دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب العدد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:28 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 2- المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه

( فصلٌ ) الثانيةُ ( الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه )
قبلَ الدخولِ أو بعدَه، للحُرَّةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ وللأَمَةِ نِصْفُها، فإن ماتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ في عِدَّةِ طَلاقٍ سَقَطَتْ وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وفاةٍ منذُ ماتَ، وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ، وإن طَلَّقَ بعضَ نسائِه مُبْهَمةً أو مُعَيَّنَهً ثم أُنْسِيَها ثم ماتَ قبلَ قُرعةٍ اعْتَدَّ كلٌّ مِنهنَّ سوى حاملِ الأطولِ منهما.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 07:15 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.............................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 07:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


فصلٌ
(الثانيةُ) مِن المُعْتَدَّاتِ: (المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه)؛ لِتَقَدُّمِ الكلامِ على الحَامِلِ (قبلَ الدُّخولِ وبعدَه)، وُطِئَ مِثْلُها أو لا، (للحُرَّةِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشَرَةُ) أَيَّامٍ بلَيَالِيها؛ لقولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}. (وللأَمَةِ) المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها (نِصْفُها)؛ أي: نِصْفُ المُدَّةِ المذكورةِ، فعِدَّتُها شَهْرَانِ وخمسةُ أيَّامٍ بِلَيَالِيها؛ لأنَّ الصحابةَ رَضِيَ اللهُ تعالَى عنهم أَجْمَعُوا على تَنْصِيفِ عِدَّةِ الأَمَةِ في الطلاقِ، فكذا عِدَّةُ الموتِ، وعِدَّةُ مُبَعَّضَةٍ بالحسابِ، (فإِنْ مَاتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلاقٍ، سَقَطَتْ) عِدَّةُ الطلاقِ، (وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ منذُ ماتَ)؛ لأنَّ الرجعيَّةَ زَوْجَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ، فكانَ عليها عِدَّةُ الوفاةِ، (وإنْ ماتَ) المُطَلِّقُ (في عِدَّةِ مَن أبانَها في الصحَّةِ، لم تَنْتَقِلْ) عن عِدَّةِ الطلاقِ؛ لأنَّها لَيْسَتْ زَوْجَةً، ولاَ في حُكْمِها؛ لِعَدَمِ التوارُثِ، (وتَعْتَدُّ مَن أَبَانَهَا في مَرَضِ موتِه الأطولِ مِن عِدَّةِ وفاةٍ وطلاقٍ)؛ لأنَّها مُطَلَّقَةٌ؛ فوَجَبَتْ عليها عِدَّةُ الطلاقِ، ووَارِثَةٌ؛ فتَجِبُ عليها عِدَّةُ الوفاةِ، ويَنْدَرِجُ أَقَلُّهُما في أَكْثَرِهِما، (ما لَمْ تَكُنِ) المُبَانَةُ (أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو) مَن (جَاءَتِ البَيْنونةُ مِنها، فـ) تَعْتَدُّ (لِطلاقٍ، لا لِغَيْرِهِ)؛ لانقطاعِ أَثَرِ النكاحِ بعدمِ مِيرَاثِها. ومَن انْقَضَتْ عِدَّتُها قبلَ موتِه لم تَعْتَدَّ له، ولو وَرِثَتْ؛ لأنَّها أَجْنَبِيَّةٌ تَحِلُّ للأزواجِ.
(وإنْ طَلَّقَ بعضَ نِسَائِهِ، مُبْهَمَةً) كانَتْ (أو مُعَيَّنَةً، ثُمَّ نَسِيَها، ثُمَّ ماتَ) المُطَلِّقُ (قبلَ قُرْعَةٍ، اعْتَدَّ كُلٌّ مِنْهُنَّ)؛ أي: مِن نِسَائِهِ (سِوَى حاملٍ، الأطولَ مِنهما)؛ أي: مِن عِدَّةِ طلاقٍ ووفاةٍ؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ مِنْهُنَّ يَحْتَمِلُ أنْ تكونَ المُخْرَجَةَ بِقُرْعَةٍ، والحاملُ عِدَّتُها وَضْعُ الحملِ، كما سَبَقَ، وإنِ ارْتَابَتْ مُتَوَفًّى عنها زَمَنَ عِدَّتِها أو بعدَها بأمارةِ حملٍ؛ كحركةٍ أو رفعِ حَيْضٍ، لم يَصِحَّ نِكَاحُها حتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 07:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])
(الثانية) من المعتدات (المتوفى عنها زوجها([2]) بلا حمل منه) لتقدم الكلام على الحامل([3]) (قبل الدخول وبعده) وطئ مثلها أولا([4]) (للحرة أربعة أشهر وعشرة) أيام بلياليها([5]) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}([6]).
(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة([7]) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها([8]) لأن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت([9]) وعدة مبعضة بالحساب([10]) (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق([11]) (وابتدأت عدة وفاة منذ مات)([12]) لأن الرجعية زوجة كما تقدم([13]).
فكان عليها عدة الوفاة([14]) (وإن مات) المطلق (في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) عن عدة الطلاق([15]) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها([16]) لعدم التوارث([17]).
(وتعتد من أبانها في مرض موته، الأطول من عدة وفاة وطلاق)([18]) لأنها مطلقة فوجبت عليها عدة الطلاق، ووارثة، فتجب عليها عدة الوفاة([19]) ويندرج أقلهما في أكثرهما([20]).
(ما لم تكن) المبانة (أمة أو ذمية([21]) أو) من (جاءت البينونة منها([22]) فـ) تعتد (لطلاق لا) لـ (غيره) لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها([23]) ومن انقضت عدتها قبل موته، لم تعتد له ولو ورثت([24]) لأنها أجنبية تحل للأزواج([25]) (وإن طلق بعض نسائه([26]) مبهمة) كانت (أو معينة ثم أنسيها ثم مات)([27]). المطلق (قبل قرعة([28]) اعتد كل منهن) أي من نسائه (سوى حامل الأطول منهما) أي من عدة طلاق ووفاة([29]) لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة([30]) والحامل، عدتها وضع الحمل، كما سبق([31]) وإن ارتابت متوفى عنها، زمن عدتها أو بعدهن بأمارة حمل كحركة، أو رفع حيض([32]) لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة([33])


([1]) أي: في بيان أحكام بقية أصناف المعتدات، وما يتعلق بذلك.

([2]) ولو طفلا أو طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول، كما تقدم.
([3]) في الفصل قبل هذا موضحا.
([4]) قال ابن القيم: عدة الوفاة بالموت، دخل بها، أو لم يدخل بها لعموم القرآن والسنة، واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة، استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض، لأنه ليس في الشريعة حكم واحد، إلا وله معنى وحكمة يعقله من عقلهن ويخفى على من خفي عليه.
([5]) إجماعا، فلا تنقضي عدتها، حتى تغيب شمس اليوم العاشر، صوبه ابن القيم وغيره، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا، أربعة أشهر وعشر، ولا يعتبر فيها وجود حيض، إلا مالك في حق المدخول بها، إذا كانت ممن تحيض، وجود حيضة في كل طهر في هذه المدة.
([6]) أي ينتظرون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ذكر العشرة مؤنثة لإرادة الليالي، والمراد مع أيامها عند الجمهور، فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة.
([7]) وهي أربعة أشهر وعشر للآية.
([8]) قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، منهم مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
([9]) وفي المبدع: أجمع الصحابة على أن عدة الأمة، على النصف من عدة الحر، وإلا فظاهر الآية العموم.
([10]) ويتوجه في المعتق بعضها، إذا كان الحر ثلثيها فما دون أن لا تجب الأقراء، فإن تكميل القرأين من الأمة إنما كان للضرورة، فيؤخذ للمعتق بعضها، بحساب الأصل ويكمل، كما في الاختيارات وغيرها.
([11]) لأنها تعتد للوفاة، فلا يجتمع معها غيرها.
([12]) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على ذلك، وقال الموفق: لا خلاف فيهن وما حكي: أنها تعتد أطول الأجلين، فبعيد.
([13]) في حكم عدة الزوجة المتوفى عنها، فيلحقها طلاقه، وينالها ميراثه.
([14]) كغير المطلقة، لدخولها في عموم {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} الآية.
([15]) قال في الإنصاف: بلا نزاع، بل تبني على عدة الطلاق مطلقا، ولا تعتد للوفاة للآية.
([16]) لأنها أجنبية منه في النظر إليها، ولحوقها طلاقه ونحوه.
([17]) فلا تعتد لوفاته، كما لو انقضت عدتها.
([18]) صححه المجد وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة، والمراد مرض موته المخوف، إضرارا وعنه: تبني على عدة الطلاق، وهو قول مالك والشافعي.
([19]) فوجب أن تعتد أطول الأجلين ضرورة، حيث إنها لا تخرج عن العهد يقينا إلا بذلك.
([20]) فإن كان ما بقي من عدة الطلاق، أكثر من عدة الوفاة بنت، وإلا انتقلت لعدة الوفاة، احتياطا، قال ابن القيم: وأما المتوفى عنها، فدل قوله (يَتَرَبَّصْنَ) الآية على الاكتفاء بذلك، وإن لم تحض، وهذا قول الجمهور، وعن مالك، رواية إذا كانت عادتها تحيض في كل سنة مرة، انتظر بها تمام تسعة أشهر.
([21]) فلا يلزمهما غير عدة الطلاق قولا واحدا.
([22]) بأن سألته الطلاق أو الفسخ، أو فعلت ما يفسخ نكاحها بطلاق، أو خلع، أو لعان، أو رضاع، أو عتاق، أو اختلاف دين أو غيره.
([23]) أشبهت المبانة في الصحة، ولو أسلمت امرأة كافرة، ثم مات قبل انقضاء العدة، انتقلت، ذكره الشيخ قياسا.
([24]) وذلك بأن تكون مسلمة حرة تحت حر، فإن كانت ذمية تحت مسلم، أو أمة تحت عبد، أو حرة تحت عبد، لم ترثه بحال.
([25]) لأنها ليست زوجة، ولا في حكمها، وتحل للأزواج، بخلاف التي مات في عدتها، وعنه: تعتد للوفاة إن ورثت منه اختارها جماعة من الأصحاب وقال الموفق وغيره: الصحيح الأول، لعموم الآيات التي لا يجوز تخصيصها بالرأي.
([26]) طلاقا بائنا، فإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة.
([27]) كإحداهن طالق أو فاطمة، وله غيرها، ثم نسي هل هي فاطمة، أو زينب أو دعد.
([28]) بين نسائه، المبهم تعيينها، أو المعينة المنسية.
([29]) كما إذا كانت عادة حيضها، بعد كل شهرين مرة، فتعتد عدة طلاق؛ هذا إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا، اعتدت كل واحدة عدة وفاة.
([30]) ولأن كل واحد منهن، يحتمل أنها المطلقة، وأنها المتوفى عنها، فلا تخرج عن العهدة بيقين، إلا بالقرعة، وابتداء القرء من حين طلق، وابتداء عدة الوفاة من حين مات.
([31]) في حكم عدة المتوفى عنها موضحا.
([32]) وكانتفاخ بطن، ونزول اللبن في ثديها، وغير ذلك.
([33]) بانقطاع الحركة، أو زوال الانتفاخ، أو عود الحيض، أو مضي زمن لا يمكن أن تكون فيه حاملا، للشك في انقضاء عدتها، وتغليبا لجانب الحظر، وزوال الريبة، ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة، في قول عامة الفقهاء.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:06 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
الثَّانِيةُ : الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلاَ حَمْلٍ مِنْهُ، قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ،.....
قوله: «الثانية» يعني من المعتدات.
قوله: «المتوفى عنها زوجها» الفرق بين المُتَوفِّي والمُتَوَفَّى، أن الأول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول، والصواب اسم المفعول؛ لأن الله تعالى يقول: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: 42] ، فالإنسان مُتَوَفَّى، ويجوز ـ لكنه لغة ضعيفة جداً ـ أن نجعلها اسم فاعل مُتَوَفٍّ أي: متوفٍّ أجله ورزقه، أي قد استوفاه واستكمله، لكن الأول هو الأصح.
قوله: «بلا حمل منه» احتراز من الحامل، والحامل تقدم أن عدتها بوضع الحمل.
قوله: «قبل الدخول أو بعده» وقبل الخلوة أيضاً، وهل يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلها، وهو ممن يولد لمثله؟ ما يشترط، ففي عدة الوفاة ما يشترط إلا شرط واحد فقط، وهو أن يكون النكاح غير باطل، ولا يشترط سوى ذلك، فلا يشترط وطء، ولا خلوة، ولا كبر، ولا عقل، ولا شيء، ولهذا نقول: قبل الدخول وبعده، وقبل الخلوة وبعدها، وفي حال الصغر وفي حال الكبر، فلو عُقد له على طفلة لها سنتان ومات عنها تعتد وتحاد، فنجنبها الزينة، والطيب، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة، والدليل على ذلك عموم الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] فما قيدها الله بشيء، بل مجرد كونها زوجة، ولهذا ترث منه ويرث منها.
ومن السنة أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات، فقال: عليها العدة ولها الصداق والميراث، فقام رجل فقال: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم قضى في بَرْوَع بنت واشق ـ امرأة منا ـ بمثل ما قضيت[(162)]، فحكم ابن مسعود أن عليها العدة مع أنه لم يدخل بها.

لِلْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٌ، وَلِلأَمَةِ نِصْفُهَا، فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلاَقٍ سَقَطَتْ، وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُنْذُ مَاتَ،......................
: «للحرة أربعة أشهر وعشرة» «عشرة» بالتاء على أن التمييز مذكر، لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث إذا ذُكِرَ المُمَيَّز، أما إذا لم يذكر فيجوز الوجهان، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} ليس عشر ليالٍ ـ كما قاله كثير من العلماء ـ ولكن عشرة أيام؛ لأن «أشهر» للزمان النهاري، فكذلك عشرة أيام، لكنها لم تؤنث لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا كان مذكوراً، فللحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، والدليل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] .
والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر ـ والله أعلم ـ أنها حماية لحق الزوج الأول، ولهذا لما عظم حق الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة، أما غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام، ولماذا كانت أربعة أشهر وعشرة؟
الجواب: أن الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث الشهر، وقد جاء في الحديث: «الثلث والثلث كثير»[(163)]، وكانت النساء في الجاهلية يبقين في العدة سنة في أكره بيت، يضعون لها خباء صغيراً في البيت، وتقعد به بالليل والنهار، ولا تغتسل ولا تتنظف، وتبقى سنة كاملة، يمر عليها الصيف والشتاء، فإذا خرجت أَتَوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به، ثم تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث، وتأخذ بعرة من الأرض وترمي بها[(164)]، كأنها تقول بلسان الحال: كل الذي مَرَّ عليَّ ما يساوي هذه البعرة! لكن الإسلام ـ الحمد لله ـ جاء بهذه المدة الوجيزة، أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم مع ذلك هل منعها من التنظف؟ لا، تتنظف كما شاءت، وتلبس ما شاءت غير أن لا تتبرج بزينة، ولا تتطيب كما سيأتي.
وهذه المدة سواء حاضت أم لم تحض، فلو كانت ممن تحيض وحاضت ثلاث حيض، فلا أثر لذلك، ولو كانت ممن لا يحيض في الشهرين إلا مرة ولم تحض إلا مرتين فإنها تنتهي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام.
قوله: «وللأمة نصفها» يعني شهران وخمسة أيام.
فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأَمَة وبين الحرة، وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟! ثم إن الآية عامة.
قلنا: هذا تعليل صحيح، فعندنا عموم الآية وعموم المعنى، عموم الآية هذه امرأة متوفى عنها زوجها، وعموم المعنى أن حماية حق الزوج لا فرق فيه بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة، ولكن الجواب على ذلك أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أجمعوا على أن الأمة المطلقة عدتها نصف الحرة على ما نقل عنهم[(165)]، وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجها، بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة أيام، والحقيقة أن الآية لو تمسك أحد بعمومها وبعموم المعنى، لكان له وجه وهو أرجح، فالصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نقل عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك.
قوله: «فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات» أي: إذا مات إنسان وزوجته في عدة، فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية، أو بائناً لا ترث، أو بائناً ترث.
أولاً: الرجعية، يقول المؤلف: «إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات» مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وحاضت مرتين وبقيت عليها الحيضة الثالثة ثم مات، تبتدئ عدة وفاة منذ مات، والدليل قوله تعالى في المطلقات: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} [البقرة: 228] ، وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى سمى المُطَلِّق بعلاً، أي: زوجاً، فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234] صارت الرجعيةُ زوجةً متروكةً بعد الوفاة، فيلزمها عدة الوفاة.
ثانياً : البائن التي لا ترث يقول المؤلف:

وَإِنْ مَاتَ فِي عِدَّةِ مَنْ أَبَانَهَا فِي الصِّحَّةِ لَمْ تَنْتَقِلْ، وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا في مَرَضِ مَوْتِهِ الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَطَلاَقٍ.......................
قوله «وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل» إذا مات في عدة المبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل؛ لأنها أجنبية منه، لا يملك ردها، والبينونة لها طرق كثيرة كما سبق، منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، فإذا كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، ولما مضى حيضتان مات، فإنها لا تستأنف عدة وفاة، بل تكمل العدة؛ وذلك لأنها ليست زوجة، ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق النكاح؛ ولهذا لا يحل لها أن تكشف لزوجها في حال العدة، وله ـ على القول الراجح ـ أن يتزوج الرابعة؛ لأن التي بانت لا تحسب عليه، فلهذا لا تنتقل، ومثلها من طلقها على عوض واعتدت بحيضتين، ثم مات قبل الثالثة، فإنها تكمل العدة وتنتهي؛ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح.
ثالثاً : البائن التي ترث، يقول المؤلف:
«وتعتد من أبانها في مرض موته الأطولَ من عدة وفاة وطلاق» إذا أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها من الميراث، ثم مات وهي في العدة، فهل ترث أو ما ترث؟ ترث؛ لأنه متهم، وفي العدة تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، عدة الوفاة تبدأ من وفاته، وعدة الطلاق تكميل، وأيهما الأطول؟ لا نستطيع أن نقول: عدة الوفاة؛ لأنها قد لا تحيض في الشهرين إلا مرة، وقد سألتني امرأة تقول: إنه يقعد عنها الحيض أربعة أشهر، لكنه يأتيها شهراً كاملاً ـ سبحان الله ـ من العجائب، كأنه يجتمع في شهر واحد.
مثال ذلك: رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهماً بقصد حرمانها من الميراث، وفي أثناء العدة مات، ولنفرض أنه مضى حيضتان، فنقول: تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها؛ لأنها زوجة وليست زوجة، فباعتبار أنها ترث زوجة، وباعتبار أنها ليست رجعية، وقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ليست بزوجة، فنأخذ بالأحوط، ونقول: تعتد بالأطول؛ لأنها إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير، وإن كانت غير زوجة أكملت عدة الطلاق لا غير، فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول: لا تخرج من العدة بيقين حتى تعتد بالأطول؛ لأنه هو الأحوط.
مثال آخر: رجل طلق زوجته في مرض موت مخوف متهماً بقصد حرمانها، ولما حاضت مرتين مات، نقول: ننظر أيهما الأطول، فإذا قالت: إنها تحيض بالشهر مرة، فباعتبار الحيض بقي عليها شهر، وباعتبار الموت أربعة أشهر وعشرة أيام، نقول: إذاً ابتدئي العدة من جديد، أربعة أشهر وعشرة أيام، والتزمي فيها الإحداد، فإن قالت: إنها ترضع وبقي على الحيض سنتان؛ لأن الحيض عادة ما يأتي المرضع، فيلزمها أن تنتظر حتى يأتيها الحيض، وتحيض ثلاث مرات؛ فهنا الأطول بلا شك عدة الطلاق.
ولكن هل نقول: إن عليها الإحداد، أو نقول: لا إحداد عليها؛ لأن الإحداد تابع للعدة، والآن العدة عدة طلاق وليست عدة وفاة؟ هذا محل نظر، والظاهر أن الإحداد من توابع العدة، فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحداد، وإذا ألزمناها بعدة الوفاة فعليها الإحداد.
مثال آخر: إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملاً، فعدتها بوضع الحمل مطلقاً؛ لأن الحامل عدتها وضع الحمل، سواء من طلاق أو وفاة، فإذا أبانها وهي حامل فلا نقول: تنتقل، بل عدتها تنقضي بوضع الحمل.

مَا لَمْ تَكُنْ أَمَةً، أَوْ ذِمِّيَّةً، أَوْ جَاءَتْ الْبَيْنُونَةُ مِنْهَا فَلِطَلاَقٍ لاَ غَيْرَ، وَإِنْ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ مُبْهَمَةً، أَوْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُنْسِيَها، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قُرْعَةٍ اعْتَدَّ كُلٌّ مِنْهُنَّ سِوَى حَامِلٍ الأَطْوَلَ مِنْهُمَا،........
قوله: «ما لم تكن أَمَةً أو ذميةً» استثنى المؤلف الأمة والذمية؛ لأن الأمة لا ترث، فلو طلقها في مرض موته المخوف فإنه لا يتهم بقصد حرمانها؛ والذمية إذا كان زوجها مسلماً لا ترث؛ لاختلاف الدين.
قوله: «أو جاءت البينونة منها» مثل أن يعلق طلاقها على فعلٍ لها منه بد، مثل أن يقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد الطلاق، فخرجت في مرض موته المخوف، فهنا ما ترث؛ لأنه لم يكن متهماً بقصد حرمانها من الميراث، وعلى هذا فلا تنتقل بالعدة، بل تبقى على عدة الطلاق؛ لأن البينونة جاءت منها، ولهذا قال:
«فلطلاقٍ لا غير» يعني لا تنتقل.
أما إن علقه على فعل لا بد لها منه، مثل أن يقول: إن ذهبت إلى الحمام فأنت طالق، فذهبت في مرض موته المخوف، ففي هذه الحال تطلق، ولكن ترث وتعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، وعلى هذا فنقول: إذا مات الرجل وقد طلق امرأة وهي في عدة منه، فلها ثلاث حالات:
الأولى: إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة.
الثانية: إن كانت بائناً لا ترث أكملت عدة الطلاق.
الثالثة: إن كانت بائناً ترث اعتدت الأطول من عدة وفاة وطلاق هذا ما ذهب إليه المؤلف.
والقول الثاني: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها، بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت، وأنها بائنة منه لا يجوز أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها، ولا أن تكشف له وجهها، وإنما ورّثناها منه معاملةً له بنقيض قصده، فهنا العلة ليست من قبل الزوجية، ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض قصده، وهذا القول قوي جداً؛ لأنه ما الذي يخرجها عن العموم؟! ومسألة الإرث غير مسألة العدة، ولذلك ترث منه ولو تمت العدة ما دام متهماً بقصد حرمانها، فدل ذلك على أنه لا علاقة للعدة بباب الميراث، وهذا القول عندما تتأمله تجده أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
قوله: «وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيها» قوله: «وإن طلق» هذا كلام مطلق، ولكن يجب أن يقيد، فيقال: وإن طلق طلاقاً بائناً؛ لأنه لو طلق طلاقاً رجعياً فالمطلقة تنتقل إلى عدة الوفاة، فلا فرق حينئذٍ بين المبهمة أو المعينة، فيتعين هذا التقييد.
وقوله: «مبهمة» مثاله أن يقول: إحداكما طالق، أو قال: هند طالق، وكان اسمهما هنداً.
وقوله: «أو معينة ثم أنسيها» بأن قال: هند طالق، وله زوجة أخرى اسمها زينب، لكن نسي والتبس عليه الأمر.
وقوله: «ثم أنسيها» يجوز ونسيها.
قوله: «ثم مات قبل قرعة» أفادنا المؤلف أنه في مثل هذه الصورة تستعمل القرعة، وقد سبق لنا في باب الشك في الطلاق أنه تستعمل القرعة بينهما، فمن وقعت عليها القرعة فهي الطالق، لكن هذا الرجل مات قبل أن يقرع بينهم.
قوله: «اعتدّ كل منهن» أي: من نسائه.
قوله: «الأطولَ منهما» من عدة الوفاة وعدة الطلاق؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة، والأخرى غير مطلقة، فغير المطلقة تعتد عدة وفاة والمطلقة تعتد عدة طلاق، وهنا ما ندري أيتهما طَلَّق، هل هي هند أو زينب أو عائشة؟ فما نخرج من التبعة بيقين إلا إذا ألزمنا كل واحدة منهن الأطول من عدة وفاة وطلاق.
وقوله: «سوى حامل» استثنى الحامل؛ لأن عدتها بوضع الحمل، سواء كانت مبانة أو للوفاة، واستثناء الحامل لا وجه له في الواقع؛ لأن الحامل ليس لها أطول وأقصر كما سبق، فعدة الطلاق وضع الحمل، وعدة الوفاة وضع الحمل.
وخلاصة المسألة: أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون الطلاق رجعياً أو بائناً، فإن كان رجعياً انتقل الجميع إلى عدة الوفاة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة، وإن كان بائناً اعتد الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاق.



[162] سبق تخريجه ص(331).
[163] أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (2744)، ومسلم في الوصية/ باب الوصية بالثلث (1628) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
[164] أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (5337)، ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... (1489).
[165] انظر: المحلى (10/307)، والمغني (8/84).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2, المتوفى

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:36 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir