دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 5 شعبان 1440هـ/10-04-2019م, 09:57 PM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس العاشر: مجلس مذاكرة القسم الثاني من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الثاني من أصول الفقه (الورقات)

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟

س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).

س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
س5: مثل
للنهي عن شيء واحد.

المجموعة الثانية:
س1:
ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
س3:
ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
س4:
اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.

المجموعة الثالثة:
س1:
عرف الكلام لغة واصطلاحا.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
س4:
ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
س5:
ما حكم النكاح بغير ولي؟

المجموعة الرابعة:
س1:
ما هي أبواب أصول الفقه؟ وما فائدة ذكر المؤلف لها؟

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
س4:
هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 6 شعبان 1440هـ/11-04-2019م, 04:35 PM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي


المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
[colorأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال،
و كيفية الاستدلال بها.
و المراد بالطرق: الأدلة التي يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالأخبار، و الإجماع، و القياس.
و قولهم: " على سبيل الإجمال" يخرج منه المذهب، و الخلاف؛ فإن كل واحد منهما يشتمل على طرق الفقه، لكن على سبيل التفصيل .
و "كيفية الاستدلال بها " مثل: تقديم الخاص على العام، و حمل المطلق على المقيد، و النظر في التعارض.
/color]


س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أنه ليس فيهما مجاز أصلا، و أنه شيء أحدثه المتكلمون، و لم يكن معروفا في وقت النبي- صلى الله عليه و سلم- ، و لا في وقت الصحابة - رضي الله عنهم-، و التابعين.
- و القول الثاني: أنه موجود في اللغة دون القرآن، لكن هذا القول مرجوح، و قد بين ابن القيم - رحمه الله- في " الصواعق المرسلة" انه غير موجود لا في القرآن، و لا في اللغة.
- و القول الثالث: أنه موجود في اللغة و القرآن.
و الراجح هو القول الأول.



س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
هذه المسألة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله- فيها تفصيل، و ذلك أن مقدمة الواجب على قسمين:
- القسم الأول: مقدمة الوجوب، و هي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، و هذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
- و القسم الثاني: مقدمة الوجود، و هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرا منه الذمة، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فهذه هي التي نقول فيها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أما ما لا يتم الوجوب إلا به - و هو ما يتعلق بالأحكام الوضعية-، فهذة غير واجب.



س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
هذا المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها، فمن أهل العلم من قال: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، و هو ما ذهب إليه الجمهور، و هو الراجح.
و قيل: ليس نهيا عن ضده.

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.

مثاله: النهي عن صوم يوم العيد

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 7 شعبان 1440هـ/12-04-2019م, 04:30 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

لمجموعة الثالثة:
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
تعريف الكلام لغة : هو القول , كما جاء في القاموس. وهوعباره عن أصوات متتابعة لمعنىً مفهوم.
ويختلف تعريف الكلام اصطلاحا عند النحويين وعند أهل اللغة:
فعند النحاة : هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
فشروطه عندهم :
- أن يكون لفظا , فلا تسمى الإشارة-مثلا- كلاما.
- أن يكون مركبا من الحروف والكلمات المعروفة.
- أن يكون مفيدا , وهو ما يحسن السكوت عليه.
- أن يكون على ما استعمله العرب ووضعوه.
أما عند علماء اللغة:
فالكلام هو كل ما أفاد , فيدخل في هذا الإشارة والكتابة ونحوهما.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
أقسامها :
- لغوية : مثال : الزكاة : فهي لغة النماء والزيادة.
- شرعية : مثال :الزكاة بمفهومها الشرعي : وهو التعبد لله بإخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابا، لمستحقه، إن تم الملك، وحال الحول.
- عرفية : وهي ألفاظ انتقلت بمسماها بعرف الاستعمال , مثاله : إطلاق لفظ (الدابة ) على ذوات الأربع, مع إن معنى اللفظ لغة : كل ما دب على الأرض
أما الحقيقة اللغويه والحقيقة العرفية فمجمع عليها.
- أما الشرعية : فهناك من أنكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وقال عنها:(إنها حقائق لغوية، ففسّرها الشرع وزاد عليها، وعلى مدلولها)، بعكس الجويني الذي أجازها وجعلها قسما من أقسام الحقيقة.
وهناك من عرف الحقيقة بقوله : ما بقي على موضوعه فإذا نقل عن موضعه اللغوي إلى أخر فهو مجاز ،سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول , وهذا مثل: كلمة البحر للماء الكثير، فإذا استعملناها لوصف الرجل الكريم كان هذا مجازا . وهذا عند من يرى المجاز.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
والأصل في الأمر إفادة الوجوب إلا إذا دلت قرينة على عدم إرادته.
فقوله تعالى : {أقم الصلاة} هنا الأمر للوجوب لعدم وجود صارف.
أما في قوله : {وأشهدوا إذا تبايعتم} فالأمر في الآية ليس على سبيل الوجوب والقرينة الصارفة هي أن النبي -عليه الصلاة والسلام - اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد على البيع، ولو كان واجباً لأشهد، فانتقل الأمر إلى الاستحباب.
كذلك قوله تعالى : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} , فقد دل الإجماع على عدم وجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام , فالأمر بعد الحضر يفيد الإباحة.

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
إذا ورد الأمر أوالنهي بلفظ الخبر فله نفس الحكم.
مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} مع أن الآية بصيغة الخبر إلا إن معناها توجيه الأمر للمطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
كذلك قد يأتي النهي بلفظ الخبر ومثاله قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، ففي الآية نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لكنه جاء بلفظ الخبر.
والأمثلة في هذا الباب كثيرة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
النكاح بلا ولي نكاح فاسد لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي : (لا نكاح إلا بولي ) , والنهي يقتضي الفساد .
وذكر الشارح ابن القاسم قولين للعلماء في المسالة:
الأول : لا يصح النكاح إلا بولي , فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها.
الثاني : لا يجوز لها ذلك ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازة الولي.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 7 شعبان 1440هـ/12-04-2019م, 11:00 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الرابعة:

س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟
أبواب أصول الفقه :
أقسام الكلام - الأمر والنهي - العام والخاص - المجمل - المبين - الظاهر – الأفعال - الناسخ - المنسوخ – الإجماع – الأخبار – القياس - الحظر- الإباحة - ترتيب الأدلة - صفة المفتي والمستفتي - أحكام المجتهدين.
وما فائدة ذكر المؤلف لها ؟
من أجل تشويق طالب العلم لهذا الفن , وما يتعلق به .

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الحقيقة لغة كما ذكرت :
في القاموس : الحقيقة ضد المجاز.
في المصباح : وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه، وفلان حقيق بكذا بمعنى: خليق، وهو مأخوذ من الحق الثابت فالحقيقة مأخوذة من الحق، بمعنى: الثابت.
أما اصطلاحا :
التعريف الأول : ما بقي على موضوعه.
مثال : وضعت كلمة أسد باللغة العربية للحيوان المفترس.
التعريف الثاني : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
مثال : كلمة الصلاة , إن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة .

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
- صيغة الأمر الأصلية , فعل الأمر (افعل) , كقوله تعالى : {أقم الصلاة}.
- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، والمجزوم بها . كقوله تعالى : {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.
- اسم فعل الأمر، كقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}
- المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى : {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}.
- لو جاء التصريح بلفظ الأمر، مثل آمركم بالصلاة والزكاة.
- التصريح بالإيجاب والفرض والكتب , كقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}.
- إذا ورد ترتب عقاب على ترك شيء، أو إحباط العمل بالترك أو ما أشبه ذلك.

س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
- ذكر العلائي والجويني : أن النهي يقتضي الفساد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
- الحنفية : إذا ورد النهي مطلقا بدون قرينة فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه.
- المالكية : النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك.
- الشافعية : النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم , أما ما نهي عنه لغيره - المجاور له- فلا يقتضي الفساد. ( وهذا ما رجحه الشيخ ابن القاسم).
- الحنابلة والظاهرية : فالنهي يدل على الفساد مطلقا سواء كان النهي لعينه المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو المجاور.

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
يحرم على الرجال فقط ( دون النساء ) لبس الحرير إلا فيما استثني،فعن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
فصلاة الرجل والمرأة بثوب الحرير صحيحة , وهو قول جمهور أهل العلم .
وحيث أن عين ثوب الحرير للرجال هو المحرم فالنهي لم يرجع إلى ذات الصلاة ولا إلى وصفها الملازم، بل إلى أمر خارجي .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 9 شعبان 1440هـ/14-04-2019م, 03:44 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم مشاهدة المشاركة

المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
[colorأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال،
و كيفية الاستدلال بها.
و المراد بالطرق: الأدلة التي يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالأخبار، و الإجماع، و القياس.
و قولهم: " على سبيل الإجمال" يخرج منه المذهب، و الخلاف؛ فإن كل واحد منهما يشتمل على طرق الفقه، لكن على سبيل التفصيل .
و "كيفية الاستدلال بها " مثل: تقديم الخاص على العام، و حمل المطلق على المقيد، و النظر في التعارض.
/color]


س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أنه ليس فيهما مجاز أصلا، و أنه شيء أحدثه المتكلمون، و لم يكن معروفا في وقت النبي- صلى الله عليه و سلم- ، و لا في وقت الصحابة - رضي الله عنهم-، و التابعين.
- و القول الثاني: أنه موجود في اللغة دون القرآن، لكن هذا القول مرجوح، و قد بين ابن القيم - رحمه الله- في " الصواعق المرسلة" انه غير موجود لا في القرآن، و لا في اللغة.
- و القول الثالث: أنه موجود في اللغة و القرآن.
و الراجح هو القول الأول.
[ويحسن بنا نسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، وذكر حججهم إن وجدت.]



س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
هذه المسألة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله- فيها تفصيل، و ذلك أن مقدمة الواجب على قسمين:
- القسم الأول: مقدمة الوجوب، و هي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، و هذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
- و القسم الثاني: مقدمة الوجود، و هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرا منه الذمة، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فهذه هي التي نقول فيها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أما ما لا يتم الوجوب إلا به - و هو ما يتعلق بالأحكام الوضعية-، فهذة غير واجب.



س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
هذا المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها، فمن أهل العلم من قال: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، و هو ما ذهب إليه الجمهور، و هو الراجح.
و قيل: ليس نهيا عن ضده.
[وقال الشيخ القاسم في شرحه: الذي عليه الجمهور والأكثر كما ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه (العدة) (أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده).]

س5: مثل للنهي عن شيء واحد.

مثاله: النهي عن صوم يوم العيد
الدرجة: أ+
أحسنت بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 9 شعبان 1440هـ/14-04-2019م, 03:58 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فداء حسين مشاهدة المشاركة
لمجموعة الثالثة:
س1: عرف الكلام لغة واصطلاحا.
تعريف الكلام لغة : هو القول , كما جاء في القاموس. وهوعباره عن أصوات متتابعة لمعنىً مفهوم.
ويختلف تعريف الكلام اصطلاحا عند النحويين وعند أهل اللغة:
فعند النحاة : هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
فشروطه عندهم :
- أن يكون لفظا , فلا تسمى الإشارة-مثلا- كلاما.
- أن يكون مركبا من الحروف والكلمات المعروفة.
- أن يكون مفيدا , وهو ما يحسن السكوت عليه.
- أن يكون على ما استعمله العرب ووضعوه.
أما عند علماء اللغة:
فالكلام هو كل ما أفاد , فيدخل في هذا الإشارة والكتابة ونحوهما.

س2: ما هي أقسام الحقيقة؟ وهل هذا التقسيم مجمع عليه؟
الحقيقة هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
أقسامها :
- لغوية : مثال : الزكاة : فهي لغة النماء والزيادة.
- شرعية : مثال :الزكاة بمفهومها الشرعي : وهو التعبد لله بإخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، بلغ نصابا، لمستحقه، إن تم الملك، وحال الحول.
- عرفية : وهي ألفاظ انتقلت بمسماها بعرف الاستعمال , مثاله : إطلاق لفظ (الدابة ) على ذوات الأربع, مع إن معنى اللفظ لغة : كل ما دب على الأرض
أما الحقيقة اللغويه والحقيقة العرفية فمجمع عليها.
- أما الشرعية : فهناك من أنكرها كالقاضي أبي بكر الباقلاني وقال عنها:(إنها حقائق لغوية، ففسّرها الشرع وزاد عليها، وعلى مدلولها)، بعكس الجويني الذي أجازها وجعلها قسما من أقسام الحقيقة.
وهناك من عرف الحقيقة بقوله : ما بقي على موضوعه فإذا نقل عن موضعه اللغوي إلى أخر فهو مجاز ،سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الواضع الأول , وهذا مثل: كلمة البحر للماء الكثير، فإذا استعملناها لوصف الرجل الكريم كان هذا مجازا . وهذا عند من يرى المجاز.

س3: هل الأمر يفيد الوجوب مطلقا؟
الأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء.
والأصل في الأمر إفادة الوجوب إلا إذا دلت قرينة على عدم إرادته.
فقوله تعالى : {أقم الصلاة} هنا الأمر للوجوب لعدم وجود صارف.
أما في قوله : {وأشهدوا إذا تبايعتم} فالأمر في الآية ليس على سبيل الوجوب والقرينة الصارفة هي أن النبي -عليه الصلاة والسلام - اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد على البيع، ولو كان واجباً لأشهد، فانتقل الأمر إلى الاستحباب.
كذلك قوله تعالى : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} , فقد دل الإجماع على عدم وجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام , فالأمر بعد الحضر[الحظر] يفيد الإباحة.

س4: ما الحكم إذا ورد الأمر أو النهي بلفظ الخبر؟
إذا ورد الأمر أوالنهي بلفظ الخبر فله نفس الحكم.
مثال الأمر بلفظ الخبر قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} مع أن الآية بصيغة الخبر إلا إن معناها توجيه الأمر للمطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.
كذلك قد يأتي النهي بلفظ الخبر ومثاله قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، ففي الآية نهي عن الرفث والفسوق والجدال في الحج، لكنه جاء بلفظ الخبر.
والأمثلة في هذا الباب كثيرة.

س5: ما حكم النكاح بغير ولي؟
النكاح بلا ولي نكاح فاسد لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي : (لا نكاح إلا بولي ) , والنهي يقتضي الفساد .
وذكر الشارح ابن القاسم قولين للعلماء في المسالة:
الأول : لا يصح النكاح إلا بولي , فالمرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها.
الثاني : لا يجوز لها ذلك ، فإن فعلت كان موقوفا على إجازة الولي.

الدرجة: أ+
أحسنت زادك الله توفيقا وسدادا

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 9 شعبان 1440هـ/14-04-2019م, 04:12 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناديا عبده مشاهدة المشاركة
المجموعة الرابعة:

س1: ما هي أبواب أصول الفقه؟
أبواب أصول الفقه :
أقسام الكلام - الأمر والنهي - العام والخاص - المجمل - المبين - الظاهر – الأفعال - الناسخ - المنسوخ – الإجماع – الأخبار – القياس - الحظر- الإباحة - ترتيب الأدلة - صفة المفتي والمستفتي - أحكام المجتهدين.
وما فائدة ذكر المؤلف لها ؟
من أجل تشويق طالب العلم لهذا الفن , وما يتعلق به .

س2: عرف الحقيقة لغة واصطلاحا مع التمثيل.
الحقيقة لغة كما ذكرت :
في القاموس : الحقيقة ضد المجاز.
في المصباح : وحقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه، وفلان حقيق بكذا بمعنى: خليق، وهو مأخوذ من الحق الثابت فالحقيقة مأخوذة من الحق، بمعنى: الثابت.
أما اصطلاحا :
التعريف الأول : ما بقي على موضوعه.
مثال : وضعت كلمة أسد باللغة العربية للحيوان المفترس.
التعريف الثاني : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
مثال : كلمة الصلاة [الصلوات المفروضة والنوافل] , إن كان الخطاب باصطلاح الشرع كانت حقيقة .

س3: اذكر صيغ الأمر مع التمثيل.
- صيغة الأمر الأصلية , فعل الأمر (افعل) , كقوله تعالى : {أقم الصلاة}.
- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، والمجزوم بها . كقوله تعالى : {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق}.
- اسم فعل الأمر، كقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم}
- المصدر النائب عن فعل الأمر، كقوله تعالى : {فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}.
- لو جاء التصريح بلفظ الأمر، مثل آمركم بالصلاة والزكاة.
- التصريح بالإيجاب والفرض والكتب , كقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}.
- إذا ورد ترتب عقاب على ترك شيء، أو إحباط العمل بالترك أو ما أشبه ذلك.

س4: هل النهي المطلق يقتضي الفساد؟
- ذكر العلائي والجويني : أن النهي يقتضي الفساد.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :
- الحنفية : إذا ورد النهي مطلقا بدون قرينة فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه.
- المالكية : النهي يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك.
- الشافعية : النهي يدل على الفساد سواء كان لعينه أو لوصفه اللازم , أما ما نهي عنه لغيره - المجاور له- فلا يقتضي الفساد. ( وهذا ما رجحه الشيخ ابن القاسم).
- الحنابلة والظاهرية : فالنهي يدل على الفساد مطلقا سواء كان النهي لعينه المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو المجاور.

س5: ما حكم الصلاة في الثوب الحرير؟
يحرم على الرجال فقط ( دون النساء ) لبس الحرير إلا فيما استثني،فعن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
فصلاة الرجل والمرأة بثوب الحرير صحيحة[مع الإثم بالنسبة للذكور] , وهو قول جمهور أهل العلم .
وحيث أن عين ثوب الحرير للرجال هو المحرم فالنهي لم يرجع إلى ذات الصلاة ولا إلى وصفها الملازم، بل إلى أمر خارجي .
الدرجة: أ+
أحسنت زادك الله من فضله

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 29 ذو الحجة 1440هـ/30-08-2019م, 03:27 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
ينقسم الكلام باعتبار المدلول إلى:
-خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، ولا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. ومثاله (ذهب الأولاد إلى المدرسة)
-إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، ويتوقف تحقق مدلوله على النطق به. وينقسم هذا بدوره إلى طلبي وغير طلبي. والطلبي يشمل الأمر (مثل ادع ربك)، والنهي (مثل لا تيأس)، والاستفهام (مثل هل نمت؟)، والعرض (مثل ألا تزرني بالمنزل فنتناول الطعام؟)، والتحضيض (مثل هلا وفيت بوعدك)، والتمني (ليت الطفولة تعود)، والرجاء (مثل أرجو أن أصحو مبكرا). وأما غير الطلبي فيشمل صيغ العقود (مثل قبلت)، وصيغ القسم (مثل والله لأحدثنهم بالغد).

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
الأمر لغة هو الحال كما في قوله تعالى: ((وما أمر فرعون برشيد))، وهو طلب الفعل الجازم المقابل للدعاء والالتماس.
واصطلاحا هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو أدنى على سبيل الوجوب. أو هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. كقوله تعالى ((وأقيموا الصلاة)).

س3: ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
الخروج من العهدة فسره الأصوليون بأنه الامتثال بفعل الأمر بشروطه وفي وقته المحدد بما يوافق ظن العبد، لأن هذا الذي في وسع المكلف وتبرأ ذمته به، فعندهم الغاية هي الفعل، ويصح العمل ولو ظهر ارتكاب ما يفسده كنقص شرط من شروط الصحة، مع وجوب الاعادة.
وفسره الفقهاء بـأداء الفعل المأمور به بشروطه وفي وقته أداء صحيحا، بحيث لا يطالب بقضائه لاحقا. فعندهم الغاية هي صحة الفعل وسقوط القضاء، ويبطل العمل لو ظهر ارتكاب ما يفسده كنقص شرط من شروط الصحة، مع وجوب الاعادة.

س4: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
-التحريم وهو الأصل في النهي، مثل قوله تعالى {لا تأكلوا الربا}.
-الكراهة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تصلوا في مبارك الإبل))
-الدعاء كما في قوله تعالى {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة}.
-الإرشاد كما في قوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}.
-التحقير كما في قوله تعالى {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا}.
-التيئيس كما في قوله تعالى {لا تعتذروا اليوم}.
-التحذير كما في قوله تعالى {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
-التسوية كقوله تعالى {اصبروا أو لا تصبروا}.
-التأمين وعدم الخوف كما في قوله تعالى {قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط}.
-النصر كما في قوله تعالى {لا تحزن إن الله معنا}.
-الأدب كما في قوله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم}.

س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
كالنهي عن لبس النعل في أحد قدميه دون القدم الأخرى. فيجوز لبس النعل في القدمين معا ويجوز عدم لبسه في القدمين معا، وأما النهي ففي التفرقة بينهما. وكذلك النهي عن العطية أو الهبة من الوالد لأحد أولاده دون الآخرين.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 12 محرم 1441هـ/11-09-2019م, 03:05 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما هي أقسام الكلام باعتبار مدلوله؟
ينقسم الكلام باعتبار المدلول إلى:
-خبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب، ولا يتوقف تحقق مدلوله على النطق به. ومثاله (ذهب الأولاد إلى المدرسة)
-إنشاء وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، ويتوقف تحقق مدلوله على النطق به. وينقسم هذا بدوره إلى طلبي وغير طلبي. والطلبي يشمل الأمر (مثل ادع ربك)، والنهي (مثل لا تيأس)، والاستفهام (مثل هل نمت؟)، والعرض (مثل ألا تزرني بالمنزل فنتناول الطعام؟)، والتحضيض (مثل هلا وفيت بوعدك)، والتمني (ليت الطفولة تعود)، والرجاء (مثل أرجو أن أصحو مبكرا). وأما غير الطلبي فيشمل صيغ العقود (مثل قبلت)، وصيغ القسم (مثل والله لأحدثنهم بالغد).

س2: عرف الأمر لغة واصطلاحا.
الأمر لغة هو الحال كما في قوله تعالى: ((وما أمر فرعون برشيد))، وهو طلب الفعل الجازم المقابل للدعاء والالتماس.
واصطلاحا هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو أدنى على سبيل الوجوب. أو هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. كقوله تعالى ((وأقيموا الصلاة)).

س3: ما معنى (الخروج من العهدة) عند الأصوليين وعند الفقهاء؟
الخروج من العهدة فسره الأصوليون بأنه الامتثال بفعل الأمر بشروطه وفي وقته المحدد بما يوافق ظن العبد، لأن هذا الذي في وسع المكلف وتبرأ ذمته به، فعندهم الغاية هي الفعل، ويصح العمل ولو ظهر ارتكاب ما يفسده كنقص شرط من شروط الصحة، مع وجوب الاعادة.
وفسره الفقهاء بـأداء الفعل المأمور به بشروطه وفي وقته أداء صحيحا، بحيث لا يطالب بقضائه لاحقا. فعندهم الغاية هي صحة الفعل وسقوط القضاء، ويبطل العمل لو ظهر ارتكاب ما يفسده كنقص شرط من شروط الصحة، مع وجوب الاعادة.

س4: اذكر بعض المعاني التي ترد لها صيغة النهي في الشرع مع التمثيل.
-التحريم وهو الأصل في النهي، مثل قوله تعالى {لا تأكلوا الربا}.
-الكراهة كما في قوله عليه الصلاة والسلام ((لا تصلوا في مبارك الإبل))
-الدعاء كما في قوله تعالى {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة}.
-الإرشاد كما في قوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}.
-التحقير كما في قوله تعالى {ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا}.
-التيئيس كما في قوله تعالى {لا تعتذروا اليوم}.
-التحذير كما في قوله تعالى {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون}.
-التسوية كقوله تعالى {اصبروا أو لا تصبروا}.
-التأمين وعدم الخوف كما في قوله تعالى {قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط}.
-النصر كما في قوله تعالى {لا تحزن إن الله معنا}.
-الأدب كما في قوله تعالى {ولا تنسوا الفضل بينكم}.

س5: مثل للنهي عن التفريق بين شيئين أو أكثر دون الجمع.
كالنهي عن لبس النعل في أحد قدميه دون القدم الأخرى. فيجوز لبس النعل في القدمين معا ويجوز عدم لبسه في القدمين معا، وأما النهي ففي التفرقة بينهما. وكذلك النهي عن العطية أو الهبة من الوالد لأحد أولاده دون الآخرين.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:32 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir