دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الأول 1441هـ/6-11-2019م, 12:32 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الثالث من أصول الفقه (الورقات)

مجلس مذاكرة القسم الثالث من أصول الفقه (الورقات)
المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.
س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.
- النسخ إلى بدل مساوٍ.

المجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.
س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟
س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).
س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.
- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.


المجموعة الثالثة:
س1: ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص؟
س2: بين أقسام الاستثناء مع التمثيل.
س3: عرف المجمل لغة واصطلاحا مع التمثيل.
س4: ما حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة؟
س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أثقل.
- ما نسخ حكمه ولفظه.

المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ= 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب= 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج= 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ= أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 ربيع الأول 1441هـ/9-11-2019م, 07:08 AM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.

هو ما كانت صيغته عامة لكن لم يقصد بها العموم وإنما أريد بها الخصوص.
ويستدل عليه من سياق الآية, أو من القرائن كأسباب النزول, أو من أدلة أخرى.
مثاله:
قوله تعالى:{أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله}، (الناس): عام، لكن قصد به النبي عليه الصلاة والسلام.
وقيل: المسلمون.
فيكون معنى الآية: أن اليهود حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام.

س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
- أن يكون لفظا مسموعا, فلو قاله في قلبه لم يقبل منه.
- الاتصال: فيجب أن يكون الستثناء متصلا بما قبله لفظا في العرف، وقد يكون الاتصال حقيقة أو حكما كأن يقطع كلامه سعال أو عطاس.
- عدم استغراق الاستثناء المستثنى منه.

س3: (يحمل المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد: يحمل أحدهما على الآخر لأن العمل بالمقيد فيه إعمال للمطلق بخلاف العكس.
مثل قوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وقوله في موضع آخر: {فتَحريرُ رقَبةٍ} دون ذكر صفة الإيمان فيحمل أحدهما على الآخر.
والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية, وهي ما أشعر بمعنىً يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.

س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
1- أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو (النص).
حكمه: يجب العمل به ولا يعدل عنه إلا بانسخ.
مثاله: قوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام}ٍ
2- أن يحتمل أكثر من معنى على السواء وهو(المجمل).
حكمه:
لا يعمل به إلا بعد البيان والتفسير.
مثاله:
(القرء) , فاللفظ يحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر.

3- أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى لكنها ليست متساوية, فإن حمل على اللفظ الراجح فهو (الظاهر) , وإن حمل على اللفظ المرجوح فهو (المؤول).
حكمه:
لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا بقرينة قوية تجعل المرجوح راجحاً.
مثاله:
قوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بصقبه)).
تفسير الجار بالمجاور ظاهر.
تفسيره بالشريك مؤول.
مثال للمؤول بقرينة:
قول القائل: (رأيت اليوم أسداً يخطب), يحمل على إرادة رجل بعينه لا الحيوان المفترس بقرينة(يخطب)..

س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.

آيتا المصابرة:
قال تعالى:{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ...}.
نسخها قوله تعالى:
{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ }.

- النسخ إلى بدل مساوٍ.
نسخ الأمر باستقبال بيت المقدس في الصلاة إلى استقبال البيت الحرام.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13 ربيع الأول 1441هـ/10-11-2019م, 09:22 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.

- الاسم الواحد المعرف ب(أل) كما في قول الله – تعالى -: {إن الإنسان لفي خسر}.
- اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، و المراد بالجمع الجمع اللغوي فيشمل الجمع كقول – تعالى-: { قد أفلح المؤمنون}، و اسم الجمع ك(النساء) في قوله – تعالى -: { الرجال قوامون على النساء}، و اسم الجنس الجمعي كقوله – تعالى -: {إن البقر تشابه علينا}.
- و الأسماء المبهمة كأسماء الشرط مثل قوله – تعالى -: {من يعمل سوء يجز به}، و أسماء الاستفهام مثل قوله – تعالى-: {فأين تذهبون}، و الأسماء الموصولة مثل قوله – تعالى -: { و ما تفعلوا من خير يعلمه الله}.
- و النكرة في سياق النهي مثل قوله – تعالى-: {فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج}، أو النهي مثل قوله – تعالى -: { فلا تدعوا مع الله أحدا}، أو الشرط كقوله – تعالى -: { و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، أو الاستفهام الإنكاري كقوله – تعالى -: { من إله غير الله يأتيكم بضياء}، أو الامتنان كقوله - تعالى-: { و أنزلنا من السماء ماء طهورا}، أو الإثبات كقوله – تعالى -: {علمت نفس ما أحضرت}.
- و اللفظ الدال على العموم بمادته ك(كل) في قوله – تعالى -: {كل نفس ذائقة الموت}.
- و المضاف لمعرفة كقوله – تعالى -: {و إن تعدوا نعمة الله لن تحصوها}.

س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟

يجوز تقدم الشرط على المشروط إذا أريد به الشرط اللغوي مثل قول الله – تعالى -: { و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، أما الشرط الوجودي مثل اشتراط الطهارة للصلاة فيجب أن يتقدم على المشروط.

س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
- أن يكون أحدها أقرب إلى الحقيقة من الآخرين.
- أو يكون أظهر عرفا.
- أو يكون أعظم مقصودا.
س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).
- النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيخرج منه الظاهر.
أما من عرفه ب: ما تأويله تنزيله؛ أي: يفهم معناه بمجرد نزوله، فهذا ليس بدقيق، إذ قد يدخل فيه الظاهر.
- و الظاهر: هو ما احتمل معنيين فأكثر، أحدهما أظهر من الآخر.
و أما إذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح فهو المؤول.

س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.
قال الله – تعالى -: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ثم نسخت هذه الآية بقوله – تعالى -: { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}.

- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.

قول الله – تعالى -: { و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم} فهذه الآية نسخت تلاوته، و بقي حكمه بدليل قول عمر - رضي الله عنه-: " إن الله بعث محمدا بالحق، و أنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها، و وعيناها، و عقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه و سلم – و رجمنا بعده".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 24 ربيع الأول 1441هـ/21-11-2019م, 11:21 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.

- الاسم الواحد المعرف ب(أل) كما في قول الله – تعالى -: {إن الإنسان لفي خسر}.
- اسم الجمع المعرف باللام التي ليست للعهد، و المراد بالجمع الجمع اللغوي فيشمل الجمع كقول – تعالى-: { قد أفلح المؤمنون}، و اسم الجمع ك(النساء) في قوله – تعالى -: { الرجال قوامون على النساء}، و اسم الجنس الجمعي كقوله – تعالى -: {إن البقر تشابه علينا}.
- و الأسماء المبهمة كأسماء الشرط مثل قوله – تعالى -: {من يعمل سوء يجز به}، و أسماء الاستفهام مثل قوله – تعالى-: {فأين تذهبون}، و الأسماء الموصولة مثل قوله – تعالى -: { و ما تفعلوا من خير يعلمه الله}.
- و النكرة في سياق النهي مثل قوله – تعالى-: {فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج}، أو النهي مثل قوله – تعالى -: { فلا تدعوا مع الله أحدا}، أو الشرط كقوله – تعالى -: { و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، أو الاستفهام الإنكاري كقوله – تعالى -: { من إله غير الله يأتيكم بضياء}، أو الامتنان كقوله - تعالى-: { و أنزلنا من السماء ماء طهورا}، أو الإثبات كقوله – تعالى -: {علمت نفس ما أحضرت}.
- و اللفظ الدال على العموم بمادته ك(كل) في قوله – تعالى -: {كل نفس ذائقة الموت}.
- و المضاف لمعرفة كقوله – تعالى -: {و إن تعدوا نعمة الله لن تحصوها}.

س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟

يجوز تقدم الشرط على المشروط إذا أريد به الشرط اللغوي مثل قول الله – تعالى -: { و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}، أما الشرط الوجودي مثل اشتراط الطهارة للصلاة فيجب أن يتقدم على المشروط.

س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
- أن يكون أحدها أقرب إلى الحقيقة من الآخرين.
- أو يكون أظهر عرفا.
- أو يكون أعظم مقصودا.
س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).
- النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فيخرج منه الظاهر.
أما من عرفه ب: ما تأويله تنزيله؛ أي: يفهم معناه بمجرد نزوله، فهذا ليس بدقيق، إذ قد يدخل فيه الظاهر.
- و الظاهر: هو ما احتمل معنيين فأكثر، أحدهما أظهر من الآخر.
و أما إذا حمل اللفظ على المعنى المرجوح فهو المؤول.

س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.
قال الله – تعالى -: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} ثم نسخت هذه الآية بقوله – تعالى -: { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين}.

- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.

قول الله – تعالى -: { و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم} فهذه الآية نسخت تلاوته، و بقي حكمه بدليل قول عمر - رضي الله عنه-: " إن الله بعث محمدا بالحق، و أنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها، و وعيناها، و عقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه و سلم – و رجمنا بعده".
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 23 شوال 1441هـ/14-06-2020م, 09:03 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
دلالة الخاص على معناه قطعية بالإجماع، لذلك فهو لا يصرف عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر إلا بقرينة أو دليل.
ومثال ذلك قوله جل وعلا: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، ف{مائة} اسم عدد خاص يدل على معناه قطعا دون احتمال للزيادة أو النقصان.

س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
الشرط لغة هو العلامة.
واصطلاحا هو ما يتوقف صحة المشروط عليه، كالطهارة شرط الصلاة.
والشرط قد يكون بلفظ الشرط، مثل: إن جئت أكرمتك.
وقد يكون بلفظ الغاية، كقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
*أنواع المبين من حيث وجه البيان هي:
الأول: المبين بالتقرير، وهو توكيد الكلام المعلوم المعنى، بما يقطع احتمال المجاز إن كان المؤكد حقيقة كقول الله سبحانه: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}، أو بما يقطع احتمال الخصوص إن كان المؤكد عاما كقوله جل وعلا: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}.
الثاني: المبين بالتفسير، وهو توضيح الكلام بما يزيل الخفاء وذلك كبيان المجمل والمشترك ونحوهما، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كيفية الصلاة والزكاة المأمور بهما في قول الله سبحانه: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
الثالث: المبين بالتغيير، ويكون بتخصيص النص العام، وقد يكون البيان بالمستقل وهو الكلام المبتدأ المفيد بنفسه الذي لا تتوقف إفادته على ارتباطه بصدر الكلام، كقول الله تعالى: {وأحَلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا}، فقوله: {وحَرَّمَ الرِّبَا} بيان بالمستقل. وقد يكون بيان بغير المستقل، كالاستثناء في سورة العصر، والصفة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، والشرط كقول أحدهم: (سأكرم التلاميذ من يتفوق منهم)، والغاية كقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، وبدل البعض من الكل كقوله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلاً}.
الرابع: المبين بالضرورة، وهو نوع من التوضيح يقع بسبب الضرورة للسكوت.
الخامس: المبين بالتبديل وهو النسخ، وهذا النوع فيه خلاف في اعتباره من أوجه البيان.

*وأما أنواع المبين من حيث كيفية البيان وما يحصل به فهي:
-القول وهو محل اتفاق بين أهل العلم، سواء كان هذا القول من الله سبحانه كقوله: {إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين}، تبيينا لقوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}. أو كان هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً العُشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)) تبيينا لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
-فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في تأديته للصلاة وفعله لها مبينا لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}. والفعل مما يحصل به البيان في قول الجمهور من علماء الأصول.
-الكتابة، كما بين الله سبحانه لملائكته بما كتبه في اللوح المحفوظ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته الكثير من الأحكام الشرعية، مثل الكتاب الذي كتبه لأبي بكر في الصدقات.
-الإشارة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة))، يعني أنه تارة ثلاثون، وتارة تسع وعشرون يوما.
-التنبيه على الحكم من غير نص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في دم الاستحاضة: ((إنها دم عرقٍ وليست بالحيضة))، فبين الحكم من غير أن ينص عليه.
-ما قام العلماء ببيانه عن اجتهاد، استنادا إلى وجه من الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد يوصل إليه. وذلك كإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس.

س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
يراد به سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل أو فعل فعل، سواء حصل ذلك بين يديه، أو في عصره وعلم به. ويدل على جواز ذلك الشيء الحاصل.

س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
ذهب المؤلف وابن الفركاح والجمهور إلى عدم جواز ذلك، لأنه لا يجوز ترجيح الظن وهو أضعف، على القطع وهو أقوى.
وخالفهم في ذلك أهل الظاهر، فقالوا بجواز نسخ المتواتر بالآحاد؛ فإن ذلك موجود في الشريعة، ويستحيل منعه. ورجح ذلك الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم معللا ذلك بأنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم. وهذا القول هو الراجح والله أعلم.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 26 شوال 1441هـ/17-06-2020م, 02:14 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
دلالة الخاص على معناه قطعية بالإجماع، لذلك فهو لا يصرف عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر إلا بقرينة أو دليل.
ومثال ذلك قوله جل وعلا: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}، ف{مائة} اسم عدد خاص يدل على معناه قطعا دون احتمال للزيادة أو النقصان.

س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
الشرط لغة هو العلامة.
واصطلاحا هو ما يتوقف صحة المشروط عليه، كالطهارة شرط الصلاة.

هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
والشرط قد يكون بلفظ الشرط، مثل: إن جئت أكرمتك.
وقد يكون بلفظ الغاية، كقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.

س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
*أنواع المبين من حيث وجه البيان هي:
الأول: المبين بالتقرير، وهو توكيد الكلام المعلوم المعنى، بما يقطع احتمال المجاز إن كان المؤكد حقيقة كقول الله سبحانه: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}، أو بما يقطع احتمال الخصوص إن كان المؤكد عاما كقوله جل وعلا: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون}.
الثاني: المبين بالتفسير، وهو توضيح الكلام بما يزيل الخفاء وذلك كبيان المجمل والمشترك ونحوهما، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله كيفية الصلاة والزكاة المأمور بهما في قول الله سبحانه: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}.
الثالث: المبين بالتغيير، ويكون بتخصيص النص العام، وقد يكون البيان بالمستقل وهو الكلام المبتدأ المفيد بنفسه الذي لا تتوقف إفادته على ارتباطه بصدر الكلام، كقول الله تعالى: {وأحَلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبَا}، فقوله: {وحَرَّمَ الرِّبَا} بيان بالمستقل. وقد يكون بيان بغير المستقل، كالاستثناء في سورة العصر، والصفة في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}، والشرط كقول أحدهم: (سأكرم التلاميذ من يتفوق منهم)، والغاية كقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}، وبدل البعض من الكل كقوله سبحانه: {ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلاً}.
الرابع: المبين بالضرورة، وهو نوع من التوضيح يقع بسبب الضرورة للسكوت.
الخامس: المبين بالتبديل وهو النسخ، وهذا النوع فيه خلاف في اعتباره من أوجه البيان.

*وأما أنواع المبين من حيث كيفية البيان وما يحصل به فهي:
-القول وهو محل اتفاق بين أهل العلم، سواء كان هذا القول من الله سبحانه كقوله: {إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين}، تبيينا لقوله: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}. أو كان هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريّاً العُشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)) تبيينا لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
-فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في تأديته للصلاة وفعله لها مبينا لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة}. والفعل مما يحصل به البيان في قول الجمهور من علماء الأصول.
-الكتابة، كما بين الله سبحانه لملائكته بما كتبه في اللوح المحفوظ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته الكثير من الأحكام الشرعية، مثل الكتاب الذي كتبه لأبي بكر في الصدقات.
-الإشارة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ((الشهر هكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة))، يعني أنه تارة ثلاثون، وتارة تسع وعشرون يوما.
-التنبيه على الحكم من غير نص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في دم الاستحاضة: ((إنها دم عرقٍ وليست بالحيضة))، فبين الحكم من غير أن ينص عليه.
-ما قام العلماء ببيانه عن اجتهاد، استنادا إلى وجه من الوجوه الخمسة إذا كان الاجتهاد يوصل إليه. وذلك كإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس.

س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
يراد به سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل أو فعل فعل، سواء حصل ذلك بين يديه، أو في عصره وعلم به. ويدل على جواز ذلك الشيء الحاصل.

س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
ذهب المؤلف وابن الفركاح والجمهور إلى عدم جواز ذلك، لأنه لا يجوز ترجيح الظن وهو أضعف، على القطع وهو أقوى.
وخالفهم في ذلك أهل الظاهر، فقالوا بجواز نسخ المتواتر بالآحاد؛ فإن ذلك موجود في الشريعة، ويستحيل منعه. ورجح ذلك الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم القاسم معللا ذلك بأنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم. وهذا القول هو الراجح والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22 ذو القعدة 1441هـ/12-07-2020م, 07:28 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف العام المراد به الخصوص مع التمثيل.

هو ما كانت صيغته عامة لكن لم يقصد بها العموم وإنما أريد بها الخصوص.
ويستدل عليه من سياق الآية, أو من القرائن كأسباب النزول, أو من أدلة أخرى.
مثاله:
قوله تعالى:{أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله}، (الناس): عام، لكن قصد به النبي عليه الصلاة والسلام.
وقيل: المسلمون[أو المسلم من العرب].
فيكون معنى الآية: أن اليهود حسدوا الرسول عليه الصلاة والسلام.

س2: ما هي شروط التخصيص بالاستثناء؟
- أن يكون لفظا مسموعا, فلو قاله في قلبه لم يقبل منه.
- الاتصال: فيجب أن يكون الستثناء[الاستثناء] متصلا بما قبله لفظا في العرف، وقد يكون الاتصال حقيقة أو حكما كأن يقطع كلامه سعال أو عطاس.
- عدم استغراق الاستثناء المستثنى منه.

س3: (يحمل[المطلق على] المقيد بالصفة على المطلق) اشرح العبارة.
إذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد: يحمل أحدهما على الآخر لأن العمل بالمقيد فيه إعمال للمطلق بخلاف العكس.
مثل قوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، وقوله في موضع آخر: {فتَحريرُ رقَبةٍ} دون ذكر صفة الإيمان فيحمل أحدهما على الآخر.
والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية, وهي ما أشعر بمعنىً يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال.

س4: ما هي أقسام اللفظ من حيث الدلالة؟ مثل لما تقول مع بيان حكم كل قسم.
1- أن لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو (النص).
حكمه: يجب العمل به ولا يعدل عنه إلا بانسخ.
مثاله: قوله تعالى:{فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّام}ٍ
2- أن يحتمل أكثر من معنى على السواء وهو(المجمل).
حكمه:
لا يعمل به إلا بعد البيان والتفسير.
مثاله:
(القرء) , فاللفظ يحتمل معنى الحيض ومعنى الطهر.

3- أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى لكنها ليست متساوية, فإن حمل على اللفظ الراجح فهو (الظاهر) , وإن حمل على اللفظ المرجوح فهو (المؤول).
حكمه:
لا يترك الظاهر وينتقل إلى المؤول إلا بقرينة قوية تجعل المرجوح راجحاً.
مثاله:
قوله عليه الصلاة والسلام: ((الجار أحق بصقبه)).
تفسير الجار بالمجاور ظاهر.
تفسيره بالشريك مؤول.
مثال للمؤول بقرينة:
قول القائل: (رأيت اليوم أسداً يخطب), يحمل على إرادة رجل بعينه لا الحيوان المفترس بقرينة(يخطب)..

س5: مثل لما يلي:
- ما نسخ حكمه وبقي لفظه.

آيتا المصابرة:
قال تعالى:{إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ...}.
نسخها قوله تعالى:
{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ }.

- النسخ إلى بدل مساوٍ.
نسخ الأمر باستقبال بيت المقدس في الصلاة إلى استقبال البيت الحرام.
الدرجة: أ+
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir