دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 11:08 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الذبائح

الكتاب الثاني: في الذبائح
الفصل الأول: في آداب الذبح ومنهياته
2573 - (م ت د س) شداد بن أوس - رضي الله عنه -: قال: «ثنتان حفظتهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبح، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.

[شرح الغريب]
القتلة: بكسر القاف: الحالة، وبفتحها: المرة الواحدة من القتل، وهي مصدر.

2574 - (د) عبد الله بن عباس، وأبو هريرة- رضي الله عنهم -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شريطة الشيطان».زاد ابن عيسى: «هي الذّبيحة يقطع منها الجلد، ولا تفرى الأوداج، ثمّ تترك حتى تموت».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
شريطة الشيطان: الشريطة: الناقة ونحوها التي شرطت، أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام، من غير قطع الأوداج، ولا إجراء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية، يقطعون شيئا يسيرا من حلقها، فيكون ذلك تزكيتها عندهم، وإنما أضافها إلى الشيطان، كأن الشيطان حملهم على ذلك، وحسن هذا الفعل عندهم.
تفري الأوداج: الفري: القطع، والأوداج: جمع ودج، وهو عرق العنق، وهما ودجان في جانبي العنق.

2575 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال «من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمّد فلا يؤكل».أخرجه....
2576 - (س) عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقٍّ إلا سأله الله عز وجل عنها، قيل: يا رسول الله، وما حقّها؟ قال: يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها». أخرجه النسائي.

2577 - (ت د) أبو واقد الليثي - رضي الله عنه -: قال: «قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، وهم يجبّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، ويأكلون ذلك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما يقطع من البهيمة وهي حيّة، فهو ميتة لا يؤكل».هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال: «قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ما قطع من البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميتة».

[شرح الغريب]
يجبون أسنمتها: الجب: القطع، والأسنمة: جمع سنام، وهو معروف.

الفصل الثاني: في هيئة الذبح وموضوعه
2578 - (ت د س) أبو العشراء - رضي الله عنه -: واسمه أسامة، وقيل: يسار، عن أبيه، أنه قال: «قلت: يا رسول الله، أما تكون الذّكاة إلا في الحلق واللّبّة؟ قال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك».
قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة، وقال أبو داود: هذا ذكاة المتردّي. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

[شرح الغريب]
الذكاة: الذبح والنحر، فالذبح في الحلق، والنحر في اللبة.
اللبة: كالثغرة للإنسان، وهي موضع نحر الإبل.
المتردي: التردي: الوقوع من موضع عال في جب أو بئر أو غير ذلك.

2579 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «ما أعجزك مما في يدك من البهائم فهو كالصيد».
وقال في بعير تردّى في بئرٍ: «ذكّه من حيث قدرت».
ورأى ذلك علي، وابن عمر، وعائشة.
وقال ابن عباس: «الذكاة في النّحر واللّبّة».
وقال هو، وأنسٌ، وابن عمر: «إذا قطع الرأس مع ابتداء الذّبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمّد، فإن ذبح من القفا لم يؤكل، سواءٌ قطع الرّأس أو لم يقطع».أخرجه البخاري في ترجمة باب.

2580 - (خ) سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: قال: قلت لعطاء: أخبرني نافع: أن ابن عمر «نهى عن النّخع، قال: إنما يقطع ما دون العظم، ثم يترك حتى يموت، قال: هو السّنّة».أخرجه البخاري في ترجمة باب.
[شرح الغريب]
النخع: هو أن تضرب الذبيحة بطرف سكين، أو ذباب سيف على مثال النخس، فيه روايتان: بالرفع والنصب، فمن رفع جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاته، فتكون ذكاة الأم ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف، ومن نصب كان التقدير: كذكاة أمه. فلما حذف الجار نصب، أو على تقدير: يذكى تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته، وأقام المضاف إليه مقامه، فلابد عنده من ذبح الجنين بعد أن يخرج حيا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من يرويه بالنصب في الذكاتين، أي: ذكوا الجنين ذكاة أمه.
قال الخطابي: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء: أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذبح، غير ما روي عن مذهب أبي حنيفة والله أعلم.

2581 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان يقول: «ما فرى الأوداج فكله».أخرجه الموطأ.
2582 - (ت د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه».هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، قال: «قلنا: يا رسول الله، ننحر النّاقة، ونذبح البقرة، والشاة [فنجد] في بطنها الجنين، أنلقيه، أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمّه».
وفي أخرى له، قال: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجنين؟ فقال: كلوه إن شئتم.. الحديث».

2583 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».أخرجه أبو داود.
2584 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: كان يقول: «إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمّه ذبح حتى يخرج الدّم من جوفه».أخرجه الموطأ.
الفصل الثالث: في آلة الذبح
2585 - (خ م ت د س) رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: «كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة، من تهامة، فأصاب الناس جوعٌ، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا، ونصبوا القدور، فأمر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالقدور، فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعيرٍ، فندّ منها بعيرٌ، فطلبوه، فأعياهم، وكان في القوم خيلٌ يسيرةٌ، فأهوى رجلٌ بسهم، فحبسه الله، فقال: إنّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، قال: قلت: يا رسول الله، إنّا لاقو العدوّ غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر، وسأحدّثكم عن ذلك: أما السّنّ فعظمٌ، وأما الظّفر فمدى الحبشة».
أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجه الترمذي متفرّقا في ثلاثة مواضع، فجعل ذكر البعير النّادّ وقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيه ما قال: في موضع، وذكر المدى وقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها: في موضع، وذكر إصابة الإبل، والغنم، وطبخها وإكفاء القدور: في موضع.
وفي رواية أبي داود، قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: يا رسول الله إنا نلقى العدوّ غدا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أرن، أو اعجل، ما أنهر الدّم، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنٌّ أو ظفر، وسأحدّثكم عن ذلك، أما السّن فعظم، وأما الظّفر: فمدى الحبشة، وتقدّم سرعان من الناس، فعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمرّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقدور، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه، وندّ بعيرٌ من القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا».
وأخرج النسائي من أوله إلى قوله: «فاصنعوا به هكذا».
وأخرج منه طرفا آخر: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا سنٌّ، أو ظفرٌ».
وأخرج منه أيضا: «قال: يا رسول الله، إنا نلقى العدوّ غدا، وما معنا مدى؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّا أو ظفرا، وسأحدّثكم عن ذلك: أما السّنّ فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».

[شرح الغريب]
فأكفئت: أكفأت القدر: إذا قلبتها، وكذلك كفأتها، لغتان. أفعلت، وفعلت.
فند: ند البعير وغيره: إذا هرب من صاحبه وذهب لوجهه.
فأهوى: أهويت إلى الشيء: مددت يدي إليه.
فحبسه الله: أي: منعه من الذهاب بوقوع السهم فيه.
أوابد: الأوابد: الوحوش، وتأبدت البهائم: توحشت ونفرت من الإنس.
مدّي: جمع مدية، وهي الشفرة والسكين.
أنهر: أنهرت الدم، أي: أسلته شبه جري الدم من الذبيحة بجري الماء في النهر.
ليس السن: ليس بمعنى إلا، تقول: قام القوم ليس زيدا، أي: إلا زيدا.
أرن: قال الخطابي: رواه أبو داود أرن بوزن عرن ورواه البخاري ساكن الراء بوزن عرن.
قوله: رواه البخاري، يريد: في غير [كتابه] الصحيح من باقي كتبه.
قال الخطابي: وهذا حرف طالما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجا، فرأيته يتجه بوجوه، أحدها: أن يكون مأخوذا من قولهم: أران القوم فهم مرينون: إذا هلكت مواشيهم. فيكون معناه: أهلكها ذبحا،وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم، غير السن والظفر، هذا على ما رواه أبو داود، والوجه الثاني أن يقال: إأرن مهموزا على وزن إعرن. من أرن يأرن: إذا نشط وخف، يقول: خف وأعجل، لئلا تقتلها خنقا. وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره. والأرن: الخفة والنشاط.
قلت: وفي هذا التأويل بعد وتعسف من حيث اللفظ، لا من حيث المعنى، فإن الرواية لا تساعده، ولا يمكن نقل هذا البناء إلى ما يوافق الرواية إلا على بعد وحذف وتعسف، لعل اللغة لا تجيزه.
وقال الخطابي: والوجه الثالث أن يكون بمعنى: أدم الحز ولا تفتر، من قولك: رنوت النظر إلى الشيء، إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم الحز، ولا تفتر. من قولك: رنوت النظر إلى الشيء: إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك، لا تزل عن المذبح. قال: وأقرب من هذا كله: أن يكون أرز بالزاي أي شد يدك على المحز، وأعتمد بها عليه، من قولك: أرز الرجل إصبعه: إذا أناخها في الشيء، وارتز السهم في الجدار: إذا ثبت، هذا إن ساعدته الرواية، والله أعلم.
سرعان الناس: أوائلهم والمتقدمون عليهم.

2586 - (د س) عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه -: قال: «قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا، وليس معه سكّينٌ، أيذبح بالمروة، وشقّة العصا؟ قال: أمرر الدّم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل».أخرجه أبو داود، والنسائي.
وللنسائي أيضا: «أهرق الدم».

[شرح الغريب]
بالمروة: المروة: حجر أبيض يبرق، والمراد به ها هنا: جنس الحجر، أي حجر كان.
أمرر الدم: يروي أمر الدم من أماره ومار هو: إذا أجراه وإذا جرى [هو] ويروي إمر الدم من مرى ضرع الناقة إذا مسحه ليدر اللبن، والروايتان متقاربتان.
قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط.والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء، وهو من مريت الناقة: إذا حلبتها.
قلت: والذي قرأته في كتاب أبي داود «أمرر» براءين مظهرتين بغير إدغام، وفي إحدى روايات النسائي كذلك.

2587 - (خ ط) نافع - مولى ابن عمر - - رضي الله عنهما -: «أنه سمع ابنا لكعب بن مالك يخبر ابن عمر: أن أباه أخبره: أن جارية لهم كانت ترعى غنما بالجبيل الذي بالسوق، وهو بسلعٍ - وقاله غير واحد بحذف الياء - فأبصرت بشاة منها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسأله،[أ]و أرسل إليه من يسأله، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- [أو أرسل] فأمره بأكلها».أخرجه البخاري، والموطأ.
2588 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من قومه صاد أرنبا - أو ثنتين فذبحهما بمروة، فتعلّقهما حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله؟ فأمره بأكلهما».أخرجه الترمذي.
2589 - (د س) محمد بن صفوان - رضي الله عنه -: قال: «صدت أرنبين، فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرني بأكلهما».أخرجه أبو داود، وقال في حديثه: محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد، وأخرجه النسائي عن ابن صفوان.
2590 - (ط د س) عطاء بن يسار - رضي الله عنه -: عن رجلٍ من بني حارثة: «أنه كان يرعى لقحة بشعبٍ من شعاب أحدٍ، فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا، فوجأ به في لبّتها، حتى أهراق دمها، ثم أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمره بأكلها».أخرجه أبو داود.
وأخرجه الموطأ، وقال: «فذكّاها بشظاظ».
وأخرجه النسائي عن عطاء، عن أبي سعيد، قال: «كان لرجلٍ من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد، فعرض لها، فنحرها بوتدٍ» قال أحد رواته: فقلت لزيد بن أسلم: «بوتدٍ من خشب، أو حديد؟ قال: لا بل من خشب، فأتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فأمره بأكلها».

[شرح الغريب]
فوجأته: وجأته بالسكين: ضربته بها.
بشظاظ: الشظاظ: خشيبة صغيرة، يجمع بها بين طرفي حبلي العدلين على البعير، فلا يحتاج معها إلى شد.
لقحة: اللقحة: الناقة ذات اللبن.

2591 - (س) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «إن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخّص النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في أكلها».أخرجه النسائي.
الفصل الرابع: فيما نهي عن أكله من الذبائح
2592 - (خ ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «إن قوما قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن قوما يأتوننا باللحم، لا ندري: أذكر اسم الله عليه، أم لا؟ قال: سمّوا عليه أنتم وكلوه، قالت: وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر».أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ مرسلا عن عروة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وفيها: «إن ناسا من البادية يأتوننا... كذا الحديث».قال مالك: وكان ذلك في أول الإسلام.
وفي رواية أبي داود: أنهم قالوا: «يا رسول الله، إن قومنا حديثو عهدٍ بكفرٍ، يأتونا بلحمانٍ... الحديث».
وأخرجه النسائي عن عائشة: «أن ناسا من الأعراب كانوا يأتونا بلحم، لا ندري: أذكر اسم الله عليه، أم لا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذكروا اسم الله عليه وكلوا».

2593 - (ط) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية: {ومن يتولّهم منكم فإنّه منهم} [المائدة: 51]» أخرجه الموطأ.
2594 - (ط) أبو مرة- مولى عقيل بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت، فتحرّك بعضها؟ فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت، فقال: إن الميتة لتتحرّك؟ فنهاه عن ذلك».أخرجه الموطأ.
2595 - (ت) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل المجثّمة، وهي التي تصبر للنّبل، وعن الخليسة، وهي التي أخذها الذّئب، فاستنقذت بعد اليأس منها».هكذا أخرجه رزين، ولم أجده إلا في الترمذي إلى قوله: «تصبر للنّبل».
[شرح الغريب]
المجثمة: كانوا ينصبون الحيوان ويرمونه بما يقتله من نبل أو غيره صبرا، فهذه هي المجثمة، كأنها أقعدت لذلك، من جثم الطائر، والصبر: الحبس على الشيء.
الخليسة: المختلسة، فعيلة، بمعنى مفعولة، أي: مسلوبة، كأن الذئب سلبها.

2596 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن معاقرة الأعراب».وقد روي موقوفا عليه. أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
معاقرة الأعراب: كان يتبارى الرجلان من العرب في الجود والسخاء، فيعقر هذا إبلا، ويعقر هذا إبلا، حتى يعجز أحدهما الآخر، فهذا هو المعاقرة، وإنما نهي عنه لأنهما لم يريدا به وجه الله تعالى، وإنما أرادا به الرياء والسمعة.

2597 - محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله-: قال: «لا بأس بذبيحة نصارى العرب، قال: فإن سمعته يسمّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله، وعلم كفرهم».ويذكر عن عليّ نحوه. أخرجه....


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الذبائح, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir