دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > اختصار علوم الحديث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 08:30 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي القسم الرابع: المناولة

القِسْمُ الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ
فإنْ كَانَ مَعَها إِجازةٌ مِثلُ أَن يُنَاوِلَ الشيخُ الطَّالِبَ كِتابًا مِن سَماعِهِ، ويَقُولَ: (ارْوِ هذا عَنِّي)، أو يُمَلِّكَهُ إيَّاهُ، أو يُعِيرَهُ لِيَنْسَخَهُ ثم يُعِيدَهُ إليه، أو يَأْتِيَهُ الطالبُ بكِتابٍ مِن سَماعِهِ فَيَتَأَمَّلُهُ ثم يقولُ: (ارْوِ عني هذا). ويُسَمَّى هذا (عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ).
وقد قالَ الحَاكِمُ: إنَّ هذا السماعَ عندَ كثيرٍ مِن المتقدمينَ، وحَكَوْهُ عن مَالِكٍ نَفْسِه، والزُّهْرِيِّ ورَبِيعَةَ، ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ مِن أَهْلِ المَدِينَةِ، ومُجَاهِدٍ وأَبِي الزُّبَيْرِ وسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ مِن المَكِّيِّينَ، وعَلْقَمَةَ وإِبراهِيمَ والشَّعْبِيِّ مِن أَهلِ الكُوفَةِ، وقَتَادَةَ وأَبِي العَالِيَةِ وأَبِي المُتَوَكِّلِ النَّاجِي مِنَ البَصْرَةِ، وابنِ وَهْبٍ وابنِ القَاسِمِ وأَشْهَبَ مِن أَهْلِ مِصْرَ، وغَيرِهم من أهلِ الشامِ والعِرَاقِ، ونَقَلَهُ عن جَمَاعَةٍ مِن مَشَايِخِهِ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: (وقَدْ خَلَطَ فِي كَلامِهِ عَرْضَ المُنَاوَلةِ بعَرْضِ القِرَاءَةِ).
ثم قالَ الحاكِمُ: (والذي عليه جُمهورُ فُقهاءِ الإسلامِ الذين أَفْتَوْا في الحَرَامِ والحَلالِ أنَّهُم لم يَرَوْهُ سَماعًا).
وبه قال الشَّافعِيُّ وأبو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ وإِسحاقُ والثَّوْرِيُّ والأَوْزَاعِيُّ وابنُ المُبَارَكِ ويَحْيَى بنُ يَحْيَى والبُوَيْطِيُّ والمُزَنِيُّ، وعليه عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وإِلَيْهِ ذَهَبُوا وإليه نَذْهَبُ، واللهُ أَعْلَمُ.
وأما إذا لم يُمَلِّكْهُ الشَّيْخُ الكِتَابَ، ولم يُعِرْهُ إياهُ فإنَّهُ مُنْحَطٌّ عمَّا قَبْلَهُ، حتى إنَّ منهم مَن يَقولُ: هذا مما لا فَائِدَةَ فِيهِ، ويَبْقَى مُجَرَّدَ إِجازةٍ.
قُلتُ: أما إذا كانَ الكتابُ مَشْهُورًا كالبُخارِيِّ ومُسْلِمٍ، أو شيءٍ منَ الكُتُبِ المشهورةِ فهَذا كما لو مَلَّكَهُ أو أَعَارَهُ إياه. واللهُ أَعْلَمُ.
ولو تَجَدَّدَتِ المُنَاوَلَةُ عنِ الإِذْنِ في الروايةِ فالمَشْهُورُ أنَّهُ لا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بها، وحَكَى الخَطِيبُ عن بعضِهم جَوازَها، قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ومِنَ الناسِ مَنْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بمُجَرَّدِ إِعلامِ الشَّيْخِ للطَّالِبِ أَنَّ هذا سَمَاعُهُ. واللهُ أَعْلَمُ.
ويقولُ الرَّاوِي بالإجازةِ: "أَنْبَأَنَا" فإن قالَ: "إِجَازةً" فهو أَحْسَنُ، وتَجُوزُ "أَنْبَأَنَا" و"حَدَّثَنا" عند جماعةٍ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ.
وقد تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَن جَماعَةٍ أَنَّهُم جَعَلُوا عَرْضَ المُنَاوَلَةِ المَقْرُونَةِ بالإجَازَةِ بمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ، فهؤلاءِ يَقُولونَ: "حَدَّثَنَا" و"أَخْبَرَنا" بلا إشكالٍ.
والذي عليه جُمهورُ المُحَدِّثِينَ قَدِيمًا وحَدِيثًا أنه لا يَجُوزُ إِطلاقُ "حَدَّثَنا" ولا "أَخْبَرَنا" بلْ مُقَيَّدًا، وكانَ الأَوْزَاعِيُّ يُخَصِّصُ الإجازةَ بقَولِهِ: "خَبَّرَنا" بالتشديدِ.


  #2  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الباعث الحثيث للشيخ: أحمد شاكر

القِسْمُ الرَّابِعُ - الْمُنَاوَلَةُ:
فإنْ كَانَ مَعَها إِجازةٌ مِثلُ أَن يُنَاوِلَ الشيخُ الطَّالِبَ كِتابًا مِن سَماعِهِ، ويَقُولَ: "ارْوِ هذا عَنِّي"، أو يُمَلِّكَهُ إيَّاهُ، أو يُعِيرَهُ لِيَنْسَخَهُ ثم يُعِيدَهُ إليه، أو يَأْتِيَهُ الطالبُ بكِتابٍ مِن سَماعِهِ فَيَتَأَمَّلُهُ ثم يقولُ: "ارْوِ عني هذا". ويُسَمَّى هذا "عَرْضَ الْمُنَاوَلَةِ".
وقد قالَ الحَاكِمُ: إنَّ هذا السماعَ عندَ كثيرٍ مِن المتقدمينَ، وحَكَوْهُ عن مَالِكٍ نَفْسِه، والزُّهْرِيِّ ورَبِيعَةَ، ويَحْيَى بنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ مِن أَهْلِ المَدِينَةِ، ومُجَاهِدٍ وأَبِي الزُّبَيْرِ وسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ مِن المَكِّيِّينَ، وعَلْقَمَةَ وإِبراهِيمَ والشَّعْبِيِّ مِن أَهلِ الكُوفَةِ، وقَتَادَةَ وأَبِي العَالِيَةِ وأَبِي المُتَوَكِّلِ النَّاجِي مِنَ البَصْرَةِ، وابنِ وَهْبٍ وابنِ القَاسِمِ وأَشْهَبَ مِن أَهْلِ مِصْرَ، وغَيرِهم من أهلِ الشامِ والعِرَاقِ، ونَقَلَهُ عن جَمَاعَةٍ مِن مَشَايِخِهِ.
قال ابنُ الصَّلاحِ: وقَدْ خَلَطَ فِي كَلامِهِ عَرْضَ المُنَاوَلةِ بعَرْضِ القِرَاءَةِ.
ثم قالَ الحاكِمُ: والذي عليه جُمهورُ فُقهاءِ الإسلامِ الذين أَفْتَوْا في الحَرَامِ والحَلالِ -أنَّهُم لم يَرَوْهُ سَماعًا.
وبه قال الشَّافعِيُّ وأبو حَنِيفَةَ وأَحْمَدُ وإِسحاقُ والثَّوْرِيُّ والأَوْزَاعِيُّ وابنُ المُبَارَكِ ويَحْيَى بنُ يَحْيَى والبُوَيْطِيُّ والمُزَنِيُّ، وعليه عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وإِلَيْهِ ذَهَبُوا وإليه نَذْهَبُ، واللهُ أَعْلَمُ[1].
وأما إذا لم يُمَلِّكْهُ الشَّيْخُ الكِتَابَ، ولم يُعِرْهُ إياهُ فإنَّهُ مُنْحَطٌّ عمَّا قَبْلَهُ، حتى إنَّ منهم مَن يَقولُ: هذا مما لا فَائِدَةَ فِيهِ، ويَبْقَى مُجَرَّدَ إِجازةٍ.
(قُلتُ): أما إذا كانَ الكتابُ مَشْهُورًا كالبُخارِيِّ ومُسْلِمٍ، أو شيءٍ منَ الكُتُبِ المشهورةِ فهَذا كما لو مَلَّكَهُ أو أَعَارَهُ إياه. واللهُ أَعْلَمُ.
ولو تَجَدَّدَتِ المُنَاوَلَةُ عنِ الإِذْنِ في الروايةِ فالمَشْهُورُ أنَّهُ لا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بها، وحَكَى الخَطِيبُ عن بعضِهم جَوازَها، قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ومِنَ الناسِ مَنْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بمُجَرَّدِ إِعلامِ الشَّيْخِ للطَّالِبِ أَنَّ هذا سَمَاعُهُ. واللهُ أَعْلَمُ.
ويقولُ الرَّاوِي بالإجازةِ: "أَنْبَأَنَا" فإن قالَ: "إِجَازةً" فهو أَحْسَنُ، وتَجُوزُ "أَنْبَأَنَا" و"حَدَّثَنا" عند جماعةٍ مِنَ المُتَقَدِّمِينَ.
وقد تَقَدَّمَ النَّقْلُ عَن جَماعَةٍ أَنَّهُم جَعَلُوا عَرْضَ المُنَاوَلَةِ المَقْرُونَةِ بالإجَازَةِ بمَنْزِلَةِ السَّمَاعِ، فهؤلاءِ يَقُولونَ: "حَدَّثَنَا" و"أَخْبَرَنا" بلا إشكالٍ.
والذي عليه جُمهورُ المُحَدِّثِينَ قَدِيمًا وحَدِيثًا أنه لا يَجُوزُ إِطلاقُ "حَدَّثَنا" ولا "أَخْبَرَنا" بلْ مُقَيَّدًا، وكانَ الأَوْزَاعِيُّ يُخَصِّصُ الإجازةَ بقَولِهِ: "خَبَّرَنا" بالتشديدِ.



[1] قال السيوطي في التدريب (ص143): (والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتابا، وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم). وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذه كتابا، جاز له أن يروي عنه ما فيه، قال: وهو فقه صحيح. قال البلقيني: وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى).
وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول: (أن بعض أصحاب الحديث جعلها -أي هذه المناولة- أرفع من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه، فوق الثقة بالسماع منه والثبت، لما يدخل من الوهم على السامع والمستمع). هذه مبالغة، قال النووي: والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة.



  #3  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: عبد الكريم الخضير (مفرغ)


  #4  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: سعد الحميد (مفرغ)

القارئ: القسم الرابع: المناولة
فإن كان معها إجازة،مثل أن يناول الشيخ الطالب كتاباً من سماعه،ويقول له: ارو عني هذا،ويملكه إياه،أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه،أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول: ارو عني هذا.
ويسمى هذا عرض المناولة.
وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين،وحكوه عن مالك نفسه،والزهري،وربيعة،ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة،ومجاهد،وأبي الزبير،وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة،وإبراهيم،والشعبي من الكوفة،وقتادة،وأبي العالية،وأبي المتوكل الناجي من البصرة،وابن وهب،وابن القاسم،وأشهب من أهل مصر،وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه.
قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة.
ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام،الذين أفتوا في الحرام والحلال،أنهم لم يروه سماعاً.
وبه قال الشافعي،وأبو حنيفة،وأحمد،وإسحاق،والثوري،والأوزاعي،وابن المبارك،ويحيى بن البويطي،والمزني،وعليه عهدنا أئمتنا،وإليه ذهبوا،وإليه نذهب.والله أعلم.

الشيخ:نخلص من هذا الكلام،إلى أن المناولة على دربين: فإما أن يصاحبها إجازة،وإما ألا يصاحبها إجازة.
فإن صاحبها إجازة فالأمر واضح كما سبق،أنها تعتبر تحملاً صحيحاً،على الراجح،لكن بالصورة التي ذكرناها سابقاً،أي: إجازة من معين لمعين بمعين،أو إجازة من معين لمعين بغير معين،هذا بالنسبة لصور الإجازة بالنسبة للمناولة،لا تكون إلا صورة واحدة: يناول الشيخ تلميذه الكتاب فيقول له: أجزتك برواية هذا الكتاب عني.هذه تعتبر تحملاً صحيحاً،لو دفع الشيخ إلى التلميذ الكتاب ولم يصرح بإجازته به ففيها الخلاف المذكور ههنا.
ولكن الصحيح والصواب،إن شاء الله تعالى،أنها تعتبر تحملاً صحيحاً،ما دام عرف بأن هذا كتاب الشيخ،وأنه متوثق منه،وإن لم يصرح بإجازته به،نعم لو صرح لكان هذا أفضل وأكمل وأولى،ولكن حتى لو لم يصرح فالجواز عليه إن شاء الله تعالى.

القارئ: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب،ولم يعره إياه،فإنه منحط عما قبله،حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه،ويبقى مجرد إجازة.قال:

الشيخ: لو أن الشيخ أعطاه الكتاب فقط،أمسكه بيده،ثم استرجعه منه ،يعني اعتبار أنه ناوله إياه،ثم أخذه منه،فلم يملكه الكتاب،لم يعطه إياه، ولم يعره إياه لينسخ منه الأحاديث،وإنما هكذا بهذه الصورة،بعد ذلك ماذا يصنع التلميذ؟ يذهب فيأخذ نسخة من الوراقين،أو نسخة أحد التلاميذ،فينسخها،فهل يعتبر هذا أيضاً تحملاً صحيحا أو لا؟ هو يعني يعتبر تحملاً صحيحاً،إن شاء الله،ولكنه رديء،أردأ أمن ذي قبل.

القارئ: قال: قلت: أما إذا كان الكتاب مشهوراً،كالبخاري،أو مسلم،أو شيء من الكتب المشهورة،فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه.والله أعلم.

الشيخ: وهذا توجيه سديد،إذا كان الكتاب من الكتب المعروفة التي اشتهرت وتواترت،وعرفها القاصي والداني،فالمراد إذن فقط إثبات تلقي هذا التلميذ لهذا الكتاب من ذلك الشيخ،بل لو قال الشيخ له: أجزتك برواية هذه الكتب عني،ولم يدفع إليه الكتاب أصلاً،لجاز هذا،فكيف إذن فيما لو سلمه الكتاب بيده،ثم استرجعه منه،هذا أقوى من ذي قبل.
القارئ: قال: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية،فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها،وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها.
قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذه سماعه.والله أعلم.

الشيخ: الإعلام في ظني سيأتي،لكن على كل حال حينما يقول الشيخ للتلميذ: هذا كتابي،أو هذه أحاديثي،هذا يكون هنا إعلام،أعلمه بأن هذا الكتاب له،هل هذا الإعلام كاف فقط،أو لا بد من الإذن له بروايته؟
قالوا: يكفي مجرد الإعلام،ولكن لو أذن له لكان أقوى.

القارئ: قال: ويقول الراوي بالإجازة: أنبأنا،فإن قال إجازة فهو حسن،ويجوز: أنبأنا،وحدثنا،عند جماعة من المتقدمين،وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع،فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا بلا إشكال.
والذي عليه جمهور المحدثين قديماً وحديثاً،أنه لا يجوز إطلاق: حدثنا ولا أخبرنا،بل مقيدة،وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: خبَّرنا بالتشديد.

الشيخ: هذا الاختلاف في صيغ التحمل يفيد كما قلت سابقاً،والأولى أن تحد كل طريقة بلفظ معين؛فالسماع كما قلنا له: حدثنا،وحدثني،وسمعت.والعرض له: أخبرنا،وأخبرني،وهكذا.والإجازة قالوا: الأولى أن يستخدم لها: أنبأنا،وأنبأني،ولو قال: أنبأنا إجازة،أو أنبأني إجازة،لكان أحسن،لو نص على هذا،لكن هل يجوز استخدام: حدثنا وأخبرنا؟
قالوا: يجوز استخدامها،لكن مقيدة،كأن يقول: حدثنا فلان إجازة،أو أخبرنا فلان إجازة،أو ناولني فلان الكتاب الفلاني،ونحو هذا.
لو أطلق فقال: حدثنا،أو أخبرنا،ولم ينص على أنه إجازة،هذا قبل أن يستقر الاصطلاح،يعني في القرون الثلاثة الأولى كان الأمر فيه أهون؛لأنه حتى ذلك الوقت ما استقر الاصطلاح،وإن كان مكروهاً كراهية شديدة أن يستعمل مثل هذه الألفاظ فيما تلقاه بالإجازة،لكن فيما جاء بعد ذلك فإنهم شددوا فيها،واعتبروه نوعاً من التدليس.
ولعلكم إن أردتم مثالاً واقعياً على هذا تراجعون ترجمة أبي نعيم الأصبهاني،صاحب كتاب (الحلية) وغيرها من الكتب؛فإنه ممن عرف بالتدليس في هذه الصيغ،فيقول: حدثنا فلان،وأخبرنا فلان،في ما تلقاه إجازة،ولذلك ذموه لهذا الصنيع،وتكلم فيه لأجل هذا الصنيع؛ لأنه لم يكن يفصل بين ما تلقاه إجازة،وما تلقاه سماعاً أو عرضاً.

تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


  #5  
قديم 8 ذو الحجة 1429هـ/6-12-2008م, 09:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح اختصار علوم الحديث للشيخ: إبراهيم اللاحم (مفرغ)

القارئ:
القسم الرابع: المناولة
فإن كان معها إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه، ويقول له: ارو هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه، فيتأمله ثم يقول: ارو عني هذا. ويسمى هذا عرض المناولة.
وقد قال الحاكم: إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد، وأبي الزبير، وسفيان بن عيينة من المكيين، و علقمة، وإبراهيم، والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة، وأبي العالية، وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب (غير مسموع) وابن القاسم، وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه.
قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة.
ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام، الذين أفتوا في الحرام والحلال: أنهم لم يروه سماعا.
وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ويحيى بن يحيى، والبويطي، والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب. والله أعلم.
وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعيره إياه؛ فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول: هذا مما لا فائدة فيه، ويبقى مجرد إجازة.
قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم، أو شيء من الكتب المشهورة، فهذا كما لو ملكه أو أعاره إياه. والله أعلم.
ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية: فالمشهور أنه لا تجوز الراوية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها.
قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الراوية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه. والله أعلم.
ويقول الراوي بالإجازة: "أنبأنا" فإن قال: "إجازة" فهو أحسن، ويجوز: "أنبأنا" و "حدثنا" عند جماعة من المتقدمين.
وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون: حدثنا وأخبرنا، بلا إشكال.
والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا: أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدا، وكان الأوزاعي يخصص الإجازة بقوله: "خبَّرنا" بالتشديد.
الشيخ: هذا القسم الرابع الذي هو المناولة، معنى المناولة أن يناوله كتابا، يعطيه كتابا، فإذا قال له: اروه عني، فهذه مناولة، وهي أيضا في نفس الوقت من القسم الثالث، الذي هو الإجازة، وهذا كما تقدم هو القسم الأول من أقسام الإجازة، هذه المناولة المصحوبة بالإجازة بإذن بالرواية، نقل الحاكم عن كثير من المتقدمين العمل بها.
لكن قول ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة.
يقصد أن الحاكم بعض من نسب إليهم هذا القول، الذي هو جواز العمل بها، إنما جوزوا عرض القراءة الذي هو القسم الثاني، يقول: إن الحاكم لم يحرر هذا النقل.
هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله.
ونقل الحاكم عن جماعة كثيرين، أنهم لم يروه سماعا، وهو صحيح ليس بسماع، لم يروه سماعا، يعني ليس بسماع هذا أن يعطيه كتابا ويقول له: اروه عني، منحط من السماع، لكن العمل على هذا، ولا سيما كما ذكرت العصور المتأخرة.
وتكلم ابن كثير على قضية إذا لم يناوله الكتاب ولم يعره إياه، هذا هو الذي عليه العمل فيما بعد، كما ذكرت في الإجازة، موضوع الإجازة والمناولة بينهما يعني ترابط، فإذا لم يناوله كتابا، ولم يعره إياه، فهذا إنما هو إجازة فقط، رجع إلى القسم الذي قبله، وهذا هو الذي عليه العمل، ليس هناك مناولة، إذا جئت إلى شخص تريد أن تروي عنه الآن ما يناولك كتابا، إنما يكتب لك ورقة، أو يسجل لك كلامه في المسجل، أو ربما أذن لك إذنا كأن يقول لك: أجزت لك أن تروي عني، هذا هو الموجود وليس هناك مناولة الآن في الإجازة، المناولة متى كانت ؟
في العصور المتقدمة،وكلما يتأخر الزمن؛ لأنه ما يمكن يناولك مخطوطات بكافة كتب السنة،ما يمكن هذا وإنما هي إجازات.
تكلم ابن كثير بعد ذلك على قضية ماذا يقول؟ وما ذكرته قبل قليل: إنهم اصطلحوا على أنبأنا في الإجازة، ويقول: إن بين ذلك فيقول: أنبأنا إجازة فهو حسن، وإلا فإنه لا بأس ونقل عن بعض المحدثين أنهم أجازوا إطلاق أخبرنا هذا منهم أبو نعيم، يقول: إنه نوع من التدليس أن يقول: أخبرنا أو حدثنا بالإجازة، نوع من التدليس، ونقل عن الأوزاعي أنه خصها بخبرنا هذه هي المناولة.


تمت مراجعته وتهذيبه بواسطة ام العنان


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرابع, القسم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir