دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع (المجموعة الثانية)

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #14  
قديم 9 شوال 1441هـ/31-05-2020م, 02:09 AM
مها عبد العزيز مها عبد العزيز غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 462
افتراضي

1. المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
فيه أقوال :
القول الأول
: الزوج قاله علي وابن عباس و الشعبي شريح ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ونافع والربيع وجبير بن مطعم والضحاك ومحمد بن كعب رضي الله عنهم
- اما قول علي رضي الله عنه فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال حدّثنا محمّد بن بشّارٍ، قال: حدّثنا أبو عثمة، قال: حدّثنا شعيبٌ، عن اللّيث، عن قتادة، عن خلاس بن عمرٍو، عن عليٍّ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- وأخرجه ابن جرير وابن ابي حاتم في تفسيرهما والدار قطني في سننه عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ، أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح، فقال: هو الوليّ. فقال عليّ: لا، ولكنّه الزّوج.
-واما قول ابن عباس فأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق عن عمّار بن أبي عمّارٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- واما قول ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن خصيفٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: هو الزّوج.
- و اما قول الشعبي فاخرج سعيد بن منصور في سننه عن طريق مغيرة عن الشعبي [ الذي بيد ه عقدة النكاح] الزوج
- اما قول الشعبي فأخرجه ابن جرير في تفسيره عن أبي إسحاق، عن الشّعبيّ، قال: هو الزّوج.
- واما قول شريح فأخرجه ابن وهب المصري في الجامع في علوم القران واخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن جرير في تفسيره عن محمّد بن سيرين، عن شريحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: الزّوج
-أما قول شريح فأخرجه سعيد في سننه عن طريق أبي إسحاق، عن شريحٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- واما قول شريح فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق مغيرة عن الشّعبيّ، عن شريحٍ، أنّه كان يقول: الّذي بيده عقدة النّكاح: هو الوليّ. ثمّ ترك ذلك، فقال: هو الزّوج
- - واما قول شريح فأخرجه ابن جرير والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى والبيهقي في معرفة السنن والاثار والدار قطني عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ، قال: سمعت شريحًا، قال: قال لي عليٌّ: من الّذي بيده عقدة النّكاح؟ قلت: وليّ المرأة. قال: لا، بل هو الزّوج
- اما قول مجاهد فأخرجه عبد الرزاق في تفسيره والرملي في جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي وابن جرير في تفسيره عن طريق عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} زوجها أن يتمّ لها الصّداق كاملاً
- واما قول مجاهد فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق عن ابن جريجٍ، قال: قال مجاهدٌ: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج،
- سعيد بن المسيب فأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن طريق قتادة، عن سعيد بن المسيّب: {أو يعفو الّذي بيده عقدة} النّكاح قال: هو الزّوج.
- واما قول سعيد بن جبير فاخرجه ابن جرير في تفسيره واخرجه الشافعي في مسنده عن ابن جريجٍ، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، قال: قال سعيد بن جبيرٍ: {الّذي بيده عقدة} النّكاح هو الزّوج.
- اما قول طاووس فاخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج
- اما قول طاووس وعطاء فاخرجه سعيد في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي بشر، عن طاوس، وعطاءٍ، وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))، فأخبرتهم بقول سعيد بن جبيرٍ، ((هو الزّوج))، فرجعوا عن قولهم، فلمّا قدم سعيد بن جبيرٍ، قال: ((أرأيتم إن عفا الوليّ، وأبت المرأة، ما يغني عفو الوليّ؟ أو عفت هي، وأبى الوليّ، ما للوليّ من ذلك؟)).
- اما قول نافع فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال :حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن نافعٍ، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج
- اما قول الربيع فاخرجه ابن جرير في تفسيره قال:حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الرّبيع: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الزّوج.
- واخرج ابن جرير في تفسيره وقال :حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا إسحاق، قال: حدّثنا محمّد بن حربٍ، قال: حدّثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ، أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: الّذي بيده عقدة النّكاح الزّوج، يعفو، أو تعفو.
- اما قول جبير بن مطعم فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في السنن الصغرى والدارقطني قال: حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن عبد اللّه بن جعفرٍ، عن واصل بن أبي سعيدٍ، عن محمّد بن جبير بن مطعمٍ أنّ أباه تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصّداق، وقال: أنا أحقّ بالعفو.
- واخرج ابن ابي حاتم والهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط والبيهقي قال : عن عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ
- اما قول الضحاك فاخرج ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم عن طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا جويبرٌ، عن الضّحّاك، قال: الّذي بيده عقدة النّكاح: الزّوج.
- اما قول محمد بن كعب فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير في والبيهقي في السنن الكبرى عن طريق أفلح بن سعيدٍ، قال: سمعت محمّد بن كعبٍ القرظيّ، قال: هو الزّوج أعطى ما عنده عفوًا.

القول الثاني : الولي قاله ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وأبي صالح والزهري والسدي وعكرمة - اما قول ابن عباس فأخرجه الرَّمْلِيُّ في جزء تفسير مسلم بن خالد الزنجي قال ثنا أحمد بن محمّدٍ القوّاس المكّيّ، قال: ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قوله عزّ وجلّ: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: الزّوج. قال ابن أبي نجيحٍ: كان ابن عبّاسٍ يقول: الوليّ
أما قول ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسيره والبيهقي في معرفة السنن والاثار عن عكرمة، قال: قال ابن عبّاسٍ، رضي اللّه عنه: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن عفت فكما عفت، وإن ضنّت، وعفا وليّها جاز وإن أبت
- واخرج ابن ابي حاتم في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى والبيهقي في السنن والاثار عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في الذي بيده عقدة النكاح قال : ذلك ابوها
- -اما قول علقمة فاخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير عن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الوليّ.
- اما قول طاووس ومجاهد فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه وابن جرير عن طريق عن أبي بشرٍ، قال: قال طاووسٌ، ومجاهدٌ: هو الوليّ، ثمّ رجعا فقالا: هو الزّوج.
- اما قول شريح فأخرجه ابن جرير عن طريق عن عيسى بن عاصمٍ الأسديّ: أنّ عليًّا، سأل شريحًا، عن الّذي بيده عقدة النّكاح؟ فقال: هو الوليّ.
- اما قول الحسن فأخرجه ابن جرير عن طريق أبو هشامٍ قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشامٍ، عن الحسن، قال: هو الوليّ.
- واما قول الحسن فاخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه عن طريق ابن علية عن ابي رجاء قال سئل الحسن عن الذي بيده عقدة النكاح قال الولي
- -اما قول إبراهيم فأخرجه إسعيد بن منصور في سننه وابن جرير في تفسيره عن طريق منصورٍ، عن إبراهيم، قال: هو الوليّ.
- اما قول الشعبي فأخرجه ابن جرير قال حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا ابن مهديٍّ، عن أبي عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، والشّعبيّ، قالا: هو الوليّ.
- أما قول عطاء فأخرجه ابن جرير قال حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: هو الوليّ.
- اما قول عطاء فأخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار عن ابي بشر عن طاووس وعطاء وأهل المدينة، أنّهم قالوا: ((الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ))
- أما قول أبي صالح فأخرجه ابن جرير قال :حدّثنا أبو هشامٍ، قال: حدّثنا عبيد اللّه، عن إسرائيل، عن السّدّيّ، عن أبي صالحٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} قال: وليّ العذراء.
- أما قول الزهري فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني يعقوب، قال: حدّثنا ابن عليّة، عن ابن جريجٍ، قال: قال لي الزّهريّ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وليّ البكر.
- اما قول السدي فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني موسى، قال: حدّثنا عمرٌو، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ: {الّذي بيده عقدة النّكاح} هو وليّ البكر.
- -اما قول عكرمة فأخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن جرير والبيهقي في السنن والاثار ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عكرمة، قال: أذن اللّه في العفو وأمر به، فإن امرأةٌ عفت جاز عفوها، وإن شحّت، وضنّت عفا وليّها، وجاز عفوه.
القول الثالث: أبا البكر والسيد في أمته قاله ابن عباس الزهري وابن زيد وربيعة
-اما قول ابن عباس فاخرجه ابن جرير قال : حدّثني المثنّى، قال: حدّثنا عبد اللّه بن صالحٍ، قال: حدّثني معاوية بن صالحٍ، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاسٍ: {أو يعفو الّذي بيده عقدة النّكاح} وهو أبو الجارية البكر
- اما قول زيد وربيعة فأخرجه ابن جرير قال : حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته.
- اخرج عبدالرزاق وابن جرير في تفسيرهما عن طريق معمر عن الزهري هو الاب

الدراسة :

القول الأول انه الزوج ومبناه حديث شريح قال: سمعت شريحًا يقول: «سألني عليّ بن طالب عن الّذي بيده عقدة النّكاح. فقلت له: هو وليّ المرأة. فقال عليٌّ: لا بل هو الزّوج قاله علي وابن عباس و الشعبي شريح ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ونافع والربيع وجبير بن مطعم والضحاك ومحمد بن كعب رضي الله عنهم وهو الجديد من قول الشافعي ومذهب ابي حنيفة واختاره ابن جرير وحجتهم أن الزوج هو من بيده عقد النكاح وأيضا الولي لايجوز له أن يهب شيء من مال المرأة وكذلك صداقها

واما القول الثاني : فمبناه حديث عن ابن عبّاسٍ -في الّذي ذكر اللّه بيده عقدة النّكاح -قال: «ذلك أبوها أو أخوها، أو من لا تنكح إلّا بإذنه قاله ابن عباس وعلقمة وطاووس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وأبي صالح والزهري والسدي وعكرمة وهذا مذهب مالك وقول الشافعي القديم
و حجتهم أن الولي هو من أكسبها المهر وله التصرف فيه
وقد ذكر الشيخ الرحيلي في كتاب شرح الكوكب المنير عن الذي بيده عقدة النكاح قال يحتمل ان يكون الولي لأننه الذي بيده عقدة نكاح المرأة لأنها لاتزوج نفسها ويحتمل ان يكون الزوج لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة
ومن العلماء من قال عن الاية انه من المجمل وان هناك اشتراك في اللفظ المركب في قوله تعالى [ او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ] فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين الزوج وهو رأي الجمهور أو الولي وهو رأي مالك ذكر ذلك الشيخ عبدالكريم النملة في كتاب الجامع لمسائل أصول الفقه كما ذكر لذلك فائدة في كتابه المهذب في علم أصول الفقه المقارن فقال : هذا مجمل وفيه فائدة وهي أن يعرف المكلف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي
واما القول الثالث : فمبناه حديث عن مالكٍ، عن زيدٍ، وربيعة: {الّذي بيده عقدة النّكاح} الأب في ابنته البكر، والسّيّد في أمته فالذي بيده عقدة النكاح يحتمل : ان يكون الزوج ويحتمل أن يكون الأب فالأب يعفو عن النصف الذي استحقته ابنته وللزوج ان يعفو عن النصف الذي سلمه للمرأة فهو الأب في ابنته والسيد في أمته كما ذكر في شرح الموطأ لمالك المدني وقد نقل ابن منصور عنه أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول وقيل يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها ذكر ذلك عبد السلام أبو البركات في كتابه المحرر في الفقه على مذهب الامام احمد.
واما حديث ابي عبد اللّه بن عمرٍو عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «{الّذي بيده عقدة النّكاح} [البقرة: 237]: الزّوج».
فقد رواه الطّبرانيّ في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعفٌ ولا يحتج به
التوجيه :
الراجح في الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهواحد الروايتين عن الامام احمد ومذهب ابي حنيفة واحد قولي الشافعي رضي الله عنهما وهو المشهور والذي عليه الجمهور وعليه الاجماع وهذا القول ارجح لأن الصداق من حق المرأة لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذنها وهي أحق به قبل الطلاق و بعده .

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir