بابُ حدِّ الشارِبِ وبَيانِ الْمُسْكِرِ
عنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ برجُلٍ قدْ شَرِبَ الخمْرَ، فجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نحوَ أربعينَ. قالَ: وفَعَلَهُ أبو بكرٍ. فلَمَّا كانَ عمرُ استشارَ الناسَ، فقالَ عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الحدودِ ثمانونَ. فأَمَرَ بهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
ولمسلِمٍ: عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، في قِصَّةِ الوليدِ بنِ عُقبةَ: جَلَدَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربعينَ، وأبو بكرٍ أربعينَ، وعُمرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أَحَبُّ إليَّ. وفي هذا الحديثِ: أنَّ رَجُلًا شَهِدَ عليهِ أنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فقالَ عُثمانُ: إنَّهُ لمْ يَتَقَيَّأْهَا حتَّى شَرِبَها.