دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 جمادى الآخرة 1433هـ/18-05-2012م, 06:02 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي 2- ربا الفضل

بيان ربا الفضل:
وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين.
وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه؛ حرم التفاضل بينهما قولاً واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، يدًا بيد))، رواه الإمام أحمد ومسلم، فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها؛ إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر؛ بجميع أنواعها، والملح بالملح؛ إلا متساوية، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد.
ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة:
والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا؛ كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ بأن تكون صادرة من دولة واحدة.
والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة: البر، والشعير، والتمر، والملح: هي الكيل أو الوزن، مع كونها مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركها في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية أحمد" انتهى.
فعلى هذا؛ كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه؛ بأن يكون مكيلاً مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود؛ فإنه يدخله الربا: فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس؛ كبيع بر ببر مثلاً؛ حرم فيه التفاضل والتأجيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، يدًا بيد)). رواه مسلم وأبو داود.
ومعنى قوله: ((يدًا بيد)) أي: حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر. وإن اختلفت العلة والجنس؛ جاز الأمران: التفاضل، والتأجيل؛ كالذهب بالبر، والفضة بالشعير.
ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون بجنسه إلا وزنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:((الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلاً بكيل، والشعير بالشعير كيلاً بكيل))، ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي؛ فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا، ولا بيع موزون بجنسه جزافا؛ لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
[ الملخص الفقهي: 2/37-40]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
2, ربا

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir