دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 09:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد السرقة (5/8) [هل يغرم السارق ما سرقه إذا أقيم عليه الحد؟]


وعنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رواهُ النَّسائيُّ وبَيَّنَ أنَّهُ مُنقَطِعٌ، وقالَ أبو حاتمٍ: هوَ مُنْكَرٌ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


10/1158- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
(وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أبو حَاتِمٌ: هُوَ مُنْكَرٌ).
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالْمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، قَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ. وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ لَهُ عِلَّةً أُخْرَى.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ إذَا تَلِفَتْ فِي يَدِ السَّارِقِ لَمْ يَغْرَمْهَا بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، سَوَاءٌ أَتْلَفَهَا قَبْلَ الْقَطْعِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتِ الْهَادَوِيَّةُ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ عَلَى مَذْهَبِهِ تَعْلِيلُ ذَلِكَ بِأَنَّ اجْتِمَاعَ حَقَّيْنِ فِي حَقٍّ وَاحِدٍ مُخَالِفٌ لِلأُصُولِ، فَصَارَ الْقَطْعُ عِوَضاً مِن الْغُرْمِ؛ وَلِذَلِكَ إذَا ثَنَّى السَّرِقَةَ فيمَا قُطِعَ بِهِ لَمْ يُقْطَعْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَآخَرُونَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، إلَى أَنَّهُ يَغْرَمُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)). وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا لا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ مَعَ مَا قِيلَ فِيهِ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، وَ((لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ))، وَلأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي السَّرِقَةِ حَقَّانِ: حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَحَقٌّ لِلآدَمِيِّ، فَاقْتَضَى كُلُّ واحِدٍ مُوجِبَهُ، وَلأَنَّهُ قَامَ الإِجْمَاعُ أَنَّهُ إذَا كَانَ المَالُ مَوْجُوداً بِعَيْنِهِ أُخِذَ مِنْهُ، فَيَكُونُ إذَا لَمْ يُوجَدْ فِي ضَمَانِهِ؛ قِيَاساً عَلَى سَائِرِ الأَمْوَالِ الْوَاجِبَةِ.
وَقَوْلُهُ: اجْتِمَاعُ الْحَقَّيْنِ مُخَالِفٌ لِلأُصُولِ، دَعْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لأنَّ الْحَقَّيْنِ مُخْتَلِفَانِ؛ فالْقَطْعُ بِحِكْمَةِ الزَّجْرِ، وَالتَّغْرِيمُ تَفْوِيتُ حَقِّ الآدَمِيِّ كَمَا فِي الْغَصْبِ، وَلا يَخْفَى قُوَّةُ هَذَا الْقَوْلِ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1074 - وَعَنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). رَوَاهُ النَّسائيُّ وبَيَّنَ أَنَّهُ مُنقَطِعٌ، وقالَ أَبُو حاتمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ مُنْقَطِعٌ.
قَالَ المُصَنِّفُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ لأَنَّهُ مِنْ حَدِيثِ المِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، والمِسْوَرُ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَقَالَ: هُوَ مُنْكَرٌ.
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ لَهُ عِلَّةً أُخْرَى.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا يَغْرَمُ: بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَسُكُونِ الغَيْنِ، وَفَتْحِ الراءِ، مِنْ: غَرِمَ يَغْرَمُ، وَهُوَ تَضْمِينُهُ قِيمَةَ مَا سَرَقَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ عَيْنُهُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- السَّارِقُ عَلَيْهِ حَقَّانِ: حَقٌّ خَاصٌّ: وَهُوَ عَيْنُ المَسْرُوقِ إِنْ كَانَ مَوْجُوداً، أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ كَانَ تَالِفاً.
والحقُّ العَامُّ: هُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ قَطْعُ يَدِهِ، مَتَى تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْقَطْعِ، أَوْ تَعْزِيرُهُ إِنْ لَمْ تَكْمُلْ شُرُوطُ قَطْعِ يَدِهِ.
2- فَإِذَا كَانَ عَيْنُ المَسْرُوقِ بَاقِياً، فَقَد اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ الأربعةُ وغيرُهُم عَلَى وُجُوبِ رَدِّهِ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلا يَكْفِي إقامةُ الْحَقِّ العامِّ عَنْ رَدِّهِ.
3- وَأَمَّا إِذَا كَانَ تَالِفاً، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ رَدِّهِ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ السارقَ لا يَغْرَمُهُ؛ عَمَلاً بِهَذَا الْحَدِيثِ، والحديثُ ظَاهِرُ الدلالةِ عَلَى هَذَا، وَلَكِنْ لَيْسَ بالقويِّ، وَقَدْ خَالَفَ عُمُومَاتٍ هِيَ أَصَحُّ مِنْهُ.
وذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى: وُجُوبِ رَدِّهِ مِنَ السَّارِقِ المُوسِرِ، وَعَدَمِ رَدِّهِ إِنْ كَانَ السارقُ مُعْسِراً، وَيَكْفِي قَطْعُ يَدِهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: إِلَى أَنَّهُ يَجْتَمِعُ عَلَى السارقِ الحَقَّانِ مُطْلَقاً؛ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً، فَالقَطْعُ هُوَ الْحَقُّ العامُّ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً، فَيَغْرَمُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَبِذِمَّتِهِ، كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ والمُتْلَفَاتِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}. [البقرة: 188] وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ)).
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَحِلُّ مَالُامْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ)).
وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي السَّرِقَةِ حَقَّانِ: حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقٌّ لِلْآدَمِيِّ، فَاقْتَضَى كُلُّ حَقٍّ مُوجِبَهُ، وَلِأَنَّهُ قَدْ قَامَ الإجماعُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَوْجُوداً بِعَيْنِهِ أُخِذَ مِنْهُ، فَيَكُونُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي ضَمَانِهِ قِيَاساً عَلَى سَائِرِ الأموالِ الوَاجِبَةِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir