دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الإجماع لابن المنذر

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1431هـ/28-10-2010م, 09:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الإجماع لابن المنذر


بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
صلَّى اللهُ على محمَّدٍ، وعلى آلِهِ، وسَلَّمَ تَسليمًا.
كتابُ الوضوءِ
ما أَجْمَعَ عليه فُقهاءُ الأمصارِ مِمَّا يُوجِبُ الوضوءَ مِن الْحَدَثِ.
قالَ لنا أبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ إبراهيمَ بنِ المُنْذِرِ رَحِمه اللهُ:
أَجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الصلاةَ لا تُجْزِئُ إلا بطهارةٍ إذا وَجَدَ المرءُ إليها السبيلَ.
وأَجْمَعُوا على أنَّ خُروجَ الغائِطِ مِن الدُّبُرِ، وخروجَ البَوْلِ مِن الذكَرِ، وكذلك المرأةُ، وخروجَ الْمَنِيِّ، وخروجَ الريحِ مِن الدُّبُرِ، وزوالَ العقلِ بأيِّ وجهٍ زالَ العقلُ أَحداثٌ يَنْقُضُ كلُّ واحدٍ منها الطهارةَ، ويُوجِبُ الوُضوءَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دمَ الاسْتِحَاضَةِ يَنْقُضُ الطهارةَ، وانْفَرَدَ رَبيعةُ وقالَ: لا يَنْقُضُ الطهارةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المُلامَسَةَ حَدَثٌ يَنْقُضُ الطهارةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ في غيرِ الصلاةِ لا يَنْقُضُ طَهارةً، ولا يُوجِبُ وُضوءًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ في الصلاةِ يَنْقُضُ الصلاةَ.
بابُ ما أَجْمَعوا عليه في الماءِ
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ لا يَجوزُ: بماءِ الوردِ، وماءِ الشَّجَرِ، وماءِ العُصْفُرِ، ولا تجوزُ الطهارةُ إلا بماءٍ مُطْلَقٍ، يَقَعُ عليه اسمُ الماءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ جائِزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَجوزُ الاغتسالُ ولا الوُضوءُ بشيءٍ مِن هذه الأَشْرِبَةِ سوى النَّبيذِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُضوءَ بالماءِ الآجِنِ مِن غيرِ نَجاسةٍ حَلَّتْ فيه جائِزٌ. وانفرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: لا يَجوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فغَيَّرَتْ للماءِ طَعْمًا أو لَوْنًا أو رِيحًا: أنه نَجِسٌ ما دامَ كذلك.
وأَجْمَعُوا على أنَّ الماءَ الكثيرَ مِن النِّيلِ والبحرِ ونحوِ ذلك إذا وَقَعَتْ فيه نَجاسةٌ فلم يُغَيِّرْ له لونًا ولا طَعْمًا ولا رِيحًا: أنه بِحَالِه. ويُتَطَهَّرُ منه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سُؤْرَ ما أُكِلَ لحمُه طاهرٌ، ويَجوزُ شُرْبُه والوُضوءُ به.
بابُ تقديمِ الأعضاءِ على بعضٍ والمسحِ والغَسْلِ في الوُضوءِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا إعادةَ على مَن بَدَأَ بيسارِه قَبلَ يمينِه في الوُضوءِ.
وأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه كلُّ مَن أَكْمَلَ طَهارتَه ثم لَبِسَ الْخُفَّيْنِ وأَحدَثَ, أنَّ له أن يَمْسَحَ عليهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا تَوَضَّأَ إلا غَسْلَ إحدى رِجْلَيْهِ، فأَدْخَلَ المغسولةَ الْخُفَّ، ثم غسَلَ الأخرى وأَدْخَلَها الْخُفَّ أنه طاهرٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المسافِرَ إذا كان معَه ماءٌ وخَشِيَ العَطَشَ أن يُبْقِيَ ماءَه للشُّرْبِ ويَتَيَمَّمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التيممَ بالترابِ الغُبارِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَطَهَّرَ بالماءِ قبلَ وقتِ الصلاةِ أنَّ طَهارتَه كاملةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ وصَلَّى, ثم وَجَدَ الماءَ بعدَ خُروجِ الوقتِ أنْ لا إعادةَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَيَمَّمَ كما أُمِرَ, ثم وَجَدَ الماءَ قبلَ دخولِه في الصلاةِ، أنَّ طهارتَه تَنْتَقِضُ، وعليه أن يُعيدَ الطهارةَ، ويُصَلِّيَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَن تَطَهَّرَ بالماءِ أن يَؤُمَّ الْمُتَيِمِّمِينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا تَيَمَّمَ للمكتوبةِ في أوَّلِ الوقتِ فلم يُصَلِّ , ثم سارَ إلى مكانٍ فيه ماءٌ، أنَّ عليه أن يُعيدَ التيَمُّمَ؛ لأنه حينَ وَصَلَ إلى الماءِ انْتَقَضَتْ طَهارتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا رأَى في مَنامِه أنه احْتَلَمَ أو جامَعَ ولم يَجِدْ بَلَلًا: أنْ لا غُسْلَ عليه.
وأَجْمَعُوا على إثباتِ نَجاسةِ البولِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ: طاهرٌ، وكذلك الحائضُ.
بابُ الْمَواضِعِ التي تَجوزُ فيها الصلاةُ
أَجْمَعُوا أنَّ الصلاةَ في مَرَابِضِ الغَنَمِ جائزةٌ، وانْفَرَدَ الشافعيُّ فقالَ: إذا كان سليمًا مِن أَبْوَالِها.
وأَجْمَعُوا على إسقاطِ فَرْضِ الصلاةِ عن الحائضِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قضاءَ ما تَرَكَتْ مِن الصلاةِ في أيامِ حَيْضَتِها غيرُ واجبٍ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قضاءَ ما تَرَكَتْ مِن الصومِ في أيامِ حَيْضَتِها واجبٌ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على النُّفَسَاءِ الاغتسالَ إذا طَهُرَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشاةَ والبعيرَ والبقرةَ إذا قُطِعَ مِنها عُضْوٌ وهو حَيٌّ أنَّ المقطوعَ مِنه نَجِسٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الانتفاعَ بأشعارِها، وأَوْبَارِها، وأَصوافِها: جائزٌ إذا أُخِذَ ذلك، وهي حَيَّةٌ.

كتابُ الصلاةِ
أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وقتَ الظهرِ: زوالُ الشمسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صلاةَ المغرِبِ تَجِبُ إذا غَرَبَت الشمسُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وقتَ صلاةِ الصبْحِ طُلوعُ الفجرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن صَلَّى الصبْحَ بعدَ طُلوعِ الفجْرِ قبلَ طُلوعِ الشمسِ، أنه يُصَلِّيهَا في وَقْتِها.
وأَجْمَعُوا على الجمْعِ بينَ الصلاتينِ الظهرِ والعصرِ بعَرَفَةَ، وبينَ المغرِبِ والعشاءِ ليلةَ النَّحْرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن السُّنَّةِ أنْ تُسْتَقْبَلَ القِبلةُ بالأذانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن السُّنَّةِ أن يُؤَذِّنَ المؤذِّنُ قائمًا، وانْفَرَدَ أبو ثَوْرٍ فقالَ: يُؤَذِّنُ جالِسًا مِن غيرِ عِلَّةٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِن السُّنَّةِ أن يُؤَذَّنَ للصلاةِ بعدَ دخولِ وَقتِها إلا الصبحَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصلاةَ لا تُجْزِئُ إلا بالنِّيَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إذا افْتَتَحَ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَحرمَ للصلاةِ بالتكبيرِ، أنه عاقِدٌ لها داخِلٌ فيها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صلاةَ مَن اقْتَصَرَ على تَسليمةٍ واحدةٍ جائزةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَكَلَّمَ في صلاتِه عامِدًا، وهو لا يُريدُ إصلاحَ شيءٍ مِن أَمْرِها، أنَّ صلاتَه فَاسدةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ مَمنوعٌ مِن الأكلِ والشُّرْبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَكَلَ وشَرِبَ في صلاتِه الفَرضِ عامدًا, أنَّ عليه الإعادةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضحِكَ يُفْسِدُ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس على مَن سَهَا خلْفَ الإمامِ سُجودٌ, وانْفَرَدَ مَكحولٌ وقالَ : عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المأمومَ إذا سَهَا إمامُه أن يَسجُدَ معَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليسَ على الصبِيِّ جُمُعَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا جُمُعَةَ على النساءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهنَّ إن حَضَرْنَ الإمامَ فصَلَّيْنَ معَه أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنهنَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ واجبةٌ على الأحرارِ البالغينَ المقيمينَ الذين لا عُذْرَ لهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صلاةَ الْجُمُعَةِ رَكعتانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن فاتَتْه الجُمُعَةُ مِن المقيمينَ أن يُصَلُّوا أربعًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِمامةَ الأعمَى كأمامةِ الصحيحِ، ومَنَعَ مِن ذلك أَنَسُ بنُ مالكٍ, وابنُ عبَّاسٍ، روايةٌ ثابتةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَن سافَرَ سَفَرًا تُقْصَرُ في مِثلِه الصلاةُ مِثلَ: حَجٍّ أو جِهادٍ أو عُمْرةٍ أنْ يَقْصُرَ الظهرَ والعصرَ والعِشاءَ، يُصَلِّي كلَّ واحدةٍ منها ركعتينِ ركعتينِ.
وأَجْمَعُوا على أن لا يَقْصُرَ في المغرِبِ، ولا في صلاةِ الصبْحِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عليه إذا سافَرَ إلى مكةَ مِن مِثلِ المدينةِ أنَّ له أن يَقْصُرَ الصلاةَ إذا كان خروجُه في مِثلِ ما تَقَدَّمَ وَصْفًا له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للذي يُريدُ السفَرَ أن يَقْصُرَ الصلاةَ إذا خَرَجَ عن جميعِ البيوتِ مِن القريةِ التي خَرَجَ منها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِمَنْ خَرجَ بعدَ الزوالِ أن يَقْصُرَ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المقيمَ إذا ائْتَمَّ بالمسافِرِ وسَلَّمَ الإمامُ مِن ركعتينِ أنَّ على المقيمِ إتمامَ الصلاةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَرْضَ مَن لا يُطيقُ القيامَ أن يُصَلِّيَ جالسًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القادرَ لا تُجْزِئُه الصلاةُ إلا أن يَركعَ أو يَسجُدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحائضَ لا صَلاةَ عليها في أيَّامِ حَيْضَتِها, فليس عليها القضاءُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عليها قضاءَ الصومِ الذي تُفْطِرُه في أيامِ حَيْضَتِها في شهرِ رمضانَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا حاضتْ وَجَبَتْ عليها الفرائضُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن نَسِيَ صلاةً في حَضَرٍ، فذَكَرَها في السفرِ، أنَّ عليه صلاةَ الحضَرِ إلا ما اخْتَلَفَ فيه الحسَنُ البَصريُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السكرانَ يَقضِي الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المطلوبَ أن يُصَلِّيَ على دَابَّتِه.

كتابُ اللِّباسِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ مما يَجِبُ عليه سَترُه في الصلاةِ: القُبُلُ، والدُّبُرُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّةَ البالغَ تُخَمِّرُ رأسَها إذ صَلَّتْ، وعلى أنها إن صَلَّتْ وجميعُ رأسِها مكشوفٌ أنَّ عليها إعادةَ الصلاةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليسَ على الأَمَةِ أن تُغَطِّيَ رأسَها، وانْفَرَدَ الحسَنُ فأَوْجَبَ ذلك عليها.

بابُ الوِتْرِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ: وقتٌ للوِتْرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السجودَ في الأُولَى مِن الْحَجِّ ثابتٌ.

كتابُ الجنائزِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ تُغَسِّلُ زوجَها إذا ماتَ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ تُغَسِّلُ الصبِيَّ الصغيرَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُغَسَّلُ غُسْلَ جَنابةٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يُكَفَّنَ في حريرٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطفلَ إذا عُرِفَتْ حياتُه، واسْتَهَلَّ: صُلِّيَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ والعبدَ إذا اجْتَمَعَا، أنَّ الذي يَلِي الإمامَ مِنهما الْحُرُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المصَلِّيَ على الجنازةِ يَرْفَعُ يَديهِ في أَوَّلِ تَكبيرةٍ يُكَبِّرُها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَفْنَ الميِّتِ لازمٌ واجبٌ على الناسِ, لا يَسَعُهم تَرْكُه عندَ الإمكانِ، ومَن قامَ به مِنهم سَقَطَ فَرْضُ ذلك على سائرِ المسلمينَ.

كتابُ الزكاةِ
وأَجْمَعُوا على وُجوبِ الصَّدَقَةِ في: الإبِلِ، والبقرِ، والغنَمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإِبِلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في خَمْسٍ مِن الإبِلِ شَاةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدَقَةَ في دُونِ أربعينَ مِن الغَنَمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في أربعينَ شاةً شاةً إلى عشرينَ ومِائةٍ، فإذا زَادَتْ على عشرينَ ومائةٍ ففيها شَاتانِ إلى أنْ تَبْلُغَ مائتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الجوامِيسِ حُكْمُ البقرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضأْنَ والْمَعْزَ يُجْمَعانِ في الصدَقَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصدَقَةَ واجبةٌ في: الْحِنْطَةِ، والشَّعيرِ، والتمْرِ والزبيبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإبلَ لا تُضَمُّ إلى الغَنَمِ ولا البقرِ، وعلى أنَّ البقرَ لا تُضَمُّ إلى الإبِلِ والغَنَمِ، وعلى إسقاطِ الزكاةِ عن كلِّ صِنفٍ منها حتى تَبْلُغَ الْمِقدارَ الذي يَجِبُ أَخْذُ الصدقَةِ منها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا تُضَمَّ النخْلُ إلى الزبيبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الخارِصَ إذا خَرَصَ، ثُمَّ أَصابَتْهُ جائحةٌ ألَّا شيءَ عليه إذا كان ذلك قبلَ الْجِذَاذِ.
وأَجْمَعُوا على حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)).
وأَجْمَعُوا أنَّ في مِائتَيْ دِرْهَمٍ خمسةَ دَراهمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشرينَ مِثقالًا قيمتُها مِائتا دِرهمٍ, أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه، وانْفَرَدَ الحسَنُ البَصريُّ، فقالَ: ليس فيما دونَ أربعينَ دَينارًا صَدَقَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذهَبَ إذا كان أَقَلَّ مِن عشرين مِثقالًا ولا يَبلُغُ قِيمتُها مائتَيْ دِرهمٍ أنْ لا زكاةَ فيه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخُمْسَ يَجبُ في رِكازِ الذهَبِ والفِضَّةِ على ما ذَكَرْتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذي يُجِيزُ الرِّكازَ عليه الْخُمُسُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المالَ إذا حالَ عليه الْحَوْلُ أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزكاةَ تَجِبُ في المالِ بعدَ دُخولِ الْحَوْلِ، فمَن أَدَّى ذلك بعدَ وُجوبِه عليه أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا زكاةَ في مالِ الْمُكاتَبِ حتى يُعْتَقَ، وانْفَرَدَ أبو ثَوْرٍ فقالَ: فيه زكاةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدقةَ الفِطرِ فَرْضٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجِبُ على الْمَرءِ إذا أَمْكَنَه أَداؤُها عن نفسِه وأولادِه الأطفالِ الذين لا أَموالَ لهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ على الْمَرْءِ أداءَ زكاةِ الفِطرِ عن مَملوكِه الحاضرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صَدقةَ على الذِّمِّيِّ في عَبدِه الْمُسلِمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ قبلَ أن تُنْكَحَ تُخْرِجُ الزكاةَ للفِطرِ عن نَفْسِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا زكاةَ على الْجَنينِ في بَطْنِ أُمِّه، وانْفَرَدَ ابنُ حَنبلٍ فكان يُحِبُّه ولا يُوجِبُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشعيرَ والتمرَ لا يُجْزِئُ مِن كلِّ واحدٍ منهما أقلُّ مِن صاعٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ البُرَّ يُجْزِئُ مِنه نصفُ صاعٍ واحدٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يُجْزِئَ أن يُعْطَى مِن زكاةِ المالِ أَحَدٌ مِن أهلِ الذِّمَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في العُروضِ التي تُدارُ للتجارةِ الزكاةَ إذا حالَ عليها الْحَوْلُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن فَرَضَ صَدَقَتَه في الأصنافِ التي ذَكَرَها في سورةِ "بَراءةٌ" في قولِه تعالى: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } الآيةَ ، أنه مُؤَدٍّ كما فُرِضَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزكاةَ كانتْ تُدفَعُ لرسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرُسلِه وعُمَّالِه، وإلى مَن أَمَرَ بدفْعِها إليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لا يُعْطَى مِن زكاةِ الأموالِ شيئًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الزكاةَ لا يَجوزُ دَفْعُها إلى: الوالدينِ والوَلَدِ في الحالِ التي يَجْبُرُ الدفعُ إليهم على النفقةِ عليهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ لا يُعْطِي زوجتَه مِن الزكاةِ؛ لأنَّ نَفقتَها عليه، وهي غَنِيَّةٌ بغِنَاه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا عُشْرَ على المسلمينَ في شيءٍ مِن أموالِهم، إلَّا في بعضِ ما أَخْرَجَتْ أرضُهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا صدقةَ على أهلِ الذمَّةِ في شيءٍ من أموالِهم ما دَامُوا مُقِيمِينَ.

كتابُ الصيامِ والاعتكافِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن نَوَى الصيامَ كلَّ ليلةٍ مِن صيامِ شهرِ رَمضانَ فصامَ, أنَّ صومَه تامٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّحورَ مَندوبٌ إليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا شيءَ على الصائِمِ إذا ذَرَعَه القَيْءُ، وانْفَرَدَ الحسنُ البصريُّ، فقالَ: عليه. ووَافَقَ في أُخرى.
وأَجْمَعُوا على إبطالِ صومِ مَن استقاءَ عامدًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا شيءَ على الصائمِ فيما يَزْدَرِدُه مِمَّا يَجْرِي مع الرِّيقِ مما بينَ أسنانِه فيما لا يَقدِرُ على الامتناعِ منه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على المرأةِ إذا كانَ عليها صَومُ شهرينِ مُتتابعينِ فصَامَتْ بعضًا, ثم حاضَتْ أنها تَبْنِي إذا طَهُرَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للشيخِ الكبيرِ والعجوزِ العاجزَيْنِ عن الصومِ أن يُفْطِرَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاعتكافَ لا يَجِبُ على الناسِ فَرْضًا إلا أن يُوجِبَه المرءُ على نفسِه فيَجِبُ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاعتكافَ جائزٌ: في المسجِدِ الحرامِ، ومَسجدِ الرسولِ، ومَسجدِ إِيلِيَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمعتَكِفِ أن يَخْرُجَ عن مُعْتَكَفِه للغائطِ والبَوْلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المعتَكِفَ مَمنوعٌ مِن المباشَرَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن جامَعَ امرأتَه وهو معتكِفٌ عامدًا لذلك في فَرْجِها أنه مُفْسِدٌ لاعتكافِه.

كتابُ الْحَجِّ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للرجُلِ مَنْعَ زَوجتِه مِن الخروجِ إلى حَجِّ التَّطَوُّعِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ على المرءِ في عُمُرِه حَجَّةً واحدةً: حَجَّةَ الإسلامِ إلا أن يَنْذِرَ نَذْرًا، فيَجِبَ عليه الوفاءُ به.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما ثَبَتَ به الخبَرُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَحْرَمَ قبلَ الْمِيقاتِ أنه مُحْرِمٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإحرامَ جائزٌ بغيرِ اغتسالٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاغتسالَ للإحرامِ غيرُ واجبٍ، وانْفَرَدَ الحسنُ البصريُّ وعَطاءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن أَرادَ أن يُهِلَّ بِحَجٍّ فأَهَلَّ بعُمرةٍ، أو أَرادَ أن يُهِلَّ بعُمرةٍ فلَبَّى بِحَجٍّ، أنَّ اللازمَ ما عَقَدَ عليه قَلْبُه، لا ما نَطَقَ به لِسانُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَهَلَّ في أَشْهُرِ الْحَجِّ بِحَجَّةٍ يَنْوِي بها حَجَّةَ الإسلامِ أنَّ حَجَّتَه تُجْزِئُه عن حَجَّةِ الإسلامِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن: الْجِماعِ، وقَتْلِ الصيدِ، والطِّيبِ، وبعضِ اللِّباسِ، وأَخْذِ الشعرِ، وتَقليمِ الأظفارِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المحرِمَ مَمنوعٌ مِن ذلك في حالةِ الإحرامِ إلا الْحِجَامَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن جامَعَ عامدًا في حَجِّه قبلَ وُقوفِه بعَرفةَ أنَّ عليه حَجَّ قابِلٍ والْهَدْيَ، وانْفَرَدَ عَطاءٌ وقَتادةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمنوعٌ مِن: حَلْقِ رأسِه، وجَزِّه، وإتلافِه بِجَزِّه، أو نَوْرِهِ، وغيرِ ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ له حَلْقَ رأسِه مِن عِلَّةٍ.
وأَجْمَعُوا على وُجوبِ الفِدْيَةِ على مَن حَلَقَ وهو مُحْرِمٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمنوعٌ مِن أَخْذِ أَظفارِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ له أن يُزيلَ عن نفسِهِ ما كانَ مُنْكَسِرًا منه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن: لُبْسِ القميصِ، والعِمامةِ، والسراويلِ، والْخِفافِ، والْبَرَانِسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمرأةِ الْمُحْرِمَةِ: لُبسَ القميصِ، والدُّروعِ، والسراويلِ، والْخُمُرِ، والْخِفَافِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن تَخميرِ رأسِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ ممنوعٌ مِن لُبْسِ زَعْفرانٍ أو وَرْسٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ مَمنوعةٌ مِمَّا مُنِعَ منه الرجالُ في حالِ الإحرامِ إلا بعضَ اللِّباسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إذ قَتَلَ صيدًا عامدًا لقَتْلِه ذَاكرًا لإحرامِه أنَّ عليه الجزاءَ، وانْفَرَدَ مُجاهِدٌ فقالَ: إنْ قَتَلَه مُتَعَمِّدًا لقَتْلِه ناسيًا لِحَرَمِه، فهذا الخطأُ المكَفَّرُ، وإن قَتَلَه ذاكرًا لِحَرَمِه مُتَعَمِّدًا له لم يُحْكَمْ عليه. قالَ أبو بكرٍ : وهذا خِلافُ الآيةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في الصيدِ الذي يُصيبُه الْمُحْرِمُ شاةً.
وأَجْمَعُوا أنَّ في حَمامِ الْحَرَمِ شاةً، وانْفَرَدَ النُّعمانُ، فقالَ: فيه قِيمَتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صيدَ البحرِ للمُحْرِمِ مُباحٌ اصطيادُه، وأَكْلُه وبَيْعُه، وشِراؤُه.
وأَجْمَعوا على ما ثَبَتَ مِن خَبَرِ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ مِن قَتْلِ التي يَقْتُلُها الْمُحْرِمُ، وانْفَرَدَ النَّخَعِيُّ، فمَنَعَ مِن قَتْلِ الْفَأْرَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّبُعَ إذا آذَى الْمُحْرِمَ فقَتَلَه ألَّا شيءَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُحْرِمِ قَتْلَ الذئبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُحْرِمِ أن يَغْتَسِلَ مِن الجنابَةِ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: يُكْرَهُ للمحْرِمِ أن يَغْطِسَ رأسَه في الماءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُحْرِمِ أن يَستاكَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أن يأكلَ الزيتَ والسمْنَ والشحْمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أن يَدْهُنَ بالزيتِ بَدَنَه ما خلاَ رأسَه.
وأَجْمَعُوا أنَّ لِلْمُحْرِمِ دُخولَ الحمَّامِ، وانْفَرَدَ مالكٌ: فقالَ: إنَّ ذلك الوسَخَ افْتداءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السجودَ على الْحَجَرِ جائزٌ، وانْفَرَدَ مالكٌ فقالَ: بِدعةٌ.
وأَجْمَعُوا أَلَّا رَمَلَ على النساءِ حولَ البيتِ، ولا في السعْيِ بينَ الصفا والْمَروةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شُرْبَ الماءِ في الطوافِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن شَكَّ في طَوافِه بَنَى على اليقينِ.
وأَجْمَعُوا فيمَن طافَ بعضَ سَبعةٍ، ثم قُطِعَ عليه بالصلاةِ المكتوبةِ أنه يَبْتَنِي مِن حيثُ قُطِعَ عليه إذا فَرَغَ مِن صلاتِه، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، فقالَ: يَستأنِفُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن طافَ سبعًا، وصَلَّى رَكعتينِ أنه مُصيبٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المريضَ يُطافُ به، ويُجْزِئُ عنه، وانْفَرَدَ عَطاءٌ فقالَ: يَستأْجِرُ مَن يَطوفُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ يُطافُ به.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطوافَ لا يُجْزِئُه مِن خَارجِ المسجِدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطوافَ يُجْزِئُ مِن وراءِ السِّقايةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطائفَ يُجْزِئُه أن يُصَلِّيَ الركعتينِ حيث شاءَ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: لا يُجْزِئُه أن يُصَلِّيَهُما في الْحِجْرِ.
وأَجْمَعُوا على ما ثَبَتَ في خبرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَلَمَ الركْنَ بعدَ طَوافِه بعدَ الصلاةِ خَلْفَ الْمَقامِ.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن بَدَأَ بالصفا وخَتَمَ سَعْيَه بالْمَروةِ, أنه مُصيبٌ للسُّنَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن سَعَى بينَ الصفا والْمَروةِ على غيرِ طُهْرٍ أنَّ ذلك يُجزِئُه، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ، فقالَ: إنْ ذَكَرَ قَبلَ أن يَحِلَّ فلْيُعِدِ الطوافَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهُرِ الْحَجِّ مِن أهلِ الآفاقِ، وقَدِمَ مَكَّةَ ففَرَغَ منها، فأقامَ بها فَحَجَّ مِن عامِه أنه مُتَمَتِّعٌ، وعليه الْهَدْيُ إذا وَجَدَ، وإلا فالصيامُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن دَخَلَ مَكةَ بعُمرةٍ في أَشْهُرِ الْحَجِّ, أنه يَدْخُلُ عليها الْحَجَّ ما لم يَفْتَتِح الطوافَ بالبيتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه ليس مَن باتَ ليلةَ عَرَفَةَ عن مِنًى شيءٌ إذا وافَى عَرفةَ للوَقتِ الذي يَجِبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُجَّاجَ يَنْزِلون مِن مِنًى حيث شَاؤُوا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإمامَ يَجْمَعُ بينَ الظُّهْرِ والعصرِ بعَرفةَ يومَ عَرفةَ، وكذلك مَن صَلَّى وَحْدَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوُقوفَ بعَرفةَ فَرْضٌ، لا حَجَّ لِمَن فاتَه الوُقوفُ بها.
وأَجْمَعُوا على مَن وَقَفَ بها مِن ليلٍ أو نهارٍ بعدَ زَوالِ الشمسِ مِن يومِ عَرفةَ أنه مُدْرِكٌ للحَجِّ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: عليه الْحَجُّ مِن قابِلٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن وَقَفَ بعَرفاتٍ على غيرِ طَهارةٍ، أنه مُدْرِكٌ للحَجِّ ولا شيءَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أن يَجْمَعَ الحاجُّ: يَجمعَ بينَ المغرِبِ والعشاءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يَتَطَوَّعَ بينَهما الجامعُ بينَ الصلاتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مِن حيثُ أَخَّرَ الْجِمارَ مِن جَمْعٍ أَجْزَأَهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى يومَ النحْرِ جَمرةَ العَقبةِ بعدَ طُلوعِ الشمْسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَرْمِي في يومِ النَّحْرِ غيرَ جَمرةِ العَقبةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَمْيَ جَمرةِ العَقبةِ يومَ النحرِ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ وقبلَ طُلوعِ الشمسِ أنه يُجْزِئُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا رَمَى على أيِّ حالٍ كان الرَّمْيُ إذا أصابَ مكانَ الرميِ أَجْزَأَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن رَمَى الْجِمارَ في أيَّامِ التشريقِ بعدَ زَوالِ الشمسِ أنَّ ذلك يُجْزِئُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَصْلَعَ يُمَرُّ على رأسِه بالْمُوسَى عندَ الْحَلْقِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس على النِّساءِ حَلْقٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الطوافَ الواجبَ هو طوافُ الإفاضةِ .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَخَّرَ الطوافَ عن يومِ النحْرِ فطافَه في أَيَّامِ التشريقِ, أنه مُؤَدٍّ للفَرْضِ الذي أَوْجَبَه اللهُ عليه، ولا شيءَ عليه في تَأخيرِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على الصبِيِّ الذي لا يُطِيقُ الرَّمْيَ أنه يُرْمَى عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ التقصيرَ عن الْحَلْقِ يُجزئُ، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فقالَ: لا يُجْزِئُ في حَجَّةِ الإسلامِ إلا الْحَلْقُ.
وأَجْمَعُوا على مَن خَرَجَ في غيرِ أيامِ الْحَجِّ إلى مِنًى أنه لا يَقْصُرُ الصلاةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَرادَ الخروجَ مِن الْحَجِّ عن مِنًى شاخصًا إلى بَلَدِه، خارجًا عن الْحَرَمِ غيرَ مُقيمٍ بمكةَ، في النَّفْرِ الأوَّلِ أن يَنْفِرَ بعدَ زوالِ الشمسِ في اليومِ الثاني إذا رَمَى في اليومِ الذي يَلِي يومَ النَّفْرِ قبلَ أنْ يَمْشِيَ، وانْفَرَدَ الحسَنُ والنَّخَعِيُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن وَطِئَ قبلَ أن يَطوفَ ويَسْعَى أنه مُفْسِدٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن أَحْرَمَ بعُمرةٍ خَارجًا مِن الْحَرَمِ أنَّ الإحرامَ لازِمٌ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن يَئِسَ أن يَصِلَ إلى البيتِ، فجازَ له أن يُحِلَّ فلم يَفْعَلْ حتى خُلِّيَ سبيلُه، أنَّ عليه أن يَمْضِيَ إلى البيتِ، ولْيُتِمَّ نُسُكَهُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ مَن عليه حَجَّةُ الإسلامِ وهو قادرٌ لا يُجزئُ إلا أن يَحُجَّ بنفسِه، لا يُجزئُ أن يَحُجَّ عنه غيرُه.
وأَجْمَعُوا أنَّ حَجَّ الرجلِ عن المرأةِ والمرأةِ عن الرجلِ: يُجْزِئُ وانْفَرَدَ الحسَنُ بنُ صالحٍ فَكَرِهَ ذلك.
وأَجْمَعُوا على سُقوطِ فَرْضِ الْحَجِّ عن الصِّبِيِّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المجنونَ إذا حُجَّ به ثم صَحَّ، أو حُجَّ بالصبيِّ ثم بَلَغَ، أنَّ ذلك لا يُجْزِئُهما عن حَجَّةِ الإسلامِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ جِناياتِ الصِّبيانِ لازِمَةٌ لهم في أموالِهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صيدَ الْحَرَمِ حرامٌ على الحلالِ والحرامِ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ قَطْعِ شَجَرِها.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ كلِّ ما يُنْبِتُه الناسُ الْحَرَمَ مِن: البُقولِ والزروعِ، والرَّياحينِ وغيرِها.

بابُ الضَّحايا والذَّبَائِحِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحايَا لا يَجوزُ ذَبْحُها قبلَ طُلوعِ الفجرِ مِن يومِ النحْرِ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ إطعامِ فُقراءِ المسلمينَ مِن لُحومِ الضَّحايَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَرءَ إذا ذَبَحَ ما يَجُوزُ الذبحُ به، وسَمَّى اللهَ، وقَطَعَ الْحُلْقومَ والوَدَجينِ، وأسالَ الدمَ: أنَّ الشاةَ مُباحٌ أَكْلُها.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ ذبيحةِ الأَخْرَسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَنينَ إذا خَرَجَ مَيِّتًا أنَّ ذَكاتَه بذَكاةِ أُمِّهِ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ ذَبيحةِ الصبيِّ والمرأةِ إذا أَطاقَا الذبْحَ، وأَتَيَا على ما يَجِبُ أن يُؤْتَى عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذبائحَ أهلِ الكتابِ لنا حَلالٌ إذا ذَكَرُوا اسمَ اللهِ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذبائحَ أهلِ الحربِ حَلالٌ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: لا يُؤْكَلُ شَحْمُ ذَبيحةٍ ذَبَحَها يَهُودِيٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذبائحَ الْمَجوسِ حَرامٌ لا تُؤْكَلُ، وانْفَرَدَ سعيدُ بنُ الْمُسَيِّبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذَبيحةَ الصبيِّ والمرأةِ مِن أهلِ الكتابِ مُباحٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الكلابَ جَوارِحُ، يَجُوزُ أَكْلُ ما أَمْسَكْنَ على المرءِ، إذا ذَكَرَ اسمَ اللهِ عليها، وكان المعَلِّمُ مُسْلِمًا، إلا الكلبَ الأسودَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صيدَ البحرِ حلالٌ للحلالِ والْمُحْرِمِ: اصطيادُه، وأَكْلُه وبَيْعُه، وشِراؤُه.

كتابُ الجهادِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمرءِ أن يُبَارِزَ ويدعوَ إلى البِرَازِ بإذنِ الإمامِ ، وانْفَرَدَ الحسَنُ: فكان يَكرهُه، ولا يَعْرِفُ البِرَازَ.
وأَجْمَعُوا على أَخْذِ الْجِزيةِ مِن المجوسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا تُؤْخَذَ مِن صَبِيٍّ، ولا مِن امرأةٍ: جِزْيَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا جِزْيَةَ على العَبيدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْْ لا جِزْيَةَ على مُسلِمٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس على أهلِ الذمَّةِ صَدَقاتٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كلَّ أرضٍ أَسْلَمَ عليها أهلُها قبلَ أن يُقْهَرُوا، أنَّ أموالَهم لهم، وأحكامَهم أحكامُ المسلمينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا شيءَ على أهلِ الذمَّةِ في مَنازلِهم إلا ما ذَكَرْنا عن بني تَغْلِبَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الغالَّ يَرُدُّ ما غَلَّ إلى صاحبِ الْمَقْسِمِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للفَرسِ سَهمينِ، وللراجِلِ سهمًا، وانْفَرَدَ النُّعمانُ فقالَ: يُسْهَمُ للفارسِ سَهْمٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذ حَضَرَ بأفراسٍ أنَّ سَهمَ فَرَسٍ واحدٍ تَجِبُ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفارسَ إذا حَضَرَ القتالَ على العِرابِ مِن الخيلِ أنَّ له سَهمَ فَرَسٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن غَزَا على بَغْلٍ أو حِمارٍ أو بَعيرٍ أنَّ له سَهْمَ راجِلٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن قاتَلَ بدَابَّتِه حتى يُغْنِمَ الناسَ، ويَحُوزَ الغنائمَ، ولِمَوْتِ الفَرَسِ أنَّ صاحبَها مُسْتَحِقٌّ باسمِ الفارسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا اشْتَرَى أَسيرًا مِن أَسْرَى المسلمينَ بأمرِه بمالٍ معلومٍ ودَفَعَ المالَ بأمرِه، أنَّ له أنْ يَرْجِعَ بذلك عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَقيقَ أهلِ الذمَّةِ إن أَسْلَموا أنَّ بَيْعَهم يَجِبُ عليهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يَجُوزَ التفرِقَةُ بينَ الولَدِ وأُمِّه وهو صغيرٌ لم يَسْتَغْنِ عنها، ولم يَبْلُغْ سَبْعَ سنينَ، وأنَّ بيعَه غيرُ جائزٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أمانَ وَلِيِّ الجيشِ والرجلِ المقاتِلِ: جائزٌ عليهم أَجمعينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَمانَ المرأةِ جائزٌ، وانْفَرَدَ الماجِشونُ، فقالَ: لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَمانَ الذِّمِّيِّ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَمانَ الصبِيِّ غيرُ جائزٍ.
وأَجْمَعُوا على ما ثَبَتَ به خَبَرُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أنه أَعْتَقَ يومَ الطائفِ مَن خَرَجَ إليه مِن رَقيقِ المشرِكينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليس للمماليكِ حَقٌّ، ولا للأعرابِ الذينَ هم مِن أهلِ الصدقةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّبْقَ في النَّصْلِ جائزٌ.

كتابُ القُضاةِ
وأَجْمَعُوا على أشياءَ ما يَحْكُمُ بها الحاكمُ في الظاهرِ حَرامٌ على الْمَقْضِيِّ له به، مما يُعْلَمُ أن ذلك حَرامٌ عليه ، مِن ذلك أن يَحْكُمَ له بالمالِ ويَجْزِمَ أنه مملوكٌ، ويَحْكُمَ له بالْقَوَدِ عن مَن يَعْلَمُ أنه بَريءٌ مما حُكِمَ له عليه، ببَيِّنَاتٍ ثَبَتَتْ في الظاهِرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القاضيَ إذا كَتَبَ إلى قاضٍ آخَرَ بقَضِيَّةٍ قضى فيها على ما يَجِبُ بَيِّنَةٌ عادلةٌ، وقرأَ الكتابَ على شاهدينِ، وأَشْهَدَهُما على ما فيه فوَصَلَ الكتابُ إلى القاضِي المكتوبِ إليه، شَهِدَ الشاهدانِ عندَه بما في الكتابِ، أنَّ على المكتوبِ إليه قَبولَ كتابِه إذا كان ذلك في غيرِ حَدٍّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما قَضَى به غيرُ قاضٍ جائزٌ إذا كان مما يَجُوزُ .

كتابُ الدَّعْوَى والْبَيِّنَاتِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه الْبَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي واليمينُ على الْمُدَّعَى عليه.
وأَجْمَعُوا على وُجوبِ استحلافِ الْمُدَّعَى عليه في الأموالِ على سبيلِ ما ذَكَرْنَاهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لو كانت أَمَةٌ في يَدَيْ رَجُلٍ، فادَّعاها رجُلٌ، وأقامَ البَيِّنَةَ أنها كانت لأَبِيهِ، وأنه ماتَ، ولا يَعلمونَ له وَارثًا غيرَه، وأقامَ الآخَرُ الْبَيِّنَةَ أنه اشتراها مِن هذا بمائةِ دِينارٍ ونَقَدَه الثمنَ فإنه يَقْضِي بها للمُشتَرِي.
وأَجْمَعُوا كذلك أيضًا في الصَّدَقَةِ، والْهِبَةِ، والعَطِيَّةِ، والنَّحْلِ، والعُمْرَى، إذا كانتْ مَقبوضةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا قَالتْ: طَلَّقَنِي، ولم تَنْقَضِ عِدَّتُها حتى ماتَ، وادَّعَى الورثةُ أنه قد انْقَضَتْ عِدَّتُها، أنَّ القولَ للمرأةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا كانت له جَاريةٌ، وعُلِمَ أنه يَطَؤُها، أَقَرَّ بذلك قبلَ بَيْعِها ثم باعَها، فظَهَرَ بها حَمْلٌ، ووَلَدَتْ عندَ المشترِي لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن عَقْدِ الْبَيْعِ، وادَّعَاهُ البائعُ أنَّ الولدَ لاحِقٌ به.

كتابُ الشهاداتِ وأحكامِها
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَهادةَ الرجُلِ المسلمِ البالغِ العاقلِ الْحُرِّ الناطقِ المعروفِ النسبِ البصيرِ، الذي ليس بوَالِدِ المشهودِ له، ولا وَلَدٍ ولا أخٍ، ولا أَجِيرٍ، ولا زوجٍ، ولا خَصْمٍ، ولا عَدُوٍّ، ولا شَريكٍ، ولا وَكيلٍ، ولا جَارٍ بشهادتِه إلى نفسِه شيئًا، ولا يكونُ صاحبَ بِدعةٍ، ولا شاعرٍ يُعرَفُ بإِذايَةِ الناسِ، ولا لاعبٍ بالشِّطْرَنْجِ يَشْتَغِلُ، ولا شاربِ خَمْرٍ، ولا قاذفٍ للمسلمينَ، ولم يَظْهَرْ منه ذَنْبٌ، وهو مُقيمٌ عليه صغيرٌ أو كبيرٌ، وهو مِمَّنْ يُؤَدِّي الفرائضَ ويَتَجَنَّبُ الْمَحارِمَ: جائزةٌ يَجِبُ على الحاكِمِ قَبُولُها، إذا كانا رَجلينِ أو رجلًا وامرأتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شهادةَ الأخِ لأخيهِ إذا كان عَدْلًا جائزةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخُصومةَ إذا كانتْ قائمةً بينَ الشاهدِ والْخَصْمِ, أن لا تُقبلَ شَهادتُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا كان يَشرَبُ الخمرَ مِن الشرابِ حتى يَسْكَرَ ثم تابَ، فشَهِدَ بشهادةٍ، وَجَبَ أن تُقبلَ شَهادتُه إذا كان عَدْلًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السُّكْرَ حَرامٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن أتى حَدًّا مِن الحدودِ، فأُقيمَ عليه ثم تابَ وأَصْلَحَ، أنَّ شَهادتَه مَقبولةٌ إلا القاذفَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا شهادةَ للمجنونِ في حالِ جُنونِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المجنونَ الذي يُجَنُّ ويُفيقُ، إذا شَهِدَ في حالِ إفاقتِه أنَّ شَهادتَه جائزةٌ، إذا كان عَدْلًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رجلًا لو قالَ لشاهدينِ: اشْهَدَا أنَّ لفلانِ ابنِ فلانٍ عَلَيَّ مِائةَ دِينارٍ مَثاقيلَ، أنَّ عليهما أن يَشْهَدا بما إذا دَعَا هذا الطالبُ إلى إقامةِ الشهادةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شَهادةَ النساءِ جَائزةٌ مع الرجالِ في الدَّيْنِ والأموالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شهادتَهُنَّ لا تُقْبَلُ في الحدودِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العبدَ والصغيرَ والكافرَ، إذا شَهِدُوا على شَهادةٍ فلم يُدْعَوْا إليها، ولم يَشهدوا بها، حتى عَتَقَ العبدُ، وبَلَغَ الصبيُّ، وأَسْلَمَ الكافرُ، ثم أَدَّوْها في حالِ قَبولِ شَهادتِهم، أنَّ قَبولَ شَهادتِهم تَجِبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شهادةَ أربعةٍ على شَهادةِ شاهدينِ في الأموالِ إذا كانوا عُدُولًا جائزةٌ.
وأَجْمَعَ أكثرُ أهلِ العلْمِ ألا يَشْهَدَ الشاهدُ على خَطِّه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه تُقْبَلُ على القتلِ شَهادةُ شاهدينِ عَدْلينِ، ويُحْكَمُ بشهادتِهما، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، فقالَ: الشهادةُ على القتلِ لا يَجُوزُ القِياسُ عليها.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 ذو القعدة 1431هـ/28-10-2010م, 09:59 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي


كتابُ الفرائضِ
قالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُه وتَقَدَّسَتْ أسماؤُه: { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مالَ الْمَيِّتِ بينَ جميعِ وَلَدِه للذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيينِ، إذا لم يكنْ معهم أحدٌ مِن أهلِ الفرائضِ، وإذا كان معَهم مَن له فَرْضٌ مَعلومٌ، بُدِئَ بفَرْضِه فأُعْطِيَهُ، وجُعِلَ الفاضلُ مِن المالِ بينَ الوَلَدِ: للذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للأُنثيينِ مِن البناتِ والثلثينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَنِي الابنِ وبناتِ الابنِ يَقومون مَقامَ البنينَ والبناتِ, ذُكورُهم كذكورِهم وإناثُهم كإناثِهم، إذا لم يكنْ للمَيِّتِ وَلَدٌ لصُلْبِهِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ البناتِ لا يُوَرَّثون ولا يَحْجُبُونَ إلا ما اختُلِفَ فيه مِن ذَوِي الأرحامِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا مِيراثِ لبناتِ الابنِ إذا استَكْمَلَ البناتُ الثلثينِ, وذلك إذا لم يكنْ مع بناتِ الابنِ ذَكَرٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن تَرَكَ: بناتٍ، وبنتَ ابنٍ أو بناتِ ابنٍ: فللابنةِ النصفُ، ولبناتِ الابنِ السُّدُسُ تَكملةَ الثلُثينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن تَرَكَ: بنتًا، وابنَ ابنٍ، فلابنتِه النصفُ وما بَقِيَ فلابنِ الابنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن تَرَكَ: ثلاثَ بناتِ ابنٍ، بعضُهنَّ أَسفلُ مِن بعضٍ فلِلْعُلْيَا مِنهنَّ النِّصْفُ، والتي تَلِيهَا السُّدُسُ، وما بَقِيَ فللعَصَبَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للبنتينِ معَ ابنةِ الابنِ وبناتِ الابنِ, إذا كان معَها أو معَهنَّ ابنُ ابنٍ أو بنو ابنِ ابنِ ابنٍ, أو بَنُو ابنِ ابنِ ابنٍ الثُّلُثينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأبوينِ إذا وَرِثَاه، أنَّ للأبِ الثلُثينِ وللأمِّ الثلُثَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإخوةَ لا يَرِثُون مع الأبِ شيئًا، وانْفَرَدَ ابنُ عبَّاسٍ فقالَ: السُّدُسُ الذي حَجَبَه الإخوةُ للأمِّ عندَه.
وأَجْمَعُوا أنَّ رجلًا لو تَرَكَ: أخاه وأُخْتَه، أنَّ المالَ بينَهما للذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيينِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الزوجَ يَرِثُ مِن زوجتِه إذا لم تَترُكْ وَلَدًا أو ولدَ ابنٍ ذَكَرًا كان أو أُنثى: النصفَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ له الربُعَ إذا تَرَكَتْ وَلدًا أو ولدَ ولدٍ، ولا يَنْقُصُ منه شيءٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرأةَ تَرِثُ مِن زوجِها الربُعَ، إذا هو لم يَتركْ وَلَدًا ولا وَلَدَ ابنٍ.
وأَجْمَعُوا أنَّها تَرِثُ الثُّمُنَ، إذا كان له ولدٌ أو وَلَدُ ابنٍ.
وأَجْمَعُوا أنَّ حُكْمَ الأربعِ مِن الزوجاتِ حُكمُ الواحدةِ في كلِّ ما ذَكَرْنا.
وأَجْمَعُوا أنَّ اسمَ الكَلالةِ يَقَعُ على الإخوةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ مُرادَ اللهِ عزَّ وجَلَّ في الآيةِ التي في أَوَّلِ سورةِ النِّساءِ. الإخوةُ مِن الأمِّ، وبالتي في آخِرِها: مِن الأبِ والأمِّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإخوةَ مِن الأمِّ لا يَرِثون مع وَلَدِ الصُّلْبِ ذَكَرًا كان أو أُنثى.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإخوةَ مِن الأمِّ لا يَرثونَ معَ الأبِ، ولا معَ جَدِّ أبي أبٍ، وإنْ بَعُدَ، فإذا لم يَتْرُك المتوفَّى أحدًا مِمَّن ذَكَرْنا أنهم يَحْجُبُون الإخوةَ مِن الأمِّ، فإنْ تَرَكَ أَخًا أو أُخْتًا لأمٍّ فله أو لها السدُسُ فَريضةً، فإنْ تَرَكَ أخًا أو أُختًا مِن أُمِّه فالثُّلُثُ بينَهما سَواءٌ، لا فَضْلَ للذكَرِ مِنهما على الأُنْثَى.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأمِّ، ومِن الأبِ ذُكورًا أو إناثًا لا يَرِثون مع الابنِ ولا ابنِ الابنِ وإن سَفَلَ، ولا معَ الأبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما فَوْقَ البنتينِ مِن البناتِ كحُكْمِ البنتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للأخِ مِن الأبِ والأمِّ جميعَ المالِ إذا لم يكنْ معَه مَن له سهمٌ معلومٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإخوةَ والأخواتِ مِن الأبِ يَقومونَ مَقامَ الإخوةِ والأخواتِ مِن الأبِ والأمِّ، ذُكُورًا كذكورِهم، وإناثًا كإناثِهم. إذا لم يكنْ للمَيِّتِ إخوةٌ ولا أَخواتٌ لأبٍ وأمٍّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا مِيراثَ لأبٍ إذا اسْتَكْمَلَ الأخواتُ مِن الأبِ والأمِّ الثلُثينِ، إلا أن يكونَ معَهنَّ أخٌ ذَكَرٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأخواتِ مِن الأبِ لا يَرِثْنَ ما فَضَلَ عن الأخواتِ للأبِ والأمِّ، فإن تَرَكَ أُختينِ أو أَخواتٍ لأبٍ وأمٍّ فلَهُنَّ الثلُثانِ، وما بَقِيَ فللإخوةِ مِن الأبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للجَدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكنْ للمَيِّتِ أُمٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأمَّ تَحْجُبُ أمَّها وأمَّ الأبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأبَ لا يَحْجُبُ أمَّ الأمِّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَدَّتينِ إذا اجْتَمَعَتَا وقَرابتُهما سواءٌ، وكِلْتَاهما مِمَّنْ يَرِثُ: أنَّ السدُسَ بينَهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهما إذا اجْتَمَعَتَا وإحداهما أَقْرَبُ مِن الأُخرى وهما مِن وجهٍ واحدٍ: أنَّ السدُسَ لأَقْرَبِهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأمَّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ لا تُزادُ على السدُسِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَدَّ أبا الأبِ لا يَحْجُبُه عن الْمِيراثِ غيرُ الأبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْجَدِّ حُكْمُ الأبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإخوةَ مِن الأمِّ لا يَرِثون مع وَلَدٍ ولا وَالدٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُهم عن الْمِيراثِ كما يَحْجُبُهم الأبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن تَرَكَ ابنًا وأبًا، أنَّ للأبِ السدُسَ، وما بَقِيَ فللابنِ، وكذلك جَعَلُوا حُكْمَ الْجَدِّ مع الابنِ كحُكمِ الأبِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْجَدَّ يُصْرَفُ معَ أصحابِ الفرائضِ بالسدُسِ كما يُصْرَفُ الأبُ، وإن عَالَتِ الفريضةُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ للأبِ مع الابنِ السدُسَ وكذلك للجَدِّ معَه مِثْلُ ما للأبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إذا لم يَتْرُكْ مَن له سَهْمٌ مُسَمًّى أنَّ المالَ للعَصَبَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُلاعَنَةِ إذا تُوُفِّيَ وخَلَّفَ: أمَّه، وزَوجتَه ووَلَدًا ذُكورًا أو إِناثًا، أنَّ مالَه مَقسومٌ بينَهم على قَدْرِ مَواريثِهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القاتلَ عَمْدًا لا يَرِثُ مِن مالِ مَن قَتَلَه، ولا مِن دِيَتِه شيئًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القاتلَ خطأً لا يَرِثُ مِن دِيَةِ مَن قَتَلَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الطفْلِ حُكْمُ أَبَوَيْهِ إذا كانا مُسلمينِ، فحُكْمُه حُكْمُ أهلِ الإسلامِ، وإن كانا مُشرِكينِ فحُكْمُه حُكمُ الشرْكِ، يَرِثُهم ويَرثونَه، ويُحْكَمُ في دِيتِه إن قُتِلَ حُكمَ دِيَةِ أَبَوَيْهِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا ماتَ وزوجتُه حُبْلَى، أنَّ الولَدَ الذي في بَطْنِها يَرِثُ ويُورَثُ إذا خَرَجَ حَيًّا، فاسْتَهَلَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا قالَ: هذا الطفلُ ابني وليس للطفلِ نَسَبٌ مَعروفٌ يُنْسَبُ إليه، أنَّ نَسبَه يَثْبُتُ بإقرارِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لو أنَّ رجلًا بالِغًا مِن الرجالِ قالَ: هذا أَبِي، وأَقَرَّ له البالغُ ولا نَسَبَ للمُقِرِّ معروفٌ أنه ابنُه إذا جازَ لِمِثلِه مِثْلُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا قالَتْ : هذا ابني . لم يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ، ليس هي بِمَنْزِلَةِ الرجلِ، وانْفَرَدَ إسحاقُ، وقالَ: إقرارُ المرأةِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخُنْثَى يَرِثُ مِن حيثُ يَبولُ، إن بالَ مِن حيثُ يَبولُ الرجالُ، وَرِثَ مِيراثَ الرجالِ، وإن بالَ مِن حيثُ تَبولُ المرأةُ وَرِثَ مِيراثَ المرأةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السيِّدَ إذا كاتَبَ عَبْدَه كتابَةً صحيحةً: أنه مَمنوعٌ مِن كَسْبِه، واستخدامِه إلا برِضاهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه ممنوعٌ مِن أَخْذِ مالِه إلا ما يَقْبِضُه عندَ مَحَلِّ نُجُومِه.
كتابُ الوَلاءِ
وأَجْمَعُوا أنَّ المسلِمَ إذا أَعْتَقَ عبدًا مسلِمًا ثم ماتَ المُعتِقُ ولا وارِثَ له ولا ذُو رَحِمٍ، أنَّ مالَه لِمَوْلاهُ الذي أَعْتَقَهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا ماتَ الْوَلِيُّ المُعتِقُ ولا وارثَ له ولا ذو رَحِمٍ، وأنَّ للمَوْلَى المعتَقِ يومَ يموتُ الوَلِيُّ المعتِقُ أولادًا ذُكورًا وإناثًا، فمالُه لوَلَدِ ذُكورِ الْمُعْتَقِ دونَ إناثِهم؛ لأنَّ النساءَ لا يَرِثْنَ مِن الوَلاءِ إلا مَن أَعْتَقْنَ، وأَعْتَقَ مَن أَعْتَقْنَ، وانْفَرَدَ طاوُوسٌ فقالَ: تَرِثُ النساءُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المعتِقَ إذا ماتَ وتَرَكَ أباه وإخوتَه لأبيهِ وأمِّه أو لأبيه, ثم ماتَ المعتِقُ فالمالُ للأبِ دونَ الإخوةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْمَوْلَى المعتِقَ يَعْقِلُ عن مَوالِيهِ الْجِناياتِ التي تَحَمَّلُها العاقلةُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ اللقيطَ حرٌّ, وليس لِمَن الْتَقَطَه أن يَسْتَرِقَّهُ، وانْفَرَدَ إسحاقُ، فقالَ: وَلاءُ اللقيطِ للذي الْتَقَطَهُ.
كتابُ الوَصايَا
وأَجْمَعُوا أنَّ الوَصِيَّةَ لوالدينِ لا يَرثانِ الْمَرْءَ، والأقرباءِ الذين لا يَرثونَ: جائزةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا وَصِيَّةَ لوارثٍ إلا أن يُجِيزَ ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَصايا مَقصورةٌ بها على ثُلُثِ مالِ العبدِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ العَصَبَةَ مِن قِبَلِ الأبِ، ولا تكونُ مِن قِبَلِ الأمِّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا أَوْصَى لرَجُلٍ بثُلُثِ جميعِ مالِه، فهَلَكِ مِن المالِ شيءٌ, أنَّ ذلك الذي يَتْلَفُ يكونُ مِن مالِ الوَرَثَةِ والْمُوصَى له بالثُّلُثِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا أَوْصَى لرَجُلٍ بشيءٍ مِن المالِ بعينِه فهَلَكَ ذلك الشيءُ، إلا شيءٌ للمُوصَى له في سائرِ مالِ الميِّتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا أَوْصَى بغَلَّةِ بُستانِه أو بِسُكْنَى دارِه أو خِدْمَةِ عبدِه تكونُ مِن الثلُثِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُوصِي إذا كَتَبَ كتابًا وقَرأَه على الشهودِ وأَقَرَّ بما فيه أنَّ الشهادةَ عليه جائزةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا أَوْصَى لوارثِه بوَصِيَّةٍ، وأَقَرَّ له بدَيْنٍ في صِحَّتِه، ثم رَجَعَ، أنَّ رُجوعَه جائزٌ، ولا يُقْبَلُ رُجوعُه عن الإقرارِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إقرارَ المريضِ في مَرَضِه بالدَّيْنِ لغيرِ وارثٍ جائزٌ، إذ لم يكنْ عليه دَيْنٌ في الصِّحَّةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الوَصِيَّةَ إلى المسلِمِ الحُرِّ الثِّقَةِ العَدْلِ جائزةٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا أَوْصَى لرجُلٍ: بجاريةٍ فباعَها، أو بشيءٍ ما فأَتْلَفَه أو وَهَبَه، أو تَصَدَّقَ به: أنَّ ذلك كُلَّه رُجوعٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للرَّجُلِ أن يَرْجِعَ في كلِّ ما يُوصِي به إلا العِتْقَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأبَ يَقومُ في مالِ وَلَدِه الطفلِ وفي مَصالِحِه إن كان ثِقَةً أَمينًا، وليس للحاكمِ مَنْعُه مِن ذلك.
كتابُ النِّكاحِ
وأَجْمَعُوا أنَّ نِكاحَ الأبِ ابنتَه الثَّيِّبَ بغيرِ رِضاها: لا يَجُوزُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه الصغيرةَ البِكْرَ جائزٌ إذا زَوَّجَها مِن كُفْءٍ.
وأَجْمَعُوا أنَّ نِكاحَ الأبِ ابنَه الصغيرَ جائزٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الكافرَ لا يَكونُ وَلِيًّا لابنتِه الْمُسلمةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ للمرأةِ أن تُمْنَعَ مِن دُخولِ الزوجِ عليها حَتَّى يُعْطِيَها مَهْرَها.
وأَجْمَعُوا أنَّ للسلطانِ أن يُزَوِّجَ المرأةَ إذا أَرادَتِ النِّكاحَ، ودَعَتْ إلى كُفْءٍ، وامْتَنَعَ الوَلِيُّ أن يُزَوِّجَها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العَجَمِيَّ والْمَوْلَى إذا تَزَوَّجَ أَمَةَ قومٍ، فأَوْلَدَها أنَّ الأولادَ رقيقٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الأَمَةَ إذا أُعْتِقَتْ، وهي تحتَ عبدٍ أنَّ لها الْخِيارَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ أحكامَ الْخَصِيِّ والمجبوبِ في سَتْرِ العورةِ في الصلاةِ والإمامةِ، وما يَلْبَسُه في حالِ الإحرامِ، وما يُصيبُه مِن الميراثِ وما يُسْهَمُ له في الغنائمِ أحكامُ الرجالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المجبوبَ إذا نَكَحَ امرأةً ولم تَعْلَمْ، ثم عَلِمَتْ أنَّ لها الْخِيارَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ وإن عَقَدَ النكاحَ فلا يكونُ مُحْصَنًا حتى يَدْخُلَ بها ويُصيبَها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا شَهِدَ عليهما الشهودُ فإقرارُهما بالوَطْءِ كانا مُحْصَنَيْنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه وإن دَخَلَ عليها، وأقامَ معها زَمانًا، ثم ماتَ أو ماتَتْ فزَنَا الباقي منهما، لم يُرْجَمْ حتى يُقِرَّ بالْجِماعِ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ أن يَنْكِحَ الرجُلُ أُمَّه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا تَزَوَّجَ المرأةَ ثم طَلَّقَها أو ماتَتْ بدُونِ أن يَدْخُلَ بها حَلَّ له تَزَوُّجُ ابنتِها، وقد رَوَى عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه روايةً تُخَالِفُ الرواياتِ، كأنه رَخَّصَ فيه إذا لم تَكُنْ في حِجْرِه، وكانتْ غَائبةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا تَزَوَّجَ المرأةَ، حَرُمَتْ على أبيهِ وابنِه، دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلْ بها، وعلى أجدادِه، وعلى وَلَدِه مِن الذكورِ والإناثِ أَبَدًا ما تَنَاسَلُوا لا تَحِلُّ لبَنِي بَنيهِ ولا بَنِي بناتِه، ولم يَذْكُر اللهُ في الآيتينِ دُخولًا، والرَّضَاعُ بمنزِلةِ النَّسَبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا اشْتَرَى جاريةً، فلَمَسَ أو قَبَّلَ، حَرُمَتْ على ابنِه وأبيهِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا وَطِئَ نِكاحًا فاسدًا، أنها تَحْرُمُ على ابنِه، وأبيه، وعلى أجدادِه، ووَلَدِ وَلَدِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَقْدَ نِكاحِ الأختينِ في عَقْدٍ واحدٍ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ شِراءَ الأختينِ الاثنتينِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا يُجْمَعَ بينَ الأختينِ الأَمَتَيْنِ في الوطءِ ، وانْفَرَدَ ابنُ عبَّاسٍ، فقالَ: أَحَلَّتْهُما آيةٌ، وحَرَّمَتْهُمَا آيةٌ، وهذا قولُ عُثمانَ وعليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالَتِها, لا الكُبْرَى على الصُّغْرَى ولا الصُّغْرَى على الكُبْرَى.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا طَلَّقَ المرأةَ طَلاقًا يَمْلِكُ الرَّجعةَ، أنه ليس له أن يَنْكِحَ أُختَها أو رابعةً سِواها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المفقودَ عليها زوجُها، يُنْفَقُ عليها مِن مالِه في العِدَّةِ بعدَ الأربعِ سِنينَ وأربعةِ أَشْهُرٍ وعَشْرًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا فَقَدَتْ زَوْجَها، فتَزَوَّجَتْ ووَلَدَتْ، أنَّ الولدَ للآخَرِ ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ. فقالَ: الولَدُ للأَوَّلِ، وهو صاحبُ الْفِرَاشِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ زَوجةَ الأسيرِ لا تُنْكَحُ حتى يُعلَمَ بيقينٍ وَفاتُه، ما دامَ على الإسلامِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه يَحْرُمُ مِن الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ البِكرَ التي لم تُنْكَحْ ثم نَزَلَ بها لَبَنٌ، فأَرْضَعَتْ به مَولودًا أنه ابنُها، ولا أبَ له مِن الرَّضاعةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَبَّ لبنٍ أو شُربَ لبنِ بَهيمةٍ أنه لا يكونُ رَضاعًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللبَنِ مِن الزوجِ الأوَّلِ يَنقطِعُ مِن الزوجِ الثاني.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا تَزَوَّجَ حُرَّةً وأَمَةً في عُقدةٍ ثَبَتَ نِكاحُ الْحُرَّةِ، ويَبْطُلُ نِكاحُ الأَمَةِ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ، فقالَ: إذا عَلِمَت الْحُرَّةُ بذلك فلا خِيارَ لها، وإن لم تَعلمْ فلها الْخِيارُ.
وأَجْمَعُوا على وَطْءِ إِماءِ أهلِ الكتابِ بِمِلْكِ اليمينِ، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فقالَ: لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَمَةَ إذا كانتْ بينَ الرَّجُلَيْنِ فزَوَّجاها أنَّ النِّكاحَ صَحيحٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للعبدِ أن يَنْكِحَ امرأتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكاحَ العبدِ جائزٌ بإذْنِ مَولاهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكاحَه بغيرِ إذنِ مَولاهُ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّةَ التي غَرَّهَا العبدُ المأذونُ له في النِّكاحِ، أنَّ لها الْخِيارَ إذا عَلِمَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكاحَ المرأةِ عَبْدَها باطلٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القَسْمَ بينَ المسلمةِ والذِّمِّيَّةِ سواءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا تَزَوَّجَ المرأةَ، ولم يَدخُلْ بها، فإن كان الْحَبْسُ مِن قِبَلِها فلا نَفَقَةَ عليها، وإن كان مِن قِبَلِه فعليه النَّفَقَةُ، وانْفَرَدَ الحسَنُ، فقالَ: لا نَفقةَ عليه حتَّى يَدخلَ بها.
وأَجْمَعُوا على إسقاطِ النَّفقةِ عن زَوجِ الناشِزِ، وانْفَرَدَ الحَكَمُ فقالَ: لها النَّفقةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على العبدِ نَفقَةً على زوجتِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على الْمَرْءِ نَفقةَ أولادِه الأطفالِ، الذين لا مَالَ لهم.
وأَجْمَعُوا عل أنَّ نَفقةَ الصبيِّ إذا تُوُفِّيَ والدُه، وله مالٌ أنَّ ذلك في مالِه، وانْفَرَدَ حَمَّادٌ فَجَعَلَه في جميعِ المالِ مِثلَ الدَّيْنِ, وقالَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: إن كان المالُ قَليلًا فمِن نَصيبِه، وإن كان كثيرًا فمِن جميعِ المالِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الزوجينِ إذا افْتَرَقَا ولهما وَلَدٌ " طفلٌ " أنَّ الأمَّ أَحَقُّ به ما لم تُنْكَحْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا حَقَّ للأمِّ في الوَلَدِ إذا تَزَوَّجَتْ.
كتابُ الطلاقِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطلاقَ للسُّنَّةِ: أن يُطَلِّقَها طَاهرًا فيه قبلَ عِدَّتِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن طَلَّقَ امرأتَه وَاحدةً، وهي طاهرٌ مِن حَيضةٍ لم يُطَلِّقْها فيه، ولم يكنْ جِماعُها في ذلك الطُّهْرِ: أنه مُصيبٌ للسُّنَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ له الرَّجعةَ في الْمَدخولِ بها ما لم تَنْقَضِ العِدَّةُ، فإذا انْقَضَت العِدَّةُ فهو خاطِبٌ مِن الْخُطَّابِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن طَلَّقَ زَوجتَه ولم يَدْخُلْ بها طَلْقَةً، أنها قد بانَتْ منه، ولا تَحِلُّ إلا بنكاحٍ جديدٍ، ولا عِدَّةَ له عليها.
وأَجْمَعُوا أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجتَه أَكثرَ مِن ثلاثٍ أنَّ ثَلاثًا منها تُحَرِّمُها عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العَجَمِيَّ إذا طَلَّقَ بلسانِه، وأرادَ الطلاقَ، أنَّ الطلاقَ لازمٌ له.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجلَ إذا كان عندَه أربعُ نِسوةٍ فطَلَّقَ واحدةً ولم يُلْبِثْها، ثم تَزَوَّجَ خامسةً ثم ماتَ قبلَ التي طَلَّقَ، أنَّ رُبُعَ الثُّمُنِ للآخِرَةِ منهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن طَلَّقَ زوجتَه، مَدخولًا بها، طَلاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتها، وهو صحيحٌ أو مريضٌ فماتَتْ أو ماتَ قَبلَ أن تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فإنهما يَتوارثانِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ مَن طَلَّقَ زوجتَه ثلاثًا، وهو صحيحٌ، في كلِّ قُرْءٍ تَطليقةً، ثم ماتَ أحدُهما, أن لا مِيراثَ للْحَيِّ منهما مِن الْمَيِّتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المجنونَ والْمَعتوهَ لا يَجُوزُ طَلاقُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا طَلَّقَ في حالِ نومِه أنْ لا طَلاقَ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ جِدَّ الطلاقِ وهَزْلَه سَواءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ لامرأتِه: إذا حِضْتِ فأَنْتِ طالِقٌ، أنها إذا رَأَت الدمَ، يَقَعُ عليها الطلاقُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قالَ: إن حِضْتِ حَيضةً فأَنْتِ طالقٌ لم تُطَلَّقْ حتى تَطْهُرَ مِن حَيْضَتِها، فإذا طَهُرَتْ وَقَعَ عليها الطلاقُ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ، فقالَ: يَحْنَثُ حينَ تَكَلَّمَ به.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا طَلَّقَ زوجتَه ثلاثًا، وقد غَشِيَها بعدَ طلاقِها ، وقد ثَبَتَت البَيِّنَةُ أنه طلَّقَها، وهو يَجْحَدُ ذلك, أنَّ التفرِقَةَ بينَهما تَجِبُ، ولا حَدَّ على الرجُلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طلاقَ السفيهِ لازمٌ له، وانْفَرَدَ عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ، فقالَ: لا يَجُوزُ نِكاحُه، ولا طَلاقُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، أنها لا تَحِلُّ له إلا بعدَ زَوجٍ غيرِه على ما جاءَ به حديثُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وانْفَرَدَ سعيدُ بنُ المسيِّبِ، فقالَ : إن تَزَوَّجَها تَزويجًا صحيحًا لا تُريدُ به إحلالًا، فلا بأسَ أن يَتَزَوَّجَها الأَوَّلُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرأةَ إذا قالَتْ للزوجِ الأوَّلِ: إني قد تَزَوَّجْتُ ودَخَلَ عليَّ زَوْجِي وصَدَّقَها، أنها تَحِلُّ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إذا طَلَّقَ الْحُرَّةَ ثلاثًا، ثم انْقَضَت عِدَّتُها، ونَكَحَتْ زوجًا غيرَه، ودخَلَ بها، ثم فارَقَها وانْقَضَتْ عِدَّتُها، ثم نَكَحَها الأَوَّلُ، أنها تكونُ عِندَه على ثلاثِ تَطليقاتٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ لزوجتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحدةً، أنها تُطَلَّقُ تطليقتينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إن قالَ لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا، أنها تُطَلَّقُ ثلاثًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا قالَ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، إن دَخَلْتِ هذه الدارَ، فطَلَّقَها ثلاثًا، ثم تَزَوَّجَتْ بعدَ أن انْقَضَت عِدَّتُها، ثم نَكَحَتِ الحالِفَ الأوَّلَ، ثم دَخَلَت الدارَ، أنه لا يَقَعُ عليها الطلاقُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إن قالَ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إن شِئْتِ، فقالَتْ: شِئْتُ إن شاءَ فُلانٌ، أنها قد رَدَّت الأمرَ، ولا يَلْزَمُه الطلاقُ وإن شاءَ فلانٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّصْرَانِيَّيْنِ الزوجينِ إذا أَسْلَمَ الرجُلُ قبلَ المرأةِ أنهما على نِكاحِهما كانتْ مَدخولًا بها أو لم يكنْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَثَنِيَّيْنِ الزوجينِ إذا أَسلَمَ أحدُهما قبلَ صاحبِه ولم يَدْخُل الزوجُ بالمرأةِ أنَّ الفُرقةَ تَقَعُ بينَهما.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا نَكَحَ المرأةَ وابنتَها ودَخَلَ بها، أنَّ عليه أن يُفارِقَهما، ولا يَنْكِحَ واحدةً منهما بحالٍ.
كتابُ الْخُلْعِ
قالَ اللهُ عزَّ وجَلَّ : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا } الآيةَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ لا يَحِلُّ له أَخْذُ شيءٍ مِمَّا أَعْطَى للمرأةِ إلا أن يكونَ النُّشوزُ مِن قِبَلِها، وانْفَرَدَ النُّعمانُ فقالَ: إذا جاءَ الظُّلْمُ والنُّشوزُ مِن قِبَلِه فخالَعَتْه، فهو جائزٌ ماضٍ، وهو آثِمٌ ولا يُجْبَرُ على رَدِّ ما أَخَذَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْخُلْعَ يَجُوزُ دونَ السلطانِ ، وانْفَرَدَ الحسَنُ وابنُ سِيرينَ، فقالَا: لا يَجُوزُ إلا عندَ السلطانِ.
كتابُ الإيلاءِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كلَّ يَمينٍ مَنَعَتْ مِن جِماعٍ أنها إِيلاءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ: الْجِماعُ إذا لم يكنْ له عُذْرٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قالَ: رَقيقِي أحرارٌ إن وَطِئَ زوجتَه، ثم باعَهم ، أنَّ الإيلاءَ أُسْقِطَ عنه.
كتابُ الظِّهارِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَريحَ الظِّهارِ أن يَقولَ الرجُلُ لامرأتِه: أنتِ عليَّ كظَهْرِ أُمِّي.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ظِهارَ العَبْدِ مِثْلُ ظِهارِ الْحُرِّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَعْتَقَ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ رَقبةً مُؤمنةً، أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِتْقَ أمِّ الوَلَدِ عن كَفَّارةِ الظِّهارِ لا يُجْزِئُ، وانْفَرَدَ عُثمانُ، وطاوُوسٌ، فقالَا: يُجْزِئُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العُيوبَ التي في الرِّقابِ: منها ما يُجْزِئُ، ومنها ما لا يُجْزِئُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا كان: أَعْمَى. أو مُقْعَدًا، أو مَقطوعَ اليدينِ أو أَشَلَّهُما. أو الرِّجلينِ: أنه لا يُجْزِئُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأعورَ يُجْزِئُ والأعرجَ وانْفَرَدَ مالكٌ، فقالَ: لا يُجْزِئُ إذا كان عَرَجًا شديدًا.
وأَجْمَعُوا أنَّ مَن صامَ بعضَ الشهرينِ ثم قَطَعَه مِن غيرِ عُذْرٍ: أن يَستَأْنِفَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصائمةَ صَوْمًا واجِبًا إن حاضَتْ قَبْلَ أن تُتِمَّه إنما تَقْضِي أيَّامَ حَيْضَتِها إذا طَهُرَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صومَ شهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ يُجْزِئُ، كانتْ ثمانيةً وخمسينَ أو تِسعةً وخمسينَ يومًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن صامَ شهرًا مِن ظِهارِه، ثم جامَعَ نهارًا عامِدًا أنه يَبتدئُ الصومَ.
كتابُ اللِّعانِ
ثَبَتَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ)). وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قَذَفَ زَوجتَه قَبلَ أن يَدْخُلَ بها أنه يُلاعِنُها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قَذَفَ امرأةً ثم تَزَوَّجَ بها، أنه يُحَدُّ ولا يُلاعَنُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ لزوجتِه: لن آخُذَكِ عَذراءَ، أن لا حَدَّ عليه، وانْفَرَدَ ابنُ الْمُسَيِّبِ، فقالَ: يُجْلَدُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الصبِيَّ إذا قَذَفَ امرأتَه، أنه لا يُضْرَبُ، ولا يُلاعَنُ.
كتابُ الْعِدَّةِ
وأَجْمَعُوا أنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ المسلِمةِ التي ليستْ بحَاملٍ مِن وَفاةِ زوجِها أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشرٌ، مَدخولًا بها وغيرَ مَدخولٍ، صَغيرةً لم تَبْلُغْ أو كبيرةً.
وأَجْمَعُوا أنَّ للمُطَلَّقَةِ التي يَمْلِكُ زوجُها الرَّجْعَةَ: السُّكْنَى، والنفقَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عليه نَفَقَةَ الْمُطَلَّقَةِ ثلاثًا أو الْمُطَلَّقَةِ للزوجِ عليها الرَّجعةُ وهي حاملٌ لقولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: { وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ } الآيةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا جاءتْ بوَلَدٍ لأَقَلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يومِ عَقْدِ نِكاحِها أنَّ الوَلَدَ لا يَلْحَقُ به، وإن جاءتْ لسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن يومِ عَقْدِ نِكاحِها فالوَلَدُ له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَجَلَ كلِّ مُطَلَّقَةٍ يَمْلِكُ الزوجُ رَجعتَها أو لا يَمْلِكُ: حُرَّةً كانتْ أَمْ أَمَةً، ومُدَبَّرَةً أو مُكاتَبَةً إذا كانتْ حاملًا أن تَضَعَ حَمْلَها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عنها تَنقضِي بالسِّقْطِ.
وأَجْمَعُوا أنَّها لو كانتْ لا تَعلمُ بوَفاةِ زوجِها أو طَلاقِه، فوَضَعَتْ حَمْلَها أنَّ عِدَّتَها مُنقضِيَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ الصَّبِيَّةَ أو البالغَ المطَلَّقَةَ التي لم تَحِضْ، إن حاضَتْ قَبلَ انقضاءِ الشهْرِ الثالثِ بيومٍ أو أَقَلَّ مِن يومٍ، أنَّ عليها استئنافَ العِدَّةِ بالْحَيْضِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ نُفَسَاءَ لا تَعْتَدُّ بعدَ النِّفاسِ، تَستأنِفُ بالأقراءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مُطَلِّقَ زَوجتِه طَلاقًا يَمْلِكُ فيه رَجْعَتَها ثم تُوُفِّيَ قبلَ انقضاءِ العِدَّةِ أنَّ عليها عِدَّةَ الوَفاةِ، وتَرِثُه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثلاثًا لو ماتَتْ لم يَرِثْهَا الْمُطَلِّقُ؛ وذلك لأنها غيرُ زَوجةٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الذمِّيَّةِ تَكونُ تحتَ الْمُسْلِمِ، عِدَّةُ الْحُرَّةِ المسلِمَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا زَوَّجَ أمَّ ولدٍ مِن رجُلٍ، فماتَ السيِّدُ وهي عندَ زَوْجِها، فلا عِدَّةَ عليها ولا استبراءَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ عِدَّةَ الأَمَةِ تَحيضُ مِن الطلاقِ، حَيضتانِ، وانْفَرَدَ ابنُ سِيرينَ، فقالَ: عِدَّتُها عِدَّةُ الْحُرَّةِ إلا أن يكونَ مَضَتْ في ذلك سَنَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الأَمَةِ الحاملِ أن تَضَعَ حَمْلَها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الأَمَةِ التي لم تَحِضْ مِن وَفاةِ زَوْجِها شَهرانِ وخَمسُ ليالٍ، وانْفَرَدَ ابنُ سِيرينَ فقالَ: أربعةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ.
كتابُ الإحدادِ
ثَبَتَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)). وأَجْمَعُوا على ذلك، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ فكان لا يَرَى الإحدادَ.
وأَجْمَعُوا على مَنْعِها مِن لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ إلا ما ذَكرناهُ عن الْحَسَنِ، ورَخَّصَ في لُبْسِ السوادِ عُروةُ بنُ الزبيرِ، ومالِكُ بنُ أَنَسٍ والشافعيُّ.
وأَجْمَعُوا على مَنْعِ المرأةِ الْمُحِدَّةِ مِن لُبْسِ الحريرِ، وانْفَرَدَ عَطاءٌ: فكان لا يَكْرَهُ لها لُبْسَ الْفِضَّةِ، إذا كان عليها حينَ ماتَ.
وأَجْمَعُوا على مَنْعِ المرأةِ في الإحدادِ، مِن الطِّيبِ والزينةِ، إلا ما ذَكرناهُ عنِ الْحَسَنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمرأةِ التي يَمْلِكُ زَوْجُها رَجْعَتَها أن تَتَزَيَّنَ وتَتَشَوَّفَ ، وانْفَرَدَ الشافعيُّ، فقالَ: أَحَبُّ إليَّ أن تَزَّيَّنَ، ولا تَعَطَّرَ.
كتابُ الْمُتْعَةِ
لم يَثْبُتْ فيه إجماعٌ
كتابُ الرَّجْعَةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إذا طَلَّقَ زَوجتَه الْحُرَّةَ- وكانت مَدخولًا بها- تَطليقةً أو تَطليقتينِ، أنه أَحَقُّ برَجعتِها حتى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرَّجعةَ تَكونُ بالإشهادِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرَّجعةَ إلى الرجلِ ما دامتْ في العِدَّةِ، وإن كَرِهَتْ ذلك المرأةُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرَّجعةَ بغيرِ مَهْرٍ ولا عِوَضٍ.
وأَجْمَعُوا كذلك أنَّ الْمُطَلِّقَ إذا قالَ بعدَ انقضاءِ العِدَّةِ: إني قد كنتُ راجَعْتُكِ، وأَنْكَرَتْ أنَّ القولَ قولُها مع يَمِينِها، ولا سبيلَ له عليها، وانْفَرَدَ النُّعمانُ، فكان لا يَرَى اليمينَ في النِّكاحِ، ولا في الرَّجعةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ إذا قالَت المرأةُ في عَشرةِ أيَّامٍ: قد حِضْتُ ثلاثَ حِيَضٍ وانْقَضَتْ عِدَّتِي، أنها لا تُصَدَّقُ ولا يُقبَلُ قولُها إلا أن تقولَ: قد أَسْقَطْتُ سَقْطًا قد اسْتبانَ خَلْقُه.
كتابُ البُيوعِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بيعَ الْحُرِّ باطلٌ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ بيعِ الْمَيْتَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الخمرِ غيرُ جائزٍ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ ما حَرَّمَ اللهُ مِن الْمَيْتَةِ، والدمِ، والْخِنزيرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بيعَ الْخِنزيرِ وشِراءَه حَرامٌ.
وأَجْمَعُوا على فَسادِ بَيعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وما في بَطْنِ الناقةِ، وبَيْعِ الْمَجْرِ، وهو بَيْعُ ما في بُطونِ الإناثِ.
وأَجْمَعُوا على فَسادِ بَيعِ الْمَضامِينِ والْمَلاقِيحِ، قالَ أبو عُبيدٍ: هو ما في الأصلابِ، وما في البُطونِ.
وأَجْمَعُوا على نَهْيِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ السُّنْبلِ حتى يَبْيَضَّ، ويَأْمَنَ مِن العَاهةِ، نَهَى البائعَ والْمُشترِيَ، وانْفَرَدَ الشافعيُّ، ثم بَلَغَه حديثُ ابنِ عمرَ فرَجَعَ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بيعَ الثِّمارِ سِنينَ لا يَجُوزُ.
وأَجْمَعُوا على النَّهْيِ عن بَيْعِ المُحاقَلَةِ والْمُزابَنَةِ، وانْفَرَدَ ابنُ عبَّاسٍ.
وأَجْمَعُوا على بيعِ الْعَرَايَا: أنه جائزٌ، النُّعمانُ وأصحابُه، قالُوا: لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن باعَ نَخْلًا لم يُؤَبَّرْ فثَمَرُها للمُشْتَرِي، وانْفَرَدَ ابنُ أبي لَيْلَى، فقالَ: الثمَرُ للمُشترِي وإن لم يَشْتَرِطْ؛ لأنَّ ثَمْرَ النخْلِ مِن النخْلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن حَلَبَ الْمُصَرَّاةِ فهو بالخيارِ: إن شاءَ أَمْسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها وصَاعًا مِن تَمْرٍ، وانْفَرَدَ أبو يُوسُفَ، وابنُ أبي ليلى فقالَا: يَرُدُّها مع قِيمةِ اللبَنِ . وشَذَّ النُّعمانُ فقالَ: ليس له رَدُّها، ولا يَستطيعُ رَدَّ ما أَخَذَ منها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ تَلَقِّيَ السِّلَعِ خارجًا لا يَجُوزُ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ فقالَ: لا أَرَى له بَأْسًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الحيوانِ يَدًا بيدٍ جائزٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيعَ الماءِ مِن سَبْلِ النِّيلِ والفُراتِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السِّلعةَ لو كانتْ جاريةً، فأَعْتَقَها الْمُشترِي قبلَ قَبْضِها، أنَّ العِتْقَ واقعٌ عليها.
وأَجْمَعُوا على ما ثَبَتَ به الخبَرُ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قالَ: (( مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الوَالِدَةِ ووَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )). إذا كان الوَلَدُ طِفْلًا لم يَبْلُغْ سَبْعَ سنينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتفاضِلًا يدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجُوزُ أحدُهما، وهو حَرامٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُتصارِفَيْنِ إذا تَفَرَّقَا قبلَ أن يَتقابَضَا أنَّ الصَّرْفَ فاسدٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للسيِّدِ نَزْعَ ما بيدِ العبدِ، وكان له أنْ يَأخذَ منه دِينارينِ ويُعطيَهُ دينارًا.
وأَجْمَعُوا أنَّ حُكْمَ ما يُكالُ ويُوزَنُ مِمَّا يُؤكَلُ ويُشْرَبُ، حُكْمُ ما نَهَى عنه رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وانْفَرَدَ قَتادةُ، فقالَ: يَجُوزُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ بَيعَ الصُّبْرَةِ بالصُّبْرَةِ مِن الطعامِ غيرُ جائزٍ، إذا كان مِن صِنفٍ واحدٍ.
وأَجْمَعُوا على إجازتِه إذا كان مِن صِنفينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بيعَ التمرِ بالرُّطَبِ لا يَجُوزُ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ فرَخَّصَ فيه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الجاريةَ إذا اشْتَرَاها الرجُلُ، ولها زَوْجٌ، والْمُشترِي لا يَعْلَمُ، أنَّ ذلك عَيْبٌ يَجِبُ به الرَّدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّلَمَ الجائزَ أن يُسْلِمَ الرجلُ صاحبَه في طعامٍ معلومٍ مَوصوفٍ مِن طعامِ أرضٍ عامَّةٍ لا يُخْطِئُ مِثلُها، بكَيْلٍ معلومٍ أو وَزْنٍ معلومٍ إلى أَجَلٍ معلومٍ، ودنانيرَ ودراهمَ معلومةٍ يَدْفَعُ ثَمَنَ ما أَسْلَمَ فيه قبلَ أن يَتَفَرَّقَا مِن مَقامِهما الذي تَبَايَعَا فيه، ويُسَمِّيَانِ الْمَكانَ الذي يُقْبَضُ فيه الطعامُ، فإذا فَعَلاَ ذلك وكانا جائِزِي الأمرِ، كان صحيحًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن باعَ معلومًا مِن السِّلَعِ بمعلومٍ مِن الثمَنِ إلى أَجَلٍ معلومٍ مِن شُهورِ العربِ أنه جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّلَمَ في الطعامِ لا يَجُوزُ بقَفيزٍ لا يُعْرَفُ عِيارُه، ولا في ثَوْبٍ بذِراعِ فُلانٍ.
وأَجْمَعُوا على مَنْعِ أنْ يَجْعَلَ الرجُلُ دِينارًا له على رَجُلٍ سَلَمًا في طعامٍ إلى أَجَلٍ معلومٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السلَمَ في الثيابِ جائزٌ، بِذِراعٍ معلومٍ ، وصِفةٍ مَعلومةِ الطولِ، والعَرْضِ، والرِّقَّةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّلَمَ في الشحْمِ جائزٌ إذا كان مَعلومًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّصرانِيَّ إذا أَسْلَمَ إلى النصرانِيِّ في خَمْرٍ، ثم أَسْلَمَ أحدُهما، أنَّ الذي أَسْلَمَ يَأْخُذُ دَرَاهِمَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للرَّجُلِ أن يَبِيعَ سِلعتَه بدنانيرَ إلا قِيراطًا وبدينارٍ ودِرْهَمٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن باعَ معلومًا مِن السِّلَعِ حاضرًا بمعلومٍ مِن الثَّمَنِ، قد أحاطَ البائعُ والمشترِي بالسلْعَةِ مَعرِفَةً، وهما جائزَا الأمرِ، أنَّ البيعَ جَائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن باعَ سِلعةً بثَمنٍ مجهولٍ غيرِ معلومٍ لا مُسَمًّى ولا عَيْنًا قائمًا، أنَّ البيعَ فاسدٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ رقيقَ أهلِ الذمَّةِ إذا أَسْلَمُوا بِيعُوا عليهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ استقراضَ الأشياءِ مِن الأطعمةِ وغيرِها جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن اسْتَسْلَفَ سَلَفًا مما يَجُوزُ أن يُسْلَفَ، فَرُدَّ عليه مثلُه أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِفَ إذا شَرَطَ عُشْرَ السلَفِ هَدِيَّةً أو زِيادةً فأَسْلَفَه على ذلك، أنَّ أَخْذَه الزيادةَ رِبًا.
كتابُ الشُّفْعَةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إثباتَ الشُّفعةِ للشريكِ الذي لم يُقاسَمْ فيما بِيعَ مِن أرضٍ أو دارٍ أو حائطٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن اشْتَرَى شِقْصًا مِن أرضٍ مُشترَكَةٍ فسَلَّمَ بعضُهم الشُّفعةَ، وأرادَ بعضُهم أن يَأخذَ، فلِمَنْ أرادَ الأخذَ بالشُّفعةِ أن يَأخذَ الجميعَ أو يَدَعَه، وليس له أن يَأخُذَ بقَدْرِ حِصَّتِه ويَتْرُكَ ما بَقِيَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للْوَصِيِّ الأخذَ بالشُّفْعَةِ للصبيِّ، وانْفَرَدَ الأوزاعيُّ فقالَ: حتى يَبلغَ الصبِيُّ فيَأخُذَ لنفسِه.
كتابُ الشَّرِكَةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشرِكةَ الصحيحةَ أن يُخْرِجَ كلُّ واحدٍ مِن الشريكينِ مالًا مِثلَ صاحبِه دنانيرَ أو دراهمَ، ثم يَخْلِطانِ ذلك حتى يَصيرَ مالًا واحدًا لا يَتميَّزُ، على أن يَبِيعَا ويَشْتَرِيَا ما رَأَيَا مِن التجاراتِ، على أنَّ ما كان فيه مِن فَضْلٍ فلَهُما، وما كان مِن نَقْصٍ فعليهما، فإذا فَعَلا ذلك صَحَّتِ الشَّرِكَةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ ليسَ لأحدٍ مِنهما أن يَبيعَ ويَشتريَ دُونَ صاحبِه إلا أن يَجعلَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه أن يَتَحَرَّى في ذلك بما يَرَى، فإن فَعَلا قامَ كلُّ واحدٍ منهما مَقامَ صاحبِه ، وانْفَرَدَ بالبيعِ والشراءِ حتى يَنهاهُ صاحبُه.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا ماتَ أحدٌ مِنهما انْفَسَخَت الشَّرِكَةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ بالعُروضِ لا تَجوزُ ، وانْفَرَدَ ابنُ أبي ليلى، فقالَ: يَجُوزُ.
كتابُ الرَّهْنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ في السفَرِ والْحَضَرِ جائزٌ، وانْفَرَدَ مُجاهدٌ، فقالَ: لا يَجُوزُ في الْحَضَرِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرهْنَ لا يكونُ إلا مَقبوضًا، فإنِ امْتَنَع الراهِنُ، أن يَقْبِضَ المرْتَهِنُ الرهْنَ لم يُجْبَرْ على ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الراهِنَ ممنوعٌ مِن بَيْعِ الرَّهْنِ، وهِبَتِه، وصَدَقَتِه وإخراجِه مِن يدِ مَن رَهَنَه حتى يَبرأَ مِن حقِّ الْمُرْتَهِنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَمنعُ الراهنَ مِن وَطْءِ أَمَتِه المرهونةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للراهنِ أن يَزيدَ الْمُرْتَهِنَ رَهنًا مع رَهْنِه أو رُهونًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمكاتَبِ أن يَرْهَنَ فيما فيه له صَلاحٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَهْنَ المكاتَبِ جائزٌ، وانْفَرَدَ الشافعيُّ، فقالَ: لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا استعارَ مِن الرجُلِ الشيءَ يَرْهَنُه على دَنانيرَ مَعلومةٍ، عندَ رجلٍ سُمِّيَ له، إلى وقتٍ مَعلومٍ، فرَهَنَ ذلك على ما أَذِنَ له فيه، أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العبدَ الْمَرهونَ إذا جَنَى على السيِّدَ جِنايةً تَأْتِي على نفسِه خطأً، أنه رَهْنٌ بحالِه.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن رَهَنَ شيئًا أو أشياءَ بمالٍ، فأَدَّى بعضَ المالِ، وأَرادَ بعضَ الرَّهْنِ، أنَّ ذلك ليسَ له، ولا يَخرُجُ مِن الرهْنِ شيءٌ، حتى يُوَفِّيَه آخِرَ حَقِّه، أو يَبْرَأَ مِن ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُسلِمِ أن يَرْتَهِنَ الْمُصْحَفَ مِن أَخيهِ الْمُسْلِمِ.
كتابُ المضارَبَةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القِراضَ بالدنانيرِ والدراهمِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للعامِلِ أن يَشترِطَ على ربِّ المالِ ثُلُثَ الرِّبْحِ أو نِصفَه أو ما يَجتمعانِ عليه، بعدَ أن يكونَ ذلك مَعلومًا جُزْءًا مِن أجزاءٍ.
وأَجْمَعُوا على إبطالِ القِراضِ الذي يَشْتَرِطُ أحدُهما أو كِلاهما لنفسِه دَراهمَ مَعلومةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا دَفَعَ إلى الرجلِ مالاً مُضارَبَةً ثم اخْتَلَفَا وقد جاءَ العاملُ بأَلْفَيْ دِرهمٍ، فقالَ ربُّ المالِ: كان رأسُ مالي ألفَ دِرهمٍ، وقالَ العاملُ: كان رأسُ المالِ ألفَ دِرهمٍ، والربحُ ألفَ دِرهمٍ، أنَّ القولَ قولُ العاملِ مع يَمينِه، وذلك إذا لم يكنْ لِرَبِّ المالِ بَيِّنَةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَسْمَ الرِّبْحِ جائزٌ، إذا أَخَذَ ربُّ المالِ رأسَ مالِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ربَّ المالِ إذا نَهَى العامِلَ أنْ يَبِيعَ بنَسِيئةٍ فبَاعَ بنَسيئَةٍ أنه ضَامِنٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا دَفَعَ لرجلٍ مالًا معامَلَةً وأَعانَه ربُّ المالِ عن غيرِ شَرْطٍ، أنَّ ذلك جائزٌ.
كتابُ الْحَوَالةِ والكَفَالَةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دُيُونَ الْمَيِّتِ للناسِ على أَجَلٍ لا تَحِلُّ بموتِه، وهي إلى أَجَلِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا ضَمِنَ عن الرجُلِ لرجُلٍ مالًا مَعلومةً بأَمْرِه، أنَّ الضَّمانَ لازِمٌ له، وله أن يَأخذَ مِمَّنْ ضَمِنَ عنه.
كتابُ الْحَجْرِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مالَ اليتيمِ يُدْفَعُ إليه، إذا بَلَغَ النِّكاحَ وأُونِسَ منه الرُّشْدُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجْرَ يَجِبُ على كلِّ مُضَيِّعٍ لمالِه مِن صغيرٍ وكبيرٍ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ وزُفَرُ، فقالَا: لا يُحْجَرُ على الْحُرِّ البالغِ، إذا بَلَغَ مَبالِغَ الرجالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إقرارَ الْمَحجورِ على نفسِه جائزٌ.
كتابُ التفليسِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُحْبَسُوا في الدُّيونِ، وانْفَرَدَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ فقالَ: يُقْسَمُ مالُه ولا يُحْبَسُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما كان مِن دَيْنٍ للمُفْلِسِ إلى أَجَلٍ, أنَّ ذلك إلى أَجَلِه لا يَحِلُّ بإفلاسِه.
كتابُ الْمُزَارَعَةِ وكتابُ الْمُساقاةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اكتراءَ الأرضِ بالذهَبِ والْفِضَّةِ، وَقتًا معلومًا جائزٌ، وانْفَرَدَ طاوُوسٌ والحسَنُ، فكَرِهَاهَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَفْعَ الرجُلِ نخلًا مُساقاةً على الثُّلُثِ أو الربُعِ أو النصْفِ، أنَّ ذلك جائزٌ ، وأَنْكَرَ النُّعمانُ الْمُعامَلَةَ على شيءٍ مِن الْغَرْسِ ببعضِ ما يَخْرُجُ منها.
كتابُ الاستبراءِ
وأَجْمَعُوا على مَنْعِ الرجُلِ وَطْءَ جاريةٍ تَمَلَّكَها مِن السَّبْيِ وهي حاملٌ، حتى تَضَعَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُواضَعَةَ للاستبراءِ غيرُ جائزةٍ ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أَنَسٍ، فقالَ: الْمُواضَعَةُ على ما أَحَبَّ أو كَرِهَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا وَقَعَتْ في مِلْكِ رَجُلٍ ولها زَوْجٌ مُقيمٌ في دارِ الحربِ، أنَّ نِكاحَ زوجِها قد انْفَسَخَ، وحَلَّ لِمَالِكِها وَطْؤُها بعدَ الاستبراءِ.
كتابُ الإيجاراتِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الإجارةَ ثابتةٌ.
وأَجْمَعُوا على إجازةِ أن يَكْرِيَ الرجلُ مِن الرجلِ دارًا مَعلومةً قد عَرَّفَاها وَقتًا مَعلومًا بأَجْرٍ مَعلومٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن اكْتَرَى دَابَّةً ليَحْمِلَ عليها عَشرةَ أَقْفِزَةِ قَمْحٍ، فحَمَلَ عليها ما اشْتَرَطَ فتَلِفَتْ، أَلَّا شَيْءَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ استئجارَ الظِّئْرِ جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ طعامَها وكِسْوَتَها ونَفَقَتَها ليس على المستأجِرِ منه شيءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن اشْتَرَطَ ذلك عليه إن كان مَعروفًا، أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للرجلِ أن يَستأجرَ أُمَّه أو أُخْتَه أو ابنتَه أو خالتَه لرَضاعِ وَلَدِه.
وأَجْمَعُوا على إجارةِ الْمَنازِلِ والدوابِّ إذا بَيَّنَا الوقتَ والأجْرَ، وكانا عالِمَيْنِ بالذي عَقَدَا عليه الإجارةَ مُبَيَّنًا مِن سُكْنَى الدارِ، وركوبِ الدابَّةِ وما يُحْمَلُ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إجارةَ البُسُطِ والثيابِ جائزةٌ.
وأَجْمَعُوا على إجازةِ الرجلِ إذا اكْتَرَى رَجُلًا بالنهارِ بأَجْرٍ معلومٍ ومُدَّةٍ مَعلومةٍ.
وأَجْمَعُوا على استئجارِ الْخِيَمِ والْمَحَامِلِ والعَارِيَّاتِ بعدَ أن يكونَ الْمُكْتَرَى مِن ذلك عَيْنًا قائمةً قد رَأَيَاها جَميعًا مُدَّةً مَعلومةً بأَجْرٍ معلومٍ.
وأَجْمَعُوا على إبطالِ أُجرةِ النائحةِ والْمُغَنِّيَةِ.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ذو القعدة 1431هـ/28-10-2010م, 10:01 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي


كتابُ الوَديعةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَماناتِ مَردودةٌ إلى أَربابِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على الْمُودِعِ إحرازَ الوَديعةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه يُقْبَلُ قولُ الْمُودَعِ: إنَّ الوَديعةَ تَلِفَتْ. وقالَ عمرُ بنُ الْخَطَّابِ، يُضَمَّنُ. وضَمِنَ أَنَسٌ وَديعةً تَلِفَتْ مِن بينِ مالِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إذا أَحْرَزَ بنفسِه في صُندوقِه أو حانوتِه أو بيتِه، فتَلِفَتْ أَلَّا ضمانَ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوَديعةَ إذا كانتْ دِرْهمًا فاخْتَلَطَتْ بغيرِها وخَلَطَها غيرُ الْمُودِعِ، أَلَّا ضمانَ على الْمُودِعِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ إذا أَحْرَزَ الوَديعةَ ثم ذَكَرَ أنها ضَاعَتْ، أنَّ القولَ قولُه مع يَمِينِه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوديعةَ إذا عُرِفَتْ بعينِها لرجلٍ، أنَّ صاحبَها أَحَقُّ بها، وأنَّ تَسْلِيمَها إليه يَجِبُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُودَعَ ممنوعٌ مِن استعمالِ الوَديعةِ خَوْفًا مِن إتلافِها.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ استعمالِها بإذْنِ مالِكِها.
كتابُ اللُّقَطَةِ
قالَ ابنُ الْمُنْذِرِ: لم يَثْبُتْ فيها إجماعٌ.
كتابُ العَارِيَّةِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُستعيرَ لا يَمْلِكُ بالعاريةِ الشيءَ الْمُستعارَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يُستعمَلَ الشيءُ المستعارُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المستعيرَ إذا أَتْلَفَ الشيءَ المستعارَ أنَّ عليه ضَمانَه.
كتابُ اللَّقيطِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللقيطَ حُرٌّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطفلَ إذا وُجِدَ في بلادِ المسلمينَ مَيِّتًا ، أنَّ غُسْلَه ودَفْنَه يَجِبُ في مَقابِرِ المسلمينَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَفقةَ اللقيطِ غيرُ واجبةٍ على الْمُلْتَقِطِ كوُجوبِ نَفقةِ وَلَدِه إن كان له.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا أَدْرَكَ اللقيطُ، وكان عَدْلًا، جَازَتْ شَهادتُهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ لو ادَّعَت اللقيطَ أنه ابْنُها لم يُقْبَلْ قولُها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما وُجِدَ معَه مِن مالٍ أنه له.
كتابُ الآبِقِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا أَعْتَقَ عبدَه الآبِقَ أنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عليه.
كتابُ المكاتَبِ
وأَجْمَعُوا أنَّ وَلَدَ الْمُكاتَبِ مِن الْحُرَّةِ أَحرارٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَه مِن أَمَةٍ لقومٍ آخَرينَ مَملوكٌ لسَيِّدِ الأَمَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا كاتَبَ عَبْدَه على ما يَجُوزُ، مما له عَدَدٌ أو وَزْنٌ أو كَيْلٌ مَعلومٌ، على نُجومٍ مَعروفةٍ مِن شُهورِ العربِ، أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمُكاتَبِ أن يَبيعَ ويَشترِيَ ويَأخُذَ ويُعْطِيَ، ويَتصدَّقَ فيما فيه الصلاحُ لمالِه، والتوفيرُ عليه على ما يَجُوزُ بينَ المسلمينَ مِن أَحكامِهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ له أن يُنْفِقَ بالمعروفِ مما في يَدِه مِن المالِ على نفسِه فيما لَا غِنًى له عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نِكاحَ العبدِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِهِ باطلٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ مُكاتِبِهِ غيرُ جائزٍ على أن يُبْطِلَ كتابَتَه ببيعِه إذا كان ماضيًا فيها، مُؤَدِّيًا ما يَجِبُ عليه مِن نُجومِه في أَوقاتِها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المكاتَبَ كِتابةً صحيحةً إذا أَدَّى نُجومَه في أَوقاتِها على ما شُرِطَ عليه أنه يُعْتَقُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المكاتَبَ إذا دَخَلَ عليه نَجمانِ مِن نُجومِه أو نُجومُه كلُّها, فوَقَفَ السيِّدُ عن مُطالبَتِه فيَتْرُكُه بحالِه, أنَّ الكتابَةَ لا تَنفسِخُ ما داما ثابتينِ على العَقْدِ الأَوَّلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النَّصرانيَّ إذا كاتَبَ عَبْدًا له نَصْرَانيًّا على ما تَجوزُ به الكِتابَةُ بينَ المسلمينَ, أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ سَيِّدَ العبدِ إذا كاتَبَهُ على نُجومٍ معلومةٍ، بمالٍ يَجُوزُ الكتابَةُ به في أوقاتٍ معلومةٍ مِن شهورِ العربِ، وقالَ: إذا أَدَّيْتَ في الأوقاتِ التي سَمَّيْتُها لك فأنتَ حُرٌّ، أنَّ الحرِّيَّةَ تَقَعُ عليه إذا أَدَّى ذلك على ما شُرِطَ عليه.
كتابُ الْمُدَبَّرِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن دَبَّرَ عَبْدَه أو أَمَتَه ولم يَرْجِعْ عن ذلك حتى ماتَ، فالْمُدَبَّرُ يَخْرُجُ مِن ثلُثِ مالِه بعدَ قَضاءِ دَيْنٍ، إن كان عليه، وإنفاذِ وَصايا إن كان أَوْصَى بها، وكان السيِّدُ بالغًا جائزَ الأمرِ، أنَّ الحرِّيَّةَ تَجِبُ له إن كان عبدًا، ولها إن كانتْ أَمَةً بعدَ وفاةِ السيِّدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قالَ لعبدِه: إن مِتُّ في مَرَضِي هذا، أو في عامِي هذا فأنتَ حُرٌّ، فليس هذا تَدْبيرًا.
وأَجْمَعُوا أنَّه إن ماتَ في مَرَضِه أو في سَفرِه, أنه حُرٌّ مِن ثُلُثِ مالِه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْمُدَبَّرَ يَخْرُجُ مِن الثلُثِ، وانْفَرَدَ مَسروقٌ وابنُ جُبيرٍ فقالَا: مِن رأسِ المالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن أَعْتَقَ عَبْدًا له عن دُبُرٍ، أنه لا يُعْتَقُ إلا بعدَ موتِ السيِّدِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ يُصيبُ وَليدتَه إذا دَبَّرَها، وانْفَرَدَ الزُّهْرِيُّ فقالَ: لا يَجُوزُ ذلك.
كتابُ أُمَّهاتِ الأولادِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا اشْتَرَى جاريةً شِراءً صَحيحًا ووَطِئَها وأَوْلَدَها, أنَّ أَحكامَها في أكثرِ أُمورِها أحكامُ الإماءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ أمِّ الولَدِ مِن سَيِّدِها حُرٌّ.
وأَجْمَعُوا أنَّ أولادَها مِن غيرِ سَيِّدِها، لِمَنْزِلَتِها، يُعتَقُون بعِتْقِها ويُرَقُّون برِقِّها، وانْفَرَدَ الزُّهْرِيُّ، فقالَ مُمَلَّكُونَ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا أَعْتَقَ الرجلُ أمَّ ولَدِه في مَرَضِه، ولا مالَ له أو له مالٌ فسواءٌ، وتُعْتَقُ مِن رأسِ المالِ.
كتابُ الْهِبَاتِ والعَطايَا والْهَدايَا
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا وَهَبَ لرجلٍ دارًا أو أرضًا أو عبدًا على غيرِ عِوَضٍ، مِلْكَ نفسِ الْمُعْطِي، وقَبِلَ الموهوبُ له ذلك وقَبَضَه، يُدْفَعُ مِن الواهبِ ذلك إليه، وأَجازَه، أنَّ الْهِبَةَ له تامَّةٌ.
وأَجْمَعُوا عل أنَّ مَن وَهَبَ عَبْدًا بعينِه أو دارًا أو دَابَّةً بعينِها وقَبَضَها الموهوبُ له، أنَّ الْهِبَةَ صَحيحةٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا وَهَبَ لوَلَدِه الطِّفْلَ، دارًا بعينِها، أو عبدًا بعينِه وقَبَضَه له مِن نفسِه، وأَشْهَدَ عليه أنَّ الْهِبَةَ تامَّةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا وَهَبَ مالَه على رَجُلٍ منه وأَبْرَأَهُ وقَبِلَ البَراءةَ, أنَّ ذلك جائزٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْهِباتِ في الْمَرَضِ، الذي يَموتُ فيه الواهِبُ حُكْمُ الوَصايا، وتكونُ مِن الثُّلُثِ إذا كانتْ مَقبوضةً.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا وَهَبَ مُسْلِمٌ للذِّمِّيِّ أو وَهَبَ ذِمِّيٌّ للمسلِمِ وقَبَضَ ذلك الموهوبُ، وكان الشيءُ معلومًا أنَّ ذلك جائزٌ.
كتابُ العُمْرَى والرُّقْبَى
لم يَثْبُتْ فيهما إجماعٌ.
كتابُ الْأَيمانِ والنُّذورِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن قالَ: واللهِ أو باللهِ أو تاللهِ، فيَحْنَثُ أنَّ عليه الكَفَّارَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن حَلَفَ باسمٍ مِن أسماءِ اللهِ تعالى ثم حَنِثَ عليه الكَفَّارَةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحالِفَ بالطلاقِ على زَوجتِه في أَمْرٍ لا يَفعلُه ففَعَلَه، أنَّ الطلاقَ يَقَعُ عليها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن حَلَفَ على أمرٍ كاذبًا مُتَعَمِّدًا، أن لا كَفَّارَة عليه، وانْفَرَدَ الشافعيُّ، فقالَ: يُكَفِّرُ وإن أَثِمَ .
وأَجْمَعُوا أنَّ الحانِثَ في نفسِه بالْخِيارِ إن شاءَ أَطْعَمَ أو شاءَ كَسَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن وَجَبَتْ عليه كَفَّارَةُ يَمينٍ فَأَعْتَقَ رَقبةً مؤمنةً أنَّ ذلك يُجْزِئُ عنه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الحالِفَ الواجدَ للإطعامِ أو الكِسوةِ أو الرَّقَبةِ لا يُجْزِئُه الصومُ إذا حَنِثَ في يمينِه.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن حَلَفَ أن لا يَأكلَ طعامًا، ولا يَشربَ شَرابًا, فذَاقَ شيئًا مِن ذلك، ولم يَدْخُلْ حَلْقَه أنه لا يَحْنَثُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذ حَلَفَ ألا يَتَكَلَّمَ، فتَكَلَّمَ بأيِّ لغةٍ كانتْ: حَنِثَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ كلَّ مَن قالَ: إنْ شَفَى اللهُ عَلِيلِي أو قَدِمَ [غَايَتِي](1) أو ما أَشْبَه ذلك، فعَلَيَّ مِن الصوْمِ كذا، ومِن الصلاةِ كذا، وكان ما قالَ: أنَّ عليه الوَفاءَ بنَذْرِه.
كتابُ أَحكامِ السُّرَّاقِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن سَرَقَ عَبدًا صغيرًا مِن الْحِرْزِ: أنَّ عليه القَطْعَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ القَطْعَ يَجِبُ على مَن سَرَقَ، ما يَجِبُ فيه القَطْعُ مِن الْحِرْزِ، وانْفَرَدَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ، فقالَ: فيمَنْ جَمَعَ الْمَتاعَ في البيتِ عليه القَطْعُ، وروايةٌ أُخْرَى مثلُ قولِ الجميعِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن سَرَقَ مِن الفُسطاطِ شيئًا قِيمتُه ما يُقْطَعُ منه اليدُ، أنَّ عليه القَطْعَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرءَ إذا استعارَ الشيءَ ثم جَحَدَه، أن لا قَطْعَ عليه, وانْفَرَدَ إسحاقُ، فقالَ: عليه القَطْعُ، وقالَ أحمدُ: لا أَعْلَمُ شيئًا يَدْفَعُه.
وأَجْمَعُوا أنْ لا قَطْعَ على الْمُخْتَلِسِ، وانْفَرَدَ إياسُ بنُ مُعاويةَ فقالَ: أَقْطَعُه.
وأَجْمَعُوا أنْ لا قَطْعَ على الخائنِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ السارِقَ إذا سَرَقَ مَرَّاتٍ إذا قُدِّمَ إلى الحاكمِ في آخِرِ السَّرِقَاتِ أنَّ قَطْعَ يَدِه يُجْزِئُ عن ذلك كلِّه.
وأَجْمَعُوا في أنَّ قَطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهِدَ عليه بالسَّرِقَةِ: شاهدانِ، عَدلان، مُسْلِمان، حُرَّانِ ووَصَفَا ما يَجِبُ فيه القَطْعُ ثم عادَ, أنه يُقْطَعُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشاهدينِ إذا شَهِدَا على سارِقٍ فقُطِعَتْ يَدُه ثم جاءَ بآخَرَ، فقالَا: هذا الذي سَرَقَ، وقد أَخْطَأْنَا الأَوَّلَ، أنهما يُغَرَّمَانِ دِيَةَ اليدِ، ولا تُقْبَلُ شَهادتُهما على الثاني.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لا قَطْعَ على العبدِ إذا سَرَقَ مِن مَولاهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السارقَ إذا قُطِعَ، أنَّ الْمَتاعَ يُرَدُّ على المسروقِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المسلِمَ إذا سَرَقَ مِن أخيهِ خَمْرًا، أن لا قَطْعَ عليه.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ الخمرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفرائضَ والأحكامَ تَجِبُ على المسلِمِ البالغِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الأحكامَ تَجِبُ على المرأةِ إذا تَطَهَّرَتْ مِن الْحَيْضِ, وهي والرجُلُ سواءٌ في حُكْمِ الإسلامِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ أمرَ المحارِبِ إلى السلطانِ، وإنْ قَتَلَ الْمُحَارِبُ أخَا امرِئٍ، أو أباه في حالةِ المحارَبَةِ, أنَّ عَفْوَ طالبِ الدَّمِ لا يَجُوزُ في حالةِ المحارَبَةِ.
كتابُ الحدودِ
وأَجْمَعُوا على تَحريمِ الزنا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ به الْجَلْدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ إذا تَزَوَّجَ تَزويجًا صحيحًا ووَطِئَها في الفَرْجِ، أنه مُحْصَنٌ يَجِبُ عليهما الرَّجْمُ إذا زَنَا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لا يكونُ بعَقْدِ النكاحِ مُحْصَنًا حتى يكونَ مَعَهُ الوَطْءُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرجومَ يُداوَمُ عليه الرجْمُ حتى يَموتَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المرأةَ إذا اعْتَرَفَتْ بالزنا، وهي حاملٌ: أنه لا تُرْجَمُ حتى تَضَعَ حَمْلَها.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْجَلْدَ بالسَّوطِ يَجِبُ، والسوطُ الذي يَجِبُ الْجَلْدُ به سوطٌ بينَ سَوطينِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على البِكرِ النفيَ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ وابنُ الْحَسَنِ، فقالَا: لا يُغَرَّبَانِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه مَن زَنَى بخالَتِه، أو بِحَمَاتِه أو ذَوِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عليه، أنه زانٍ، وعليه الْحَدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دَرْءَ الْحَدِّ بالشُّبُهاتِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العبدَ إذا أَقَرَّ بالزنا, أنَّ الْحَدَّ يَجِبُ عليه, أَقَرَّ بذلك الْمَوْلَى أو أَنْكَرَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّهَادةَ على الزِّنا، أربعةٌ لا يُقْبَلُ أَقَلُّ منهم.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النصرانيَّ إذا قَذَفَ المسلِمَ الْحُرَّ، أنَّ عليه ما على المسلِمِ إذا قَذَفَ المسلِمَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا افْتَرَى أَحَدٌ على عبدٍ فلا حَدَّ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قالَ الرجُلُ للرجُلِ: يا ابنَ الكافرِ، وأَبواهُ مُؤمنانِ قد مَاتَا، أنَّ عليه الْحَدَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ للرجُلِ: يا يَهُودِيُّ أو يا نَصْرَانِيُّ، أنَّ عليه التعزيرَ، ولا حَدَّ عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه إذا قَذَفَ الرجلُ أباه أو جَدَّه أو أحدًا مِن أَجدادِه أو جَدَّاتِه بالزنا، أنَّ عليه الْحَدَّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للمَقذوفِ طَلَبَ ما يَجِبُ له: الْحَدُّ مِن القَاذِفِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المقذوفَ إذا كان غائبًا: فليس لأبيهِ، ولا لأُمِّهِ أن يَطْلُبَا بالْقَذْفِ ما دامَ المقذوفُ حَيًّا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّه لا يَجُوزُ الكَفالةُ في الحدودِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَدَّ لا يَجِبُ بيمينٍ وشاهدٍ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قولَ الرجلِ للرجلِ: يا فاسِقُ، يا خَبيثُ، أنه لا يُؤْخَذُ منه الْحَدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الحَدَّ يُقادُ به الْحُرُّ، وإن كان الْمَجْنِيُّ عليه مُقْعَدًا أو أَعْمَى أو أَشَلَّ. والآخَرُ سَوِيَّ الْخَلْقِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القِصاصَ بينَ المرأةِ والرجلِ في النفْسِ إذا كان القتْلُ عَمْدًا، ورُوِيَ عن عطاءٍ والحسَنِ غيرُ ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القولَ في القتلِ الخطأِ بالآيةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن ضَرَبَ رَجُلًا بسيفٍ أو سِكِّينٍ أو سِنانِ رُمْحٍ أنَّ عليه القَوَدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القتلَ الخطأَ أنْ يُريدَ يَرْمِي الشيءَ فيُصيبُ غيرَه.
وأَجْمَعُوا على تَسليمِ العبدِ في القَتْلِ، وانْفَرَدَ مالكٌ، فأَنْكَرَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عمرَ بنَ الْخَطَّابِ رَحِمَه اللهُ كان لا يَحُدُّ إلا على مَن عَلِمَه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ للإمامِ أنْ يُعَزِّرَ في بعضِ الأشياءِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نفيَ البِكْرِ الزاني يَجِبُ، وانْفَرَدَ النُّعمانُ وابنُ الْحَسَنِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا وَطِئَ جاريةً ذاتَ مَحْرَمٍ عليه أنه زانٍ ، وكذلك أمُّ الولَدِ والْمُدَبَّرَةُ، والمكاتَبَةُ، والمُعْتَقُ بعضُه، يعني: إذا أَقَرَّ بالزنا أنه يُحَدُّ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَمَةَ إذا زَنَتْ ثم أُعْتِقَتْ حُدَّتْ حَدَّ الإماءِ، وإذا زَنَتْ وهي لا تَعْلَمُ بالعِتْقِ ثم عَلِمَتْ وقد حُدَّتْ حَدَّ الإماءِ أُقيمَ عليها تَمامُ الْحَدِّ، ولا حَدَّ على قَاذفِ المكاتَبِ والْمُعْتَقِ بعضُه والْمُدَبَّرِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السَّكرانَ في المرَّةِ الرابعةِ لا يَجِبُ عليه القتلُ، إلا شَاذًّا مِن الناسِ لا يُعَدُّ خِلافًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحُرَّ يُقادُ به الْحُرُّ.
وأَجْمَعُوا, ولا أَحفظُ فيه خِلافًا, أنَّ رجلًا إذا قَطَعَ يمينَ رجُلٍ ويَسارَ آخَرَ، أنه يُقْتَصُّ لهما جميعًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الانتظارَ بالقِصاصِ مِن الْجُرْحِ حتى يَبْرَأَ صاحبُ الْجُرْحِ، وهذا رَأْيُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ, أن ليس على صاحبِ الدابَّةِ الْمُنْفَلِتَةِ ضَمانٌ فيما أَصابتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الرجُلِ مائةٌ مِن الإبِلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ المرأةِ نِصفُ دِيةِ الرجُلِ.
وأَجْمَعُوا على ما في الآيةِ التي في النِّساءِ: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً }.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في الْمُوضِحَةِ خَمسًا مِن الإبِلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ تكونُ في الرأسِ والوجهِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في الْمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشرَ مِن الإبلِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ الْمُنَقِّلَةَ هي التي تَنْقُلُ العظامَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُنَقِّلَةَ لا قَوَدَ فيها، وانْفَرَدَ ابنِ الزُّبيرِ فرُوِّينَا أنه أَقادَ منها.
وأَجْمَعُوا أنَّ في المأمومةِ ثُلُثَ الدِّيَةِ، وانْفَرَدَ مَكحولٌ، فقالَ: إذا كانتْ عَمْدًا ففيها ثُلُثَا الدِّيَةِ، وإن كانتْ خَطأً ففيها ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وأَجْمَعُوا أَلَّا قَوَدَ في المأمومةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في العَقْلِ دِيَةً.
وأَجْمَعَ أكثرُ أهلِ العِلْمِ أنَّ في الأُذُنَيْنِ الدِّيَةَ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ فقالَ: سَمِعْنا أنَّ في السمْعِ الديةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في العَينينِ إذا أُصيبَتا خَطَأً: الدِّيَةَ، وفي العينِ الواحدةِ نِصفَ الدِّيَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الأَنْفَ إذا أُوعِبَ جَدْعًا الدِّيَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في اللسانِ الديَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في لسانِ الأَخْرَسِ حُكومةً، وانْفَرَدَ قَتادةُ والنَّخَعِيُّ فحَمَّلَ أخِيرُهما الدِّيَةَ، والآخَرُ: ثُلُثَ الدِّيَةِ.
وأَكثَرُ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهلِ العِلْمِ أنَّ في ذَهابِ الصوتِ مِن الجنايةِ الدِّيَةَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في اليدِ نِصفَ الدِّيةِ.
وأكثرُ مَن نَحْفَظُ عنه يَقولُ: الأصابعُ سَواءٌ, لا يَفْضُلُ بعضُها بعضًا، ورُوِّينَا عن عُمرَ قَولًا آخَرَ، ورُوِّينَا عنه مِثلَ هذا.
وأَجْمَعُوا أنَّ الأَنامِلَ سواءٌ، وأنَّ في كلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثَ دِيَةِ أَصْبَعٍ إلا الإبهامَ.
وأَجْمَعَ كثيرٌ مِن أهلِ العِلمِ, أنَّ في الإبهامِ أَنْمُلَتَيْنِ، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ، فقالَ: ثلاثةُ أَناملَ. أحدُ قَوْلَيْهِ، والآخَرُ: يُوافِقُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ اليدَ الصحيحةَ إذا ضُرِبَتْ وشُلَّتْ ففيها دِيَتُها كاملةً.
وأَجْمَعُوا أنَّ في ثَدْيِ المرأةِ نِصفَ الدِّيَةِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في الصُّلْبِ الدِّيَةَ، وانْفَرَدَ ابنُ زُبيرٍ فرُوِّينَا عنه أنه قَضَى فيه: بثُلُثَيِ الدِّيَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في الذَّكَرِ الدِّيَةَ، وانْفَرَدَ قَتادةُ فقالَ: في ذَكَرِ الذي لا يأتي النساءَ ثُلُثُ ما في ذَكَرِ الذي يَأْتِي النِّساءَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في الأَلْيَتَيْن الدِّيَةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ في اليدِ خُمُسَيْنِ، وفي الرِّجْلِ خُمُسَيْنِ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ قولَه أنَّ معنى قولِهم: حُكومةٌ. أنْ يُقالَ: إذا أُصيبَ الإنسانُ بجُرْحٍ لا عَقلَ له مَعلومٌ، كم قِيمةُ هذا لو كان عَبْدًا قبلَ أن يُجْرَحَ هذا الْجُرحَ, أو يُضْرَبَ هذا الضربَ؟ فإن قيلَ: مائةُ دينارٍ، قيلَ: كم قِيمتُه وقد أَصابَه هذا الْجُرْحُ وانتهى بُرْؤُه؟ فإن قيلَ: خمسةٌ وتِسعونَ دِينارًا، فالذي يَجِبُ للمَجْنِيِّ عليه على الْجُرْحِ نصفَ عُشْرِ الدِّيَةِ، وما زادَ أو نَقَصَ فعلى هذا الْمِثالِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّبيبَ إذا لم يَتَعَدَّ لم يُضَمَّنْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَطْعَ الخاتِنِ إذا أَخْطَأَ فقَطَعَ الذكَرَ والْحَشَفَةَ أو بعضَها فعليه ما أَخْطَأَ به، يَعْقِلُه عنه العاقلةُ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه على أنَّ مَن حَمَلَ صَبِيًّا أو مَملوكًا بغيرِ إذْنِ وَلِيِّه على دابَّةٍ فتَلِفَ, أنه ضامِنٌ.
كتابُ إثباتِ دِيَةِ الْخَطَأِ
أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ أنَّ دِيَةَ الخطأِ تَحْمِلُه العاقلةُ.
وأَجْمَعُوا أنَّ وَلَدَ المرأةِ إذا كان مِن غيرِ عَصَبَتِها لا يَعْقِلون عنها، وكذلك الإخوةُ مِن الأمِّ لا يَعْقِلون عن أَخيهم لأُمِّهْم شَيْئًا.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرأةَ والصبِيَّ الذي لم يَبْلُغْ، لا يَعقلانِ مع العاقلةِ شيئًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الفَقيرَ لا يَلْزَمُه مِن ذلك شيءٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ما زَادَ على ثُلُثِ الدِّيَةِ، على العاقلةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العاقلةَ لا تَعْقِلُ مَهْرَ الْمِثْلِ، ولا الْجِناياتِ على الأموالِ إلا العَبيدَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ العاقلةَ لا تَحْمِلُ دِيَةَ العَمْدِ، وأنها تَحْمِلُ دِيةَ الخطأِ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ على أنَّ فِي الْجَنينِ غُرَّةً.
وأَجْمَعُوا, إذ لا أَعْلَمُ فيها خِلافًا, أنَّ في جَنِينِ اليَهودِيَّةِ والنَّصْرَانيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.
وأَجْمَعُوا إذا سَقَطَ مِن الضرْبِ أنَّ فيه الدِّيَةَ الكاملةَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المرأةَ إذا طَرَحَتْ أَجِنَّةً مِن ضَربةٍ ضُرِبَتْها، ففي كلِّ جَنينٍ غُرَّةٌ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ على القاتِلِ خَطأً الكَفَّارَةَ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ على أنَّ على الضارِبِ بطْنَ المرأةِ فتَطْرَحُ جَنينًا مَيِّتًا لوَقْتِه الْغُرَّةَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ في العَبْدِ يُقْتَلُ خَطأً قِيمتُه إذا كانت القِيمةُ أَقَلَّ مِن الدِّيَةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَةَ الأَحْرَارِ سَواءٌ.
وأَجْمَعُوا على اختلافِ أَثمانِ العَبيدِ.
وأَجْمَعَ عَوامُّ الْمُفْتِينَ على أنَّ جِنايةَ أمِّ الولَدِ على سَيِّدِهَا، هذا قولُ مَن مَنَعَ ببَيْعِهِنَّ.
كتابُ القَسَامَةِ
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ على أنَّ مَن حَلَفَ باللهِ في القَسامَةِ فهو حالِفٌ ، هذا جميعُ ما في القَسَامَةِ مِن الإجماعِ.
كتابُ الْمُرْتَدِّ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ النصرانيينِ إذا أَسْلَمَ أحدُهما ولهما أولادٌ بالغونَ رِجالاً ونِساءً، أنهم لا يَكونون مسلمينَ بإسلامِ أيِّهما أَسْلَمَ.
وأَجْمَعُوا أنَّ المجنونَ إذا ارْتَدَّ في حالِ جُنونِه أنه مُسلِمٌ على ما كان قبلَ ذلك، ولو قَتَلَه عَمْدًا كان عليه القَوَدُ إذا طَلَبَ أولادُه ذلك.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ بأنَّ العبدَ إذا ارْتَدَّ، فاستُتِيبَ، فلم يَتُبْ: قُتِلَ. ولا أَحْفَظُ فيه خِلافًا.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَن سَبَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ له القَتْلَ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه على أنَّ الْمُرْتَدِّ بارتِدَادِهِ لا يَزولُ مُلْكُه مِن مالِه.
وأَجْمَعُوا أنَّه برُجوعِه إلى الإسلامِ، مالُه مَردودٌ إِليه، ما لم يَلْحَقْ بدَارِ الحَرْبِ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه على أنَّ الْمُرْتَدَّ إذ تابَ ورَجَعَ إلى الإسلامِ أنَّ مالَه مَردودٌ إليه.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحفظُ عنه: أنَّ الكافرَ إذا قالَ: لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، ولم يَزِدْ على ذلك شيئًا، أنه مسلِمٌ, ولا نَعلمُ أحدًا أَوْجَبَ على الْمُرْتَدِّ مَرَّةً واحدةً أَدَبًا إذا رَجَعَ إلى الإسلامِ.
وأَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ أنَّ شَهادةَ شاهدينِ يَجِبُ قَبُولُهما على الارتدادِ، ويُقْتَلُ المرءُ بشهادَتِهما، إن لم يَرْجِعْ إلى الإسلامِ، وانْفَرَدَ الحسَنُ فقالَ: لا يُقْبَلُ في القتْلِ إلا شَهادةُ أربعةٍ.
كتابُ الْعِتْقِ
أَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ الرَّجُلَ إذا أَعْتَقَ عَبدًا له في صِحَّتِه وهو مُوسِرٌ، أنَّ عِتْقَه ماضٍ عليه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا مَلَكَ أَبَوَيْهِ أو وَلَدَه، أنهم يُعْتَقُون عليه ساعةَ تَمَلُّكِهم.
وأَجْمَعُوا أنَّه مَن مَلَكَ جُزءًا مِمَّنْ ذَكَرْنا أنه يُعْتَقُ عليه.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا مَلَكَ أَبَوَيْهِ أو جَدَّاتِه لأبيه، أو جَدَّاتِه لأمِّه، أنهم يُعْتَقُون عليه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا قالَ لعبدِه: أنتَ حُرٌّ، وقد أَعْتَقْتُك وأنتَ عَتيقٌ، وأنتَ مُعْتَقٌ: يَنْوِي عِتْقَه، أنَّ مَملوكَه بذلك يُعْتَقُ عليه، ولا سبيلَ له إليه.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا أَعْتَقَ ما في بَطْنِ أَمَتِه، فوُلِدَ حَيًّا، فإنَّ الولدَ حُرٌّ دُونَ الأمِّ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ أنَّ الرجُلَ إذا قالَ لأَمَتِه: كلُّ وَلَدٍ تَلِدِينَه فهو حُرٌّ، فوَلَدَتْ أولادًا أنهم أَحرارٌ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن أَحْفَظُ عنه على أنَّ عِتْقَ الصبِيِّ لا يَجُوزُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ المسلمينَ تَتَكَافَأُ دِماؤُهم.
وأَجْمَعُوا أنَّ الرجُلَ إذا أَعْتَقَ عن الرجُلِ عَبْدًا بغيرِ أَمْرِه أنَّ الوَلاءَ للمُعْتِقِ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ على أنَّ ما يُحْدِثُه المريضُ الْمَخوفُ عليه في مَرَضِه الذي يموتُ فيه مِن هِبَةٍ لأَجْنَبِيٍّ أو صَدَقَةٍ أو عِتْقٍ أنَّ ذلك في ثُلُثِ مالِه، وأنَّ ما جَاوَزَ ثُلُثَه مِن ذلك مَردودٌ.
وأَجْمَعَ أهلُ العِلْمِ على أنَّ الراهنَ ممنوعٌ مِن بَيعِ الرهْنِ، وهِبتِه وصَدَقَتِه وإخراجِه مِن يَدَيْ مُرْتَهِنِه حتى يَبْرَأَ مِن حَقِّ الْمُرْتَهِنِ.
وأَجْمَعُوا على إبطالِ بيعِ الرهْنِ بغيرِ أَمْرِ الْمُرْتَهِنِ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا قالَ لعبدٍ: أنتَ حُرٌّ، وقد لأَُعْتِقُكَ أو أنتَ عَتيقٌ. يُريدُ به اللهَ عزَّ وجلَّ: أنه حُرٌّ.
كتابُ الأطعمةِ والأَشْرِبَةِ
أَجْمَعَ عوامُّ أهلِ العِلْمِ أنَّ كلَّ ذي نَابٍ مِن السِّبَاعِ حَرامٌ.
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أهلِ العِلْمِ على أنَّ ما قُطِعَ مِن الأنعامِ وهي أَحياءٌ، مَيْتَةٌ، ويَحْرُمُ أكلُ ذلك.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ لُحومِ الأنعامِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.
وأَجْمَعُوا أنَّ لَحْمَ الطيرِ حلالٌ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ أكلِ الجرادِ إذا وُجِدَ مَيِّتًا، وانْفَرَدَ مالكُ بنُ أنسٍ والليثُ بنُ سعدٍ. فحَرَّمَاه.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ صيدِ البحرِ للحلالِ والْمُحْرِمِ.
وأَجْمَعُوا على إباحةِ الْمَيتةِ عندَ الضرورةِ.
وأَجْمَعُوا على تحريمِ أموالِ المسلمينَ ودِمائِهم إلا حيثُ أَباحَه اللهُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الكَلَأَ إذا ذَهَبَ ثُلُثُه وبَقِيَ ثُلُثُهُ فلا بَأْسَ به.
كتابُ قِتالِ أهلِ الْبَغْيِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أهلَ البغيِ إذا سَأَلُوا الإمامَ النظرَ، ورَجَا رُجوعَهم عما هم عليه إلى طريقِ أهلِ العَدْلِ فعليه أن يَفعلَ.
كتابُ الساحرِ والساحرةِ وكتابُ تارِكِ الصلاةِ
قالَ أبو بكرٍ: لم أَجِدْ فيهما إِجماعًا.
كتابُ القِسْمَةِ
أَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ له مِن أهلِ العِلْمِ على أنَّ الأرضَ إذا كانتْ بينَ شُركاءَ واحْتَمَلَتِ القِسْمَةَ عن غيرِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ أَحَدًا منهم: قُسِمَتْ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَسْمَ ذلك يَجِبُ بينَهم إذا أقاموا البَيِّنَةَ على أصولِ أَملاكِهم.
وأَجْمَعُوا على لُؤْلُؤَةٍ لو كانتْ بينَ جماعةٍ، فأرادَ بعضُهم أن يَأْخُذَ حَظَّه منها، بأن تُقَطَّعَ بينَهم أو تُكَسَّرَ، أنهم يُمْنَعُون مِن ذلك؛ لأن في قَطْعِها تَلَفًا لأموالِهم وفَسادًا لها، وكذلك السفينةُ تكونُ بينَ الجماعةِ لها القِيمةُ الكبيرةُ فإذا كُسِّرَتْ أو قُطِّعَتْ ذَهَبَتْ عامَّةُ قِيمتِها، والجوابُ في الْمُصْحَفِ، والسيفِ، والدِّرْعِ، والمائدةِ، والصَّفْحَةِ، والصُّندوقِ، والسريرِ، والبابِ، والنعْلِ والقَوْسِ وما أَشْبَهَ ذلك يكونُ بينَ جماعةٍ، كالجوابِ فيما ذَكرناهُ مِن اللؤلؤةِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الدارَ والأرضَ إذا احْتَمَلَتِ القِسمةَ ودعا الشُّركاءَ إلى القَسْمِ، أنَّ قَسْمَ ذلك بينَهم واجبٌ.
وأَجْمَعَ أهلُ العلْمِ مِمَّنْ نَحْفَظُ عنه أنَّ جماعةً لو جاءُوا إلى الحاكِمِ ببَلَدٍ مِن البُلدانِ، وبِأَيْدِيهِم أرضٌ أو دارٌ أو عَرَضٌ مِن العُروضِ، وأقاموا البَيِّنَةَ على أنهم مالِكونَ له، وسَأَلُوه أن يَأْمُرَ أن يُقْسَمَ بينَهم ذلك، واحْتَمَلَ الشيءُ القِسمةَ، أنَّ قَسْمَ ذلك يَجِبُ بينَهم.
كتابُ الوَكالةِ
وأَجْمَعَ كلُّ مَن نَحْفَظُ عنه مِن أَهْلِ العِلْمِ أنَّ للمريضِ العاجِزِ عن الخروجِ إلى مَجلسِ الحكمِ، والغائبِ عن الْمِصْرِ، يُوَكِّلُ كلُّ واحدٍ منهما وَكيلًا يُطالِبُ له حَقَّه، ويَتَكَلَّمُ عنه.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذا ماتَ أنَّ وَكالتَه تَنْفَسِخُ بموتِه.
وأَجْمَعُوا جميعًا أنَّ نَوْمَهما أو نومَ أَحَدِهما لا يُبْطِلُ الوَكالةَ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ إِقرارَ الوَكيلِ إذا جَعَلَ الْمُوَكِّلَ أن يُقِرَّ عليه: جائزٌ على الْمُوَكِّلِ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الوكيلَ إذا أرادَ أن يُوَكِّلَ، وقد جَعَلَ إليه الْمُوَكِّلُ ذلك في كتابِ الوَكالةِ، أنَّ له أنْ يُوَكِّلَ غيرَه.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا سُمِّيَ للوَكيلِ ثَمَنًا في البيعِ والشراءِ فخالَفَ الوَكيلُ ذلك أنه غيرُ جائزٍ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا أَوْكَلَه ببيعِ سِلْعَةٍ فباعَها بالأغلَبِ مِن نَقْدِ البلَدِ دنانيرَ كان أو دَراهمَ أنه جائزٌ.
وأَجْمَعُوا أنَّه إذا باعَ الوكيلُ عَبْدًا أو سِلعةً مِن السِّلَعِ، فطَعَنَ المشترِي فيها بعَيبٍ، وأقام البَيِّنَةَ أنَّ الوَكيلَ باعَها، وبها ذلك العَيبُ لم يَبْرَأْ ذلك منه , فَرَدَّ القاضي البيعَ وأَلْزَمَ الوكيلَ رَدَّ الثمَنِ، لَزِمَ الأمرُ , رَدَّ الثمَنَ ورَجَعَت السلعةُ إليه, ولم يَلْزَم المشتَرِي شيءٌ مِن ذلك.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجلَ إذا وَكَّلَ الرجُلَ بِقَبْضِ دَيْنٍ له على آخَرَ، فأَبْرَأَ الوكيلُ الغَريمَ مِن الدَّيْنِ الذي عليه أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ،؛ لأنه لا يَمْلِكُه، ولا فَرْقَ بينَ هذا وبينَ ثَمَنِ السلعةِ للمُوَكِّلِ على الْمُشْتَرِي.
وإذا وَكَّلَ الأبُ في مالِه ابنَه الطفلَ وَكيلًا يَبيعُ ويَشترِي أو غيرَ ذلك ثم ماتَ الأبُ انْقَطَعَت الوَكالةُ.
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرجُلَ إذا وَكَّلَ بِبَيْعِ عبدٍ له فباعَه مِن ابنِ الآمِرِ أو مِن أبيهِ أو مِن أُمِّه أو مِن أُخْتِه أو مِن زوجتِه أو مِن خالتِه أو عَمَّتِه فالبيعُ جائزٌ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, الإجماع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir