المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
لغة: الضم والتداخل.
شرعاً: عقد يفيد إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على الوجه المشروع.
أدلة مشروعيتة:
دليله من الكتاب: قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى وثلاث ورباع}.
أما من السنة: فقد قال صلى اللّه عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج..." الحديث.
وكذلك الإجماع: فقد أجمع المسلمون كافة على مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
المحرمة يحرم الزواج منها حتى تتحلل من الإحرام: قال عليه الصلاة والسلام: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب).
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
الأول: بنت الأخت من الرضاع.
الثاني: الخالة من الرضاع. وهي التي أرضعتها والدتك.
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
ما فعله الرجل هو السنة, فهذا فعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، كما إن في فعله هذا دفعاً للخصومة والنزاع بين الزوجين.
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟
نهى الشرع الرجل أن يطلق زوجه طلاقاً بدعياً، سواء في العدد أو الوقت, قال تعالى: {الطّلاق مرّتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ}وقال:{ {يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ}, وغيرها من النصوص التي دلت على حرمته, فمن فعل هذا ناله الإثم لمخالفته نصوص الكتاب والسنة
ومع حرمته فإن آثاره تترتب عليه, لذلك يقع الطلاق البدعي كما يقع الطلاق السني, فالنبي صلى اللّه عليه وسلم, أمر ابن عمر بمراجعة زوجته بعد أن طلقها وهي حائض فذهب عمر رضي الله عنه, ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام, فأمره بمراجعتها, والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق, فدل هذا على وقوعه مع أن ابن عمر طلقها طلاقا بدعيا وهي حائض.