القارئ: . . .
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا (سقط) فلم يقل أحدٌ من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين , وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. و الآية التي لها سبب معين".
الشيخ: وهذا القول هو الصحيح أنها تعم ذلك الشخص؛ لأنها تختص بنوع ذلك الشخص أو تعم نوع ذلك الشخص فقط , واضح؟. مثال ذلك.. وعلى كل حال هذا كله أمثلة هذه مثال ذلك: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((ليس من البر الصيام في السفر )) , (( ليس من البر الصيام في السفر )) هذا اللفظ عام لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص , فهل نخصصه بذلك الشخص؟يقول شيخ الإسلام: ما أحد قاله من المسلمين. أو نخصصه بذلك النوع؟ نعم , يمكن إذا علمنا العلة والسبب أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعدى لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع , إذا أخذنا بالعموم (( ليس من البر الصيام في السفر )) قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر سواء شق على الإنسان أم لم يشق , نعم , وإذا خصصناه بالشخص قلنا: ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام عليه زحام مظلل عليه , كأنه قال: ليس صومه من البر , وهذا أيضاً خطأ , ما أحد يقوله من المسلمين مثل ما قال الشيخ.
وإذا قلنا: إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر فيمن حاله كحال ذلك الشخص يشق عليه فإنه ليس من البر أن يصوم في والسفر بخلاف من لا يشق , وهذا القول الوسط هو الصواب وأنه يجب أن يُعدَّ الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص. أظن واضح الآن؟ طيب نعم.
سائل:لو قلنا يا شيخ لو خصصناه بعلة أخرى؟
الشيخ: لا , ربطه بعلته أولى إي نعم لأننا لو عممنا احتجنا إلى دليل على التخصيص لكن إذا.. كأنه من العام الذي أريد به الخصوص أحسن.
سائل: إذا لم يأت يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون أولى إذا لم يأت(غير مسموع) عنه صلى الله عليه وسلم فيكون يعني من غير قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تترك محارمه؟.
الشيخ: إيه لكن فرق بين ليس من البر وبين كونه البر ألا يصوم لأن إذا صار ليس من البر فهو من الإثم.
السائل:... الإثم لأن الله سبحانه وتعالى رخص له هذا الشيء.
الشيخ: لكن الرخصة لا نؤثِّم من لم يفعلها اللهم إلا أن يعتقد بنفسه الاستغناء عن رخصة الله فهذا شيء آخر , يكون آثم من هذا النوع وأما رجل يقول الحمد لله الذي رخص لي لكن أنا قوي ونشيط.إي نعم
سائل: في صحة قصة سالم مولى أبى حذيفة فيمن تشبه حاله حال سالم.
الشيخ: إي نعم يمكن يصح , مع أن ما فيه عموم مثل هذه يعني بس قال(غير مسموع ) تحرمي عليه فقط فهو مطلق نعم.
السائل: تؤخذ القاعدة يا شيخ الأولى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من هذه؟
الشيخ: (منين)؟
_...............
الشيخ: لا من إجماع المسلمين على أن الآيات الواردة بسبب تعم.
_........................
الشيخ: نعم؟ الأخير هو الذي يجعل القاعدة فيه وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه.
سائل:هنا يقول: الأقاويل , هذه يعني كلمة قالها الله سبحانه وتعالى في {ولو تقوَّل علينا بعض الأقاويل} يعني أن هذا قول(غير مسموع)
الشيخ: لا الشيخ في كتابه هذا ما يريد هذا الأقاويل جمع قول فقط
_......................
_كالأساطير مثلاً..لا لا ما يريد هذا.
السائل: ممكن الإنسان يتكلم ويقصد به جمع قول.
الشيخ: نعم وهو كذلك نعم. (مكرر)
القارئ: "والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره مِمن كان بمنزلته وإن كانت خبراً بمدحٍ أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.