دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:12 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي 2: برهان الاستدلال

2- و(برهان الاستدلال) وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له ، إما بخاصيته ، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة ، أو نتيجة كقوله : لو صح البيع لأفاد الملك أو بنظيره ، إما بالنفي على النفي كقوله : لو صح التعليق لصح التنجيز ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله : لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره ، أو بالإثبات على النفي كقوله : لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس ، وما حرم ، فيجوز ، ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 02:31 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

و(برهان الاستدلال) وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له، إما بخاصيته، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، أو نتيجته كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك، أو بنظيره، إما بالنفي على النفي، كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز ، أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة، أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما حرم، فيجوز، ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير.
قوله: (وبرهان الاستدلال: وهو أن يُسْتَدَلَّ على الشيء بما ليس موجباً له) أي: بما ليس علة موجبة له، ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة المعقولة.
وهو ثلاثة: الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته، أو بوجود نتيجته، أو بمثله ونظيره.
قوله: (إمَّا بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة) هذا النوع الأول، وهو الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته؛ لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصيّة، وعدمها يدل على عدمه.
مثال ذلك: الوتر نفل ـ على قول الجمهور ـ لأنه يؤدى على الراحلة، وما يؤدى على الراحلة فهو نفل، فالوتر: نفل، فجواز الأداء على الراحلة هو خاصية النفل وأثر من آثاره؛ لأن الفريضة لا تؤدى على الراحلة ـ كما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما[(1025)]، فإذا وجدت خاصية الشيء دل على وجود ذلك الشيء. وهذه الدلالة لا خفاء بها، بعد تسليم الخاصية؛ لوجود الملازمة، كما تقدم.
والاستدلال على نفلية الوتر بشيء ليس موجباً له، فإن الأداء على الراحلة الذي هو دليل نفلية الوتر ليس موجباً لفرضية ولا نفلية، ولا علة لهما، ولكنه خاصية ملازمة للذات، عرفت ملازمتها بالشرع، كما تقدم.
قوله: (أو نتيجته كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك) أي: ومن أنواع الاستدلال: الاستدلال بوجود أثر الشيء ونتيجته على وجوده، كما يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه، مثل الاستدلال على صحة البيع، بحصول ثمرته ونتيجته وهي: الملك، والاستدلال على عدم صحة البيع بعدم حصول ثمرته، فيقال: لو لم يصح البيع لم يفد الملك، ولو صح البيع لأفاد الملك.
فثبوت الصحة يدل على ثبوت الملك، وانتفاؤها يدل على انتفائه، وإذا سُلِّم كون هذا الشيء نتيجة وثمرة فلا خفاء في وجود دلالته؛ لأن طريقَ ذلك الملازمةُ بين الموجَب والموجِب. كما تقدم في الخاصية.
قوله: (أو بنظيره إما بالنفي على النفي، كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز) هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال، وهو: الاستدلال على الشيء بنظيره، فما ثبت لهذا الشيء فهو ثابت لمثله ومساويه، وهذا أربعة أنواع:
الأول: الاستدلال بالنفي على النفي، والمراد به: التلازم بين حكمين منفيين، كقوله: (لو صح التعليق لصح التنجيز) ، فإنه في قوة قولك: لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق؛ لأن (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، أي: لم يصح التعليق؛ لأنه لا يصح التنجيز.
ومثله ـ أيضاً ـ لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية؛ لأنه في قوة قولك: لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم، أو في قوة قولك: لمّا لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء؛ لما تقدم.
قوله: (أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره) هذا النوع الثاني من أنواع الاستدلال بالشيء على نظيره، وهو الاستدلال بالإثبات على الإثبات، والمراد: التلازم بين حكمين ثبوتيين، فإذا ثبت أحد الحكمين لزم ثبوت الآخر.
ومثاله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، فهذا تلازم بين حكمين ثبوتيين؛ لأن المعنى: من صح طلاقه صح ظهاره، فالاستدلال بصحة الطلاق على صحة الظهار، وهذا يثبت بالطرد، وهو أنهم تتبعوا كثيراً من الأحكام الشرعية ومصادرها المختلفة، فوجدوا أن أي شخص يصح طلاقه يصح ظهاره. ويقوى بالعكس، وهو أنهم: تتبعوا فوجدوا كل من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وحاصل هذا الاستدلال بالدوران، كما تقدم في القياس [(1026)].
قوله: (أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة) هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال بالشيء على نظيره، وهو الاستدلال بالإثبات على النفي، والمراد: التلازم بين ثبوت ونفي.
ومثاله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة، فهذا تلازم بين ثبوت ونفي؛ لأن المعنى: انتفت فرضيته؛ لكونه يفعل على الراحلة.
قوله: (أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما حرم، فيجوز) هذا النوع الرابع ، وهو الاستدلال بالنفي على الإثبات ـ عكس ما قبله ـ، والمراد: التلازم بين نفي وثبوت.
ومثاله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، فهذا تلازم بين نفي وثبوت، لأن المعنى: يجوز تخليل الخمر، لأنه لا يحرم نقلها من الظل إلى الشمس؛ لأن ما يكون مباحاً لا يكون حراماً[(1027)].
وقوله: (وما حرم، فيجوز) أي: ما حرم نقل الخمر من الظل إلى الشمس وهذا نفي، فيجوز تخليلها، وهذا إثبات، فاستدل بالنفي على الإثبات. أو أن مراده: أن كلَّ ما لا يحرم فإنه يجوز، فيكون من الاستدلال بالنفي على الإثبات كقوله: ما لا يكون جائزاً يكون حراماً، والله أعلم.
قوله: (ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير) أي: ويلزم المستدل بهذا البرهان أن يبين التلازم بين اللازم والملزوم، والملزوم: ما يحسن فيه (لو)، واللازم ما تحسن فيه (اللام)، كقوله تعالى: {{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا}} [الأنبياء: 22] ، ونحو: لو كان هذا الطعام مهلكاً لكان حراماً.
فيبين المستدل التلازم، فيقول ـ مثلاً ـ في قولهم: من صح طلاقه صح ظهاره: قد ثبت أحد الأمرين فيلزم ثبوت الآخر، ولا يلزمه أن يعين المؤثِّر؛ لئلا يكون قد انتقل من التلازم إلى قياس العلة؛ وهو ليس باستدلال بالاتفاق [(1028)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2, برهان

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir