دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الأول 1441هـ/6-11-2019م, 12:27 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
س3:
ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
س4: عرف الغصب مع بيان حكمه
؟
س5:
متى تبطل المسابقة؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
س2: متى تثبت الشفعة؟
س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
س4: متى تنتهي الإعارة؟
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
س2: ما هي شروط العارية؟
س3:
ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
س4:
هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟


المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
س3:
هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟

س5:
هل تثبت الشفعة في كل شيء؟

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10 ربيع الأول 1441هـ/7-11-2019م, 11:04 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه والعرض عليه ؛ فإن باع بدون إذنه فهو أحق به ؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر فقال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع إلا حتى يؤذن شريكه , فإن شاء ترك , فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) , فدل الحديث على عدم جواز التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك .

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الوديعة المصرفية : هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك , إلى أجل محدد أو مطلق , ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ , وتكون على صور :
الأول : أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة عن هذه الأموال المودعة فيه ,فتكون بمثابة القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته , ورد مثلها .
حكمها : أنها بهذه الصورة تكون من صور الربا المحرم .
الثاني : أن لا يدفع البنك فائدة ماليه عن هذه الأموال المودعة فيه , وهو ما يعرف بالحساب الجاري .
حكمها : أنها بهذه الصورة لا شيء فيها وجائزة ؛ لأنه لم يأخذ فائدة على أصل المال .
الثالث : إذا ألزم البنك بإعطاء فائدة وكان هناك اضطرار لوضع المال في البنك .
حكمها : يقبض المال وينفقه في مصالح المسلمين العامة .

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد السرقة أو القذف ؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن الحدود لأنها شرعت للزجر .

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما .
وشرعا : هو الاستيلاء على حق الغير , ظلما وعدوانا بغير حق .
حكمه : هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب : قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل ما امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ) .
وأجمع المسلمون على حرمته .

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بأمور منها :
1 – موت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين .
2 – إذا شغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة وغيرها .
3 – إن كان العوض من أحد المتسابقين , أو من كليهما فلا تصح لأنها في هذه الحالة تشبه القمار .
4 – إن كان العوض غير معلوم , أو غير مباح .
5 – اختلاف النوع بين المتسابق به .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12 ربيع الأول 1441هـ/9-11-2019م, 10:51 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مادي.
ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والاجماع، ففي حديث جابر رضي الله عنه: (قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، وأجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار.

س2: ما هي شروط العارية؟
1. أن يكون كلا من المعير والمستعير أهلا للتبرع والعين المعارة ملكا للمعير.
2. أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها فالأعيان التي تستهلك لا تصح إعارتها.
3. أن تكون العين المعارة مباحة النفع فلا تصح فيما يحرم الانتفاع به شرعا.

س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
يجب عليه إعلافها وتغذيتها والعناية بها، فإذا أهملها وتلفت ضمنها، وعليه إثم الإهمال ولأن في كل كبد رطب أجرا.

س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
ليس مطلقا ولكن بشروط:
1. تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر).
2. تعيين الرماة أو المركوبين بالرؤية.
3. الاتحاد في النوع فلا تصح بين عربي وهجين.
4. تحديد المسافة أو الهدف.
5. العوض يكون معلوما ومباحا.
6. العوض يكون من غير المتسابقين ليخرج عن شبه القمار.

س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟
صحيح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى لكنه يدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يأخذه لاعتقاده صحة الدعوى فالمال عوض عن حقه.


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14 ربيع الأول 1441هـ/11-11-2019م, 10:58 AM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
الصلح في اللغة : التوفيق
واصطلاحا : هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
أولا من الكتاب : {والصّلح خيرٌ}
وقوله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
وقوله : {لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلّا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين النّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللّه فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا}
والسنة : (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً)
والإجماع : أجمعت الأمة على مشروعيته بين الناس بقصد رضا الله عز وجل .
س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة بالمطالبة بها فور علمه بالبيع وإن لم يطالب بها على الفور سقطت
تثبت الشفعة في الأراضي والعقارات
تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم
تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه
س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لأنه أمين
وإذا تلفت قبل قوله مع يمينه أتها تلفت من غير تعد منه ولا تفريط
س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي الإعارة وترد العارية بأشياء :
مطالبة المالك بها ولو لم يتحقق المستعير منها
بانقضاء الغرض من العين المعارة
انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة
موت المعير أو المستعير لأن الإعارة تبطل به
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟
يجب على الغاصب رد بدلا من المغصوب إن أتلفه إن كان لا يزيد وإن كان مما يقبل الزيادة رده مع زيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 15 ربيع الأول 1441هـ/12-11-2019م, 09:08 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
يشترط لصحة الوديعة أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودعها إلى صغير أو مجنون فإنه لا يضمن لتفريطه، وإذا أودع الصبي أو السفيه ماله عند غيره فإنه يضمن لتعديه.

س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة: هي ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه.
حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
الكتاب: قال تعالى :(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)
السنة: قال صلى الله عليه وسلم : (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)
الإجماع: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز لأنها ليست ملكا له، وكذلك لا يجوز له تأ يرها إلا إن أذن له المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
1- صلح الإبراء: وهو صلح على جنس الحق المقر به، حكمه: جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون مسروطا في الإقرار.
2- صلح المعاوضة: هو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، حكمه: حكمه كالبيع وإن وقع على منفعه فحكمه حكم الإجارة.

س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
الشفعة لا تثبت بغير الأرض والعقار، فهي لا تثبت للمنقولات من الأمتعة و الحيوان.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 08:20 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه والعرض عليه ؛ فإن باع بدون إذنه فهو أحق به ؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر فقال : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط , لا يحل له أن يبيع إلا حتى يؤذن شريكه , فإن شاء ترك , فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به ) , فدل الحديث على عدم جواز التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك .

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الوديعة المصرفية : هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك , إلى أجل محدد أو مطلق , ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ , وتكون على صور :
الأول : أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة عن هذه الأموال المودعة فيه ,فتكون بمثابة القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته , ورد مثلها .
حكمها : أنها بهذه الصورة تكون من صور الربا المحرم .
الثاني : أن لا يدفع البنك فائدة ماليه عن هذه الأموال المودعة فيه , وهو ما يعرف بالحساب الجاري .
حكمها : أنها بهذه الصورة لا شيء فيها وجائزة ؛ لأنه لم يأخذ فائدة على أصل المال .
الثالث : إذا ألزم البنك بإعطاء فائدة وكان هناك اضطرار لوضع المال في البنك .
حكمها : يقبض المال وينفقه في مصالح المسلمين العامة .

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد السرقة أو القذف ؛ لأنه لا يجوز أخذ العوض عن الحدود لأنها شرعت للزجر .

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما .
وشرعا : هو الاستيلاء على حق الغير , ظلما وعدوانا بغير حق .
حكمه : هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع :
فمن الكتاب : قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) .
ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل ما امرىء مسلم إلا بطيب نفسه ) .
وأجمع المسلمون على حرمته .

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بأمور منها :
1 – موت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين .
2 – إذا شغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة وغيرها .
3 – إن كان العوض من أحد المتسابقين , أو من كليهما فلا تصح لأنها في هذه الحالة تشبه القمار .
4 – إن كان العوض غير معلوم , أو غير مباح .
5 – اختلاف النوع بين المتسابق به .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 08:25 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الشفعة مع بيان مشروعيتها.
الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مادي.
ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والاجماع، ففي حديث جابر رضي الله عنه: (قضى الرسول عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)، وأجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار.

س2: ما هي شروط العارية؟
1. أن يكون كلا من المعير والمستعير أهلا للتبرع والعين المعارة ملكا للمعير.
2. أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع بها فالأعيان التي تستهلك لا تصح إعارتها.
3. أن تكون العين المعارة مباحة النفع فلا تصح فيما يحرم الانتفاع به شرعا.

س3: ماذا يجب على المستودع إذا كانت الوديعة دابة؟
يجب عليه إعلافها وتغذيتها والعناية بها، فإذا أهملها وتلفت ضمنها، وعليه إثم الإهمال ولأن في كل كبد رطب أجرا.

س4: هل يجوز أخذ العوض في المسابقة مطلقا؟
ليس مطلقا ولكن بشروط:
1. تجوز المسابقة على عوض في الإبل والخيل والسهام، لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر).
2. تعيين الرماة أو المركوبين بالرؤية.
3. الاتحاد في النوع فلا تصح بين عربي وهجين.
4. تحديد المسافة أو الهدف.
5. العوض يكون معلوما ومباحا.
6. العوض يكون من غير المتسابقين ليخرج عن شبه القمار.

س5: ما حكم الصلح مع الإنكار؟
صحيح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى لكنه يدفع المال دفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يأخذه لاعتقاده صحة الدعوى فالمال عوض عن حقه.

أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 08:29 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.
الصلح في اللغة : التوفيق
واصطلاحا : هو العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين
مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :
أولا من الكتاب : {والصّلح خيرٌ}
وقوله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما}
وقوله : {لا خير في كثيرٍ من نجواهم إلّا من أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين النّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللّه فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا}
والسنة : (الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرّم حلالاً)
والإجماع : أجمعت الأمة على مشروعيته بين الناس بقصد رضا الله عز وجل .
س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة بالمطالبة بها فور علمه بالبيع وإن لم يطالب بها على الفور سقطت
تثبت الشفعة في الأراضي والعقارات
تثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم
تثبت الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعة بيعا صريحا أو ما في معناه
فلا شفعة فيما انتقل بغير بيع كالهبة والميراث.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لأنه أمين
وإذا تلفت قبل قوله مع يمينه أتها تلفت من غير تعد منه ولا تفريط
س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي الإعارة وترد العارية بأشياء :
مطالبة المالك بها ولو لم يتحقق المستعير منها
بانقضاء الغرض من العين المعارة
انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة
موت المعير أو المستعير لأن الإعارة تبطل به
س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟
يجب على الغاصب رد بدلا من المغصوب إن أتلفه إن كان لا يزيد وإن كان مما يقبل الزيادة رده مع زيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة .
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 16 ربيع الأول 1441هـ/13-11-2019م, 08:32 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
يشترط لصحة الوديعة أن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو أودعها إلى صغير أو مجنون فإنه لا يضمن لتفريطه، وإذا أودع الصبي أو السفيه ماله عند غيره فإنه يضمن لتعديه.

س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة: هي ما يتراهن عليه المتسابقون في الخيل والإبل والنضال فمن سبق أخذه.
حكم المسابقة: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
الكتاب: قال تعالى :(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)
السنة: قال صلى الله عليه وسلم : (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)
الإجماع: أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز لأنها ليست ملكا له، وكذلك لا يجوز له تأ يرها إلا إن أذن له المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
1- صلح الإبراء: وهو صلح على جنس الحق المقر به، حكمه: جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه، وألا يكون مسروطا في الإقرار.
2- صلح المعاوضة: هو أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه، حكمه: حكمه كالبيع وإن وقع على منفعه فحكمه حكم الإجارة.

س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
الشفعة لا تثبت بغير الأرض والعقار، فهي لا تثبت للمنقولات من الأمتعة و الحيوان.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 20 جمادى الأولى 1441هـ/15-01-2020م, 09:50 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من فقه الميسر

المجموعة الأول:
س1- هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
ج- لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع ولَم يؤذن فهو أحق به.
الدليل، حديث جابر- رضي الله عنه- قال:( قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالشفة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفة،، وهذا الحديث يدل على عدم التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك.
********************************************
س2- اذكر حكم الودائع المصرفية.
ج- الودائع المصرفية هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدود أو مطلق، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ.
فيها أحوال:
الحالة الأولى :أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة، وهذه يصير القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته ورد بمثلها.
حكمها: محرم لانها من الربا.
الحالة الثانية :أن البنك لا يدفع فائدة مالية عن هذه أموال المودعة، وهو يعرف اليوم بالحساب الجاري.
حكمها: جائزة، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله.
الحالة الثالثة: إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة، وكان مضطراً إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحق الضرر بتركه.
حكم في هذا الحالة أنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة.
*******************************************
س3- ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف؟
ج- لا يصح الصلح بعوض عن الحدود كسرقة أو قذف ،لأنها شرعت للزجر.
*******************************************
س4- عرف الغصب مع بيان حكمه؟
ج- الغصب للغةً: أخذ الشيء ظلماً.
شرعاً : الاستيلاء علىحق الغير، ظلماً وعدواناً بغير حق .
حكمه: محرم بالإجماع
قال تعالى :{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.} البقرة
وقوله - صلى الله عليه وسلم-:( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).
فعلى كل مسلم أن يحذر من الظلم و على كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتحلل منه في الدنيا ويتوب إلى الله، لقوله - صلى الله عليه وسلم:( من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ).
*******************************************
س5- متى تبطل المسابقة؟
ج - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد الركوبين.
********************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 21 جمادى الأولى 1441هـ/16-01-2020م, 03:03 PM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز فعل ذلك, لأن الشفعة تقتضي أن يؤذن الشريك شريكه و يعرض عليه, فإن باع ولم يؤذنه كان أحق به.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية التي يتم فيها إيداع وديعة بالبنك مقابل فائدة مالية, هي من الربا المحرم.
والحساب الجاري لا بأس به حيث لا يوجد به زيادة مالية.
أما إذا اضطر الإنسان إلى إيداع وديعة في بنك بفائدة, فعليه صرف الفائدة في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
هذا الصلح لا يصح؛ لأنه في حد من حدود الله, ولا يجوز أخذ العوض عنه في الحدود لأنها شرعت للزجر.

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما.
وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بدون وجه حق.
حكمه: محرم؛ لقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه", وقد أجمع المسلمون على حرمة الغصب.

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو المركوبين, ويجوز لأحد المتسابقين فسخها قبل ظهور الفضل, فإن ظهر الفضل فللفاضل الحق في الفسخ دون المفضول.
ويجب أن يكون العوض معلوما مباحا, ومن غير المتسابقين, وأن يكون النوع واحدا,وألا تعطل عن أداء واجب شرعي.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 23 جمادى الأولى 1441هـ/18-01-2020م, 09:54 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من فقه الميسر

المجموعة الأول:
س1- هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
ج- لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه، فإن باع ولَم يؤذن فهو أحق به.
الدليل، حديث جابر- رضي الله عنه- قال:( قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالشفة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفة،، وهذا الحديث يدل على عدم التصرف في شيء من الشركة قبل إذن الشريك.
********************************************
س2- اذكر حكم الودائع المصرفية.
ج- الودائع المصرفية هي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدود أو مطلق، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ.
فيها أحوال:
الحالة الأولى :أن يدفع البنك فائدة مالية ثابتة، وهذه يصير القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته ورد بمثلها.
حكمها: محرم لانها من الربا.
الحالة الثانية :أن البنك لا يدفع فائدة مالية عن هذه أموال المودعة، وهو يعرف اليوم بالحساب الجاري.
حكمها: جائزة، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله.
الحالة الثالثة: إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة، وكان مضطراً إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحق الضرر بتركه.
حكم في هذا الحالة أنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة.
*******************************************
س3- ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف؟
ج- لا يصح الصلح بعوض عن الحدود كسرقة أو قذف ،لأنها شرعت للزجر.
*******************************************
س4- عرف الغصب مع بيان حكمه؟
ج- الغصب للغةً: أخذ الشيء ظلماً.
شرعاً : الاستيلاء علىحق الغير، ظلماً وعدواناً بغير حق .
حكمه: محرم بالإجماع
قال تعالى :{ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.} البقرة
وقوله - صلى الله عليه وسلم-:( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه).
فعلى كل مسلم أن يحذر من الظلم و على كل من عنده مظلمة لأخيه أن يتحلل منه في الدنيا ويتوب إلى الله، لقوله - صلى الله عليه وسلم:( من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ).
*******************************************
س5- متى تبطل المسابقة؟
ج - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد الركوبين.
********************************************
والله تعالى أعلم
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 23 جمادى الأولى 1441هـ/18-01-2020م, 09:55 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الرازق مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة القسم الثالث من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
لا يجوز فعل ذلك, لأن الشفعة تقتضي أن يؤذن الشريك شريكه و يعرض عليه, فإن باع ولم يؤذنه كان أحق به.

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
الودائع المصرفية التي يتم فيها إيداع وديعة بالبنك مقابل فائدة مالية, هي من الربا المحرم.
والحساب الجاري لا بأس به حيث لا يوجد به زيادة مالية.
أما إذا اضطر الإنسان إلى إيداع وديعة في بنك بفائدة, فعليه صرف الفائدة في مصالح المسلمين العامة.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
هذا الصلح لا يصح؛ لأنه في حد من حدود الله, ولا يجوز أخذ العوض عنه في الحدود لأنها شرعت للزجر.

س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما.
وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بدون وجه حق.
حكمه: محرم؛ لقول الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه", وقد أجمع المسلمون على حرمة الغصب.

س5: متى تبطل المسابقة؟
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو المركوبين, ويجوز لأحد المتسابقين فسخها قبل ظهور الفضل, فإن ظهر الفضل فللفاضل الحق في الفسخ دون المفضول.
ويجب أن يكون العوض معلوما مباحا, ومن غير المتسابقين, وأن يكون النوع واحدا,وألا تعطل عن أداء واجب شرعي.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 4 رمضان 1441هـ/26-04-2020م, 08:50 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.

الصلح لغة: التوفيق، و المراد به: قطع المنازعة.
و شرعا: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين.
و هو مشروع بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فمنه قول الله - تعالى-: {و الصلح خير}.
و أما السنة، فقوله - صلى الله عليه و سلم-: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
و قد أجمعت الأمة على مشروعيته إذا كان القصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة في الأرض و العقار إذا كانت الحصة المنتقلة من الشريك مبيعة بيعا صحيحا أو ما في معناه.
و أما فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بعير عوض، و أو موروث، أو موصى به فلا شفعة فيه، و كذلك إذا كان العقار غير قابل للقسمة كبئر، و طريق.
و من لم يطالب بها وقت البيع مع العلم به سقطت إلا أن يؤخر طلبه لعذر.
و تثبت أيضا إذا كانت الأرض غير مقسمة و لا محدودة، أو كانت مقسمة لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لكونه أمين، و يكتفى به إلا إذا تلفت فلا بد من يمينه مع ذلك على أن هذا حصل من غير تعد و لا تفريط.

س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي بأحد الأمور التالية:
- مطالبة المالك بذلك، و لو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- أو بانقضاء الغرض من العين المعارة.
- أو بانقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- أو بموت المعير أو المستعير.

س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟

إذا أتلفه الغاصب، فإنه رد بدلا منه.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 13 رمضان 1441هـ/5-05-2020م, 09:07 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الصلح مع بيان حكمه.

الصلح لغة: التوفيق، و المراد به: قطع المنازعة.
و شرعا: العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين.
و هو مشروع بدليل الكتاب، و السنة، و الإجماع.
أما الكتاب، فمنه قول الله - تعالى-: {و الصلح خير}.
و أما السنة، فقوله - صلى الله عليه و سلم-: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا".
و قد أجمعت الأمة على مشروعيته إذا كان القصد رضا الله، ثم رضا المتخاصمين.

س2: متى تثبت الشفعة؟
تثبت الشفعة في الأرض و العقار إذا كانت الحصة المنتقلة من الشريك مبيعة بيعا صحيحا أو ما في معناه.
و أما فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع كموهوب بعير عوض، و أو موروث، أو موصى به فلا شفعة فيه، و كذلك إذا كان العقار غير قابل للقسمة كبئر، و طريق.
و من لم يطالب بها وقت البيع مع العلم به سقطت إلا أن يؤخر طلبه لعذر.
و تثبت أيضا إذا كانت الأرض غير مقسمة و لا محدودة، أو كانت مقسمة لكن بقي بعض المرافق المشتركة بين الجيران.

س3: ما الحكم إذا ادعى المستودع أنه رد الوديعة إلى صاحبها؟
يقبل قوله لكونه أمين، و يكتفى به إلا إذا تلفت فلا بد من يمينه مع ذلك على أن هذا حصل من غير تعد و لا تفريط.

س4: متى تنتهي الإعارة؟
تنتهي بأحد الأمور التالية:
- مطالبة المالك بذلك، و لو لم يتحقق غرض المستعير منها.
- أو بانقضاء الغرض من العين المعارة.
- أو بانقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.
- أو بموت المعير أو المستعير.

س5: ما الحكم إذا أتلف الغاصب المغصوب؟

إذا أتلفه الغاصب، فإنه رد بدلا منه. إن كان لا يزيد وإن كان مما يقبل الزيادة رده مع زيادته سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة .
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 27 صفر 1442هـ/14-10-2020م, 10:44 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
إذا كان الشركة فيما لم يقسم، فلا يجوز له أن يبيع نصيبه دون إذنه، دفعًا للضرر عن الشريك فهو أولى بنصيب شريكه
عن جابر رضي الله عنه: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به).

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
أولا: الودائع المصرفية التي يأخذ المودِع مقابلها عوضًا (فائدة مالية)،
فهي بمثابة القرض، من حيث تملّك البنك لعينها، وتعلقها بذمته، وتعهده برد مثلها عند المطالبة، يقرض المودع البنك مالَه ليتصرف فيه مقابل فائدة مالية، وهي من الربا، ولا يجوز لمسلم التعامل بها، إلا إن أُجبر على ذلك ولحقه ضرر محقق فحينئذ ينفق الزيادة المالية في مصالح المسلمين العامة.
ثانيًا: الحساب الجاري:
وصورته أنه وديعة مالية في البنك، دون مقابل فائدة مالية، فهذه لا بأس بها.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد من حدود الله، لأن الحدود شُرعت للزجر، ولأن حد السرقة والقذف مما لم يشرع أخذ العوض عنه.



س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة: أخذ شيء ظلمًا.
شرعًا: الاستيلاء على حق الغير ظلمًا وعدوانًا بغير وجه حق.
حكمه: محرم
والدليل: قول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)
وقوله ( من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)

س5: متى تبطل المسابقة؟
1. عدم تعيين المركوبين أو الرماة
2. عدم اتحاد المراكب أو الأقواس، كالمسابقة بفرس عربي وآخر هجين.
3. عدم تعيين المسافة
4. أن يكون العوض غير معلوم أو غير مباح.
5. أن يكون العوض من المتسابقين أو أحدهما فتدخل حينئذ في شبه القمار.
وكذلك لا يجوز أخذ عوض على المسابقات التي موضوعها اللعب واللهو، وإن جازت في الأصل ما لم تشغل عن ذكر الله.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 27 صفر 1442هـ/14-10-2020م, 11:10 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

عذرًا ...
السؤال الأخير:
تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين أو المركوبين
اختلط علي الأمر بشروط أخذ العوض وبطلان أخذه.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 06:45 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للشريك أن يبيع نصيبه دون إذن شريكه؟ ولماذا؟
إذا كان الشركة فيما لم يقسم، فلا يجوز له أن يبيع نصيبه دون إذنه، دفعًا للضرر عن الشريك فهو أولى بنصيب شريكه
عن جابر رضي الله عنه: (قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعةٍ أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به).

س2: اذكر حكم الودائع المصرفية.
أولا: الودائع المصرفية التي يأخذ المودِع مقابلها عوضًا (فائدة مالية)،
فهي بمثابة القرض، من حيث تملّك البنك لعينها، وتعلقها بذمته، وتعهده برد مثلها عند المطالبة، يقرض المودع البنك مالَه ليتصرف فيه مقابل فائدة مالية، وهي من الربا، ولا يجوز لمسلم التعامل بها، إلا إن أُجبر على ذلك ولحقه ضرر محقق فحينئذ ينفق الزيادة المالية في مصالح المسلمين العامة.
ثانيًا: الحساب الجاري:
وصورته أنه وديعة مالية في البنك، دون مقابل فائدة مالية، فهذه لا بأس بها.

س3: ما حكم الصلح بعوض عن حد سرقة أو قذف.
لا يصح الصلح بعوض عن حد من حدود الله، لأن الحدود شُرعت للزجر، ولأن حد السرقة والقذف مما لم يشرع أخذ العوض عنه.



س4: عرف الغصب مع بيان حكمه؟
الغصب لغة: أخذ شيء ظلمًا.
شرعًا: الاستيلاء على حق الغير ظلمًا وعدوانًا بغير وجه حق.
حكمه: محرم
والدليل: قول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)
وقوله ( من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين)
وقد أجمع المسلمون على حرمة الغصب.
س5: متى تبطل المسابقة؟
1. عدم تعيين المركوبين أو الرماة
2. عدم اتحاد المراكب أو الأقواس، كالمسابقة بفرس عربي وآخر هجين.
3. عدم تعيين المسافة
4. أن يكون العوض غير معلوم أو غير مباح.
5. أن يكون العوض من المتسابقين أو أحدهما فتدخل حينئذ في شبه القمار.
وكذلك لا يجوز أخذ عوض على المسابقات التي موضوعها اللعب واللهو، وإن جازت في الأصل ما لم تشغل عن ذكر الله.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir