دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ربيع الثاني 1441هـ/21-12-2019م, 02:22 AM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الثانية

س1: عرف النذر لغة وشرعا.
النذر لغة هو الإيجاب، أي جعل الشيء واجبا على النفس.
وشرعا هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لوجه الله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
– اليمين اللغو، وهو الحلف لغوا دونما قصد وإرادة لليمين، كمن قال (لا والله) وهو لا يقصد الحلف، وكذلك من حلف على شيء معتقدا صحته ثم ظهر عدم صحته. قال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم}، قالت عائشة: (أنزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله).
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا يترتب إثم على صاحبها إن أخطأ، ولا كفارة فيها.
– اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها ويريد بها الحالف توكيد فعل ممكن في المستقبل وتصميمه عليه. قال تعالى:{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان}.
وحكم الحنث بهذا القسم وجوب الكفارة.
– اليمين الغموس، وهي اليمين التي يكذب فيها الحالف متعمدا، لهضم حق، أو إيقاع غش وخيانة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
وحكم هذا القسم التحريم لقوله تعالى: {ولا تتّخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذابٌ عظيمٌ}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) ، وللحديث الآخر: (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالاً بغير حق). وهي كبيرة من الكبائر، ولا كفارة فيها لعظم جرمها، ولأنها غير منعقدة. وتجب التوبة منها، ورد ما ترتب عليها من حقوق ضاعت وأهدرت.

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر. هذه يمين على فعل محرم،
لذا يجب نقضها ويلزم الحالف الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل منهم بثوب تجوز الصلاة فيه، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد أيا من ذلك صام ثلاثة أيام ،لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ}.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر. هذا حلف بصفات الله تعالى على فعل واجب، ولذا يحرم نقض هذه اليمين.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض. هذا حلف على فعل مباح، ولذا يباح نقض هذه اليمين، وحينئذ يلزمه الكفارة، وتفصيلها كما ذكر في الحالة (أ).

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
النذر من العبادات التي ينبغي إخلاصها وصرفها لله وحده، ويعد صرفها لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وحكم إيجاب النذر على النفس الكراهة، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن النذر، فقال: (إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)، ولكن هذا النهي محمول على الكراهة للأدلة الأخرى التي تدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وعلى ثناء الله تعالى على الموفين بنذرهم كما في قوله: {وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإنّ اللّه يعلمه}، وفي قوله: {يوفون بالنّذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
ويكره النذر أيضا لما فيه من إلزام للنفس بشيء لا يلزمها في أصل الشرع، ما قد يعرضها للحرج والمشقة، في حين أن فعل الخير ينبغي للمسلم بلا نذر.
ومن خلال ما سبق من أدلة الكتاب والسنة تتضح مشروعية النذر وأنه طاعة لله تعالى، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم.

س5: اذكر أقسام النذر.
-أما باعتبار صحة النذر أو عدم صحته، فالنذر إما أن يكون صحيحا جائزا منعقدا ويجب الوفاء به، إذا كان طاعة وقربة لله تعالى. أو يكون ممنوعا غير صحيح ولا منعقد ويحرم الوفاء به، إذا كان معصية لله تعالى كالنذر لغير الله، أو نذر المعصية.
–وأما بالنسبة لتعلق النذر بحدوث شرط، فإما أن يكون النذر مطلقا، وهو ما يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، مثل النذر شكرا لله على نعمه، وهذا القسم يجب الوفاء به. أو أن يكون النذر مقيدا معلقا على شرط كحدوث شيء، وهذا القسم يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 ربيع الثاني 1441هـ/25-12-2019م, 08:36 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية

س1: عرف النذر لغة وشرعا.
النذر لغة هو الإيجاب، أي جعل الشيء واجبا على النفس.
وشرعا هو إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لوجه الله تعالى.

س2: ما هي أقسام اليمين من حيث انعقادها وعدم انعقادها؟
– اليمين اللغو، وهو الحلف لغوا دونما قصد وإرادة لليمين، كمن قال (لا والله) وهو لا يقصد الحلف، وكذلك من حلف على شيء معتقدا صحته ثم ظهر عدم صحته. قال تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم}، قالت عائشة: (أنزلت هذه الآية (لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا والله).
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا يترتب إثم على صاحبها إن أخطأ، ولا كفارة فيها.
– اليمين المنعقدة، وهي اليمين التي يقصدها ويريد بها الحالف توكيد فعل ممكن في المستقبل وتصميمه عليه. قال تعالى:{لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان}.
وحكم الحنث بهذا القسم وجوب الكفارة.
– اليمين الغموس، وهي اليمين التي يكذب فيها الحالف متعمدا، لهضم حق، أو إيقاع غش وخيانة، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار.
وحكم هذا القسم التحريم لقوله تعالى: {ولا تتّخذوا أيمانكم دخلًا بينكم فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها وتذوقوا السّوء بما صددتم عن سبيل اللّه ولكم عذابٌ عظيمٌ}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس) ، وللحديث الآخر: (خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقطع بها مالاً بغير حق). وهي كبيرة من الكبائر، ولا كفارة فيها لعظم جرمها، ولأنها غير منعقدة. وتجب التوبة منها، ورد ما ترتب عليها من حقوق ضاعت وأهدرت.

س3: بين حكم نقض الأيمان التالية:
أ- والله لأشربن غدا الخمر. هذه يمين على فعل محرم،
لذا يجب نقضها ويلزم الحالف الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل منهم نصف صاع من طعام، أو كسوة كل منهم بثوب تجوز الصلاة فيه، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد أيا من ذلك صام ثلاثة أيام ،لقوله تعالى: {لا يؤاخذكم اللّه باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبةٍ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامٍ}.
ب- وعزة الله وجلاله لأصلين الظهر. هذا حلف بصفات الله تعالى على فعل واجب، ولذا يحرم نقض هذه اليمين.
ج- ورب الكعبة لألبسن قميصا أبيض. هذا حلف على فعل مباح، ولذا يباح نقض هذه اليمين، والوفاء به أولى وحينئذ يلزمه الكفارة، وتفصيلها كما ذكر في الحالة (أ).

س4: دلل على مشروعية النذر وبين حكمه.
النذر من العبادات التي ينبغي إخلاصها وصرفها لله وحده، ويعد صرفها لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وحكم إيجاب النذر على النفس الكراهة، لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن النذر، فقال: (إنه لا يردّ شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح)، ولكن هذا النهي محمول على الكراهة للأدلة الأخرى التي تدل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، وعلى ثناء الله تعالى على الموفين بنذرهم كما في قوله: {وما أنفقتم من نفقةٍ أو نذرتم من نذرٍ فإنّ اللّه يعلمه}، وفي قوله: {يوفون بالنّذر ويخافون يومًا كان شرّه مستطيرًا}، ولحديث النبي صلى اللّه عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
ويكره النذر أيضا لما فيه من إلزام للنفس بشيء لا يلزمها في أصل الشرع، ما قد يعرضها للحرج والمشقة، في حين أن فعل الخير ينبغي للمسلم بلا نذر.
ومن خلال ما سبق من أدلة الكتاب والسنة تتضح مشروعية النذر وأنه طاعة لله تعالى، وهذا ما أجمع عليه أهل العلم.
والذي يكره عموما هو ابتداء النذر والدخول فيه
س5: اذكر أقسام النذر.
-أما باعتبار صحة النذر أو عدم صحته، فالنذر إما أن يكون صحيحا جائزا منعقدا ويجب الوفاء به، إذا كان طاعة وقربة لله تعالى. أو يكون ممنوعا غير صحيح ولا منعقد ويحرم الوفاء به، إذا كان معصية لله تعالى كالنذر لغير الله، أو نذر المعصية.
–وأما بالنسبة لتعلق النذر بحدوث شرط، فإما أن يكون النذر مطلقا، وهو ما يلتزمه الشخص ابتداء دون تعليقه على شرط، مثل النذر شكرا لله على نعمه، وهذا القسم يجب الوفاء به. أو أن يكون النذر مقيدا معلقا على شرط كحدوث شيء، وهذا القسم يلزم الوفاء به عند تحقق شرطه.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ+

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 6 جمادى الأولى 1441هـ/1-01-2020م, 09:15 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان: هي جمع يمين وهو الحلف والقسم.
وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفةً من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
الأول: أن تكون منعقدة على أمر مستقبل ولا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفةً من صفاته لقوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتُم الأيمان}.
الثاني: أن يحلف مختاراً لا مكرهاً فمن حلف مكرهاً لا تنعقد يمينه ولا كفارةٌ عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
الثالث: أن يحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

لا يجوز لأنها حلف بغير الله
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
حرام لأنها حلف بغير الله
ج- والله لأصومن رمضان.
هذا حلف بالله جائز ولكن ينبغي أن يقرنه بمشيئة الله.
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
أن يكون الناذر بالغ عاقل مختار وبهذا لا يصح النذر من الصبي والمجنون والمعتوه والمكره
س5: ما حكم النذر للأموات؟
شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 7 جمادى الأولى 1441هـ/2-01-2020م, 06:44 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الأيمان لغة وشرعا.
الأيمان: هي جمع يمين وهو الحلف والقسم.
وشرعاً: توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفةً من صفاته.

س2: اذكر شروط وجوب كفارة اليمين.
الأول: أن تكون منعقدة على أمر مستقبل ولا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفةً من صفاته لقوله تعالى:{ لا يؤاخذكم الله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتُم الأيمان}.
الثاني: أن يحلف مختاراً لا مكرهاً فمن حلف مكرهاً لا تنعقد يمينه ولا كفارةٌ عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
الثالث: أن يحنث في يمينه؛ بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، ذاكراً ليمينه مختاراً، أما إذا حنث ناسياً أو مكرهاً فلا كفارة عليه.
س3: بين حكم الأيمان التالية:
أ- وحياتك لأزورنك الأسبوع المقبل.

لا يجوز لأنها حلف بغير الله
ب- والكعبة لأسددن دينك الشهر المقبل.
حرام لأنها حلف بغير الله
ج- والله لأصومن رمضان.
هذا حلف بالله جائز ولكن ينبغي أن يقرنه بمشيئة الله.
ونقض اليمين هنا محرم
س4: ما هي شروط صحة النذر؟
أن يكون الناذر بالغ عاقل مختار وبهذا لا يصح النذر من الصبي والمجنون والمعتوه والمكره
س5: ما حكم النذر للأموات؟
شرك أكبر والعياذ بالله؛ لأنه نذر للمخلوق، وهو لا يجوز؛ لأن النذر عبادة، وهي لا تكون إلا لله.
أحسنت نفع الله بك
الدرجة : أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, العاشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:50 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir