دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > مكتبة علوم العقيدة > أصول الاعتقاد > كتاب السنة للخلال

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 جمادى الأولى 1432هـ/6-04-2011م, 08:00 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية

11 - باب الحكم في سبي من سبى بابك وبيع الذرية
129 - أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله لو أن رجلا قدم من أرمينية بسبي لا يشتري قال لا لحال ما فعل بغه ما كان له أن يسبي الذرية
130 - أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له الوليد يا أبا عبد الله نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول دعوني وأرسل لكم عشر مسلمات بدلي قال أبو عبد الله إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك لا تترك قال لها ولد ثم يعني عند بابك فقال له أيضا لا تترك تذهب إليهم
131 - أخبرني عبد الملك قال قلت يا أبا عبد الله أمر هذا الكافر ليس كغيرة أعني بابك سبا نساء فوقعوا عليهن فما تقول في أولادهن قال الولد تبع لأمه قلت كيف قال كذا حكم الإسلام أليس إن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مملوكة فهم مماليك فهم تبع لأمهم قلت كبارا كانوا أو صغارا قال نعم غير مرة ثم قال
[السنة للخلال: 1/154]
الشأن أن يكون قد بلغ ثم خرج إلينا محاربا وهو مقيم في دار الشرك إيش حكمه إذا هكذا حكم الارتداد أو حكم يريد حكم أمه وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموضع ولا يدري ما حكمه في ذا الموضع إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا وقد كنت قلت لأبي عبد الله في ابتداء المسألة إذا أخذنا المرأة فقامت البيئة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه قال بلى قال عبد الملك أردت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام قال عبد الملك وإنما ناظرته على بابك لما أخذ من المسلمات فوثبوا عليهن قال أبو بكر الخلال قول الميموني ها هنا إن أبا عبد الله لم يدر ما حكمه في هذا الموضع فأبو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذراريهم إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذه بابك وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك وقد أخرجه في كتاب السير ويطول شرحه ها هنا وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا وبالله التوفيق
132 - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد بن حنبل الرجل يبيع غلامه من الخوارج قال لا قلت فيبيع منهم الطعام والثياب قال لا قلت فإن أكرهوه فكره ذلك كله قلت فيشتري منهم قال لا يشتري ولا يبيع
133 - وأخبرنا محمد بن علي السمسار أن يعقوب ابن بختان حدثهم أن أبا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم وقال الخوارج مارقة قوم سوء
[السنة للخلال: 1/155]
134 - أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا أبا عبد الله يكره للرجل يحمل إلى مثل سجستان البزيون والأدم نبيعه في المدينة من قوم لا يرون رأي الخوارج إلا أنه يرى أن يحمل إليهم فلم ير بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج قلت ترى أن يحمل إليهم قال يعمل على ما يرى كأنه لم ير بأسا أن يحمل إليهم يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج
135 - أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلدة فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام
136 - وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث
[السنة للخلال: 1/156]
السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا قال قلت أنا في المدينة نظهر خلافهم ونصلي في جماعة ونجمع غير أنهم إن كتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدا من أن ينفذه فقال يظهرون مخالفتهم قلت نعم قال أكره مجاورتهم قلت إذا كانت معيشته فيها يعني في البلد الذي هم فيه قال أرجو أن لا يكون به بأس وإن وجدت محيصا فتخلص
137 - أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم
138 - أخبرنا الميموني قال ثنا ابن حنبل قال ثنا هشيم قال أنا العوام قال ل ثنا أبو غالب عن أبي أمامة زاغوا فأزاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج
[السنة للخلال: 1/157]
139 - أخبرني حرب قال أنا سعيد بن منصور قال ثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلي محمد خرجا أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب قال فقلت أبيعه منهم قال أما أنه ليس بسلاح ثم قال لي بعد لا تبيعه منهم
[السنة للخلال: 1/158]
140 - أخبرني حرب قال ثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار ابن عمارة يحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى قال حدثني عبد الكريم بن رشيد قال لما كانت الأزارقة بفارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليهم فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباهم

[السنة للخلال: 1/159]
12 - تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق
141 - أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أحمد وقيل له أن منحارا يقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببذرقة فترى للمبذرقين فضل في هذا فقال سبحان الله وأي فضل أكثر من هذا يقووهم ويومنوهم من عدوهم قيل له يكون بمنزلة المجاهد قال إني لأرجو لهم ذاك إن شاء الله
142 - وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سألت أبا عبد الله قلت إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الأكراد وهم من أهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق فما ترى في الرباط في هذا الموضع فاستحسنه وقال ما أحسن هذا قلت إنهم من أهل القبلة قال وإن كانوا من اهل القبلة أليس يرد عن المسلمين قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت موضع
[السنة للخلال: 1/160]
رباط يقال له بابنيذ في المفازة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسنه وقال أليس يدفعون عن المسلمين إلا أنه قال ما لم يكن قتال قلت إنهم ربما بذرقوا القوافل فوقع عليهم الأكراد قال إذا أرادوهم وأموالهم قاتلوهم


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكم, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir