ق9: الأصل فيما حوته الأرض الطهارة
شرح قول الناظم رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة * والأرض والثياب والحجارة.
أي: الأصل في المياة كلها، والأصل في جميع ما تحتوي عليه الأرض ومن ضمنها الحجارة، والأصل في جميع أصناف الملابس؛ أنها كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها وهو الطهارة بطروء النجاسة عليها.
معنى قوله: (الأصل)، أي: المراد بالأصل: هو القاعدة المستمرة التي نحكم بها إذا لم يوجد دليل يغير الأصل.
نقول: (المراد بالأصل).
طريقة الحكم على المسائل يكون على أربعة أنواع:
نقول: (أنواع المسائل)
النوع الأول:
مسائل فيها دليل للتحريم أو النجاسة أو الفساد، فيُحكم بذلك الدليل.
النوع الثاني:
مسائل فيها دليل يدل على الإباحة أو الطهارة أو الصحة، فنحكم بذلك الدليل.
النوع الثالث:
مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان؛ دليل يدل على الصحة، ودليل يدل على الفساد، أو دليل يدل على الإباحة، وآخر يدل على التحريم، فإذا لم يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح أن دليل التحريم يُقدم على دليل الإباحة.
النوع الرابع:
مسائل لا نعلم فيها دليلاً، فهذه نطبق عليها قواعد الأصل.
معنى قوله:(والأصل في مياهنا الطهارة)
نقول : (المراد بقاعدة الأصل في مياهنا الطهارة)
أي: أن الماء الذي لا نعلم فيه دليلاً على طهارته ولا على نجاسته، فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل أنه طاهر، ما لم يأت دليل يغيره.
والأدلة على هذه الأصل عدد من النصوص الشرعية منها:
نقول :(دليل القاعدة)
الأول: قوله تعالى:{وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ}.
الثاني: قوله تعالى:{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا}.
الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه"، وقال في الحديث الآخر:"الماء طهور لا ينجسه شيء".
معنى قوله:(والأرض)
نقول :(المراد بالأرض) ونذكر ما ذكره الشارح الشيخ الشتري حفظه الله
أي: الأصل أنها طاهرة حتى نعلم دليلاً نحكم به على أن الأرض نجسة.
والأدلة على طهارة الأرض عدد من النصوص الشرعية منها:
الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي" وذكر من ذلك:"وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما مسلم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره".
الثاني: ققوله النبي صلى الله عليه وسلم:"الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء ولو عشر سنين".
*
الحجارة: هي نوع من أنواع الأرض فتأخذ حكمها في ذلك.
معنى قوله:(والثياب)
أي: الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا إذا قام دليل على أنها نجسة.
والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم كان يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها ولا يغسلونها، فدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة.