اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان على محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة شيخنا.
بارك الله فيكم.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله وغفر له:
اقتباس:
وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع، وأمهاتها جداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأولادها إخوته وأخواته، وهو عم لأولادهم أو خال، وكذلك صاحب اللبن.
|
فمن المقصود بصاحب اللبن، هل هو زوج المرضعة؟
وجزاكم الله عنا خيراً.
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المقصود بصاحب اللبن هو الزوج الذي كان الإرضاع بسببه، والمرضع في مدة حولي الرضاعة قد يكون لها زوجان أو أكثر؛ فتلد ولدها من زوجها الأول وترضع الولد ، ثم يطلقها أو يموت عنها، وبعد انقضاء العدة تتزوج غيره وهي باقية على إرضاع ولدها، وقد ترضع معه غيره؛ فيكون صاحب اللبن هو الزوج الأول وليس الآخر ؛ لأن الأول هو سبب لبن الرضاع.