَدِ اسْتَنْكَرَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ: لا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثاً صَحِيحاً.وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ القتلِ لا أَصْلَ لَهُ.
وَعَلَى فَرْضِ صَلاحِيَةِ الْحَدِيثِ، فَقَدْ قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ: إِنَّهُ مَنْسُوخٌ.
وَقَالَ فِي (النَّجْمِ الوَهَّاجِ): نَاسِخُهُ حَدِيثُ: ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ....)).
2- قَالَ الخَطَّابِيُّ فِي (مَعَالِمِ السُّنَنِ): هَذَا فِي بَعْضِ إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ: ((لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ)).وَلا أَعْلَمُ أحداً مِنَ الفقهاءِ أَحَلَّ دَمَ السارقِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ السرقةُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ يُخَرَّجُ عَلَى مَذَاهِبِ بَعْضِ الفُقَهَاءِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِن المُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ، فَيَكُونَ للإمامِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تعزيرِ المُفْسِدِينَ، وَيَبْلُغَ بِهِ مَا رَأَى مِن الْعُقُوبَةِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى مقدارِ الحدِّ وَجَاوَزَهُ، وَإِنْ رَأَى القَتْلَ قَتَلَ، وَيُعْزَى هَذَا الرَّأْيُ إِلَى مَالِكٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ.
وَيُحْتَمَلُ: أَنْ يَكُونَ هَذَا رَجُلاً مَشْهُوراً بِالْفَسَادِ، وَمَعْلُوماً بِالشَّرِّ، وَأَنَّهُ سَيَعُودُ إِلَى سُوءِ فِعْلِهِ، وَلا يَنْتَهِي عَنْهُ حَتَّى يُقْضَى عَلَيْهِ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ – إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ – إِنَّمَا فَعَلَهُ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، واطِّلاعِهِ عَلَى مَا سَيَكُونُ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ خَاصًّا بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
هَذَا كَلامُ الخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir