دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 10:59 AM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الديات

الكتاب الثاني: في الديات
الفصل الأول: في دية النفس وتفصيلها
الفرع الأول: في دية الحر المسلم الذكر
2481 - (د س ت) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن من قتل خطأ، فديته من الإبل مائةٌ: ثلاثون بنت مخاضٍ، وثلاثون بنت لبونٍ، وثلاثون حقّة، وعشرة بني لبونٍ ذكر».أخرجه أبو داود، والنسائي.
وفي رواية الترمذي عن أبيه، عن جده أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل متعمّدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدّية، وهي ثلاثون حقّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل».

[شرح الغريب]
خطأ: الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله، أو لا تقصد ضربه بما قتلته به.
العمد: القصد إلى القتل كيفما كان، وفيه القود، إلا أن يكون قتلا بالمثقل، فإن أبا حنيفة لا يوجب فيه القصاص.
فديته: الدية: ثمن القتل وأرش الجناية.
بنت مخاض: هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين، لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل.
حقة: الحقة والحق: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، سمي بذلك، لأنه استحق أن يركب ويحمل عليه.
جذعة: الجذع والجذعة: ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها.
خلفه: الخلفة: الناقة الحامل، والجمع خلفات، وتجمع أيضا: المخاض من غير لفظها.

2482 - (ت د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «في دية الخطأ: عشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاضٍ ذكور».قال أبو داود: وهو قول عبد الله. أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.
[شرح الغريب]
بنت لبون: هي ما دخلت في السنة الثالثة إلى آخرها. واللبون: ذات اللبن، والذكر: ابن لبون، وابن مخاض.

2483 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «دية شبه العمد أثلاثا: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاثٌ وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّةٍ، إلى بازل عامها، كلّها خلفاتٌ».وفي روايةٍ قال: «في الخطأ أرباعا: خمسٌ وعشرون حقة، وخمسٌ وعشرون جذعة، وخمسٌ وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
شبه العمد: أن ترميه بشيء ليس من عادته أن يقتل مثله فيصادف قضاء وقدرا، أو يقع في مقتل فيقتل وليس من غرضك قتله، وهاتان القتلتان فيهما الدية دون القصاص.
ثنية: الثني من الإبل والثنية: ما دخل في السادسة إلى آخرها.
بازل عامها: البازل: ما دخل في السنة التاسعة إلى آخرها، وذلك حين ينشق نابه، ثم يقال له بعد ذلك: بازل عام، وبازل عامين.

2484 - (د) مجاهد بن جبر - رحمه الله -: قال: «قضى عمر - رضي الله عنه - في شبه العمد: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ما بين ثنيةٍ إلى بازل عامها» أخرجه أبو داود.
2485 - (د) أبو عياض عمرو بن الأسود - رحمه الله -: «أنّ عثمان بن عفانٍ - رضي الله عنه -، وزيد بن ثابت كانا يجعلان المغلّظة أربعين جذعة خلفة، [وثلاثين حقة]، وثلاثين بنات لبون، [وفي الخطأ: ثلاثين حقة، وثلاثين بنات لبون] وعشرين بني لبون ذكر، وعشرين بنات مخاض» أخرجه أبو داود، وقال: وعن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت «في الدّية المغلّظة... فذكر مثله».
2486 - أبان - مولى عثمان: قال: «كان عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - يجعلان التّغليظ بزيادة العدد، يوصلانها مائة وأربعين، الأربعون كلّها خلفات».أخرجه....
2487 - (س) عقبة بن أوس - رحمه الله -: عن رجل من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال: «خطب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة، فقال: ألا وإن قتيل الخطأ العمد - بالسّوط والعصا والحجر- مائةٌ من الإبل، منها أربعون ثنيّة إلى بازل عامها، كلّهنّ خلفةٌ».
وفي أخرى: «ألا وإنّ كل قتيل الخطأ العمد - أو شبه العمد - قتيل السّوط والعصا: مائةٌ من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها».أخرجه النسائي.

2488 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب يوم الفتح بمكة على درجة البيت، فقال في خطبته: فكبّر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده: ألا إنّ كلّ مأثرةٍ كانت في الجاهليّة تذكر وتدعى من دمٍ، أو مالٍ تحت قدميّ، إلا ما كان من سقاية الحاجّ، وسدانة البيت، ثم قال: ألا إنّ دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسّوط والعصا-: مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها».
قال أبو داود: رواه القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وروي عنه من طريق أخرى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه أبو داود، والنسائي. وفي أخرى لأبي داود، قال: «عقل شبه العمد مغلّظةٌ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه».
زاد في روايةٍ: «وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون دماء في عميّا في غير ضغينةٍ، ولا حمل سلاح».وقد اختلف فيه على أحد رواته، فرواه تارة عن ابن عمرو، وتارة عن ابن عمر، وتارة مرسلا.
وفي أخرى للنسائي قال: قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «قتيل الخطأ - شبه العمد - بالسوط والعصا: مائةٌ من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها».وله في أخرى مرسلا: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خطب يوم الفتح... وذكر الحديث».

[شرح الغريب]
العقل: الدية وأصلها: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليقبلوها منه، فسميت الدية عقلا، وأصل الدية: الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والورق وغيرهما. والعاقلة: هم العصبة والأقارب من قبل الأب، الذين يعطون دية قتيل الخطأ.
مأثرة: المأثرة: واحدة المآثر المروية عن العرب، وهي مكارم أخلاقها، التي يحدث بها عنها.
سقاية الحاج: ما كانوا يسقونه الحجيج من الزبيب المنبوذ في الماء.
سدانة البيت: خدمته، والبيت: بيت الله الحرام.
ينزو: النزو: الوثوب.
عميا: أي: جهالة. والمراد به: الخطأ. والمعنى: أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدري من قتله، ويعمى أمره فلا يتبين، ففيه الدية.
ضغينة: الضغينة: الحقد.

الفرع الثاني: في دية المرأة، والمكاتب، والمعاهد والذمي، والكافر
2489 - (س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عقل المرأة: مثل عقل الرّجل، حتى يبلغ الثّلث من ديته».أخرجه النسائي.

2490 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم-: «قضى في المكاتب أن يودي بقدر ما عتق منه دية الحرّ».زاد في روايةٍ.
«وما بقي دية العبد».وفي أخرى: «أنّ مكاتبا قتل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر أن يودى: ما أدّى دية الحرّ، ومالا، دية المملوك».
وفي روايةٍ قال: «إذا أصاب المكاتب حدّا، أو ورث ميراثا، يرث على قدر ما عتق منه».
قال أبو داود: وروي عن عكرمة، عن علي، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وروي عن عكرمة، عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وجعله بعضهم من قول عكرمة.
وأخرج النسائي الروايتين الأوليين.
وأخرج الترمذي الرواية الآخرة، وزاد فيها: قال: وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «يودى المكاتب بحصّة ما أدّى دية حرٍّ، وما بقي دية عبدٍ».

2491 - (د) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «دية المعاهد نصف دية الحرّ».أخرجه أبو داود.
2492 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ودى العامريّين بدية المسلمين، [و] كان لهما عهدٌ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي.
وفي روايةٍ ذكرها رزين: «أنه ودى العامريّين بدية المسلمين اللّذين قتلهما عمرو بن أميّة الضّمري، وصاحبه، ولم يعلما أنّ لهما عهدا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».

[شرح الغريب]
ودى: وديت القتيل أديه، أي: أعطيت ديته.

2493 - (س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «عقل أهل الذّمّة: نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنّصارى».أخرجه النسائي.
2494 - (ت) [عمرو بن شعيب] - رحمه الله -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «دية عقل الكافر نصف [دية] عقل المؤمن».أخرجه الترمذي.
الفصل الثاني: في دية الأعضاء والجراح
العين
2495 - (ط) سليمان بن يسار - رحمه الله-: قال: «إنّ زيد بن ثابت كان يقول في العين القائمة إذا طفئت: مائة دينار».أخرجه الموطأ.

[شرح الغريب]
العين القائمة: هي التي تكون بحالها في موضعها، إلا أنها لا تبصر، ولذلك قال: «السادة لمكانها» يعني: أن مكانها غير فارغ منها، وإنما ذهب ضوؤها.

2496 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العين القائمة السّادّة لمكانها بثلث الدّية».هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي قال: قضى في العين العوراء السادّة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها... الحديث.

2497 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «في الأسنان خمسٌ خمسٌ».أخرجه أبو داود، والنسائي.
2498 - (ط) أبو غطفان بن طريف المري - رحمه الله -: «بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله: ماذا في الضّرس؟ فقال ابن عباسٍ: فيه خمسٌ من الإبل. قال: فردّني مروان إلى ابن عباس، وقال: أتجعل مقدّم الفم مثل الأضراس؟ ! فقال ابن عباس: لو لم تعتبر [ذلك] إلا بالأصابع، عقلها سواءٌ».أخرجه الموطأ.
2499 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله-: قال: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في كلّ ضرسٍ بخمسة أبعرةٍ، قال سعيد: «فالدّية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا جعلتها في كلّ ضرسٍ ثلاثة أبعرةٍ وثلثا، فتلك الدية سواء».
كذا رأيت في كتاب رزين، والذي رأيته في كتاب الموطأ «في كلّ ضرسٍ بعيرين بعيرين».

الأصابع
2500 - (د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع سواء، عشرٌ عشر من الإبل».
وفي رواية قال: «الأصابع سواء، قلت: عشرٌ عشرٌ؟ قال: نعم»، أخرجه أبو داود، والنسائي.

2501 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله-: عن أبيه، عن جده: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته - وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة -: في الأصابع: عشر عشر». أخرجه أبو داود، والنسائي.
2502 - (خ ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «هذه وهذه سواءٌ - يعني الخنصر والإبهام - في الدّية».أخرجه البخاري، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.
وفي روايةٍ للترمذي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ديّة أصابع اليدين والرّجلين سواء: عشرة من الإبل لكلّ إصبعٍ».
وفي أخرى للنسائي قال: «الأصابع عشر عشر».

الجراح
2503 - (ت د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمسٌ خمسٌ».أخرجه الترمذي، وأبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «لمّا افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قال في خطبته: المواضح خمس خمس».

[شرح الغريب]
المواضح: جمع موضحة، وهي الشجة التي تبدي وضح العظم، أي: بياضه، والموضحة التي فرض فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه، فأما الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة.

الفصل الثالث: فيما اشتركت النفس والأعضاء فيه من الأحاديث
2504 - (ط س) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه: «أنّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لابن حزم في العقول: إن في النفس مائة من الإبلّ، وفي الأنف - إذا أوعي جذعا - الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثله، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرّجل خمسون، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي كلّ سنٍّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس».أخرجه الموطأ.
وفي رواية النسائي: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- «كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض، والسنن، والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، هذه نسختها: من محمدٍ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إلى شرحبيل بن عبد كلالٍ، ونعيم بن عبد كلالٍ، [والحارث بن عبد كلال] قيل ذي رعينٍ، ومعافر وهمدان:
أما بعد: وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيّنةٍ، فإنّه قودٌ، إلا أن يرضى أولياء المقتول، فإنّ في النفس الدّية، مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان: الدية، وفي الشفتين: الدية، وفي البيضتين: الدية، وفي الذّكر: الدية، وفي الصّلب: الدية، وفي العينين: الدية، وفي الرّجل الواحدة: نصف الدية، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي الجائفة: ثلث الدية، وفي المنقّلة: خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل: عشر من الإبل، وفي السن: خمس من الإبل، وفي الموضحة: خمسٌ من الإبل، وأن الرّجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب: ألف دينار».
وفي أخرى له مثله، وقال فيها: «وفي العين الواحدة: نصف الدية، وفي اليد الواحدة: نصف الدية، وفي الرّجل الواحدة: نصف الدية».
وفي أخرى عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتبه لعمرو بن حزم، حين بعثه على نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذا بيانٌ من الله ورسوله: {يا أيّها الّذين آمنوا، أوفوا بالعقود، أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلّي الصّيد وأنتم حرمٌ، إنّ الله يحكم ما يريد. يا أيّها الّذين آمنوا، لا تحلّوا شعائر الله، ولا الشّهر الحرام، ولا الهدي ولا القلائد، ولا آمّين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربّهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنّكم شنآن قومٍ أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البرّ والتّقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتّقوا الله إنّ الله شديد العقاب. حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير، وما أهلّ لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردّية والنّطيحة، وما أكل السّبع إلا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسقٌ. اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم، فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطرّ في مخمصةٍ غير متجانفٍ لإثمٍ فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ. يسألونك ماذا أحلّ لهم؟ قل: أحلّ لكم الطّيّبات، وما علّمتم من الجوارح مكلّبين، تعلّمونهنّ ممّا علّمكم الله، فكلوا ممّا أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه، واتّقوا الله إنّ الله سريع الحساب} [المائدة: 1 - 4] ثم كتب: هذا كتاب الجراح، في النفس: مائة من الإبل... وذكر نحوه».
وله في أخرى طرف من الحديث قال: «إنه لما وجدوا الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم، الذي ذكروا: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كتبه لهم وجدوا فيه فيما هنالك من الأصابع: عشرا عشرا».

[شرح الغريب]
جدعا: الجدع: القطع.
أوعب: الإيعاب: الاستئصال، وكذلك أوعي جدعه، أي: استوفي، يعني: إن قطع جميعه ففيه الدية كاملة.
المأمومة: شجة تبلغ أم الدماغ، وهي أن يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق.
الجائفة: الطعنة التي تخالط الجوف وتنفذ فيه، والمراد بالجوف: كل ماله قوة مخيلة كالبطن والدماغ.
قيل ذي رعين: القيل: الملك، وذو رعين: من أذواء اليمن، وهم ملوكها، ثم هو قبيلة منها، وكذلك معافر وهمدان.
اعتبط: يقال: مات فلان عبطة، أي صحيحا، وعبطته الداهية، أي: نالته، وعبطت الناقة واعتبطتها: إذا ذبحتها وليست بها علة، فهي عبيطة، ولحمها عبيط.
قود: القود: القصاص.
المنقلة: هي الشجة التي تخرج منها صغار العظام.

2505 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقوّم دية الخطأ على أهل القرى: أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقوّمها على أثمان الإبل، إذا غلت: رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا: نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين أربعمائة دينار، إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق: ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى [رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] على أهل البقر: مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء: فألفا شاة، [قال: ] وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة، [قال: ] وقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأنف إذا جدع: الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته: فنصف العقل: خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت: نصف العقل، وفي الرّجل: نصف العقل، وفي المأمومة: ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، [أّ]و قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر أو الشّاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع: في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سنّ، وقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، قال: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا».
قال محمد بن راشد: هذا كله حدّثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، هذه رواية أبي داود.
وأخرجه النسائي إلى قوله: «فألفا شاة» ثم قال: «وقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها، وهم يقتلون قاتلها».

[شرح الغريب]
الورق: الدراهم، وأراد بها هاهنا: الفضة.
هاجت: هاج الفحل: إذا طلب الضراب، وذلك مما يهزله، فحينئذ يقل ثمنه لذلك.
ثندوته: الثندوة هاهنا: إن أريد بها روثة الأنف، فقد قال أكثر الفقهاء: إن فيها ثلث الدية، وقال بعضهم: فيها النصف، كما جاء في الحديث والثندوة في اللغة: مغرز الثدي، فإن فتحت الثاء لم تهمز، وإن ضممتها همزت.

2506 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع سواءٌ، والأسنان سواء، الثنيّة والضّرس سواء، هذه وهذه سواء».وفي رواية قال: «الأسنان سواء، والأصابع سواء».وفي أخرى قال: «جعل أصابع اليدين والرّجلين سواء» أخرجه أبو داود.
وفي رواية ذكرها رزين: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأصابع كلّها من اليد والرّجل في اليد سواء، في كل واحدة: عشرة من الإبل، والأسنان كلها سواء، في كل واحدة: خمسة من الإبل».

2507 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قضى في العين العوراء السّادّة لمكانها إذا طمست: بثلث ديتها، وفي اليد الشّلاء إذا قطعت: بثلث ديتها، وفي السّنّ السّوداء، إذا نزعت: بثلث ديتها» أخرجه النسائي. وأخرج أبو داود حديث العين وحدها، وقد سبق ذكره في الفصل الثاني.
[شرح الغريب]
الشلاء: يد شلاء: منتشرة العصب لا تواتي صاحبها على ما يريد مما بها من الآفة.

الفصل الرابع: في دية الجنين
2508 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنّ دية جنينها غرّةٌ: عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها - زاد في رواية - وورّثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النّابغة الهذليّ: يا رسول الله، كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا استهلّ؟ فمثل ذلك يطلّ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهّان - من أجل سجعه الذي سجع».
وفي رواية: «أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغرّة: عبدٍ أو أمةٍ»، ولم يزد.
وفي أخرى، قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرّة توفّيت، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها».
هذه روايات البخاري، ومسلم، وأخرج أبو داود الأولى والثالثة، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الأولى.
وفي رواية الترمذي، قال: «قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين بغرّةٍ: عبد أو أمةٍ، فقال الذي قضي عليه: أنعطي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهلّ، فمثل ذلك يطلّ، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: إن هذا يقول بقول الشاعر، بلى، فيه غرّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ».
[شرح الغريب]
غرة: عبد أو وليدة الغرة عند العرب: هو العبد أو الأمة، وهو عند الفقهاء من العبيد والإماء: ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - كنى بالغرة عن الجسم جميعه، والغرة: بياض يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وإنما سمي غرة لبياضها،فلا يقبل في الدية عبد أسود، أو جارية سوداء، والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتا، فإن سقط حيا ثم مات، ففيه الدية كاملة. قال الخطابي: وروي " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما استشهد مع المغيرة بغيره استثباتا في القضية، ونفيا للشبهة، لأن الديات إنما جاء فيها الإبل والذهب والورق. وذكر في بعض الروايات " البقر والغنم والحلل " ولم يأت في شيء منها " الرقيق " فأنكر عمر ذلك بادئ الرأي، فاستزاده في البيان حتى جاءه الثبت، وقد جاء في حديث آخر " عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل ".
فقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي، وهو في البغل أغرب وأبعد، فإن الفرس أمره قريب، إذ يسمى الفرس: غرة، قال ويحتمل أن تكون هذه الرواية إنما جاءت من قبل بعض الرواة، على سبيل القيمة إذا عدمت الغرة من الرقاب.
استهل: المولود: إذا بكى حين يولد، والاستهلال: رفع الصوت.
يطل: طل دمه: إذا هدر، ولم يطلب بثأره، ومن رواه بالباء فهو فعل ماض من البطلان.
إخوان الكهان: إنما قال له من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، فإنه لم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من الباطل، وإنما ضرب المثل بالكهان،لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين فيستميلون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع، فأما إذا وضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه، وقد جاء في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيراً؟.

2509 - (خ م د ت س) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي تضرب بطنها، فتلقي جنينا؟ فقال: أيّكم سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه شيئا؟ قال: فقلت: أنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غرّةٌ عبدٌ أو أمةٌ، قال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به فشهد معي: أنه سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غرّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ» هذه رواية البخاري، ومسلم.
وفي روايةٍ لمسلم قال: «ضربت امرأةٌ ضرّتها بعمود فسطاطٍ وهي حبلى فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانيّة، قال: فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرّة لما في بطنها، فقال رجلٌ من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب، ولا استهل؟ فمثل ذلك يطلّ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أسجعٌ كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم الدية».
وفي روايةٍ له نحوه، غير أنه قال فيه: «فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقضى فيه بغرّةٍ، وجعله على أولياء المرأة - ولم يذكر فيها دية المرأة».
وفي رواية الترمذي: «أن امرأتين كانتا ضرّتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ - أو عمود فسطاطٍ - فألقت جنينها، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين: غرّة: عبدا أو أمة، وجعله على عصبة المرأة».هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود، والنسائي: «أن امرأتين كانتا تحت رجلٍ من هذيل، فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ فقتلتها، فاختصموا إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال أحد الرجلين: كيف ندي من لا صاح، ولا أكل، ولا شرب، ولا استهلّ، فقال: أسجعٌ كسجع الأعراب؟ وقضى فيه غرّة، وجعله على عاقلة المرأة».
وفي أخرى لهما بمعناه، وزاد: «فجعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرّة لما في بطنها».
وفي أخرى للنسائي بنحو ذلك، وزاد فيها: «فمثل ذلك يطلّ».
وفي أخرى لأبي داود بنحوٍ من رواية البخاري، ومسلم.

[شرح الغريب]
إملاص المرأة: أملصت المرأة بولدها إملاصا: إذا رمته والقته من بطنها في غير وقت ولادته.
فسطاط: الفسطاط الخيمة الكبيرة.
صخب: الصخب الصياح والجلبة.

2510 - (ط س) سعيد بن المسيب - رحمه الله -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما هذا من إخوان الكهّان».أخرجه الموطأ، والنسائي.
[شرح الغريب]
وليدة: الوليدة: الأمة، وقد تكون الوليدة: الصبية.

2511 - (د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن عمر سأل عن قضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جنينها بغرة، وأن تقتل بها».
قال النّضر بن شميل: المسطح: العود يرقّق به الخبز، وقال أبو عبيد: المسطح: عود من العيدان.
وفي روايةٍ عن طاوس، قال: «قام عمر على المنبر - فذكر معناه، ولم يذكر: أن تقتل».وزاد: «بغرّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا».
وفي روايةٍ - في قصة حمل بن مالك - قال: «فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميّتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمّها: إنّها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهلّ، ولا شرب، ولا أكل، فمثله يطل، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: أسجع الجاهلية وكهانتها؟ أدّ في الصبي غرّة» قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكة، والأخرى: أمّ غطيف. هذه روايات أبي داود.
وقوله في الرواية الأولى: «أن عمر سأل عن قضية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك» هكذا لفظه، وأورده في كتابه عقيب حديث المغيرة بن شعبة، فيكون ذلك إشارة إلى دية الجنين، وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى قال: كانت امرأتان جارتين، وكان بينهما صخبٌ فرمت إحداهما الأخرى بحجرٍ، فأسقطت غلاما قد نبت شعره... وذكر الحديث مثل الرواية الثالثة. وله في أخرى: عن طاوسٍ «أنّ عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين غرّة. قال طاوس: الفرس ونحوه».

2512 - (د س) بريدة - رضي الله عنه -: «أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فجعل في ولدها خمسمائة شاةٍ، ونهى يومئذ عن الخذف».
قال أبو داود: هكذا قال ابن عباس، وهو وهمٌ، والصواب: «مائة شاة» أخرجه أبو داود، والنسائي.

[شرح الغريب]
خذفت: الخذف - بالخاء المعجمة -: أن تأخذ حصاة أو نواة فتجعلها بين سبابتيك فترميها، أو تأخذ مخذفة من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة، قد مر تفسيره في تفسير الغرة.
2513 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في الجنين بغرّةٍ: عبدٍ أو أمةٍ، أو فرسٍ أو بغلٍ».
وفي رواية مثله، ولم يذكر «فرس أو بغل».
قال الشعبي: الغرّة: «خمسمائة درهم».
وفي رواية: قال مغيرة: «الغرّة: خمسون دينارا».أخرجه أبو داود.

الفصل الخامس: في قيمة الدية
2514 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: «كانت قيمة الدية على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، قال: وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصف من دية المسلم، قال: فكانت كذلك، حتى استخلف عمر، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها عمر على أهل الذهب: ألف دينار، وعلى أهل الورق: اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلّةٍ، قال: وترك دية أهل الذمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية».أخرجه أبو داود.

2515 - (ط) مالك بن أنس - رضي الله عنه -: «بلغه: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قوّم الدّية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم».قال مالك: فأهل الذهب: أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق: أهل العراق. أخرجه الموطأ.
2516 - (د) عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قضى في الدية على أهل الإبل: مائة من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحلل: مائتي حلّةٍ، وعلى أهل القمح: شيئا لم يحفظه محمد بن إسحاق».
وفي رواية عنه عن جابر - رضي الله عنه - قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - فذكر مثل ما تقدم - [قال]: وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه».أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
القمح: الحنطة.

2517 - (د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رجلا من بني عديٍّ قتل فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا» هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي: «أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فجعل النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله تعالى: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} [التوبة: 74] في أخذ الدية».
وفي رواية الترمذي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جعل الدّية اثني عشر ألفا».
وفي أخرى: عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس.

الفصل السادس: في أحكام تتعلق بالديات
2518 - (د) زياد بن سعد بن ضميرة بن سعد السلمي - رحمه الله -: عن أبيه وجده - وكانا شهدا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنينا -: «أنّ محلّم بن جثّامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أوّل غيرٍ قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتكلم عيينة [بن حصن] في قتل الأشجعي؛ لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلّم؛ لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ قال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات، وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا عيينة، ألا تقبل الغير؟ فقال عيينة مثل ذلك، إلى أن قام رجل من بني ليثٍ، يقال له: مكيتل، عليه شكّةٌ، وفي يده درقةٌ، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرّة الإسلام مثلا إلا غنما وردت، فرمي أولها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغيّر غدا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بل نعطيكم خمسين من الإبل في فورنا هذا، وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره، ومحلّم رجل طويل آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلّص، فجلس بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي فعلت، وإني أتوب إلى الله - عز وجل -، فاستغفر لي يا رسول الله. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقتلته بسلاحك في غرّة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلّم بصوت عالٍ».زاد في رواية: «فقام وإنه ليتلقّى دموعه بطرف ردائه».قال ابن إسحاق: «فزعم قومه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استغفر له بعد ذلك».أخرجه أبو داود.

[شرح الغريب]
غير: الغيره: الدية، وجمعها غير، مثل كسرة وكسر. وقيل: الغير واحد، وجمعه أغيار، مثل ضلع وأضلاع.
اللغط: الضجة واختلاف الأصوات.
الحرب: نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، والحرب: الغضب. والمراد به في الاستعمال: الحزن والهم، فإن من أخذ ماله وبقي لا شيء له فإنه يحزن ويهتم.
شكة: الشكة: السلاح.
غرة الإسلام: أوله، وغرة كل شيء: أوله، أراد: أول الأمر الذي جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- وحكم به.
مكيتل اسنن اليوم وغير غدا: معنى قوله: مكيتل: إن مثل محلم في قتله الرجل، وطلبه ألا يقتص منه وتؤخذ منه الدية، والوقت أول الإسلام وصدره، كمثل هذه الغنم، يعني: أنه إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم، ثبط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أن القود يغير بالدية، والعرب خصوصا وهم الحراص على درك الأثآر، وفيهم الأنفة من قبول الدية، ثم حث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الإفادة منه بقوله: «اسنن اليوم وغير غدا» يريد: أنه إن لم تقتص منه غيرت سنتك، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب، ويحثه على الإقدام، والجرأة على المطلوب منه.
فورنا: فور كل شيء: أوله.
آدم: رجل آدم: يضرب لونه إلى السواد من شدة سمرته.

2519 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
لا أعفي: أي لا أقيله ولا أعفو عنه بل أقتله.

2520 - (ط) عمرو بن شعيب - رحمه الله -: أن رجلا من بني مدلج - يقال له: قتادة - خذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديدٍ عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ فقال: ها أنذا، فقال: خذها، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس لقاتلٍ شيء».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
فنزي في جرحه: يقال: نزف دمه، ونزي دمه بمعنى: إذا جرى فلم ينقطع.

2521 - (ط) سليمان بن يسار - رحمه الله -: «أن سائبة - رجلا كان بعض الحاج أعتقه - فكان يلعب هو ورجل من بني عائذ، فقتل السائبة بن العائذي، فجاء أبوه إلى عمر يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، قال العائذي: أرأيت لو قتله ابني؟ قال عمر: إذن كنتم تخرجون ديته، فقال العائذي: هو إذا مثل الأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم».أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
الأرقم - يلقم: الأرقم: الحية، وهذا مثل لمن يجتمع عليه شران لا يدري كيف يصنع فيهما؟ يعني: أنه اجتمع عليه القتل وعدم الدية. قال الميداني: كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب بثأر الجان، فربما مات قاتله، وربما أصابه خبل، المعنى: أن الأرقم إن يقتل ينقم على قاتله فيقتل أو يصيبه خبل على مذهب العرب، وإن يترك ولا يقتل يلقم تاركه، أي: يعضه فيهلكه، يقال: نقمت أنقم، وونقمت أنقم، لغتان، والأول أكثر.

2522 - (ط) عراك بن مالك، وسليمان بن يسار - رحمهما الله -: «أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا، فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنزي منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذي ادّعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا، فقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعدّيين».قال مالك: وليس العمل على هذا. أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
شطر: كل شيء: نصفه.

2523 - (د ت س) جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرّية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريءٌ من كلّ مسلمٍ يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما».
قال الترمذي، وأبو داود: وقد رواه جماعة، ولم يذكروا جريرا. وأخرجه النسائي، عن إسماعيل، عن قيسٍ [مرسلا]، ولم يذكر جريرا.

[شرح الغريب]
سرية: السرية: طائفة من الجيش تبعث في الغزو.
فاعتصم: الاعتصام: الالتجاء والاستمساك بالشيء.
لا تراءى ناراهما: معنى قوله: لا تراءى ناراهما: أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نار صاحبه، فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لها، يعني: أن تدنو هذه من هذه، يقال: داري تنظر إلى دار فلان، أي: تقابلها، وقيل: معناه: أنه أراد نار الحرب، يقول: ناراهما مختلفتان، هذه تدعو إلى الله، وهذه تدعو إلى الشيطان، فكيف تتفقان؟ وكيف يساكنهم في بلادهم وهذه حال هؤلاء، وهذه حال هؤلاء؟.
بنصف العقل: العقل: الدية، وإنما أمر لهم بنصفها ولم يكملها بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار،
فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فتسقط حصة جنايته من الدية.

2524 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن امرأتين من هذيلٍ قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا، ميراثها لزوجها وولدها».أخرجه أبو داود.
2525 - (ط ت) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علمٌ من الدية أن يخبرني، فقام الضّحّاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أن أورّث امرأة الضّبابيّ من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر».قال ابن شهاب: «وكان قتل أشيم خطأٌ».أخرجه الموطأ.
وفي رواية الترمذي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إليه: «أن ورّث امرأة أشيم الضّبابي من دية زوجها».

[شرح الغريب]
نشد: الناس: أي: سألهم وأقسم عليهم، تقول: نشدتك بالله، ونشدتك الله.

2526 - (د س) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقا، فلاجه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجّه، فأتوا النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: القود يا رسول الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكم كذا، وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا، وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا، وكذا، فرضوا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إني خاطبٌ العشيّة على الناس ومخبرهم برضاكم، فقالوا: نعم، فخطب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن هؤلاء اللّيثيّين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهمّ بهم المهاجرون، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفّوا عنهم، فكفّوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم، قال: إني خاطبٌ على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا: نعم، فخطب النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم».أخرجه أبو داود، والنسائي.
[شرح الغريب]
مصدقا: المصدق - بتخفيف الصاد وتشديد الدال - عامل الزكاة.

2527 - (د) هلال بن سراج بن مجّاعة - رحمه الله -: عن أبيه، عن جدّه «أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطلب دية أخيه، قتله بنو سدوسٍ من بني ذهلٍ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو كنت جاعلا لمشركٍ دية جعلتها لأخيك، ولكن سأعطيك منه عقبى، فكتب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمائة من الإبل من أول خمسٍ يخرج من مشركي بني ذهلٍ، فأخذ طائفة منها، وأسلمت بنو ذهل، فطلبها بعد مجّاعة إلى أبي بكرٍ، وأتاه بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاعٍ من صدقة اليمامة: أربعة آلاف برّا، وأربعة آلاف شعيرًا، وأربعة آلافٍ تمرًا، وكان في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمدٍ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لمجّاعة بن مرارة من بني سليم: إني أعطيته مائة من الإبل من أول خمسٍ يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخيه».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
عقبى: يقال: أخذت من أسيري عقبى وعقبة: إذا أخذت بدلا منه.

2528 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: : «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب على كل بطنٍ عقوله، ولا يحلّ لمولى أن يتولّى مسلما بغير إذنه».أخرجه النسائي.
2529 - عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه، عن جده: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أنّ عقل ما أصابت المرأة خطأ على عاقلتها وعصبتها، وليس على زوجها وولدها منه شيء، إن كان أبوهم من غير عاقلتها، وميراث ديتها ومالها إن قتلت لزوجها وولدها، وهم يقتلون بها إن قتلت عمدا، وقضى أن العقل ميراثٌ بين ورثة المقتول على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وليس للقاتل منه شيء».أخرجه....
2530 - محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: قال: مضت السّنّة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئا قلّ أو كثر، وإنما ذلك على الذي يصيبه من ماله بالغا ما بلغ؛ لأنه سلعةٌ من السّلع، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحمل على العاقلة عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبدٍ، إلا أن تشاء».أخرجه....
[شرح الغريب]
أرش جناية: الأرش ما يؤخذ جبرانا لما يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من الجراحات وغيرها،لأنه جابر لها.

2531 - وعنه - رحمه الله -: قال: ومضت السّنّة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرحٍ خطأ: أنّه يعقلها، ولا يقاد منه، فإن أصابها عمدا قتل بها. قال: وبلغني أن عمر قال: «تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ ثلث نفسها فما دونه من الجراح».أخرجه....


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لعبة الحياة ريهام الصياد المنتدى العام 1 24 شوال 1430هـ/13-10-2009م 11:53 AM


الساعة الآن 02:36 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir