دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الحدود والتعزيرات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 رجب 1433هـ/7-06-2012م, 03:53 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب حد المسكر

المسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، إذا جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي، والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل.
والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}.
والخمر: كل ما خامر العقل، أي: غطاه من أي مادة كان.
وفي "الصحيحين" وغيرهما: ((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام))، ((كل شراب أسكر؛ فهو حرام))؛ فكل شراب
أسكر كثيرة؛ فقليله حرام، وهو خمر، من أي شيء كان، سواء كان من عصير العنب أو من غيره.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الخمر ما خامر العقل"؛ فكل شيء يستر العقل يسمى خمرًا؛ لأنها سميت بذلك؛ لمخامرتها للعقل؛ أي: سترها له.
وهذا قول جمهور أهل اللغة.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: "والحشيشة نجسة في الأصح، وهي حرام، سواء سكر منها أم لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المئة السادسة" انتهى كلامه.
وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، وهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدنا، ويروجها المفسدون في الأرض من اليهود وعملائهم؛ ليفتكوا بالمسلمين، ويفسدوا شبابهم، ويعطلوهم عن الاتجاه للعمل لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين، عالة على مجتمعهم، أو يعيشون رهن السجون، كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والخمر حرام بأي حال، لا يجوز شربه، لا لذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره:
أما تحريم التداوي بالخمر؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنه ليس بدواء، ولكنه داء))، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".
أما تحريم شربه لدفع العطش؛ فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش.
وإذا شرب المسلم خمرًا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارًا عالما أن كثيره يسكر فإنه يجب أن يقام عليه الحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر؛ فاجلدوه)) رواه أبو داود وغيره.
ومقدار حد الخمر ثمانون جلدة؛ لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "اجعله كأخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين، وكتب إلى خالد وأبي عبيدة في الشام". رواه الدارقطني وغيره.
وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فلم ينكره أحد منهم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف، وأقره الصحابة".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين أربعون، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها".
وقال: "الصحيح أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام؛ كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه...." انتهى.
ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين.
واختلف العلماء: هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها؟ على قولين:
فقيل: لا يحد بل يعزر، وقيل يقام عليه الحد إذا لم يدع شبهة، وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
قال شيخ الإسلام: "من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة".
وقال ابن القيم رحمه الله: "حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف" انتهى.
وخطر الخمر عظيم، وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين، {إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون}.
والخمر أم الخبائث، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة؛ حيث قال:((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها وحاملها، والمحمولة إليه)).
فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة؛ بحسم مادتها، وعقوبة من يتعاطاها أو يروجها بالعقوبة الرادعة؛ فإنها تجر إلى كل شر، وتوقع في كل رذيلة، وتثبط عن كل خير، كفى الله المسلمين شرها وخطرها.
وقد ورد في الحديث: أن قوما في آخر الزمان يستحلونها، وقد يسمونها بغير اسمها، ويشربونها؛ فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار.

[الملخص الفقهي: 2/540-545]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir