بابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)). مُتَّفَقٌ عليهِ،واللفظُ لمُسْلِمٍ.
ولفظُ البخاريِّ: ((تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا)).
وفي روايَةٍ لأحمدَ: ((اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ)).
وعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثلاثةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عليهِ.
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ)). مُتَّفَقٌ عليهِ أيضًا.