دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الإجماع لابن المنذر

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1431هـ/28-10-2010م, 09:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الإجماع لابن المنذر


بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
صلَّى اللهُ على محمَّدٍ، وعلى آلِهِ، وسَلَّمَ تَسليمًا.
كتابُ الوضوءِ
ما أَجْمَعَ عليه فُقهاءُ الأمصارِ مِمَّا يُوجِبُ الوضوءَ مِن الْحَدَثِ.
قالَ لنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ المُنْذِرِ رَحِمه اللهُ:
أَجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الصلاةَ لا تُجْزِئُ إلا بطهارةٍ إذا وَجَدَ المرءُ إليها السبيلَ.
وأَجْمَعُوا على أنَّ خُروجَ الغائِطِ مِن الدُّبُرِ، وخروجَ البَوْلِ مِن الذكَرِ، وكذلك المرأةُ، وخروجَ الْمَنِيِّ، وخروجَ الريحِ مِن الدُّبُرِ، وزوالَ العقلِ بأيِّ وجهٍ زالَ العقلُ أَحداثٌ يَنْقُضُ كلُّ واحدٍ منها الطهارةَ، ويُوجِبُ الوُضوءَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دمَ الاسْتِحَاضَةِ يَنْقُضُ الطهارةَ، وانْفَرَدَ رَبيعةُ وقالَ: لا يَنْقُضُ الطهارةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المُلامَسَةَ حَدَثٌ يَنْقُضُ الطهارةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ في غيرِ الصلاةِ لا يَنْقُضُ طَهارةً، ولا يُوجِبُ وُضوءًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ في الصلاةِ يَنْقُضُ الصلاةَ.
بابُ ما أَجْمَعوا عليه في الماءِ
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ لا يَجوزُ: بماءِ الوردِ، وماءِ الشَّجَرِ، وماءِ العُصْفُرِ، ولا تجوزُ الطهارةُ إلا بماءٍ مُطْلَقٍ، يَقَعُ عليه اسمُ الماءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ جائِزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَجوزُ الاغتسالُ ولا الوُضوءُ بشيءٍ مِن هذه الأَشْرِبَةِ سوى النَّبيذِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ مِن غيرِ نَجاسةٍ حَلَّتْ فيه جائِزٌ. وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فغَيَّرَتْ للماءِ طَعْمًا أو لَوْنًا أو رِيحًا: أنه نَجِسٌ ما دامَ كذلك.
وأَجْمَعُوا على أنَّ الماءَ الكثيرَ مِن النِّيلِ والبحرِ ونحوِ ذلك إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فلم يُغَيِّرْ له لونًا ولا طَعْمًا ولا رِيحًا: أنه بِحَالِه. ويُتَطَهَّرُ منه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويَجوزُ شُرْبُه والوُضوءُ به.
بابُ تقديمِ الأعضاءِ على بعضٍ والمسحِ والغَسْلِ في الوُضوءِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا إعادةَ على مَن بَدَأَ بيسارِه قَبلَ يمينِه في الوُضوءِ.
وأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه كلُّ مَن أَكْمَلَ طَهارتَه ثم لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وأَحدَثَ, أنَّ له أن يَمْسَحَ عليهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا تَوَضَّأَ إلا غَسْلَ إحدى رِجْلَيْهِ، فأَدْخَلَ المغسولةَ الْخُفَّ، ثم غسَلَ الأخرى وأَدْخَلَها الْخُفَّ أنه طاهرٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المسافِرَ إذا كان معَه ماءٌ وخَشِيَ العَطَشَ أن يُبْقِيَ ماءَه للشُّرْبِ ويَتَيَمَّمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التيممَ بالترابِ الغُبارِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَطَهَّرَ بالماءِ قبلَ وقتِ الصلاةِ أنَّ طَهارتَه كاملةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ وصَلَّى, ثم وَجَدَ الماءَ بعدَ خُروجِ الوقتِ أنْ لا إعادةَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ, ثم وَجَدَ الماءَ قبلَ دخولِه في الصلاةِ، أنَّ طهارتَه تَنْتَقِضُ، وعليه أن يُعيدَ الطهارةَ، ويُصَلِّيَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَن تَطَهَّرَ بالماءِ أن يَؤُمَّ الْمُتَيِمِّمِينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا تَيَمَّمَ للمكتوبةِ في أوَّلِ الوقتِ فلم يُصَلِّ , ثم سارَ إلى مكانٍ فيه ماءٌ، أنَّ عليه أن يُعيدَ التيَمُّمَ؛ لأنه حينَ وَصَلَ إلى الماءِ انْتَقَضَتْ طَهارتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا رأَى في مَنامِه أنه احْتَلَمَ أو جامَعَ ولم يَجِدْ بَلَلًا: أنْ لا غُسْلَ عليه.
وأَجْمَعُوا على إثباتِ نَجاسةِ البولِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ: طاهرٌ، وكذلك الحائضُ.
بابُ الْمَواضِعِ التي تَجوزُ فيها الصلاةُ
أَجْمَعُوا أنَّ الصلاةَ في مَرَابِضِ الغَنَمِ جائزةٌ، وانْفَرَدَ الشافعيُّ فقالَ: إذا كان سليمًا مِن أَبْوَالِها.
وأَجْمَعُوا على إسقاطِ فَرْضِ الصلاةِ عن الحائضِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قضاءَ ما تَرَكَتْ مِن الصلاةِ في أيامِ حَيْضَتِها غيرُ واجبٍ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قضاءَ ما تَرَكَتْ مِن الصومِ في أيامِ حَيْضَتِها واجبٌ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على النُّفَسَاءِ الاغتسالَ إذا طَهُرَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشاةَ والبعيرَ والبقرةَ إذا قُطِعَ مِنها عُضْوٌ وهو حَيٌّ أنَّ المقطوعَ مِنه نَجِسٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الانتفاعَ بأشعارِها، وأَوْبَارِها، وأَصوافِها: جائزٌ إذا أُخِذَ ذلك، وهي حَيَّةٌ.

كتابُ الصلاةِ
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وقتَ الظهرِ: زوالُ الشمسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صلاةَ المغرِبِ تَجِبُ إذا غَرَبَت الشمسُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وقتَ صلاةِ الصبْحِ طُلوعُ الفجرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن صَلَّى الصبْحَ بعدَ طُلوعِ الفجْرِ قبلَ طُلوعِ الشمسِ، أنه يُصَلِّيهَا في وَقْتِها.
وأَجْمَعُوا على الجمْعِ بينَ الصلاتينِ الظهرِ والعصرِ بعَرَفَةَ، وبينَ المغرِبِ والعشاءِ ليلةَ النَّحْرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن السُّنَّةِ أنْ تُسْتَقْبَلَ القِبلةُ بالأذانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن السُّنَّةِ أن يُؤَذِّنَ المؤذِّنُ قائمًا، وانْفَرَدَ أبو ثَوْرٍ فقالَ: يُؤَذِّنُ جالِسًا مِن غيرِ عِلَّةٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن السُّنَّةِ أن يُؤَذَّنَ للصلاةِ بعدَ دخولِ وَقتِها إلا الصبحَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصلاةَ لا تُجْزِئُ إلا بالنِّيَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذا افْتَتَحَ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَحرمَ للصلاةِ بالتكبيرِ، أنه عاقِدٌ لها داخِلٌ فيها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صلاةَ مَن اقْتَصَرَ على تَسليمةٍ واحدةٍ جائزةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَكَلَّمَ في صلاتِه عامِدًا، وهو لا يُريدُ إصلاحَ شيءٍ مِن أَمْرِها، أنَّ صلاتَه فَاسدةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمنوعٌ مِن الأكلِ والشُّرْبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَكَلَ وشَرِبَ في صلاتِه الفَرضِ عامدًا, أنَّ عليه الإعادةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضحِكَ يُفْسِدُ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس على مَن سَهَا خلْفَ الإمامِ سُجودٌ, وانْفَرَدَ مَكحولٌ وقالَ : عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المأمومَ إذا سَهَا إمامُه أن يَسجُدَ معَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليسَ على الصبِيِّ جُمُعَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا جُمُعَةَ على النساءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهنَّ إن حَضَرْنَ الإمامَ فصَلَّيْنَ معَه أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنهنَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ واجبةٌ على الأحرارِ البالغينَ المقيمينَ الذين لا عُذْرَ لهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صلاةَ الْجُمُعَةِ رَكعتانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن فاتَتْه الجُمُعَةُ مِن المقيمينَ أن يُصَلُّوا أربعًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِمامةَ الأعمَى كأمامةِ الصحيحِ، ومَنَعَ مِن ذلك أَنَسُ بنُ مالكٍ, وابنُ عبَّاسٍ، روايةٌ ثابتةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَن سافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ في مِثلِه الصلاةُ مِثلَ: حَجٍّ أو جِهادٍ أو عُمْرةٍ أنْ يَقْصُرَ الظهرَ والعصرَ والعِشاءَ، يُصَلِّي كلَّ واحدةٍ منها ركعتينِ ركعتينِ.
وأَجْمَعُوا على أن لا يَقْصُرَ في المغرِبِ، ولا في صلاةِ الصبْحِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عليه إذا سافَرَ إلى مكةَ مِن مِثلِ المدينةِ أنَّ له أن يَقْصُرَ الصلاةَ إذا كان خروجُه في مِثلِ ما تَقَدَّمَ وَصْفًا له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للذي يُريدُ السفَرَ أن يَقْصُرَ الصلاةَ إذا خَرَجَ عن جميعِ البيوتِ مِن القريةِ التي خَرَجَ منها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَنْ خَرجَ بعدَ الزوالِ أن يَقْصُرَ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المقيمَ إذا ائْتَمَّ بالمسافِرِ وسَلَّمَ الإمامُ مِن ركعتينِ أنَّ على المقيمِ إتمامَ الصلاةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَرْضَ مَن لا يُطيقُ القيامَ أن يُصَلِّيَ جالسًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القادرَ لا تُجْزِئُه الصلاةُ إلا أن يَركعَ أو يَسجُدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحائضَ لا صَلاةَ عليها في أيَّامِ حَيْضَتِها, فليس عليها القضاءُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عليها قضاءَ الصومِ الذي تُفْطِرُه في أيامِ حَيْضَتِها في شهرِ رمضانَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا حاضتْ وَجَبَتْ عليها الفرائضُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن نَسِيَ صلاةً في حَضَرٍ، فذَكَرَها في السفرِ، أنَّ عليه صلاةَ الحضَرِ إلا ما اخْتَلَفَ فيه الحسَنُ البَصريُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السكرانَ يَقضِي الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المطلوبَ أن يُصَلِّيَ على دَابَّتِه.

كتابُ اللِّباسِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ مما يَجِبُ عليه سَترُه في الصلاةِ: القُبُلُ، والدُّبُرُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّةَ البالغَ تُخَمِّرُ رأسَها إذ صَلَّتْ، وعلى أنها إن صَلَّتْ وجميعُ رأسِها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادةَ الصلاةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليسَ على الأَمَةِ أن تُغَطِّيَ رأسَها، وانْفَرَدَ الحسَنُ فأَوْجَبَ ذلك عليها.

بابُ الوِتْرِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ: وقتٌ للوِتْرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السجودَ في الأُولَى مِن الْحَجِّ ثابتٌ.

كتابُ الجنائزِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ تُغَسِّلُ زوجَها إذا ماتَ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ تُغَسِّلُ الصبِيَّ الصغيرَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُغَسَّلُ غُسْلَ جَنابةٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يُكَفَّنَ في حريرٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطفلَ إذا عُرِفَتْ حياتُه، واسْتَهَلَّ: صُلِّيَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ والعبدَ إذا اجْتَمَعَا، أنَّ الذي يَلِي الإمامَ مِنهما الْحُرُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المصَلِّيَ على الجنازةِ يَرْفَعُ يَديهِ في أَوَّلِ تَكبيرةٍ يُكَبِّرُها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَفْنَ الميِّتِ لازمٌ واجبٌ على الناسِ, لا يَسَعُهم تَرْكُه عندَ الإمكانِ، ومَن قامَ به مِنهم سَقَطَ فَرْضُ ذلك على سائرِ المسلمينَ.

كتابُ الزكاةِ
وأَجْمَعُوا على وُجوبِ الصَّدَقَةِ في: الإبِلِ، والبقرِ، والغنَمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإِبِلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شَاةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدَقَةَ في دُونِ أربعينَ مِن الغَنَمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في أربعينَ شاةً شاةً إلى عشرينَ ومِائةٍ، فإذا زَادَتْ على عشرينَ ومائةٍ ففيها شَاتانِ إلى أنْ تَبْلُغَ مائتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الجوامِيسِ حُكْمُ البقرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضأْنَ والْمَعْزَ يُجْمَعانِ في الصدَقَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصدَقَةَ واجبةٌ في: الْحِنْطَةِ، والشَّعيرِ، والتمْرِ والزبيبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإبلَ لا تُضَمُّ إلى الغَنَمِ ولا البقرِ، وعلى أنَّ البقرَ لا تُضَمُّ إلى الإبِلِ والغَنَمِ، وعلى إسقاطِ الزكاةِ عن كلِّ صِنفٍ منها حتى تَبْلُغَ الْمِقدارَ الذي يَجِبُ أَخْذُ الصدقَةِ منها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا تُضَمَّ النخْلُ إلى الزبيبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الخارِصَ إذا خَرَصَ، ثُمَّ أَصابَتْهُ جائحةٌ ألَّا شيءَ عليه إذا كان ذلك قبلَ الْجِذَاذِ.
وأَجْمَعُوا على حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)).
وأَجْمَعُوا أنَّ في مِائتَيْ دِرْهَمٍ خمسةَ دَراهمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشرينَ مِثقالًا قيمتُها مِائتا دِرهمٍ, أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه، وانْفَرَدَ الحسَنُ البَصريُّ، فقالَ: ليس فيما دونَ أربعينَ دَينارًا صَدَقَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذهَبَ إذا كان أَقَلَّ مِن عشرين مِثقالًا ولا يَبلُغُ قِيمتُها مائتَيْ دِرهمٍ أنْ لا زكاةَ فيه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ يَجبُ في رِكازِ الذهَبِ والفِضَّةِ على ما ذَكَرْتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذي يُجِيزُ الرِّكازَ عليه الْخُمُسُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المالَ إذا حالَ عليه الْحَوْلُ أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزكاةَ تَجِبُ في المالِ بعدَ دُخولِ الْحَوْلِ، فمَن أَدَّى ذلك بعدَ وُجوبِه عليه أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا زكاةَ في مالِ الْمُكاتَبِ حتى يُعْتَقَ، وانْفَرَدَ أبو ثَوْرٍ فقالَ: فيه زكاةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدقةَ الفِطرِ فَرْضٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجِبُ على الْمَرءِ إذا أَمْكَنَه أَداؤُها عن نفسِه وأولادِه الأطفالِ الذين لا أَموالَ لهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ على الْمَرْءِ أداءَ زكاةِ الفِطرِ عن مَملوكِه الحاضرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدقةَ على الذِّمِّيِّ في عَبدِه الْمُسلِمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ قبلَ أن تُنْكَحَ تُخْرِجُ الزكاةَ للفِطرِ عن نَفْسِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا زكاةَ على الْجَنينِ في بَطْنِ أُمِّه، وانْفَرَدَ ابنُ حَنبلٍ فكان يُحِبُّه ولا يُوجِبُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشعيرَ والتمرَ لا يُجْزِئُ مِن كلِّ واحدٍ منهما أقلُّ مِن صاعٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ البُرَّ يُجْزِئُ مِنه نصفُ صاعٍ واحدٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يُجْزِئَ أن يُعْطَى مِن زكاةِ المالِ أَحَدٌ مِن أهلِ الذِّمَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في العُروضِ التي تُدارُ للتجارةِ الزكاةَ إذا حالَ عليها الْحَوْلُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن فَرَضَ صَدَقَتَه في الأصنافِ التي ذَكَرَها في سورةِ "بَراءةٌ" في قولِه تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } الآيةَ ، أنه مُؤَدٍّ كما فُرِضَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزكاةَ كانتْ تُدفَعُ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرُسلِه وعُمَّالِه، وإلى مَن أَمَرَ بدفْعِها إليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِن زكاةِ الأموالِ شيئًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزكاةَ لا يَجوزُ دَفْعُها إلى: الوالدينِ والوَلَدِ في الحالِ التي يَجْبُرُ الدفعُ إليهم على النفقةِ عليهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ لا يُعْطِي زوجتَه مِن الزكاةِ؛ لأنَّ نَفقتَها عليه، وهي غَنِيَّةٌ بغِنَاه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا عُشْرَ على المسلمينَ في شيءٍ مِن أموالِهم، إلَّا في بعضِ ما أَخْرَجَتْ أرضُهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صدقةَ على أهلِ الذمَّةِ في شيءٍ من أموالِهم ما دَامُوا مُقِيمِينَ.

كتابُ الصيامِ والاعتكافِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن نَوَى الصيامَ كلَّ ليلةٍ مِن صيامِ شهرِ رَمضانَ فصامَ, أنَّ صومَه تامٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّحورَ مَندوبٌ إليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا شيءَ على الصائِمِ إذا ذَرَعَه القَيْءُ، وانْفَرَدَ الحسنُ البصريُّ، فقالَ: عليه. ووَافَقَ في أُخرى.
وأَجْمَعُوا على إبطالِ صومِ مَن استقاءَ عامدًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا شيءَ على الصائمِ فيما يَزْدَرِدُه مِمَّا يَجْرِي مع الرِّيقِ مما بينَ أسنانِه فيما لا يَقدِرُ على الامتناعِ منه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على المرأةِ إذا كانَ عليها صَومُ شهرينِ مُتتابعينِ فصَامَتْ بعضًا, ثم حاضَتْ أنها تَبْنِي إذا طَهُرَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للشيخِ الكبيرِ والعجوزِ العاجزَيْنِ عن الصومِ أن يُفْطِرَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاعتكافَ لا يَجِبُ على الناسِ فَرْضًا إلا أن يُوجِبَه المرءُ على نفسِه فيَجِبُ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاعتكافَ جائزٌ: في المسجِدِ الحرامِ، ومَسجدِ الرسولِ، ومَسجدِ إِيلِيَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمعتَكِفِ أن يَخْرُجَ عن مُعْتَكَفِه للغائطِ والبَوْلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المعتَكِفَ مَمنوعٌ مِن المباشَرَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن جامَعَ امرأتَه وهو معتكِفٌ عامدًا لذلك في فَرْجِها أنه مُفْسِدٌ لاعتكافِه.

كتابُ الْحَجِّ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للرجُلِ مَنْعَ زَوجتِه مِن الخروجِ إلى حَجِّ التَّطَوُّعِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ على المرءِ في عُمُرِه حَجَّةً واحدةً: حَجَّةَ الإسلامِ إلا أن يَنْذِرَ نَذْرًا، فيَجِبَ عليه الوفاءُ به.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما ثَبَتَ به الخبَرُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَحْرَمَ قبلَ الْمِيقاتِ أنه مُحْرِمٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإحرامَ جائزٌ بغيرِ اغتسالٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاغتسالَ للإحرامِ غيرُ واجبٍ، وانْفَرَدَ الحسنُ البصريُّ وعَطاءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن أَرادَ أن يُهِلَّ بِحَجٍّ فأَهَلَّ بعُمرةٍ، أو أَرادَ أن يُهِلَّ بعُمرةٍ فلَبَّى بِحَجٍّ، أنَّ اللازمَ ما عَقَدَ عليه قَلْبُه، لا ما نَطَقَ به لِسانُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَهَلَّ في أَشْهُرِ الْحَجِّ بِحَجَّةٍ يَنْوِي بها حَجَّةَ الإسلامِ أنَّ حَجَّتَه تُجْزِئُه عن حَجَّةِ الإسلامِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن: الْجِماعِ، وقَتْلِ الصيدِ، والطِّيبِ، وبعضِ اللِّباسِ، وأَخْذِ الشعرِ، وتَقليمِ الأظفارِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المحرِمَ مَمنوعٌ مِن ذلك في حالةِ الإحرامِ إلا الْحِجَامَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن جامَعَ عامدًا في حَجِّه قبلَ وُقوفِه بعَرفةَ أنَّ عليه حَجَّ قابِلٍ والْهَدْيَ، وانْفَرَدَ عَطاءٌ وقَتادةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمنوعٌ مِن: حَلْقِ رأسِه، وجَزِّه، وإتلافِه بِجَزِّه، أو نَوْرِهِ، وغيرِ ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ له حَلْقَ رأسِه مِن عِلَّةٍ.
وأَجْمَعُوا على وُجوبِ الفِدْيَةِ على مَن حَلَقَ وهو مُحْرِمٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمنوعٌ مِن أَخْذِ أَظفارِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ له أن يُزيلَ عن نفسِهِ ما كانَ مُنْكَسِرًا منه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن: لُبْسِ القميصِ، والعِمامةِ، والسراويلِ، والْخِفافِ، والْبَرَانِسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمرأةِ الْمُحْرِمَةِ: لُبسَ القميصِ، والدُّروعِ، والسراويلِ، والْخُمُرِ، والْخِفَافِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن تَخميرِ رأسِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن لُبْسِ زَعْفرانٍ أو وَرْسٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ مَمنوعةٌ مِمَّا مُنِعَ منه الرجالُ في حالِ الإحرامِ إلا بعضَ اللِّباسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذ قَتَلَ صيدًا عامدًا لقَتْلِه ذَاكرًا لإحرامِه أنَّ عليه الجزاءَ، وانْفَرَدَ مُجاهِدٌ فقالَ: إنْ قَتَلَه مُتَعَمِّدًا لقَتْلِه ناسيًا لِحَرَمِه، فهذا الخطأُ المكَفَّرُ، وإن قَتَلَه ذاكرًا لِحَرَمِه مُتَعَمِّدًا له لم يُحْكَمْ عليه. قالَ أبو بكرٍ : وهذا خِلافُ الآيةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في الصيدِ الذي يُصيبُه الْمُحْرِمُ شاةً.
وأَجْمَعُوا أنَّ في حَمامِ الْحَرَمِ شاةً، وانْفَرَدَ النُّعمانُ، فقالَ: فيه قِيمَتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صيدَ البحرِ للمُحْرِمِ مُباحٌ اصطيادُه، وأَكْلُه وبَيْعُه، وشِراؤُه.
وأَجْمَعوا على ما ثَبَتَ مِن خَبَرِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ مِن قَتْلِ التي يَقْتُلُها الْمُحْرِمُ، وانْفَرَدَ النَّخَعِيُّ، فمَنَعَ مِن قَتْلِ الْفَأْرَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّبُعَ إذا آذَى الْمُحْرِمَ فقَتَلَه ألَّا شيءَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُحْرِمِ قَتْلَ الذئبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُحْرِمِ أن يَغْتَسِلَ مِن الجنابَةِ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: يُكْرَهُ للمحْرِمِ أن يَغْطِسَ رأسَه في الماءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُحْرِمِ أن يَستاكَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أن يأكلَ الزيتَ والسمْنَ والشحْمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أن يَدْهُنَ بالزيتِ بَدَنَه ما خلاَ رأسَه.
وأَجْمَعُوا أنَّ لِلْمُحْرِمِ دُخولَ الحمَّامِ، وانْفَرَدَ مالكٌ: فقالَ: إنَّ ذلك الوسَخَ افْتداءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السجودَ على الْحَجَرِ جائزٌ، وانْفَرَدَ مالكٌ فقالَ: بِدعةٌ.
وأَجْمَعُوا أَلَّا رَمَلَ على النساءِ حولَ البيتِ، ولا في السعْيِ بينَ الصفا والْمَروةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شُرْبَ الماءِ في الطوافِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن شَكَّ في طَوافِه بَنَى على اليقينِ.
وأَجْمَعُوا فيمَن طافَ بعضَ سَبعةٍ، ثم قُطِعَ عليه بالصلاةِ المكتوبةِ أنه يَبْتَنِي مِن حيثُ قُطِعَ عليه إذا فَرَغَ مِن صلاتِه، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، فقالَ: يَستأنِفُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن طافَ سبعًا، وصَلَّى رَكعتينِ أنه مُصيبٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المريضَ يُطافُ به، ويُجْزِئُ عنه، وانْفَرَدَ عَطاءٌ فقالَ: يَستأْجِرُ مَن يَطوفُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ يُطافُ به.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطوافَ لا يُجْزِئُه مِن خَارجِ المسجِدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطوافَ يُجْزِئُ مِن وراءِ السِّقايةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطائفَ يُجْزِئُه أن يُصَلِّيَ الركعتينِ حيث شاءَ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: لا يُجْزِئُه أن يُصَلِّيَهُما في الْحِجْرِ.
وأَجْمَعُوا على ما ثَبَتَ في خبرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَلَمَ الركْنَ بعدَ طَوافِه بعدَ الصلاةِ خَلْفَ الْمَقامِ.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن بَدَأَ بالصفا وخَتَمَ سَعْيَه بالْمَروةِ, أنه مُصيبٌ للسُّنَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن سَعَى بينَ الصفا والْمَروةِ على غيرِ طُهْرٍ أنَّ ذلك يُجزِئُه، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ، فقالَ: إنْ ذَكَرَ قَبلَ أن يَحِلَّ فلْيُعِدِ الطوافَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهُرِ الْحَجِّ مِن أهلِ الآفاقِ، وقَدِمَ مَكَّةَ ففَرَغَ منها، فأقامَ بها فَحَجَّ مِن عامِه أنه مُتَمَتِّعٌ، وعليه الْهَدْيُ إذا وَجَدَ، وإلا فالصيامُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن دَخَلَ مَكةَ بعُمرةٍ في أَشْهُرِ الْحَجِّ, أنه يَدْخُلُ عليها الْحَجَّ ما لم يَفْتَتِح الطوافَ بالبيتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه ليس مَن باتَ ليلةَ عَرَفَةَ عن مِنًى شيءٌ إذا وافَى عَرفةَ للوَقتِ الذي يَجِبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُجَّاجَ يَنْزِلون مِن مِنًى حيث شَاؤُوا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإمامَ يَجْمَعُ بينَ الظُّهْرِ والعصرِ بعَرفةَ يومَ عَرفةَ، وكذلك مَن صَلَّى وَحْدَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُقوفَ بعَرفةَ فَرْضٌ، لا حَجَّ لِمَن فاتَه الوُقوفُ بها.
وأَجْمَعُوا على مَن وَقَفَ بها مِن ليلٍ أو نهارٍ بعدَ زَوالِ الشمسِ مِن يومِ عَرفةَ أنه مُدْرِكٌ للحَجِّ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: عليه الْحَجُّ مِن قابِلٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن وَقَفَ بعَرفاتٍ على غيرِ طَهارةٍ، أنه مُدْرِكٌ للحَجِّ ولا شيءَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ: يَجمعَ بينَ المغرِبِ والعشاءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يَتَطَوَّعَ بينَهما الجامعُ بينَ الصلاتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مِن حيثُ أَخَّرَ الْجِمارَ مِن جَمْعٍ أَجْزَأَهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى يومَ النحْرِ جَمرةَ العَقبةِ بعدَ طُلوعِ الشمْسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَرْمِي في يومِ النَّحْرِ غيرَ جَمرةِ العَقبةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَمْيَ جَمرةِ العَقبةِ يومَ النحرِ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ وقبلَ طُلوعِ الشمسِ أنه يُجْزِئُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا رَمَى على أيِّ حالٍ كان الرَّمْيُ إذا أصابَ مكانَ الرميِ أَجْزَأَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن رَمَى الْجِمارَ في أيَّامِ التشريقِ بعدَ زَوالِ الشمسِ أنَّ ذلك يُجْزِئُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَصْلَعَ يُمَرُّ على رأسِه بالْمُوسَى عندَ الْحَلْقِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس على النِّساءِ حَلْقٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الطوافَ الواجبَ هو طوافُ الإفاضةِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَخَّرَ الطوافَ عن يومِ النحْرِ فطافَه في أَيَّامِ التشريقِ, أنه مُؤَدٍّ للفَرْضِ الذي أَوْجَبَه اللهُ عليه، ولا شيءَ عليه في تَأخيرِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على الصبِيِّ الذي لا يُطِيقُ الرَّمْيَ أنه يُرْمَى عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التقصيرَ عن الْحَلْقِ يُجزئُ، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فقالَ: لا يُجْزِئُ في حَجَّةِ الإسلامِ إلا الْحَلْقُ.
وأَجْمَعُوا على مَن خَرَجَ في غيرِ أيامِ الْحَجِّ إلى مِنًى أنه لا يَقْصُرُ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَرادَ الخروجَ مِن الْحَجِّ عن مِنًى شاخصًا إلى بَلَدِه، خارجًا عن الْحَرَمِ غيرَ مُقيمٍ بمكةَ، في النَّفْرِ الأوَّلِ أن يَنْفِرَ بعدَ زوالِ الشمسِ في اليومِ الثاني إذا رَمَى في اليومِ الذي يَلِي يومَ النَّفْرِ قبلَ أنْ يَمْشِيَ، وانْفَرَدَ الحسَنُ والنَّخَعِيُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن وَطِئَ قبلَ أن يَطوفَ ويَسْعَى أنه مُفْسِدٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن أَحْرَمَ بعُمرةٍ خَارجًا مِن الْحَرَمِ أنَّ الإحرامَ لازِمٌ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن يَئِسَ أن يَصِلَ إلى البيتِ، فجازَ له أن يُحِلَّ فلم يَفْعَلْ حتى خُلِّيَ سبيلُه، أنَّ عليه أن يَمْضِيَ إلى البيتِ، ولْيُتِمَّ نُسُكَهُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلامِ وهو قادرٌ لا يُجزئُ إلا أن يَحُجَّ بنفسِه، لا يُجزئُ أن يَحُجَّ عنه غيرُه.
وأَجْمَعُوا أنَّ حَجَّ الرجلِ عن المرأةِ والمرأةِ عن الرجلِ: يُجْزِئُ وانْفَرَدَ الحسَنُ بنُ صالحٍ فَكَرِهَ ذلك.
وأَجْمَعُوا على سُقوطِ فَرْضِ الْحَجِّ عن الصِّبِيِّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المجنونَ إذا حُجَّ به ثم صَحَّ، أو حُجَّ بالصبيِّ ثم بَلَغَ، أنَّ ذلك لا يُجْزِئُهما عن حَجَّةِ الإسلامِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ جِناياتِ الصِّبيانِ لازِمَةٌ لهم في أموالِهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صيدَ الْحَرَمِ حرامٌ على الحلالِ والحرامِ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ قَطْعِ شَجَرِها.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ كلِّ ما يُنْبِتُه الناسُ الْحَرَمَ مِن: البُقولِ والزروعِ، والرَّياحينِ وغيرِها.

بابُ الضَّحايا والذَّبَائِحِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحايَا لا يَجوزُ ذَبْحُها قبلَ طُلوعِ الفجرِ مِن يومِ النحْرِ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ إطعامِ فُقراءِ المسلمينَ مِن لُحومِ الضَّحايَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَرءَ إذا ذَبَحَ ما يَجُوزُ الذبحُ به، وسَمَّى اللهَ، وقَطَعَ الْحُلْقومَ والوَدَجينِ، وأسالَ الدمَ: أنَّ الشاةَ مُباحٌ أَكْلُها.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ ذبيحةِ الأَخْرَسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَنينَ إذا خَرَجَ مَيِّتًا أنَّ ذَكاتَه بذَكاةِ أُمِّهِ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ ذَبيحةِ الصبيِّ والمرأةِ إذا أَطاقَا الذبْحَ، وأَتَيَا على ما يَجِبُ أن يُؤْتَى عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذبائحَ أهلِ الكتابِ لنا حَلالٌ إذا ذَكَرُوا اسمَ اللهِ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذبائحَ أهلِ الحربِ حَلالٌ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: لا يُؤْكَلُ شَحْمُ ذَبيحةٍ ذَبَحَها يَهُودِيٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذبائحَ الْمَجوسِ حَرامٌ لا تُؤْكَلُ، وانْفَرَدَ سعيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذَبيحةَ الصبيِّ والمرأةِ مِن أهلِ الكتابِ مُباحٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الكلابَ جَوارِحُ، يَجُوزُ أَكْلُ ما أَمْسَكْنَ على المرءِ، إذا ذَكَرَ اسمَ اللهِ عليها، وكان المعَلِّمُ مُسْلِمًا، إلا الكلبَ الأسودَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صيدَ البحرِ حلالٌ للحلالِ والْمُحْرِمِ: اصطيادُه، وأَكْلُه وبَيْعُه، وشِراؤُه.

كتابُ الجهادِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمرءِ أن يُبَارِزَ ويدعوَ إلى البِرَازِ بإذنِ الإمامِ ، وانْفَرَدَ الحسَنُ: فكان يَكرهُه، ولا يَعْرِفُ البِرَازَ.
وأَجْمَعُوا على أَخْذِ الْجِزيةِ مِن المجوسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا تُؤْخَذَ مِن صَبِيٍّ، ولا مِن امرأةٍ: جِزْيَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا جِزْيَةَ على العَبيدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْْ لا جِزْيَةَ على مُسلِمٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس على أهلِ الذمَّةِ صَدَقاتٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كلَّ أرضٍ أَسْلَمَ عليها أهلُها قبلَ أن يُقْهَرُوا، أنَّ أموالَهم لهم، وأحكامَهم أحكامُ المسلمينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا شيءَ على أهلِ الذمَّةِ في مَنازلِهم إلا ما ذَكَرْنا عن بني تَغْلِبَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الغالَّ يَرُدُّ ما غَلَّ إلى صاحبِ الْمَقْسِمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للفَرسِ سَهمينِ، وللراجِلِ سهمًا، وانْفَرَدَ النُّعمانُ فقالَ: يُسْهَمُ للفارسِ سَهْمٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذ حَضَرَ بأفراسٍ أنَّ سَهمَ فَرَسٍ واحدٍ تَجِبُ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفارسَ إذا حَضَرَ القتالَ على العِرابِ مِن الخيلِ أنَّ له سَهمَ فَرَسٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن غَزَا على بَغْلٍ أو حِمارٍ أو بَعيرٍ أنَّ له سَهْمَ راجِلٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن قاتَلَ بدَابَّتِه حتى يُغْنِمَ الناسَ، ويَحُوزَ الغنائمَ، ولِمَوْتِ الفَرَسِ أنَّ صاحبَها مُسْتَحِقٌّ باسمِ الفارسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا اشْتَرَى أَسيرًا مِن أَسْرَى المسلمينَ بأمرِه بمالٍ معلومٍ ودَفَعَ المالَ بأمرِه، أنَّ له أنْ يَرْجِعَ بذلك عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَقيقَ أهلِ الذمَّةِ إن أَسْلَموا أنَّ بَيْعَهم يَجِبُ عليهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يَجُوزَ التفرِقَةُ بينَ الولَدِ وأُمِّه وهو صغيرٌ لم يَسْتَغْنِ عنها، ولم يَبْلُغْ سَبْعَ سنينَ، وأنَّ بيعَه غيرُ جائزٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أمانَ وَلِيِّ الجيشِ والرجلِ المقاتِلِ: جائزٌ عليهم أَجمعينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَمانَ المرأةِ جائزٌ، وانْفَرَدَ الماجِشونُ، فقالَ: لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَمانَ الذِّمِّيِّ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَمانَ الصبِيِّ غيرُ جائزٍ.
وأَجْمَعُوا على ما ثَبَتَ به خَبَرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أنه أَعْتَقَ يومَ الطائفِ مَن خَرَجَ إليه مِن رَقيقِ المشرِكينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس للمماليكِ حَقٌّ، ولا للأعرابِ الذينَ هم مِن أهلِ الصدقةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّبْقَ في النَّصْلِ جائزٌ.

كتابُ القُضاةِ
وأَجْمَعُوا على أشياءَ ما يَحْكُمُ بها الحاكمُ في الظاهرِ حَرامٌ على الْمَقْضِيِّ له به، مما يُعْلَمُ أن ذلك حَرامٌ عليه ، مِن ذلك أن يَحْكُمَ له بالمالِ ويَجْزِمَ أنه مملوكٌ، ويَحْكُمَ له بالْقَوَدِ عن مَن يَعْلَمُ أنه بَريءٌ مما حُكِمَ له عليه، ببَيِّنَاتٍ ثَبَتَتْ في الظاهِرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القاضيَ إذا كَتَبَ إلى قاضٍ آخَرَ بقَضِيَّةٍ قضى فيها على ما يَجِبُ بَيِّنَةٌ عادلةٌ، وقرأَ الكتابَ على شاهدينِ، وأَشْهَدَهُما على ما فيه فوَصَلَ الكتابُ إلى القاضِي المكتوبِ إليه، شَهِدَ الشاهدانِ عندَه بما في الكتابِ، أنَّ على المكتوبِ إليه قَبولَ كتابِه إذا كان ذلك في غيرِ حَدٍّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما قَضَى به غيرُ قاضٍ جائزٌ إذا كان مما يَجُوزُ .

كتابُ الدَّعْوَى والْبَيِّنَاتِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه الْبَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي واليمينُ على الْمُدَّعَى عليه.
وأَجْمَعُوا على وُجوبِ استحلافِ الْمُدَّعَى عليه في الأموالِ على سبيلِ ما ذَكَرْنَاهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لو كانت أَمَةٌ في يَدَيْ رَجُلٍ، فادَّعاها رجُلٌ، وأقامَ البَيِّنَةَ أنها كانت لأَبِيهِ، وأنه ماتَ، ولا يَعلمونَ له وَارثًا غيرَه، وأقامَ الآخَرُ الْبَيِّنَةَ أنه اشتراها مِن هذا بمائةِ دِينارٍ ونَقَدَه الثمنَ فإنه يَقْضِي بها للمُشتَرِي.
وأَجْمَعُوا كذلك أيضًا في الصَّدَقَةِ، والْهِبَةِ، والعَطِيَّةِ، والنَّحْلِ، والعُمْرَى، إذا كانتْ مَقبوضةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا قَالتْ: طَلَّقَنِي، ولم تَنْقَضِ عِدَّتُها حتى ماتَ، وادَّعَى الورثةُ أنه قد انْقَضَتْ عِدَّتُها، أنَّ القولَ للمرأةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا كانت له جَاريةٌ، وعُلِمَ أنه يَطَؤُها، أَقَرَّ بذلك قبلَ بَيْعِها ثم باعَها، فظَهَرَ بها حَمْلٌ، ووَلَدَتْ عندَ المشترِي لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن عَقْدِ الْبَيْعِ، وادَّعَاهُ البائعُ أنَّ الولدَ لاحِقٌ به.

كتابُ الشهاداتِ وأحكامِها
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَهادةَ الرجُلِ المسلمِ البالغِ العاقلِ الْحُرِّ الناطقِ المعروفِ النسبِ البصيرِ، الذي ليس بوَالِدِ المشهودِ له، ولا وَلَدٍ ولا أخٍ، ولا أَجِيرٍ، ولا زوجٍ، ولا خَصْمٍ، ولا عَدُوٍّ، ولا شَريكٍ، ولا وَكيلٍ، ولا جَارٍ بشهادتِه إلى نفسِه شيئًا، ولا يكونُ صاحبَ بِدعةٍ، ولا شاعرٍ يُعرَفُ بإِذايَةِ الناسِ، ولا لاعبٍ بالشِّطْرَنْجِ يَشْتَغِلُ، ولا شاربِ خَمْرٍ، ولا قاذفٍ للمسلمينَ، ولم يَظْهَرْ منه ذَنْبٌ، وهو مُقيمٌ عليه صغيرٌ أو كبيرٌ، وهو مِمَّنْ يُؤَدِّي الفرائضَ ويَتَجَنَّبُ الْمَحارِمَ: جائزةٌ يَجِبُ على الحاكِمِ قَبُولُها، إذا كانا رَجلينِ أو رجلًا وامرأتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شهادةَ الأخِ لأخيهِ إذا كان عَدْلًا جائزةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخُصومةَ إذا كانتْ قائمةً بينَ الشاهدِ والْخَصْمِ, أن لا تُقبلَ شَهادتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا كان يَشرَبُ الخمرَ مِن الشرابِ حتى يَسْكَرَ ثم تابَ، فشَهِدَ بشهادةٍ، وَجَبَ أن تُقبلَ شَهادتُه إذا كان عَدْلًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّكْرَ حَرامٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن أتى حَدًّا مِن الحدودِ، فأُقيمَ عليه ثم تابَ وأَصْلَحَ، أنَّ شَهادتَه مَقبولةٌ إلا القاذفَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا شهادةَ للمجنونِ في حالِ جُنونِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المجنونَ الذي يُجَنُّ ويُفيقُ، إذا شَهِدَ في حالِ إفاقتِه أنَّ شَهادتَه جائزةٌ، إذا كان عَدْلًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رجلًا لو قالَ لشاهدينِ: اشْهَدَا أنَّ لفلانِ ابنِ فلانٍ عَلَيَّ مِائةَ دِينارٍ مَثاقيلَ، أنَّ عليهما أن يَشْهَدا بما إذا دَعَا هذا الطالبُ إلى إقامةِ الشهادةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَهادةَ النساءِ جَائزةٌ مع الرجالِ في الدَّيْنِ والأموالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شهادتَهُنَّ لا تُقْبَلُ في الحدودِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العبدَ والصغيرَ والكافرَ، إذا شَهِدُوا على شَهادةٍ فلم يُدْعَوْا إليها، ولم يَشهدوا بها، حتى عَتَقَ العبدُ، وبَلَغَ الصبيُّ، وأَسْلَمَ الكافرُ، ثم أَدَّوْها في حالِ قَبولِ شَهادتِهم، أنَّ قَبولَ شَهادتِهم تَجِبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شهادةَ أربعةٍ على شَهادةِ شاهدينِ في الأموالِ إذا كانوا عُدُولًا جائزةٌ.
وأَجْمَعَ أكثرُ أهلِ العلْمِ ألا يَشْهَدَ الشاهدُ على خَطِّه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه تُقْبَلُ على القتلِ شَهادةُ شاهدينِ عَدْلينِ، ويُحْكَمُ بشهادتِهما، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، فقالَ: الشهادةُ على القتلِ لا يَجُوزُ القِياسُ عليها.


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, الإجماع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir